توكيل رسمي عام
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب توثيق......
انه في يوم .................. الموافق .../ .../ ..... الساعة..... حضر أمامنا نحن...... موثق العقود الرسمية بالمكتب المذكور.
السيد/ ..... مصري الجنسية مسلم الديانة مواليد........ سنة المقيم برقم...... شارع...... قسم....... محافظة........ بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ .../ .../ ..... مسلسل رقم....... سجل مدني.
وقد وكل نيابة عنه السيد/ .......... مصري الجنسية مسلم الديانة مقيم....... وذلك في البيع والشراء الوارد على عقار أو منقول والصلح والتحكيم والجوالة والإقرار والإقراض والقسمة والمقايضة والعارية والوديعة والحراسة والتأمين والكفالة والمقاولة وترتيب حقوق الانتفاع والارتفاق وفى الوفاء والاستيفاء ومنح آجال للوفاء سواء ما تعلق بالديون أو الأثمان أو المعدل وإعطاء المخالصات والرهن وقيده وتجديد القيد وشطبه وتقرير حقوق الامتياز ومحو القيد الخاص بها والحضور أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتوقيع على العقود النهائية وتسلم صورها وما قدم من أوراق ومستندات والتقرير بشطب الحقوق العينية التبعية من رهم وامتياز واختصا والتنازل عن أسبقية قيودها والتوقيع على الشيكات المصرفية لدى بنك..... وصرف قيمتها وسحب ودائعه به وبصناديق التوفير وبالخزائن الحكومية وغير الحكومية وقبض المرتبات والمعاشات والتأمينات والمكافآت والادخار والتوقيع على المستندات المتعلقة بذلك، وبيع وشراء الأوراق المالية من أسهم وسندات وحصص تأسيس ورهنها.
وحضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والمؤسسات وتمثيله في اجتماعات مجالس الإدارة.
وتجديد الديون واتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم وتوجيه الإعلانات والإنذارات وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية العقارية والمنقولة والعرض الحقيقي وقبوله.
وإدارة كافة أمواله واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها بإبرام عقود الإيجار وتحصيل الإيرادات وإعطاء المخالصات وطلب فسخ هذه العقود أو تقرير انفساخها أو تفاسخها وقبول التنازل عنها وإقامة المباني وترميمها وإزالتها وإبرام العقود المتعلقة بذلك مع المقاولين واستصدار تراخيص البناء أو الأشغال واستلامها.
وكافة الأعمال اللازمة للتصدير والاستيراد من تخليص وسداد رسوم ونقل لكافة السلع والمهمات وتسلم المستندات المتعلقة بها من الناقل ومصلحة الجمارك.
واستخراج الوثائق والجوازات وطلب التأشير عليها للسفر والإقامة وعلى وجه العموم له اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا التوكيل وله توكيل المحامين وغير المحامين في كل ما يلزم لذلك.
وبعد أن تلونا ما تقدم على الموكل، أقره ووقع عليه وصادقتنا على ذلك.
(الموكل) | (الموثق) |
ملاحظة:
يصلح هذا النموذج لإجراء جميع الأعمال والتصرفات المنصوص عليها به، ذلك أن التوكيل الرسمي العام إذا جاء بصيغة عامة اقتصر نطاقه على أعمال الإدارة وما يلزم لها من أعمال التصرف وحق في التقاضي، ولا يتسع حينئذ لأعمال التصرف إلا إذا خصص به نوع التصرف دون حاجة إلى تحديد محله باستثناء عقود التبرعات فإذا نص في التوكيل العام على البيع كان للوكيل الحق في بيع أي من أموال الموكل دون حاجة لتحديد، خلافا للتبرعات فالهبة أن وردت بالتوكيل دون تحديد للعين المنوط بالوكيل هبتها، كان التوكيل باطلا فلا تكون للوكيل صفة في إبرامها، وتورد فيما يلي نموذجا للتوكيل في الهبة.
التعليقات