توكيل رسمي عام

توكيل رسمي عام

توكيلات
16. Aug 2020
241 مشاهدات
توكيل رسمي عام

توكيل رسمي عام

أقر أنا الموقع أدناه/ .............................المصري الجنسية وحامل جواز سفر/ بطاقة شخصية رقم ............................. صادر من ............................. بتاريخ ............................. المقيم حاليًا في .............................

بأني قد وكلت السيد/............................. والحامل بطاقة شخصية/ عائلية رقم ............................. صادرة من ............................. بتاريخ ............................. والمقيم في العنوان التالي .............................

وذلك فيما يلي:

أولاً: - القضايا وإجراءات التقاضي وما يتعلق بها: -

جميع القضايا ترفع مني أو علي أمام جميع المحاكم وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإنكار والإبرام والطعن بالتزوير وطلب اليمين الحاسمة وردما وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين ودهم واستبدالهم وفي طلب تعيين الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفي التقرير عمل المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الأحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضي مما جمعية وفي استلام صور الأحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الإدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي الالتماسات والمذكرات وتسلم الأوراق والعقود الرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقريرات والمناقشة فيها وقبول ما يري قبوله ورفض ما يري رفضه وفي تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الأوراق والأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من والي أقلام كتاب المحاكم والجهات الإدارية والتوقيع نيابة عني بالتسليم في كل ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) وأدنته بتوكيل غيره في كل أو بعض ما ذكر.

ثانيًا: أعمال الإدارة :

وللوكلاء الحق في إدارة الأطيان والعقارات والأراضي الفضاء المملوكة لي وفي تأجيرها واستئجارها وتحرير عقود الإيجار الخاصة بها وتحصيل أو دفع المبالغ الناتجة واخذ وإعطاء الإيصالات والمخالصات وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدي الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفي فسخ عقود الإيجار أو التنازل عنها والتوقيع علي الأوراق والعقود المتعلقة بها وفي إقامة المباني وأزللتها وطلب الترخيص لذلك واستلامه وتمثيلي أمام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص بما في ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات العامة أو الخاصة والتوقيع إذا لزم الأمر وفي استلام مواد البناء من إي جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص ودفع المبالغ اللازمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيرهم وتوقيع العقود اللازمة والفسخ والتنازل لمقابل أو بدونه وفي تصدير واستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والآلات وغيرها بما في ذلك الطرود وتمثيلي أمام الجمارك والموالي وجميع المصالح المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم وللوكلاء الحق في طلب واستخراج الإعلانات الشرعية والحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك شرعا وقانونا.

الاسم/ ..................

التوقيع/ ..................

وللوكلاء الحق في صوف وقبض المبالغ المستحقة لي من جميع خزائن الحكومة والشركات وهيئة توفير البريد وكافة الهيئات قطاع عام وخاص بما في ذلك صرف الشيكات والحوالات والمعاشات الشهرية والمرتبات والمكافئات والادخار والتامين والتوقيع علي الأوراق والإقرارات والمستندات المتعلقة بذلك وعلي العموم له صرف إي مبلغ يستحقه الموكل من إي جهة أو فرد

ثالثًا: أعمال التصرف:

وكذلك وكلتهم في البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة والفرز والتجنيب وإشهار الإرث وإنهاء الوقف وفي اخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية أو العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وكل ثابت ومنقول والتوقيع علي كافة أنواع العقود الابتدائية أو النهائية وفي دفع وقبض الأثمان وباقيها واخذ وإعطاء المخالصات وفي جميع التصرفات الناقلة للملكية أو العقيدة لها بما في ذلك جميع أنواع عقود الشطب أو الإقرارات بذلك وللوكيل الحق في بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والمستندات وصرف كوبوناتها وبيعها.

وللوكلاء كذلك الحق في بيع السيارات وبيعها أيا كان نوعها واستخراج رخصتها وتجديدها سنويا وبدفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل التمر المعدنية وكافة إجراءات المرور علي العقود والأوراق الخاصة بذلك

وللوكلاء الحق في توكيل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر

وهذا توكيل مني بذلك,

الاسم: .............
التوقيع: .............

تحريرًا في: .../ .../ .......

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات