صيغة أمر قضائي بالترخيص للمحضر بدخول في العقار لبيان أوصافه وحدوده ومعالمه ومشتملاته

صيغة أمر قضائي بالترخيص للمحضر بدخول في العقار لبيان أوصافه وحدوده ومعالمه ومشتملاته

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
486 مشاهدات
صيغة أمر قضائي بالترخيص للمحضر بدخول في العقار لبيان أوصافه وحدوده ومعالمه ومشتملاته

صيغة أمر قضائي بالترخيص

للمحضر بدخول في العقار لبيان

أوصافه وحدوده ومعالمه ومشتملاته

مادة 401 من قانون المرافعات

نحن ................... قاضي التنفيذ بمحكمة ..............................

بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المقدمة من السيد/ .......................

والخاصة بالعقار الكائن بناحية ...................... (مركز - قسم) ............. بمحافظة ..............

نأذن للمحضر بدخول العقار المذكور بهذا الأمر وبالطلب المرفق ذلك ومشتملاته

وقد صرحنا للمحضر باصطحاب من يرى فى حضوره ضرورة لتنفيذ ذلك الأمر ومعاونته على إتمامه.

وذلك طبقًا لأحكام القانون.

تحريرًا في .../ .../ 200م

قاضي التنفيذ
(إمضاء)

ملحوظة :

يتم ختم ذلك الطلب بخاتم يحمل الصيغة التنفيذية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات