صيغة أمر قضائي بالترخيص
للمحضر بدخول في العقار لبيان
أوصافه وحدوده ومعالمه ومشتملاته
مادة 401 من قانون المرافعات
نحن ................... قاضي التنفيذ بمحكمة ..............................
بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المقدمة من السيد/ .......................
والخاصة بالعقار الكائن بناحية ...................... (مركز - قسم) ............. بمحافظة ..............
نأذن للمحضر بدخول العقار المذكور بهذا الأمر وبالطلب المرفق ذلك ومشتملاته
وقد صرحنا للمحضر باصطحاب من يرى فى حضوره ضرورة لتنفيذ ذلك الأمر ومعاونته على إتمامه.
وذلك طبقًا لأحكام القانون.
تحريرًا في .../ .../ 200م
قاضي التنفيذ (إمضاء) |
ملحوظة :
يتم ختم ذلك الطلب بخاتم يحمل الصيغة التنفيذية
التعليقات