صيغة دعوى ضم صغير

صيغة دعوى ضم صغير

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
192 مشاهدات
صيغة دعوى ضم صغير

صيغة دعوى ضم صغير

إنه في يوم .................... الموافق .................... بناء على طلب السيد/ ....................المقيم .................... انتقلت أنا .................... محضر محكمة .................... حيث أعلنت السيد/ .................... المقيم/ ....................  مخاطبًا مع/.................... السيدة/ .................... المقيمة .................... مخاطبًا مع/ ....................

وأعلنته بالآتي

المعلن إليه الأول نجل الطالب ومن مواليد .................... وحيث انه ولظروف عائلية طلقت المعلن إليها الثانية وهى والدة المعلن إليه من زوجها الطالب بموجب إشهاد طلاق مؤرخ ....................

وحيث إن المعلن إليه الأول طرف والدته المعلن إليها الثانية منذ طلاقها وحتى الآن وقد بلغ من العمر قرابة 18 سنة ولكون الطالب وهو الولي الطبيعي على نجله المعلن إليه القاصر والذي يكمل مراحل تعليمة النهائية بكلية .................... ويحتاج فيها إلى متابعة والدة الولي الطبيعي عليه والمنفق علية إلا أن والدته المعلن إليها الثانية تمتنع عن إقامة المعلن إليه في كنف والدة ليشمله برعايته وبصفة خاصة توجيهه دراسيا فالطالب وكونه .................... فهو اقدر علميا على متابعة المعلن إليه دراسيا وذلك بحكم قدرته ومستواه العلمي الذي يحتاج إليه المعلن إليه وذلك كله تعلمه والدته المعلن إليها الثانية التي باتت تهدد المعلن إليه بعدم العيش مع والدة أو التوجه إليه الأمر الذي بات به ذلك الأمر يهدد مستقبلة التعليمي.

وحيث إن المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص على (ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة......)

لذا فالطالب يقيم تلك الدعوى بطلب الحكم له بطلباته.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة القاهرة وذلك في تمامك الساعة الثامنة من صباح يوم ...... الموافق ....... أمام الدائرة شرعي .................... لسماعة الحكم علية بضمة إلى والدة الطالب ومنع تعرض المعلن إليها الثانية له في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقه من اى نوع كانت قبل المعلن إليها الثانية

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات