صيغة دعوى تفسير حكم غامض

صيغة دعوى تفسير حكم غامض

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
297 مشاهدات
صيغة دعوى تفسير حكم غامض

صيغة دعوى
تفسير حكم غامض

إنه في يوم................... الموافق.../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم في...................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في...................
أنا................... محضر محكمة................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............... المقيم في........... قسم............... محافظة...........
مخاطبًا مع/ ...................

وأعلنته بالآتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم................ لسنة................... أمام محكمة................... الدائرة (.............) طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ.................... وبجلسة .../ .../ ..... صدر الحكم في الدعوى المذكورة أعلاه والقاضي منطوقه:
.......................................... "
وحيث إن منطوق هذا الحكم قد صدر مشوب بالغموض والإبهام في النقاط التالية:
...................................
...................................
وحيث تنص المادة 192 من قانون المرافعات على أنه:
" يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا , الحكم من القواعد الخاصة. بطرق الطعن العادية وغير العادية.
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................... الكائن مقرها في ................... أمام الدائرة (................) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................
الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع الحكم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم............ لسنة............ محكمة...............الدائرة (...............) من غموض أو إبهام، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,
السند القانوني: المادة 192 من قانون المرافعات.

الموضوع

 

 

دعوى تفسير
ما وقع فى
منطوق الحكم
رقم ........
لسنة ........
من غموض أو
إبهام
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.


وكيل الطالب

 

المحامى

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات