صيغة إشكال فى تنفيذ حكم مدني
إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ....................... المقيم في........................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................. المحامى الكائن في.................. أنا.................. محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: 1) السيد/ ................. المقيم في .............. قسم.......... محافظة .................. مخاطبًا مع/ ......................... 2) السيد/ محضر أول محكمة.............. بصفته ............. مخاطبًا مع/ ..........................
وأعلنته بالآتي
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم......... لسنة......... مدني طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ................... وبتاريخ .../ .../ ....قضت محكمة أول درجة ب (منطوق الحكم) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية: ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم......... لسنة.......... مدني لحين الفصل في الإشكال.
بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها في .................. أمام الدائرة (..................) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق .../ .../ ..... وذلك ليسمع الحكم بـ أولاً: بقبول الإشكال شكلاً. ثانيًا: وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ..... لسنة ....... مدني، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل/ السند القانوني: المادة 312 من قانون المرافعات.
|
الموضوع
إشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني كطلب الطالب وتحت مسئوليته .
وكيل الطالب
المحامي
بموجب توكيل
|
|
التعليقات