صيغة أمر قضائي صادر
بتحديد يوم لبيع العقار
م/ 426 مرافعات
محكمة ................................
أمر قضائي بتحديد يوم لبيع عقار في القضية رقم ......... لسنة ............. نحن قاضى التنفيذ بمحكمة ..............................
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والطلب المقدم من السيد/ ............... صفته .......... في القضية رقم ........... لسنة ..............
وبالاطلاع على مواد قانون المرافعات ولا سيما حكم المادة 426 من القانون المذكور.
وبعد التحقيق والتأكد من الفصل التام والنهائي في جميع الاعتراضات التي تم تقديمها.
نأمر بالآتي:
بتحديد جلسة يوم ...........الموافق .../ .../ 200م في تمام الساعة ............. صباحًا أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ............ الكائن مقرها .......... وذلك لبيع العقار الموضح الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة شروط البيع وذلك بثمن أساسي وقدره ................ جنيه
وعلى قلم كتاب المحكمة استيفاء وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بذلك قانونًا
تحريرًا في .../ .../ 200م
القاضي (الإمضاء) |
التعليقات