صيغة أمر قضائي صادر بتحديد يوم لبيع العقار

صيغة أمر قضائي صادر بتحديد يوم لبيع العقار

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
377 مشاهدات
صيغة أمر قضائي صادر بتحديد يوم لبيع العقار

صيغة أمر قضائي صادر

بتحديد يوم لبيع العقار

م/ 426 مرافعات

محكمة ................................

أمر قضائي بتحديد يوم لبيع عقار في القضية رقم ......... لسنة ............. نحن قاضى التنفيذ بمحكمة ..............................

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والطلب المقدم من السيد/ ............... صفته .......... في القضية رقم ........... لسنة ..............

وبالاطلاع على مواد قانون المرافعات ولا سيما حكم المادة 426 من القانون المذكور.

وبعد التحقيق والتأكد من الفصل التام والنهائي في جميع الاعتراضات التي تم تقديمها.

نأمر بالآتي:

بتحديد جلسة يوم ...........الموافق .../ .../ 200م في تمام الساعة ............. صباحًا أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ............ الكائن مقرها .......... وذلك لبيع العقار الموضح الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة شروط البيع وذلك بثمن أساسي وقدره ................ جنيه

وعلى قلم كتاب المحكمة استيفاء وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بذلك قانونًا

تحريرًا في .../ .../ 200م

القاضي
(الإمضاء)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات