صيغة دعوى حبس في النفقة

صيغة دعوى حبس في النفقة

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
163 مشاهدات
صيغة دعوى حبس في النفقة

صيغة دعوى حبس في النفقة

انه في يوم .................. الموافق ..................

بناء على طلب السيدة/ .................. المقيمة و.................. انتقلت أنا .................. محضر محكمة .................. حيث أعلنت: ..................السيد/ .................. المقيم: .................. مخاطبا مع/ ..................

الموضوع

المدعية زوجة المعلن إليه بعقد صحيح شرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منه بالصغير .................. إلا انه امتنع على الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه بدون وجه حق مما اضطرها إلى رفع الدعوى رقم .......... لسنة بتاريخ ........... شرعي جزئي والمؤيد استأنفيًا بالاستئناف ............ لسنة ............ مستأنف كلى .......... بجلسة ..........والقاضي منطوقة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية اعتبارا من ............ وهو تاريخ رفع الدعوى مبلغ ............جنيه كنفقة زوجية بأنواعها ومن التاريخ ذاته مبلغ .............. كنفقة للصغير وأمرته بالأداء والمواعيد وإلزامه بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

وحيث أن المعلن إليه لم يؤد ما فرض عليه حتى تجمد في ذمته مبلغ .................. كالآتى: -

اعتبار من ............ هو تاريخ رفع الدعوى وحتى .................. أى ........... شهر × ............. قيمة النفقة المحكوم بها فيصير اجمالى المتجمد ..................، وحيث أنه إزاء امتناع المدعى عليه تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده في الدعوى رقم ......... لسنة .................. والمستأنف بالاستئنافين .................. لسنة .................. مستأنف .............. ولم تجد سبيلا إلى نفقتها ونفقة الصغير فقد أقامت الدعوى طالبة الحكم بأمره بأداء متجمد النفقة قبلة وإذا لم يمثل الحكم بحبسه.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة .................. الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها .................. وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق أمام الدائرة.................. نفس وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ .................. جنيه متجمد نفقة زوجية وصغيرها في ذمته الطالبة اعتبارا من .................. هو تاريخ رفع الدعوى وحتى .................. أو بتطبيق نص المادة 76 مكررًا من القانون رقم 91 لسنه 2000 المضاف للقانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي من مسائل الأحوال الشخصية مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من أي نوع كانت.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات