صيغة دعوى منع تعرض
إنه في يوم ................ الموافق .../ .../ ..... بناءً على طلب السيد/ ................ المقيم في ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامي الكائن في ................ أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ................ المقيم في ................ قسم .......... محافظة ............. مخاطبًا مع/ ................ وأعلنتهم بالآتي الطالب حائز لـ .................... (العقار أو الشقة أو الأرض) رقم ......... الكائن في ................. والمحددة بالحدود الآتية .................... وحيازته لها هادئة ومستقرة منذ ....................... تقريبًا أي ما يزيد عن ...... سنة إلا أنه فوجئ بتاريخ .../ .../ .... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعى عليه وذلك بـ ....................... ولم يمضِ على هذا الاعتداء سنة الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينة بصدر الصحيفة وذلك طبقا لنص المادة 961 من القانون المدني والتي تنص على أنه: بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة ( .............. ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق .../ .../ ..... وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب في الانتفاع بالعين المبينة بصدر الصحيفة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب |
|
التعليقات