صيغة دعوى تخفيض نفقة
إنه في يوم ................ الموافق .../ ..../ ....
بناء على طلب السيد/ .................... المقيم: .................... ومحله المختار مكتب المحامي/ .................... انتقلت أنا .................... محضر محكمة .................... حيث أعلنت كل من: - السيدة/ .................... المقيمة: .................... مخاطبًا مع/ ....................
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوجًا للمعلن أليا بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في .../ .../ .... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث أن المعلن إليها تحصلت على حكم في الدعوى رقم .................... لسنة ........... بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث لها وقدرها .................... تبدأ من .................... وقد بات الحكم نهائيا بالاستئناف رقم .................... لسنة .................... (وبات نهائيا لعدم الطعن علية بالاستئناف ).
وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقة أنها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حال اليسر والعسر، وبالتالي يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف، وحيث أن الطالب يعمل .................... وقد قل دخلة لسبب .................... (إما لكساد تجارة أو الفصل من العمل أو لظروف صحية أو للزواج من أخرى أو لوجود من يعولهم بعد فرض النفقة)، وكان دخلة حين فرضت علية النفقة قدره .................... وبات الآن مع تغير ظروف حالة قدرة .................... وبالتالي بات المفروض عليه لا يتناسب مع حالته المالية وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها بالطرق الودية بتخفيض نفقتها إلى ما يتناسب وحالته المالية الجديدة ولكنها امتنعت دون عذر أو مبرر. الأمر الذي حدا به إلى إقامة تلك الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .................... الجزئية الكائنة .................... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .................... الموافق .../ .../ ... أمام الدائرة .................... وذلك لسماعها الحكم بتخفيض المقضي به من نفقة بأنواعها الثلاث بموجب الحكم .................... رقم .............. لسنة ............. إلى مبلغ وقدرة شهريا ليتناسب وحالة الطالب المالية أو أو الاجتماعية الحالية، وإلزامها بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.
ولأجل العلم/
التعليقات