صيغة دعوى تطليق زواج ثيب

صيغة دعوى تطليق زواج ثيب

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
181 مشاهدات
صيغة دعوى تطليق زواج ثيب

صيغة دعوى تطليق زواج ثيب

إنه في يوم ...... الموافق .../ .../ .... الساعة

بناء على طلب السيدة/ ................... المقيمة: ................... ومحلها المختار مكتب المحامي/ ...................أنا ................... محضر محكمة ................... قد انتقلت إلى محل إقامة كل من :

1 - السيد/ ................... المقيم ................... مخاطبا مع/ ...................

2 - السيد/ ................... المقيم ................... مخاطبا مع/ ...................

وأعلنتهما بالآتي

الطالبة أبنه المعلن إليه الأول بصحيح النسب الشرعي وهى ثيب إذ سبق لها الزواج بمن يدعى ................... بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بتاريخ .../ .../ ... ثم طلقها بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ .../ .../ .... على يد مأذون ناحية ...................وقد انقضت عدتها منه شرعا برؤيتها الحيض ثلاثة مرات كوامل وبتاريخ .../ .../ .... عقد والدها المعلن إليه الأول زواجها من المعلن إليه الثاني بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة .../ .../ .... على يد مأذون ناحية ................... دون رضاها أو وكالة منها رغم ما ثبت بوثيقة عقد الزواج على لسانه من أنه موكل منها في إبرام العقد.

وحيث أنه من المقرر شرعا أن عقد زواج الثيب لا ينعقد إلا بموافقتها الصريحة وأنه قد خلا العقد من هذه الموافقة الصريحة لذا فقد بات العقد باطلا، وحيث أن المعلن إليه الثاني قد دعاها إلى الدخول في طاعته بمنزل الزوجية الذى أعده لها وذلك بموجب العقد المذكور وقد حاولت إقناعه بالعدول عن ذلك لبطلان العقد دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ................... الابتدائية الدائرة ................... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ................... بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ................... الموافق .../ .../ .... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد زواج المعلن إليه الأول من المعلن إليه الثاني الحاصل بتاريخ .../ .../ .... على يد مأذون ناحية ................... وأمر المعلن إليه الثاني بعدم التعرض للمعلن إليها الأولى بعقد الزواج وإلزام المعلن إليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات