صيغة دعوى تطليق زواج ثيب
إنه في يوم ...... الموافق .../ .../ .... الساعة
بناء على طلب السيدة/ ................... المقيمة: ................... ومحلها المختار مكتب المحامي/ ...................أنا ................... محضر محكمة ................... قد انتقلت إلى محل إقامة كل من :
1 - السيد/ ................... المقيم ................... مخاطبا مع/ ...................
2 - السيد/ ................... المقيم ................... مخاطبا مع/ ...................
وأعلنتهما بالآتي
الطالبة أبنه المعلن إليه الأول بصحيح النسب الشرعي وهى ثيب إذ سبق لها الزواج بمن يدعى ................... بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بتاريخ .../ .../ ... ثم طلقها بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ .../ .../ .... على يد مأذون ناحية ...................وقد انقضت عدتها منه شرعا برؤيتها الحيض ثلاثة مرات كوامل وبتاريخ .../ .../ .... عقد والدها المعلن إليه الأول زواجها من المعلن إليه الثاني بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة .../ .../ .... على يد مأذون ناحية ................... دون رضاها أو وكالة منها رغم ما ثبت بوثيقة عقد الزواج على لسانه من أنه موكل منها في إبرام العقد.
وحيث أنه من المقرر شرعا أن عقد زواج الثيب لا ينعقد إلا بموافقتها الصريحة وأنه قد خلا العقد من هذه الموافقة الصريحة لذا فقد بات العقد باطلا، وحيث أن المعلن إليه الثاني قد دعاها إلى الدخول في طاعته بمنزل الزوجية الذى أعده لها وذلك بموجب العقد المذكور وقد حاولت إقناعه بالعدول عن ذلك لبطلان العقد دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ................... الابتدائية الدائرة ................... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ................... بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ................... الموافق .../ .../ .... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد زواج المعلن إليه الأول من المعلن إليه الثاني الحاصل بتاريخ .../ .../ .... على يد مأذون ناحية ................... وأمر المعلن إليه الثاني بعدم التعرض للمعلن إليها الأولى بعقد الزواج وإلزام المعلن إليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم/
التعليقات