صيغة دعوى تطليق للجب
إنه في يوم .................. الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيدة/ .................. المقيمة .................. ومحلها المختار مكتب المحامي/ .................. انتقلت أنا .................. محضر محكمة حيث أعلنت كل من: -
السيد/ .................. المقيم: ..................مخاطبا مع/ ..................
وأعلنته بالآتي: -
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ فى .../ .../ .... ودخل بها إلا أنة لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الآن لمدة .............. وحتى الآن وهى مازالت بكرا وقد بان لها أن المعلن إليه مجبوب لا يمكنه إتيان النساء، وحيث أن الجب من أسباب التطليق شرعا طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص وذلك عملا بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.
وحيث إن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه امتنع بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ................. الابتدائية الكائنة .................. وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنًا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .................. الموافق .../ .../ .... أمام الدائرة .................. وذلك لسماعة الحكم لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.
ولأجل العلم/
التعليقات