صيغة دعوى تطليق للعته
أنه في يوم الموافق .../ .../.... الساعة .................
بناء على طلب السيد/ ..................... ومهنته ..................... ومقيم: ..................... ومحله المختار ......................أنا .....................محضر محكمة .....................قد انتقلت إلى محل إقامة ..................... السيدة/ ..................... ومقيمة: ..................... مخاطبا مع/ .....................
وأعلنته بالآتي
بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ .../ .../ .... على يد مأذون ناحية .............. تزوج ابن الطالب .............. من المعلن إليهما على صداق قدره ............ عاجلة ............. وآجلة ........... يستحق لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
وحيث إن ابن المذكور معتوه وقد تم توقيع الحجر عليه للعته بموجب القرار الصادر بتاريخ .../ .../ .... في الطلب رقم ............. والذي بات نهائيا بعدم الطعن عليه بالاستئناف في الميعاد.
وحيث أن المقرر شرعا أن العته آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط الكلام يشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضة كلام المجانيين والرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المعتوه نفسه فإن عقد الزواج يكون موقوفًا على إجازة وليه فان أجازه نفذ وإلا بطل.
وحيث أن الطالب بصفته ولى النفس على أبنه المذكور لم ير إجازة العقد وقد طالب المعلن إليها بعدم التعرض لأبنه المذكور بهذا العقد ولكنها لم تتمثل فقد اضطر إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ............... الابتدائية الدائرة ................... أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ................. بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ................... الموافق .../ .../ .... من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد الزواج المعلن إليها من ابنه ................... بتاريخ .../ .../ .... على يد مأذون ناحية ............. وأمر المعلن إليها بعدم التعرض لأبنه المذكور بهذا العقد مع إلزام المعلن إليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم/
التعليقات