صيغة إعلان بشواهد التزوير
صيغة إعلان بشواهد التزوير
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
3804 مشاهدات
صيغة
إعلان بشواهد التزوير
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ..... بناء علي طلب السيد/ ................... المقيم................. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......... المحامى الكائن في................ أنا.......... محضر محكمة.......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ................... المقيم في.............. قسم.......... محافظة.......... مخاطبًا مع/ ........................
وأعلنته بالآتي
أقام الطالب الدعوى الماثلة رقم......... لسنة........ طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ .................................... وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة.../ .../ ..... قدم المعلن إليه حافظة مستندات طويت على (مستند) مزورا على الطالب (صلبا - توقيعا - صلبا وتوقيعا). وبجلسة .../ .../ ..... طعن الطالب على (المستند) بالتزوير (صلبًا - توقيعًا - صلبًا وتوقيعًا)، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../ .../ ..... لإعلان المعلن إليه بشواهد التزوير بناء على طلب الطالب . بتاريخ .../ .../ ..... قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى:............................................. إعمالا لأحكام المادة 49 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه: " يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة.
بنــاء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة............. الكائن مقرها في.................... أمام الدائرة (..............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................. الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع الحكم بـ .............. أولاً: قبول الطعن بالتزوير ثانيًا: وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم ,,, السند القانوني: المادة (49) من قانون الإثبات.
|
الموضوع
إعلان بشواهد التزوير فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... كطلب الطالب وتحت مسئوليته
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات