صيغة إعلان بشواهد التزوير

صيغة إعلان بشواهد التزوير

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
2873 مشاهدات
صيغة إعلان بشواهد التزوير

صيغة
إعلان بشواهد التزوير

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ .....
بناء علي طلب السيد/ ................... المقيم.................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......... المحامى الكائن في................
أنا.......... محضر محكمة.......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................... المقيم في.............. قسم.......... محافظة..........  مخاطبًا مع/ ........................

وأعلنته بالآتي

أقام الطالب الدعوى الماثلة رقم......... لسنة........ طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ....................................
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة.../ .../ ..... قدم المعلن إليه حافظة مستندات طويت على (مستند) مزورا على الطالب (صلبا - توقيعا - صلبا وتوقيعا).
وبجلسة .../ .../ ..... طعن الطالب على (المستند) بالتزوير (صلبًا - توقيعًا - صلبًا وتوقيعًا)، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../ .../ ..... لإعلان المعلن إليه بشواهد التزوير بناء على طلب الطالب .
بتاريخ .../ .../ ..... قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى:.............................................
إعمالا لأحكام المادة 49 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه:
" يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا.
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة.

بنــاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة............. الكائن مقرها في.................... أمام الدائرة (..............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................. الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع الحكم بـ ..............
أولاً: قبول الطعن بالتزوير
ثانيًا: وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,
السند القانوني: المادة (49) من قانون الإثبات.

الموضوع

 

إعلان
بشواهد
التزوير
فى الدعوى
رقم ......
لسنة ......
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته

 


وكيل الطالب

 

المحامى

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات