الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من
المحكوم عليه/ ................. " المتهم الثاني بأمر الإحالة "
في الحكم الصادر من محكمة .................
................. بجلسة .../ .../ .....
في القضية رقم ..... لسنة ................. والمقيدة
برقم .... لسنة .................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: ................. بأنه خلال عام ................. بدائرة قسم ................. وآخرين سبق الحكم عليهم: -
أولاً: المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم: -
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخرين سبق الحكم عليهم فيما بينهم ومع آخرين في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تصريح القيادة المؤقت رقم .......... المؤرخ .../ .../ ..... ورخصة القيادة درجة ثالثة رقم ................. والمنسوب صدورهما لإدارة ................. باسم المتهم الثالث (السابق الحكم عليه) وكان ذلك بطريق المحو الميكانيكي والإزالة الكيميائية بأن اتفقوا مع المجهول على تزوير المحررين المذكورين بإزالة اسم صاحبهما الأصلي وصورته وعنوانه ووضع صورة واسم المتهم الثالث مكانها - وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات والصورة الخاصة بالمتهم الثالث (السابق الحكم عليه) فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانيًا: المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم: -
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخرين سبق الحكم عليهم فيما بينهم مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة النجاح المؤقتة المنسوب صدورها لكلية التجارة جامعة ................. والمؤرخة .../ .../ ..... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناع تلك الشهادة باسم المتهم الرابع وعلى غرار الشهادات الصحيحة التي تصدرها الجهة سالفة الذكر والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة عليها وبصمها بخاتم مقلد وساعدوه في ذلك بأن أعطوه البيانات المراد إثباتها وصورة المتهم الرابع فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثالثًا: المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم: -
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو استمارة درجات النجاح في شهادة إتمام الدارسة الثانوية العامة لعام ................. والمنسوب صدورها للإدارة العامة للامتحانات - ................. والصادرة باسم المتهم الخامس (السابق الحكم عليه) وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقوا معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وإثبات بيانات ودرجات تفيد نجاح المتهم الخامس في الامتحان سالف الذكر وعلى خلاف الحقيقة ورغم رسوبه فيها - والتوقيع عليها بعد ذلك بإمضاءات مزورة على المختصين بهذه الجهة وبصمها بأختام مقلدة على أختامها وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات والدرجات المطلوب إثباتها وبصورة المتهم الخامس فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
رابعًا: المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم:-
1 - بصفته سالفة البيان أيضا اشترك وآخر سبق الحكم عليه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة قيد الميلاد المنسوب صدورها لمكتب ................. باسم ................. وكان ذلك بطريق المحو الميكانيكي والإزالة الكيميائية بأن اتفقا معه على تغيير بيانات تاريخ الميلاد وساعداه على ذلك بأن قدما له الشهادة المراد تزويرها والبيانات المزورة المطلوب إثباتها بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
2 - قلد وآخر سبق الحكم عليه بواسطة الغير أختام جهات حكومية هي أختام (كلية التجارة) جامعة .................، محافظة ................. (منطقة .................التعليمية) وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اصطنعوا على غرارها أختامًا أخرى مقلدة عليها واستعملوها بأن بصموا بها على المحررات المزورة موضوع الاتهامين ثانيًا وثالثًا.
3 - قلد وآخر سبق الحكم عليه بواسطة الغير أختام جهات حكومية هي خاتم ................. - إدارة مرور قسم رخص القيادة المهنية، وخاتم ................. - الإدارة القنصلية، وخاتم وزارة الداخلية على غرارها أختامًا أخرى مقلدة عليها على النحو المبين بالأوراق.
خامسًا: المتهم الثاني وآخرين سبق الحكم عليهم: -
عثر وآخر سبق الحكم عليه على جوازات السفر المبينة والخاصة بجمعية/ ................. وآخرين لم يسلماها لقسم الشرطة خلال الميعاد القانوني واحتفظا بها بنية تملكها.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى المواد 40/ 2 - 3، 41، 206/ 4 - 5، 211، 212، 321/ 1 مكرر عقوبات.
وبجلسة .../ .../ ..... حكمت محكمة ................. الدائرة 4 ................. حضوريًا بمعاقبة: ................. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق والمستندات والأختام المضبوطة.
وقد قرر المحكوم عليه ................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة والتي استند إليها دفاع الطاعن في طلبه الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لإدانته الطاعن ومعاقبته على وقائع لم ترد بأمر الإحالة الذي نفى حدوثها - وبطلان الحكم لخطئه وغموضه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله وقائع هامة متعلقة بموضوعها وإجراءاتها مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة - وبطلان الحكم لابتنائه على إذن تفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جدية وكذلك لتجاوز تنفيذ الإذن الحدود الواردة به - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم لعدم بيانه مضمون إقرار الطاعن الذي استند إليه في إدانته وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير إدارة المعمل الجنائي على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير منتج ولا يؤدى إلى إدانة الطاعن بل من شأنه نفى المسئولية عنه - وبطلان الحكم لقصوره في بيان ما أسفرت عنه مطالعة المحكمة للمحررات المزورة ولعدم اطلاعها على سائر الأحراز التي استدل بها الحكم على وقائع التزوير وتقليد الأختام الحكومية - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير صحيح في نظر القانون - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وفيما يلي بيان ذلك.
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة والتي استند إليها دفاع الطاعن في طلبه الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -
ذلك لأن لما كان دفاع الطاعن قد طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها واستند في ذلك إلى أن وقائع الاتهام في الدعوى الماثلة تتعلق باشتراكه مع آخرين في تزوير أوراق رسمية تم ضبطها في مسكنه - وهذه الوقائع مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بوقائع الاتهام في الدعوى رقم ........ لسنة ....... جنايات ................. والتي يتعلق الاتهام فيها بان الطاعن والمتهم الأول حازا عملة مقلدة بقصد ترويجها - وتم الحكم فيها بجلسة .../ .../ ..... بحبسه سنتين - وتم تنفيذه العقوبة وأصبح الحكم فيها باتا.
وأوضح الدفاع مظاهر هذا الارتباط بأنها تتمثل في أن المضبوطات التي أقيم عليها الدعويان تم ضبطها جميعا في وقت واحد بموجب محضر واحد بتاريخ .../ .../ ..... وبمكان واحد هو دولاب بمسكن الطاعن الذي تم فيه ضبط الطاعن والمتهم الأول وان جريمة تزوير المحررات موضوع الدعوى الماثلة وجريمة حيازة عمله مقلدة لترويجها موضوع الدعوى المحكوم فيها تضمنها طائفة واحدة من الجرائم حيث يتفقان في جوهرهما الذي هو تغيير الحقيقة وانه يترتب على كل منهما الإخلال بالثقة العامة وان الجريمتين ارتكبتا تنفيذا لمشروع إجرامي واحد ساهم فيه المتهمان الأول والثاني (الطاعن) وان الجريمتين يحيط بهما معا ظروف موضوعية وشخصية من الصعوبة بمكان الفصل بين الدعويين الناشئتين عنها.
وانتهى الدفاع من ذلك إلى انه ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات لا يجوز محاكمة الطاعن عن الاتهامات الموجهة إليه في الدعوى الماثلة لارتباط وقائعها بوقائع الدعوى السابق محاكمته عنها والسالف ذكرها وباعتبار أنها جميعا متعادلة الشدة - لان ذلك يعد في نظر القانون محاكمة للطاعن مرتين مما يخالف هذا النص والذي يقضى بأنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم).
ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الطلب من الدفاع لما ارتأته ص 10 من أن الواقعة المطلوب الحكم فيها في الدعوى الجديدة هي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية وهى تختلف عن الدعوى المحكوم فيها وهى حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج وان الحكم بعدم القبول يتطلب شرطين هما وحدة المتهم في الدعويين ووحدة الواقعة أي وحدة السبب في كل منهما.
وهذا الذي جاء بأسباب الحكم لا يتفق مع الواقع والقانون - وذلك لان حجية الحكم النهائي واقتصارها على الوقائع المسندة إلى المتهم في الدعوى وفقا للمادة 454 إجراءات - والتي استندت إليها أسباب الحكم المطعون فيه يستثنى منها ما ورد في نص المادة 32/ 2 عقوبات ولما استقر عليه الفقه والقضاء أن الحكم البات تنبسط قوته وحجيته على جميع الوقائع السابقة عليه - ما علم منها وما لم يعلم وما قدم منها للقضاء وما لم يقدم ولو لم يكن في وسع سلطة الاتهام اكتشافها وقت التحقيق أو المحاكمة باعتبار أن الجرائم التي ينتظم مشروع إجرامي واحد اعتبرها المشرع جريمة واحدة يحكم فيها بحكم واحد.
الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك لتوافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الاتهامات التي نسبت إلى الطاعن في الدعويين - مما يعيب الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات على الاتهامات التي أدان عنها الطاعن وما صاحب هذا الخطأ من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 11/ 1928 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 1 ص 1، 8/ 2/ 1943، جـ 6 رقم 6 ص 140، 12/ 1/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 7 ص 40، 20/ 2/ 1962 س 13 رقم 43 ص 158، 30/ 4/ 1972 س 23 رقم 140 ص 627، 15/ 1/ 1986 س 37 رقم 17 ص 78، الطعن 34 - 236 لسنة 67 ق جلسة 2/ 6/ 1998، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية جـ 1 سنة 1995 فقرة 271 ص 261، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 فقرة 453 ص 622 وما بعدها).
ثانيًا: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لإدانته الطاعن ومعاقبته على وقائع لم ترد بأمر الإحالة الذي نفى حدوثها: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: (لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ....).
ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن عن وقائع أخرى لم ترد بأمر الإحالة وأخذت في اعتبارها ارتكابه تلك الوقائع عن تقديرها للعقوبة - وهذا ما ورد بأسباب الحكم صراحة عند بيانها للأفعال التي ارتأت إدانته عنها وتوقيع العقوبة عليه - وذلك حسبما وفر في يقينها على وجه القطع واليقين - والتي أوردتها ص 18 تحت البند خامسًا بما نصه (بصفته سالفة الذكر أيضًا اشترك وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم ................. المنسوب صدورها إلى سجل مدني ................. وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على المختصين بها وساعدوه على ذلك بأن أمده بنموذج البطاقة المزورة وعليها صورة المتهم فقام المجهول بإثبات البيانات المزورة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة).
بل أن هذه التهمة التي لم ترد بأمر الإحالة والتي عاقبت عليها الطاعن تخالف ما ورد بأمر الإحالة الذي اسند هذه التهمة إلى المتهم الأول/ ................. - والذي حكم ببراءته - وجاء نص هذه التهمة بأمر الإحالة على الوجه التالي (المتهم الأول وحده، وبصفته سالفة الذكر أيضًا اشترك وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقته رقم ................. المنسوب صدورها لمكتب سجل مدني الدقي........).
ومن هذه العبارات التي نقلناها من أسباب الحكم ومن أمر الإحالة يتبين بوضوح أن الحكم أدان الطاعن عن وقائع لم ترد فيه ولا أساس لها في أوراق الدعوى - بل أنها تخالف ما جاء فيه من إسناده هذه التهمة للمتهم الأول وحده - والذي سبق الحكم ببراءته - كما أن المحكمة وهى تجرى تقديرها للعقوبة التي أوقعتها على الطاعن قد أدخلت في حسابها إدانتها له عن هذه الوقائع التي لم ترد بأمر الإحالة - بل لا توجد لها أية إشارة بأوراق الدعوى.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإضفاء المحكمة على نفسها سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة - ولفصلها في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - أي النيابة العامة والتي تتحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور - وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمانا لتحقيق عدالة جنائية سليمة.
الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الحكم لإدانته عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة ومعاقبته عنها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 145، 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367، 23/ 10/ 1950 س 2 رقم 36 ص 90، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 61 ص 56، 7/ 11/ 1927 جـ 1 رقم 323 ص 369، 29/ 1/ 1945 جـ 6 رقم 78 ص 619، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة ـ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 150 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان ـ مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة سنة 1984 ص 74 وما بعدها).
ثالثًا: بطلان الحكم لخطئه وغموضه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله وقائع هامة متعلقة بموضوعها وإجراءاتها مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة: -
فقد جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها وتحصيلها لوقائع الدعوى قولها ص4 أن الطاعن اتفق مع المجهول على تزوير بطاقة شخصية باسم المتهم الأول ................. - واتبعت ذلك بقولها ص 5 انه قدم للمجهول نموذج يشبه البطاقات الشخصية الصحيحة وأمده ببيانات المتهم الأول السابق الحكم عليه وعنوانه فأثبتها المجهول ووضع عليها صورة ذلك المتهم ومهرها بخاتم ثم توجه لمصلحة الأحوال الشخصية - وتكرر من أسباب الحكم ذكر هذه الوقائع ص 14، 15 وغيرها.
وهذا الذي نسبته أسباب الحكم للطاعن من اشتراك الطاعن في تزوير بطاقة شخصية باسم المتهم الأول الذي سبق الحكم ببراءته غير صحيح - إذ لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد ارتكاب الطاعن هذه الواقعة ولا توجيه الاتهام إليه بارتكابها - وإنما جاء بها انه نفاذا لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لضبط ما يحوزه من عملات مقلده فقد تمكن الرائد/ ................. من ضبط العملات المقلدة كما ضبط أيضا الأوراق والمستندات والأختام المزورة بمسكن الطاعن - وان الطاعن قرر للضابط المذكور أن العملات المقلدة المضبوطة مصدرها المتهم الأول سالف الذكر وأبدى استعداده للاتصال به لإثبات صحة كلامه - حيث اتصل به هاتفيا بإيعاز من الضابط المذكور وافهمه بوجود عملاء لديه يرغبون في الحصول على عملات أجنبية مقلدة حيث حضر المتهم الأول لمسكن الطاعن في الموعد المتفق عليه في ذات اليوم - وتم ضبط المتهم الأول بعد حضوره لمسكن الطاعن - وبتفتيشه عثر معه على البطاقة المزورة باسمه واتهم هو ومجهول بتزويرها - دون الطاعن - وهذا ما أغفلت أسباب الحكم بيانه.
وكذلك فقد جاء بأسباب الحكم ص5 أن الضابط المذكور (عثر بدولاب بمسكن الطاعن على حقيبة بها عملات مقلدة افرد لها محضرًا خاصًا) وأضافت إلى ذلك قولها (كما عثر على مظروف به الأوراق والشهادات المزورة سالفة البيان كما عثر على أختام مقلدة استعملها المتهم الماثل بان بصم بها تلك المستندات).
ويستفاد من هذا الذي نقلناه من أسباب الحكم أن ضابط الواقعة اختص بالعملات المقلدة بمحضر خصصه للعملات المقلدة - وخصص محضر آخر خصصه للأوراق والمستندات والأختام المزورة وان الطاعن هو الذي بصم بهذه الأختام والمحررات والمستندات المزورة - مع أن ذلك لم يرد بالأوراق.
ذلك أن الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة - الرائد/ ................. حرر محضرا واحدًا ضمنه ما تم ضبطه من عملات مقلدة ومحررات ومستندات مزورة وأختام مقلدة - خلافا لما جاء بأسباب الحكم - وكذلك لم يرد بالأوراق أن الطاعن هو الذي بصم الأوراق والمستندات بالأختام المقلدة - وإنما بصمها المجهول - كما لم
يرد بالأوراق أن البصمات للأختام الممهورة بها المستندات والمحررات المزورة مأخوذة من الأختام المقلدة المضبوطة وذلك لاختلاف الجهات المنسوب إليها البصمات عن المنسوب إليها الأختام المقلدة.
الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو يخالف الثابت بأوراقها كما أنها أغفلت بيان وقائع أخرى مما له تأثير في عقيدة المحكمة من حيث قبول نظرها أو ثبوت وقائعها قبل الطاعن مما تمسك دفاع الطاعن بانتفائه فيهما - وهو ما يعيب أسباب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال - وينبئ عن عدم إحاطتها بوقائع الدعوى وركائز الاتهام وإلمامها الإلمام الكافي وتمحيصها بالدقة التي يتطلب البحث للتعرف على الحقيقة - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم56 ص114، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم42 ص122، 9/ 5/ 1950 س1رقم204 ص621، 30/ 10/ 1956 س7 رقم 32 ص1097، 12/ 6/ 1978 س29 ص610).
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إذن تفتيش باطل قانونا لقيامه على تحريات غير جدية وكذلك لتجاوز تنفيذ الإذن الحدود الواردة به: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إذن التفتيش لاستناده إلى محضر جمع استدلالات خالٍ من التحريات الجدية - ودلل على ذلك بأنه لم يبين عمل المتحرى عنه ولا سنة ولا بيان موضع الشقة التي يسكنها من العقار التي يشتمل على عدة وحدات سكنية فضلا عن أن مجرى التحريات لا يعلم هذه البيانات الهامة المتعلقة بشخص المتحرى عنه - ولذلك استعان ضابط الواقعة - الرائد/ ................. عندما أراد تنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش - اصطحب معه من يدعى ................. لإرشاده عن المسكن حيث قام المذكور بطرق باب الشقة وهو ما ورد بأقوال هذا الضابط بتحقيقات النيابة العامة ص 52 - وكان نفس الضابط قد ذكر في تحقيقات القضية ..... لسنة ....... جنايات ................. ص 32/ 61 وأقوال العقيد/ ................. ص 19/ 48 من نفس التحقيقات أن المدعو/ ................. هو احد المرشدين السريين الذي هو صديق للمتحرى عنه/ ................. (الطاعن) - وكانت هذه الأقوال منهما عند مواجهتهما بأقوال الطاعن بان المحررات والأختام المضبوطة تخص المدعو/ ................. - كما أن محضر جمع الاستدلالات لم يبين أن هناك محررات مزورة وأختام مقلده في حيازة الطاعن وإنما جاء به أن ما يحوزه هو عملات مقلدة - وانتهى الدفاع من ذلك إلى عدم جدية التحريات وبطلان إذن الضبط والتفتيش الذي صدر بناء على هذه التحريات وكذلك بتجاوز ضابط الواقعة حدود الإذن حيث قام بتفتيش الكيس المغلق الذي وجد به المحررات المزورة التي لم يرد ذكرها بالتحريات والتي تخص المرشد السري المذكور.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 9 ما وصفه:
(وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن تحريات غير جدية فمردود باطمئنان المحكمة لجدية التحريات إذ تضمنت معلومات كافية عن الأفعال التي ارتكبها المتهمين وان هذه الأفعال تشكل جرائم يؤثمها القانون وقد تحقق وقوعها بالفعل وحددت أشخاص المتهمين الذين ارتكبوها تحديدا يميزهم عن غيرهم من الأشخاص كما انه ليس بلازم أن تكشف التحريات عن التفاصيل الدقيقة للواقعة ولا ينال من صحة الإذن وإجراءات تنفيذه قيام الضابط بضبط تلك المستندات المزورة إلى جانب ضبطه العملة المقلدة الصادر بشأنها الإذن إذ المقرر قانونا انه إذا ظهر أثناء إجراء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضا أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها فان مأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجري التفتيش في كل مكان يري احتمال وجود هذه الأسلحة والذخيرة فيه - فإذا ما اكتشف عرضا أثناء التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من اجلها فانه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من الواجب ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش - ومن ثم فان قيام الضابط بضبط المستندات المزورة سالفة البيان وهو بصدد التفتيش عن العملة المقلدة هو إجراء صحيح لا تشوبه شائبة ويضحى الدفع غير سديد تلتفت عنه المحكمة).
ولما كان هذا الرد غير سائغ لمخالفته الواقع الثابت بالأوراق ومخالفته للقانون - لان محضر التحريات لم يبين سوى بعض البيانات متعلقة بالمتحرى عنه (الطاعن) والتي لا تفيد معرفة مجرى التحريات بالطاعن ومسكنه وتحديد الأشياء المراد ضبطها - كما أن أسباب الحكم ذكرت أن إجراءات الضبط كشفت عن صحة التحريات وحددت بقية المتهمين تحديدًا دقيقًا - وهو ما لا يجوز الاستدلال به على جدية التحريات التي لم تتضمن سوى بيانات ناقصة عن المتهم الثاني (الطاعن) وحده دون أن تشير إلى أي متهم أو متهمون آخرون - حيث كان ذلك كله في عالم الغيب عندما حرر مجرى التحريات محضرة.
وكذلك فانه ليس صحيحا ما ذكرته الأسباب أن ضابط الواقعة ضبط المحررات المزورة والأختام عرضا - لان الثابت بالأوراق ومن محضر الضبط وأقواله أنه كان يبحث عن تلك المحررات والأختام بعد أن تمكن من ضبط العملات المقلدة المأذون بضبطها.
ولما كان تقدير جدية التحريات وصحة تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش وان كان موكولا إلى محكمة الموضوع - إلا انه إذا دفع المتهم بعدم جدية التحريات وعدم صحة تنفيذ الإذن بالتفتيش - فقد استقرت أحكام النقض على انه يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها أو الرد عليها وتفنيدها بأسباب سائغة ومعقولة - وفى هذا النطاق يخضع قضاؤها لمحكمة النقض - وإلا كان الحكم معيبا - ولأنه يترتب على الفصل في ذلك صحة الإجراء أو بطلانه.
فانه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى إذن تفتيش باطل لأنه تأسس على تحريات غير جدية فضلا عن تجاوز ضابط الواقعة الحدود الواردة في هذا الإذن - ولا يصححهما ى إليه الحكم من صحتهما - بناء على ما أورده من أسباب غير سائغة لا تتفق مع الواقع وأحكام القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 28/ 2/ 1967 س18 رقم58 ص295، 8/ 10/ 1972 س23 رقم218 ص979، 1/ 1/ 1973 س24 رقم7 ص27، 11/ 2/ 1973 س24 رقم33 ص154، 25/ 2/ 1971 س22 رقم52 ص235، 25/ 12/ 1972 س23 رقم325 ص1451، 7/ 5/ 1952 س3 رقم338 ص910).
خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى:-
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ................. وأوردت مضمونها ص6 على نحو معيب بالإجمال والاقتضاب والإسناد الخاطئ - ومن ذلك: -
أ - نقلت أسباب الحكم عن هذا الشاهد انه بضبط المتهم الأول ................. السابق الحكم عليه أقواله بان الطاعن هو الذي يقوم بتزوير تلك الأوراق والمستندات المزورة.
وهذا غير صحيح لأنه لم يرد بأقوال هذا الشاهد أن المتهم ................. أقر له بان الطاعن هو الذي زور الأوراق والمستندات المضبوطة - كما انه لم يرد بأقوال المتهم ................. أن الطاعن هو الذي زور هذه الأوراق - وإنما جاء بأقواله عدم معرفته بها.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد انه تم ضبط العملات المالية المقلدة (موضوع القضية ......... لسنة ....... جنايات .................) والمحررات والمستندات المزورة (موضوع الدعوى الماثلة) جميعها في دولاب داخل الحائط يقع في نهاية الممر المطبخ والحمام وان الطاعن ذكر له أن هذه الأشياء جميعًا (العملات المقلدة والأوراق والمستندات المزورة) كلها تخص المتهم الأول سالف الذكر.
ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط بالتحقيقات انه ذهب لتنفيذ الإذن بالضبط والتفتيش لمنزل الطاعن وكان بصحبته من يدعى محمد سيد محمد يوسف وان المذكور هو من قام بالطرق على باب شقة الطاعن - وذلك ردا على سؤال للسيد المحقق للضابط يواجهه فيه بدفاع الطاعن بان المحررات والمستندات والأختام المضبوطة والتي ضبطت طرفه وكانت بداخل شنطة جلد سوداء كان قد أودعها طرفه المدعو ................. دون أن يعرف (الطاعن ما بها).
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادا إلى أقوال نسبتها للشاهد الأول دون أن تصدر عنه كما أغفلت بيان أقوال هامة أدلى بها هذا الشاهد من شانها نفى الاتهام عن الطاعن وارتباط وقائع الدعوى الماثلة بوقائع الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنايات ................. (المحكوم فيها) ارتباطا لا يقبل التجزئة - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا القصور الذي يعد فسادا في الاستدلال لتغير وجه السير في الدعوى.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدة نحمده عبده سيد - أمين مساعد سجل مدني ............. - وأوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة أن التغيير الوارد بشهادة الميلاد باسم ................. لا يمكن للشخص العادي أن ينخدع به دون بصمة الخاتم المبصومة به سليمة والتوقيعات المذيلة بها سليمة وان الشهادة المذكورة استخرجت من مكتب صحة ................. بتاريخ .../ .../ ..... وان تاريخ الميلاد الصحيح هو .../ .../ ..... والذي تم تعديله إلى .../ .../ ..... بالكتابة والرقم - مما يعيب أسباب الحكم بإغفال أجزاء هامة من أقوال هذه الشاهدة يستفاد منها أن التغيير في الشهادة مما لا تتوافر فيه عناصر التزوير المعاقب عليه ومن بينها أن يكون التغيير مما ينخدع به الشخص العادي.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ................. - مدير شئون الطلبة والامتحانات بإدارة ................. التعليمية وأوردت مضمونها على نحو معيب حيث أغفلت ما ذكرته بأقوالها بالتحقيقات ما أسفر عنه اطلاعها على استمارة امتحان الطالب ................. وما ارتأته من أوجه تغيير الحقيقة فيها - وذلك على نحو يتعذر معه استظهار توافر أركان وعناصر جريمة التزوير التي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن وأوردت مضمونها على نحو معيب وذلك بالخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها - وقد أدى ذلك إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام والى عدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
سادسا: بطلان الحكم لعدم بيانه مضمون إقرار الطاعن الذي استند إليه في إدانته وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت إلى ما وصفته بقولها ص6 (بإقرار المتهم/ ................. بمحضر جمع الاستدلالات).
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين مضمون هذا الإقرار مما يعيبها بالقصور في بيان مضمون الأدلة التي يجب على أسباب الحكم بيانها - طبقا لما ورد بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكذلك فإنه بالرجوع لمحضر جمع الاستدلالات نجد أن إقرار الطاعن كان متعلقا بالعملات المقلدة دون غيرها وحيث جاء بها إقراره بان مصدرها هو المتهم الأول ................. (الذي حكم ببراءته) - وكذلك جاء بأقوال الرائد/ ................. بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن اقر بحيازته للعملات المقلدة وأن مصدرها المتهم الأول المذكور دون ذكر للمحررات والمستندات المزورة.
ولما كان الطاعن قد قرر في تحقيقات النيابة العامة وتمسك دفاعه أمام المحكمة بان المستندات والمحررات المزورة التي ضبطت بمسكنه تخص المدعو/ ................. وكان قد أودعها طرفه ولم يكن يعلم بتزويرها - وان السيد المحقق قد أمر بجلسة .../ .../ ..... بضبطه وإحضاره بإرشاد الطاعن (المحبوس احتياطيًا) - ولم ينفذ هذا القرار رغم ما ثبت من الأوراق ومن أقوال الرائد/ ................. في تحقيقات الدعوى الماثلة وتحقيقات القضية رقم ..... لسنة ....... جنايات ................. (السالف الإشارة إليها) أن المدعو/ ................. هو المرشد السري في القضية والذي أرشد الضابط عن مسكن الطاعن - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع.
فإن الحكم يكون معيبًا بعدم بيان مضمون الإقرار المنسوب للطاعن في محضر جمع الاستدلالات والذي استند إليه في إدانته - وقد صحب ذلك إخلال بحق الدفاع المقرر له والذي بين فيه حقيقة الإقرار المنسوب إليه وموضوعه وقدم الأدلة على هذه الحقيقة من واقع أوراق الدعوى والتي من شأنها نفى الاتهام عنه - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 26/ 3/ 1972 س23 رقم 101 ص 459، 3/ 2/ 1975 س26 ص 112، 4/ 6/ 1979 س30 ص 618، 7/ 10/ 1986 س 37 رقم 133 ص 703).
سابعًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير إدارة المعمل الجنائي على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن إلى ما أثبته تقرير المعمل الجنائي - وأشار إلى ما ورد بهذا التقرير على نحو معيب بالإجمال المخل والاقتضاب.
ذلك انه لم يورد إلا جانبًا من النتيجة التي انتهى إليها فقط - وأغفل بيان الجانب الآخر - فقد اغفل ما جاء بنتيجة التقرير أن الطاعن لم يحرر بخط يده البيانات التي سلمت من التدخل الإرادي ضمن البيانات شهادة الثانوية العامة وشهادة الميلاد ورخصة القيادة والتصريح المؤقت.
كما أن أسباب الحكم لم تورد بيانا بمضمون صلب التقرير وما اشتمل عليه من بيان المحررات موضوع الفحص والاستكتابات ونماذج المقارنة والبيانات التي تبين تغييرها في كل من المحررات التي تم فحصها والأسس والطرق التي اتبعت في إجراء الفحص والمحررات التي تعذر فنيًا إجراء المضاهاة عليها وسبب ذلك. الأمر الذي كان يتعين معه على أسباب الحكم أن تبين هذه العناصر التي وردت بالتقرير على النحو الذي يمكن معه التحقق من صحة الأسس التي أقيم عليها ومن صحة ما انتهى إليه التقرير ومن صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - وكذا للتعرف على مدى اتفاق أو اختلاف ما انتهى إليه التقرير مع سائر الأدلة في الدعوى - مما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة وقائع الاتهام ومن صحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، نقض 3/ 2/ 1975 س26 ص108، 2/ 11/ 1958 س 9 ص1033، 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 ص 806، 10/ 4/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618).
ثامنًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير منتج ولا يؤدى إلى إدانة الطاعن - بل من شأنه نفى المسئولية عنه: -
وذلك لأنه يشترط - ووفقا للمادة 310 إجراءات أن يكن الدليل الذي يستند إليه الحكم في إدانة المتهم مما يصلح لان يكون سببا من شأنه أن يؤدي إلى هذه الإدانة.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى ما ذكرته ص7 مما ثبت من إدارة السجل المدني أن البطاقة المضبوطة رقم ........ سجل مدني ................. باسم/ ................. ليس من مطبوعات المصلحة لعدم وجود الختم المضغوط واختلافها عن البطاقات الصحيحة ولن الرقيم المطبوع عليها ...... ك لم يصرف منه لسجل مدني ..................
ولما كانت هذه البطاقة المزورة - لم يوجه للطاعن تزويرها أو الاشتراك في تزويرها - وإنما وجه الاتهام بتزويرها تحديد للمدعو/ ................. - الذي ضبطت معه وآخر مجهول - واقتصر توجيه الاتهام عليهما - وهذا ثابت في البند خامسا من أمر الإحالة الأصلي.
فانه لا يجوز الاحتجاج بثبوت تزوير هذه البطاقة واتخاذ ذلك دليلا على إدانته في تزويرها - لا سيما وانه لم توجه إليه تهمة تزويرها أصلا - وذلك فضلا عما ذكرناه من خطأ أسباب الحكم في تحصيل هذه الواقعة.
وكذلك فإن من شان ثبوت تزوير هذه البطاقة وضبطها مع المتهم الأول مما يجوز اتخاذه دليلا على عدم مسئولية الطاعن وان المتهم الأول هو المزور للمحررات المضبوطة - ولا يغير من ذلك انه قد قضي ببراءته - لان الحكم بالبراءة لم يتعرض لما نسب إليه من مساهمته في التزوير - وإنما استند إلى بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس صحيحة.
الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير منتج وليس من شانه أن يؤدي إلى إدانة الطاعن - وإنما يرشح لنفى المسئولية عنه - وهو ما يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 16/ 11/ 1989 س 40 رقم 41 ص 254، 25/ 1/ 1989 س 40 رقم 18 ص 122، 20/ 12/ 1989 س 40 رقم 202 ص 1255، 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص745).
تاسعًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان ما أسفرت عنه مطالعة المحكمة للمحررات المزورة ولعدم اطلاعها على سائر الأحراز التي استدل بها الحكم على وقائع التزوير وتقليد الأختام الحكومية: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين في جرائم التزوير أن تطلع المحكمة على الأوراق المزورة وسائر الأوراق التي تستدل بها على وقائع التزوير - وان تبين ما أسفر عنه هذا الاطلاع - وكذلك يتعين في جرائم تقليد الأختام الحكومية أن تطلع المحكمة وتناظر هذه الأختام وان تبين ما أسفر عنه الاطلاع والمناظرة - باعتبار أن ذلك من إعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وان ذلك مما يعيب الحكم - لان تلك الأوراق والأختام هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة حتى يبدي الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهم إلى أن الأوراق والأختام موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها.
ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت ص8 إلى أنها اطلعت على الأوراق التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها - وعددها خمس ورقات بأن ذكرت مضمون كل منها دون أن تبين ما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه التزوير ومغايرة كل من هذه المحررات للحقيقة والطريقة التي استعملت في التزوير في كل منها - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان ما سفرت عنه مطالعة المحكمة للمحررات المزورة.
ولما كانت المحكمة لم تطلع على الأوراق التي استندت إليها في إثبات الاتهام ضد الطاعن بالتزوير والتي تم ضبطها والتي ذكرتها ص8 وهى كمية من الكربون الظفر واستمارات قيد ميلاد على بياض واستمارات نجاح بالشهادة الإعدادية والتعليم الأساس على بياض وقصاصات ورق عليها بصمات بكربون زفر لأختام حكومية ومجموعة من جوازات السفر لأجانب سوداني الجنسية وكذلك لم تطلع وتناظر ثلاثة أختام معدنية لجهات حكومية هي خاتم وزارة الخارجية الإدارة القنصلية ووزارة الداخلية - مصلحة الأحوال المدنية - ................. - إدارة المرور قسم رخص القيادة المهنية ضبطت بحوزة المتهم - وهى الأختام التي أدانت المحكمة الطاعن عن تنفيذها بواسطة الغير - لا سيما وان جميع هذه الأشياء كانت معروضة على المحكمة مع أوراق الدعوى.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد سبقت إلى الحكم على أختام لم تطلع عليها أو تناظرها ولم تطلع على الأوراق التي اتخذت منها دليلا على إدانة الطاعن - مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات لعدم الاطلاع ومناظرة الأختام موضوع الاتهام بالتقليد والأوراق التي استند إليها في إدانة الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11).
عاشرًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير صحيح في نظر القانون: -
وذلك لأنه لما كان يشترط - ووفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن لا يبنى الحكم على دليل غير مشروع.
ولما كان من الأدلة غير المشروعة - والتي يتعين طرحها وعدم الاستناد إليها في حكم الإدانة - وحسبما استقر عليه قضاء النقض - الشهادة الصادرة من مأمور الضبط القضائي الذي اتخذ أمرا مخالفا للقانون.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن وتوقيع العقوبة عليه إلى شهادة الشاهد الرائد/ ................. - وهى الشهادة الوحيدة التي من شأنها استظهار وجود صلة للطاعن بما نسب إليه من أفعال - دون غيرها من الشهادات الأخرى التي استندت إليها أسباب الحكم والتي لا يستفاد منها وجود هذه الصلة.
ولما كان الحكم في الدعوى والصادر من ذات المحكمة والصادر بجلسة .../ .../ ..... قد قضي بعدم قبول شهادة هذا الضابط لأنه أوقع تفتيشًا باطلا على المتهم الأول لدى حضوره إلى مسكن المتم الثاني (الطاعن) ولم تكن هناك حالة من حالات التلبس تجيز له تفتيش المتهم الأول الذي كان يحمل بطاقة شخصية مزورة رقم ....... المنسوب صدورها لمكتب سجل مدني الدقي وانه لم تتبين صحة أقوال هذا الضابط فيما ادعاه من اشتراك المتهم الأول مع الطاعن وباقي المتهمين في تزوير المستندات التي ضبطت بمنزل الطاعن.
وانتهى الحكم من ذلك إلى براءة المتهم الأول مما اسند إليه.
فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى شهادة الرائد/ ... .. ..... رغم ما قضى به في الدعوى بجلسة .../ .../ ..... من افتعال الضابط المذكور/ حالة تلبس غير صحيحة وافتئاته في أقواله على المتهم الأول - بما يتعين معه عدم الركون إلى شهادة هذا الضابط وطرحها لما ثبت من الحكم السابق من اتخاذه إجراءات غير مشروعه - فضلا عما ينبئ عنه اتخاذ الضابط لهذه الإجراءات غير المشروعة محاولة توثيق الاتهام ضد المتهمين الأول والثاني (الطاعن) - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال للاستناد إلى دليل غير صحيح في نظر القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 12/ 1933 - مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 176 ص 226، 12/ 3/ 1934 ج3 رقم 219 ص 290، 19/ 6/ 1975 مجموعة أحكام النقض س8 رقم 184 ص 681، 31/ 1/ 1967 س18 رقم 24).
حادي عشر: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وذلك ببيان ما يفيد التحقق من صحة الإجراءات وبيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم الإدانة إذا كان إجراء ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش سكنه بناء على إذن من النيابة العامة - أن تبين أسباب الحكم الاتهامات المنسوبة للمتحرى عنه كما هي واردة بمحضر التحريات ووقت وتاريخ هذا المحضر ووقت وتاريخ صدور إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ومدته ووظيفة مصدر الإذن ووقت وتاريخ وكيفية تنفيذه وما أسفر عنه تنفيذه - لا سيما إذا ما دفع المتهم ببطلان الإجراءات التي اتخذت في الدعوى.
كما يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير بيان وسيلة الاشتراك التي استعملها المتهم وان يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وان يبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وان يبين الأدلة على ذلك وان يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على المحررات المدعي تزويرها وبيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع وان يتعرض الحكم لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعلين وبقية الشركاء وانه يريد إحداث التغيير في هذه المحررات - وان يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وان يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم انه مزور فيما زور من اجله.
كما يتطلب القانون في حكم إدانة المتهم بجريمة تقليد الأختام الحكومية واستعمالها أن يتحقق من فعل الاصطناع للخاتم أو استعماله وذلك بالاستناد إلى دليل فني يبين ما أسفر عنه فحص الخاتم المقلد أو بصمه على المحرر ومناظرة هذا الخاتم أو المحرر المبصوم به وان يستظهر اتجاه نية المتهم إلى استعمال الخاتم المقلد استعمالا ضارا.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت ص5 أن الرائد/ ................. بقسم مكافحة الجرائم العامة بمديرية أمن ................. قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته تفيد ضلوع المتهم الماثل ومذياع صيته في تقليد العملات الورقية المصرية والأجنبية حتى استصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه - فانتقل إلى مسكنه وعثر بالدولاب الخاص به على حقيبة بها عملات مقلدة افرد لها محضرا خاصا - كما عثر على مظروف به الأوراق والمستندات والشهادات موضوع الاتهام كما عثر على أختام مقلدة استعملها بان بصم بها تلك المستندات.
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين وقت وتاريخ محضر التحريات ولم تبين وقت وتاريخ الإذن ولا مدته ولا وظيفة عضو النيابة مصدره.
مما يعيب أسباب الحكم في بيان ما اتخذ من إجراءات أدت إلى ضبط الطاعن - لا سيما وان دفاعه قد تمسك بعدم جدية تحريات ضابط الواقعة - كذلك فان أسباب الحكم بينت تنفيذ الإذن على نحو خاطئ - ذلك أنها بينت واقعة ضبط العملات المقلدة باعتبارها واقعة مستقلة عن واقعة ضبط المحررات المزورة والأختام المقلدة مع أن الضبط كان لهم جميعًا في وقت ومكان واحد - وهو ما أدى إلى صدور حكمين عن واقعة واحدة في نظر القانون - على نحو ما بيناه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة - ومما يعد قصورا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن وسيلة اشتراك الطاعن مع كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس - السابق الحكم عليهم مع شخص مجهول على أن يقوم الأخير بارتكاب التزوير في المحرر الخاص بكل منهم - بطريق الاتفاق والمساعدة بان أمد المجهول بالبيانات المزورة فقام بإثباتها - وذلك دون أن تبين الأفعال المادية والمظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والتي اعتبرها اتفاقًا مع المتهمين المذكورين ومساعدة للمجهول من إمداده بالبيانات اللازمة لأفعال التزوير - دون أن تقيم الدليل على هذا الاتفاق وتلك المساعدة والذي ترشح الأوراق لعدم وجودة حيث لم يثبت بالأوراق وجود أي صلة للطاعن بالمتهمين الثالث والرابع والخامس السابق الحكم عليهم ولا بنشاط المجهول - كما لم تتحقق أسباب الحكم من أن ما ارتكبه المجهول يعد جريمة تزوير يعاقب الطاعن على الاشتراك فيها وذلك ببيان ما أسفر عنه الاطلاع على المحررات المزورة - وهو ما قصرت أسباب الحكم عن بيانه - على النحو الذي أشارت إليه هذه المذكرة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للاشتراك في التزوير - لا سيما وأنها اعتبرت الطاعن شريكا فيها بافتراض هذه المشاركة ولو لم تكن هناك صلة لهذا الشريك بأشخاص المساهمين فيها على نحو ما ارتأته ص 12 من أن الشريك يستمد صفته في فعل الاشتراك من الفعل الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه وان الشريك يكون شريكًا في الجريمة وليس شريكًا مع فاعلها - وهو قول غير سديد في نظر القانون لان الاشتراك في الجريمة بالاتفاق - ووفقا لنص المادة 40 عقوبات لا يتصور وجودة ولا يقوم إلا بتوافر اتحاد نية أطراف المتفقين على ارتكاب الفعل المتفق عليه والتقائها على مشروع إجرامي واحد يقوم بتنفيذه احد المتفقين.
ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت على الطاعن بالتزوير ص 11 استنادا إلى ما ارتأته من ثبوت اشتراكه مع المجهول في تزوير المستندات لورود الأدلة الكافية على هذا الاشتراك الذي يفيد حتمًا علمه بان الورقة التي ضبطت تحت يده مزورة وانه لا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم - وهو قول غير سديد لان أسباب الحكم لم تبين أدلة كافية على اشتراك الطاعن في التزوير - فضلا عن أن القانون
يتطلب استظهار هذا العلم وان الشريك أراد إحداث النتيجة التي رغب الفاعل إحداثها واستعمال هذه المحررات فيما زورت من اجله - وهو ما خلت منه أسباب الحكم - ومما يعيبها من القصور في بيان الركن المعنوي في الاشتراك في جريمة التزوير التي أدين الطاعن عنها.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما يفيد تحققها من فعل تقليد الأختام الحكومية التي أدانت الطاعن عن تقليدها واستعمالها بان بصم بها المحررات المزورة - ذلك أن المحكمة لم تستند في ذلك إلى دليل فني يبين أوجه الشبه بين هذه الأختام وبصماتها وبين الأختام الصحيحة أو بصماتها - إذ لم يتم ذلك بمعرفة جهة فنية وكذلك لم تتحقق من وقوع هذا التقليد بالاطلاع على الأختام المقلدة المضبوطة ومناظرتها ولا بيان ما أسفر عنه الاطلاع على المحررات المزورة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة تقليد الأختام الحكومية واستعمالها.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من استظهارها لعلم الطاعن أن المحررات المضبوطة لديه قد تم بصمها بأختام مقلدة وان نيته قد اتجهت إلى استعمال الأختام المقلدة أو المحررات التي بصمها بها فيما زورت من اجله مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي لهذه الجريمة.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جرائم تقليد واستعمال الأختام الحكومية والاشتراك في التزوير وعن استظهار أركانها والتحقيق من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590 , 26/ 10/ 1964 س15 ص619 , 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , 8/ 5/ 1972 س23 رقم 48 ص656 , 20/ 10/ 1969 س20 رقم 223 ص1133 , 9/ 6/ 1982 س33 رقم 143 ص693 , 6/ 5/ 1968 س19 رقم 105 ص536 , 27/ 5/ 1971 س22 رقم 200 ص833، 5/ 2/ 1961 س12 رقم 29 ص 17).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن قد تجاوز سنة الستين عاما ويعاني من أمراض خطيرة يتعذر علاجه منها بالسجن إذا ما جرى تنفيذ العقوبة عليه - وذلك فضلا عن انه يعول أسرة اغلب أفرادها من النساء والأطفال ولا عائل لهم سواه ودخله متواضع لا يكاد يكفي للإنفاق عليهم إلا بشق الأنفس.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة ويؤدي إلى تدهور حالته الصحية مما يتعذر تداركه إذا ما جرى تنفيذ العقوبة عليه وقضي بقبول الطعن بالنقض.
بـنـاء علـيه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،
التعليقات