طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغه رقم 6)

طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغه رقم 6)

صيغ طعون
21. Aug 2020
234 مشاهدات
طعن بتزوير في محرر رسمي (صيغه رقم 6)

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ .............. " المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة ............

بجلسة .../ .../ ..... في القضية رقم ...... لسنة ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:-

1 - .............................. " الطاعن "

2 - ..............................

3 - ..............................

4 - ..............................

لأنهم في غضون عام ...... بدائرة قسم ..................: -

المتهمون من الأول حتى الثالث: -

1- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ............ لسنة ............ المنسوب صدوره لمكتب توثيق ............ بأن اتفقوا فيما بينهم ومع مجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليه بإمضاءات مزورة على المختصين بها وبصمة بأختام مقلدة على غرار الأختام الصحيحة للجهة سالفة البيان وساعداه بأن أمده بالبيانات المزورة المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

2- قلدوا بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح الحكومية (مكتب توثيق ............) بأن اصطنعوا على غرار الخاتم الصحيح واستعملوه بأن بصموا به على المحرر موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتقليده.

المتهم الثاني أيضا: -

اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ........................ (الموظف بمكتب ............) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم ............ لسنة ...... توثيق ............ - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر على اعتبار أنه موكل من قبل شخص يدعى .................. بموجب التوكيل المصطنع موضوع التهمة الأولى فقام الموظف بتحرير بيانات ذلك التوكيل الخاص وضمنها أحقية في التصالح في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح ............ فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الرابع: -

وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الثالث وبالمساعدة مع موظف عام حسن النية هو .................. (سكرتير جلسة ............) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة الجنحة سالفة البيان المؤرخ .../ .../ ..... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه واقر خلافا للحقيقة أنه حاضر عن المدعى بالحق المدني بموجب التوكيل الخاص موضوع التهمة الثانية واقر بموجبه على خلاف الحقيقة بالتصالح ووقع على محضر الجلسة سالف البيان فأثبت الموظف ذلك فصدر الحكم بناء على ذلك التزوير وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بموجب المواد 40 ثانيا وثالثا، 41، 42، 206، 403، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ..... حكمت محكمة .../ .../ ..... - الدائرة الرابعة جنايات ............ حضوريا للأول والرابع وغيابيا للثالث والرابع بمعاقبة كل من ..................، ..................، ..................، .................. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وبمصادرة المحرر المزور وإلزام كل منهم بالمصروفات الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه ........................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:-

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لإدانته الطاعن بالاشتراك في تزوير محرر وهمي لا وجود له ولا صلة له بحق المدعى المدني ولم يثبت وجوده بدليل صحيح وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على حقيقة الواقعة وعدم استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمة التزوير التي أدين عنها الطاعن - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى ولإغفاله بيان وقائع هامة واقتطاعها من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائعها والقصور في استظهار أركان وعناصر الجريمة التي أدين عنها الطاعن - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية في استظهار اشتراك الطاعن مع غيره في تزوير محرر تشير ظواهر الحال إلى عدم تحريره وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك: -

أولا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة الشريك في التزوير - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - عناصر الاشتراك والأفعال المادية التي اعتبرها وسيلة من وسائله - وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن تتحقق المحكمة من وقوع التزوير والوسيلة المستعملة فيه وذلك بإثبات وجود المحرر واطلاع المحكمة عليه واثبات ما أسفر عنه هذا الاطلاع - فإن لم يكون موجودًا بسبب إتلافه أو تلفه أو إعدامه أو فقده فانه يتعين إثبات أنه كان موجودا بدليل كاف وسائغ وثبت تزويره كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين أن هناك علاقة سببية بين الاتفاق والمساعدة المدعى بهما وبين عمل الفاعل الأصلي وأن تتعرض لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعلين وبأنهم يغيرون الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير - وأن يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وأن يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر المزور الذي يعلم أنه مزور فيما زور من اجله - وأن يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد المتهم إيقاعه - وهى كل من إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون.

كما يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة تقليد الأختام الحكومية واستعمالها أن تبين مظاهر هذا التقليد وإقامة الدليل عليه بدليل سائغ له سند من أوراق الدعوى.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن وسيلة الاشتراك التي اقترفها الطاعن هي اتفاقه والمتهمين الثاني والثالث على الاتفاق مع مجهول ومساعدة هذا المجهول وذلك بإمداده بالبيانات المزورة المراد إثباتها - وذلك دون أن تقيم أسباب الحكم أي دليل على فعلى الاتفاق والمساعدة إلا من أقوال الرائد/ .................. الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وما ارتأته من قيام الطاعن بالتقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الثالث مع أن أقوال هذا الضابط لم تقطع باتفاق الطاعن مع المتهمين الثاني والثالث فيما بينهم وبين آخر مجهول ومساعدته على تزوير التوكيل ............ لسنة ............ المنسوب صدوره لمكتب توثيق .................. ولم تبين أي دليل أو قرينة على هذا الاتفاق أو تلك المساعدة ولا ما يفيد يقينا أن هذا التوكيل المزور كان موجودا وذلك ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن الماثل كان لم يبين أسباب الحكم أن الطاعن يعلم بأن المجهول زور هذا التوكيل الذي ثبت فيه صدوره من شخص وهمي اسمه .................. إلى المتهم الثاني .................. يبيح له الصلح وتوكيل الغير فيما وكل فيه.

وكذلك فانه ليس صحيحا ما استندت إليه أسباب الحكم من أن الطاعن عارض في الحكم الصادر ضد المتهم وإنما قام بالتقرير بالمعارضة محام آخر فضلا عن أن هذه المعارضة لا تصلح دليلا ولا تعد قرينة على اشتراك الطاعن في التزوير - على النحو الذي سنبينه في موضعه من هذه المذكرة.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم مما يفيد وجود علاقة سببية بين الاتفاق والمساعدة مما افترضته أسباب الحكم وأسندته إلى الطاعن وبين وقوع التغيير في الحقيقة مما جاء بالمحرر المزعوم تزويره وحيث ترشح الأوراق عدم وجود هذه العلاقة وذلك لعدم حدوث اتفاق أو مساعدة ولا ثبوت وجود المحرر أصلا فضلا عن عدم وجود علاقة بين هذا المحرر وبين النزاع القائم بين المدعى المدني وبين المتهم الثالث.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن بالفعل الذي نسب إليه ارتكابه وإرادته حدوث تغيير في الحقيقة بالتوكيل المدعى تزويره وإرادته استعمال هذا التوكيل وحيث ترشح الأوراق عدم توافر هذه العناصر من الركن المعنوي والتي لا يتصور وجودها دون توافر الركن المادي الذي ترشح الأوراق لعدم توافره والذي قصرت أسباب الحكم في بيان توافره.

ولما كانت أسباب الحكم فقد ذكرت أنه قد وقع ضرر بناء على وقائع التزوير موضوع الدعوى - ومنها التوكيل رقم ............ لسنة ............ المنسوب صدوره لمكتب توثيق ............ - وهو المحرر الوحيد الذي نسب للطاعن الاشتراك في تزويره وتقليد أختامه - وأن هذا الضرر يتمثل في إضاعة الحق الثابت للمجني عليه في الجنحة - وهو استظهار غير سديد لأن هذا التوكيل لم ينسب صدوره للمجني عليه المذكور بما ينفى علاقة السببية بين استعماله وبين إضاعة حق المجني عليه وحيث حدث هذا الضرر لسبب آخر يتعلق بخطأ في الحكم في جنحة خيانة الأمانة لا صلة للمحرر المذكور به.

ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن عن تقليد خاتم مكتب توثيق ............ واصطناعه لاستعماله بالبصم به على هذا المحرر دون أن تبين مظاهر هذا التقليد وأوجه الشبه بين البصمة الصحيحة لهذا الخاتم وبين البصمة المزورة وافترض وجود هذا الشبه لمجرد أن الموظف المختص بمكتب توثيق المطرية عرض عليه هذا التوكيل فانخدع به مع أن هذه الواقعة يحوط بها ظلال كثيفة من الشك على النحو الآتي بيانه فضلا عن أن اصطناع الخاتم أو بصمته مما يتعين إثباته بالرجوع إلى خبير فني مختص - كما خلت من بيان قصد الطاعن استعمال هذا الخاتم - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أركان جريمة تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية واستعماله - والتي أدين عنها الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتبين منها توافر أركان وعناصر الاشتراك في جريمة التزوير وجريمة تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية التي أدانت الطاعن عنها - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 12/ 5/ 1969 س 20 رقم 42 ص 706، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، 3/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471، 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 104 ص 590).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعن بالاشتراك في تزوير محرر وهمي لا وجود له ولا صلة له بحق المدعى المدني ولم يثبت وجوده بدليل صحيح وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان البين من استقراء ونصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير أن الشارع قد اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن يقع في محرر وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان ما أعده المحرر لإثباته - ذلك أن المحرر هو محل الجريمة وهو الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا - فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر فان جريمة التزوير تكون منتفية لانعدام المحل.

وكذلك فانه من المقرر أنه لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر - بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من اجلها اعد المحرر لإثباته.

وبإنزال هذه القواعد على ما سمى أنه ............ لسنة ............ والذي نسب صدوه لمكتب توثيق ............ - والذي اتهم الطاعن وأدين عن الاشتراك فيه - نجد أن هذا التوكيل لم يكن له وجود في عالم الواقع ولم يثبت في محرر - وعلى الفرض الجدلي بأنه قد كتب محرر يحمل هذا الرقم فان هذا المحرر لم يعد لكي يكون مستندا يجيز استعماله في تصالح المدعى بالحق المدني ...... مع المتهم الثالث .................. وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن والذي لم تحققه أسباب الحكم.

وقد استند دفاع الطاعن في ذلك إلى أن هذا المحرر لم يكن له أي ظهور مادي أو واقعي - ولم يدع وجوده إلا ما ذكره في أقواله .................. الموظف المختص بشهر عقاري المطرية - وذلك في تحقيقات النيابة العامة بتاريخ .../ .../ ..... بعد حضور المتهم الثاني أمامه بأربع سنوات وثمانية أشهر حيث قرر الموثق المذكور حضور المتهم الثاني - .................. أمامه باعتباره وكيلا عن شخص ............ بالتوكيل .................. والذي يبيح له توكيل الغير - فأمده بالبيانات اللازمة في التصالح في الجنحة ............ لسنة ............ - فأثبت ذلك في التوكيل ............ لسنة ............ توثيق ............ - والذي صدر لـ.................. بناء على طلب المتهم الثاني والذي وكله فيه بالتصالح في الجنحة سالفة الذكر - وعلق الدفاع على ذلك بأنه من المتعذر - بل من المستحيل - أن يتذكر الموثق المذكور هذه الواقعة بعد مرور هذه المدة الطويلة - فضلا عن أن أقوال هذا الموثق بالتحقيقات لا تفيد اطلاعه على التوكيل ............ - وهو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة وأضاف الدفاع إلى ذلك إلى أنه من المتعذر - بل من المستحيل أيضا أن يتوصل الرائد/ .................. إلى أن المتهم الثاني قدم التوكيل المزور للموثق وذلك في شهادته التي تمت بجلسة تحقيق .../ .../ ..... بعد مرور أكثر من ست سنوات وشهرين على هذه الواقعة ولم يشهد بهذه الواقعة سوى هذين الشاهدين وحيث نحوط بهذه الشهادات الظلال الكثيفة من الشك - وأضاف الدفاع إلى ذلك أن ما يدعى كتابته بالتوكيل ............ المدعى به لم يرد به اسم المدعى بالحق المدني ............ كموكل وإنما ورد به اسم شخص وهمي لا وجود له هو ..................، ومن ثم يستحيل استعماله في خطوات تالية لإثبات تصالح المدعى بالحق المدني المذكور - فضلا عن أنه من غير المعقول أن يحرر التوكيل رقم ............ توثيق ............ - أيا كان محرره - إلى المتهم الثاني خلال عام ............ - يوكله في القضايا والنزاعات والتصالح قبل أن تكون هناك مثل هذه الأمور من نزاعات وقضايا قد تسفر فيما بعد عن تصالح.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من أي دليل صحيح يفيد وجود التوكيل رقم ............ لسنة ............ توثيق ............ ولا أن هذا التوكيل قد اعد لإثبات صلاحية الموكل (المتهم الثاني) لإجراء الصلح أو توكيل غيره في إجرائه - ولم تحقق دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم ترد عليه.

فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالبطلان لإدانته الطاعن بالاشتراك في تزوير محرر وهمي لا وجود له ولا صلة له بالحق المدني وغير معد لإثبات توكيله لغيره بإجراء التصالح نيابة عنه - أي إدانة الطاعن عن الاشتراك في تزوير لا محل له - والذي يعد أيضا خطأ في تطبيق القانون. وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 21/ 10/ 1982، مجموعة أحكام النقض س 33 رقم 163 ص 795، 7/ 10/ 1957 س 8 رقم 200 ص 747، الطعن رقم 1035 لسنة 44 ق جلسة 8/ 12/ 1974 س 25 رقم 178 ص 830، الطعن رقم 837 لسنة 30 ق جلسة 27/ 6/ 1960 س 11 ص 610).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على حقيقة الواقعة وعدم استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمة التزوير التي أدين عنها الطاعن: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .................. (المدعى بالحق المدني في القضية رقم ............ لسنة ............) وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة أن الحكم صدر في هذه القضية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بناء على حضور محامى أمام المحكمة وتقديم توكيل صادر من شخص ليس له صفة في الدعوى للمحامى .................. (المتهم الثاني) الذي حرر توكيلا آخر للمحامى ..................، وحيث حضر بموجب التوكيل الأخير المحامى .................. والذي وقع محضر جلسة المحكمة بالتصالح.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذا الشاهد ما يفيد أن التوكيل المزور الذي تم بموجبه الحكم بانقضاء الدعوى في القضية المذكورة لا يصلح لأن يكون سندا للحكم بانقضاء الدعوى ولصدوره بناء على التوكيل المزور رقم ............ لسنة ............ المنسوب صدوره لمكتب توثيق ............ - الذي لا يحوز أية حجية - والمنسوب للطاعن الاشتراك في تزويره - مع أنه ليس طرفا فيه وليس له صلة بموكله (المدعى بالحق المدني المذكور ولا موضوع الجنحة المذكورة موضوع الحكم بالتصالح).

ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الذي أغفلته لتبين لها عدم وجود أية صلة للطاعن بتزوير التوكيل ............ لسنة ............ توثيق ............ - ولا دخل له في تزويره بأي طريق - سواء مباشر أو غير مباشر - ولتغير وجه السير في الدعوى.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن لأقوال ............ - الموظف المختص بشهر عقاري المطرية وأوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله في التحقيقات أن دوره اقتصر على مراجعة بيانات التوكيل رقم ............ لسنة ............ والتوقيع عليه بما يفيد المراجعة وحيث أجرى كتابة بياناته موظف آخر يتعذر تحديده وأنه لا يتم التحقق من الجهة الصادرة منها التوكيلات الرسمية التي يجرى الاطلاع عليها - وذلك وفقا للتعليمات.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيانات هامة وردت بأقوال الشاهد المذكور يستفاد منها أنه لا يمكن الجزم بأن الموظف المختص بمأمورية شهر عقاري .......... قد اطلع على التوكيل رقم ......... لسنة ............ المنسوب صدوره لمأمورية شهر عقاري ............ وأنه من المحتمل أن لا يكون هذا الاطلاع لم يتم وأن هذا التوكيل لا وجود له في عالم الواقع وإنما هو إدلاء من المتهم الثاني للموظف المختص برقم هذا التوكيل للموظف المختص فكتبه - وحتى على فرض أن المتهم الثاني قدم هذا التوكيل للموظف المختص - فان هذا الموظف لم يكن جادا في الاطلاع عليه - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما اقتطعته من أقوال هذا الشاهد لتبين عدم وجود محل التزوير للمحرر الذي نسب إلى الطاعن الاشتراك في تزويره بما ينفى الاتهام عنه.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ............ - سكرتير جلسة محكمة ............، وأوردت مضمونها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة أنه في جلسة .../ .../ ..... (التي تم فيها القضاء بانتهاء الدعوى للتصالح) - حضر محامى عن المتهم بتوكيل رقم ............ لسنة ............ (لم يذكر الشاهد اسم المحامى) - وأن التوكيل رقم .......... لسنة ........... توثيق خاص ............ الذي قدمه المتهم الرابع للمحكمة باعتباره وكيلا عن المدعى بالحق المدني والذي أقر بالتصالح وأرفق بملف القضية صادر من ............ بصفته وكيلا عن ............ بالتوكيل رقم ............ لسنة .................. وأنه لم تبين علاقة الشخص الأخير بموضوع النزاع - وأنه لضغط العمل لم تستوف بيانات محضر الجلسة ولا البيانات الخاصة بتوكيل المتهم.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد يستفاد منها عدم وجود أي صلة للطاعن - سواء بطريق مباشر أو غير مباشر - بما تم في جلسة .../ .../ ..... وأن الحكم الذي صدر فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح صدر بناء على توكيل لم يصدر من المدعى بالحق المدني - ولم يقدم لأي جهة رسمية ولم يكن للطاعن أي دور في هذا التوكيل الذي أدين عن الاشتراك في تزويره - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد لتغير وجه السير في الدعوى.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ .................. - الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - وأوردت مضمونها على نحو معيب - حيث أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات أن تحرياته لم تتوصل إلى كيفية اتفاق المتهمين على ارتكاب وقائع التزوير ولا كيفية تسلم المتهم الرابع التوكيل رقم ........ لسنة ............ توثيق المطرية والذي قدمه لمحكمة جنح عابدين في جلسة القضية ............ لسنة ...... جنح ........... والذي أشار فيه هذا التوكيل إلى التوكيل رقم ...... لسنة ............ روض الفرج - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أن التوكيل المذكور نسب صدوره إلى شخص وهمي يدعى .................. إلى المتهم الثاني يبيح له الصلح وتوكيل الغير فيه - بما لا يخص المدعى بالحق المدني - وكذلك أغفلت ما جاء بأقواله أنه لم يتمكن من ضبط هذا التوكيل ولم يتوصل إلى معرفة بياناته وأن عليه أختام مقلدة إلا من خلال الاطلاع على دفاتر مكتب توثيق روض الفرج وأن تحرياته توصلت إلى أنه تم (محوه) وهو لفظ غامض لا يفيد أن هذا التوكيل كان موجودا - كما أن ما ادعاه من وجود أختام مقلدة عليه أمر يستحيل عقلا إذ كيف يتعرف على وجود أختام مقلدة على هذا التوكيل الذي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويره دون أن يطلع عليه.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بإغفال أجزاء هامة من أقوال هذا الضابط يستفاد منها عدم صحتها وعدم جدية تحرياته ولو أنها فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالقصور لاقتطاع أجزاء هامة من شأنها نفى الاتهام المسند إلى الطاعن ومما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقية للواقعة وعلى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 ص 133، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى ولإغفاله بيان وقائع هامة واقتطاعها من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائعها والقصور في استظهار أركان وعناصر الجريمة التي أدين عنها الطاعن: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- ورد بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 2 - 3 أن المتهم الثالث أراد التخلص من الحكم الصادر عليه غيابيا بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإضاعة الحق على صاحبه فلجأ إلى حيلة شيطانية بأن اتفق مع المتهمين الأول (الطاعن) والثاني على أن يقوم المتهم الأول (وهو وكيل المجني عليه في الجنحة) بالتقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الثالث مستغلا حمله توكيل رسمي عام سبق أن أصدره له الأخير - أي أنه وكيل عن المجني عليه والمتهم في ذات الوقت - فنفذ المتهم الأول ما اتفقوا عليه.

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم غير صحيح ولم يرد بأوراق الدعوى - حيث لم يرد بها أن ثمة اتفاقا تم بين الطاعن وبين المتهم الثالث على تخلص الأخير من الحكم الصادر عليه وإضاعة الحق على صاحبه - كما لم يرد بالأوراق أن المتهم الأول (الطاعن) نفذ اتفاقا بأن قام بالمعارضة عن المتهم الثالث في الحكم الغيابي الصادر ضده - وإنما قرر بالمعارضة احد المحامين العاملين بمكتب الطاعن ويدعى .................. ولم يثبت من الأوراق أن الطاعن كلف الأخير أو إنابة عنه في التقرير بالمعارضة.

وكذلك فان ما جاء بان الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم الثالث كان يقضى بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 500 جنيه وإنما كان الحكم يقضى بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه - مما يعيب بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وذلك بسردها على نحو لم يرد بالأوراق - مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام بها الإلمام الكافي لإصدار الحكم على الطاعن على النحو الذي صدر به.

2- أغفلت أسباب الحكم وفى مجال بيانها لما أسفر عنه الاطلاع على ملف الجنحة رقم ............ لسنة ............ أنه حضر أمام محكمة ............ بجلسة .../ .../ ..... محامى بتوكيل عنه رقمه ............ سنة ............ ولم يرد اسم هذا المحامى - ويستفاد من مراجعة المستندات المرفقة بملف الدعوى الماثلة أن هذا التوكيل ليس صادرا من المتهم الثالث للمتهم الأول (الطاعن) وإنما لمحامى آخر غيره - ذلك أن التوكيل الصادر من المتهم الثالث للطاعن (والمرفقة صورته بالأوراق هو رقم ...... ج لسنة ............ وكان يتعين بيان ذلك للتعرف على مدى صلة الطاعن بوقائع الاتهام الموجه ضده وحيث يستفاد من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بنفسه ولا محامى آخر نيابة عنه جلسة ............ بمحكمة جنح ............ والتي تم نظر هذه الجنحة فيها ولا أي جلسة أخرى - سواء باعتباره محاميا عن المدعى بالحق المدني أو عن المتهم فيها - مما يدل على أن الطاعن ليس له أية صلة بتزوير أي توكيل من التوكيلات التي تضمنها قرار الإحالة في الدعوى الماثلة.

3- أدانت أسباب الحكم الطاعن على اعتبار أنه شارك في تزوير التوكيل رقم ............ لسنة ............ توثيق ............ وباعتبار أن ذلك التوكيل المزور يجيز للتوكيل فيه أو من يوكله إجراء التصالح والتنازل عن الدعوى المدنية من قبل المدعى بالحق المدني .................. - مع أن هذا التوكيل المزور - لو صح صدوره فعلا (على سبيل الفرض الجدلي) لا يجوز استعماله في التصالح في الجنحة رقم ............ لسنة ............ لأن الموكل فيه شخص وهمي اسمه .................. - ولا يغير من ذلك أن التوكيل ذكر فيه رقم هذه القضية لأن العبرة في إثبات الوكالة - وخصوصا أمام المحاكم لا يترتب عليها أية آثار ما لم يكن طالب التصالح هو الشخص الحقيقي المذكور اسمه في التوكيل الأصلي كموكل - وعلى المحكمة المعروض عليها التوكيل أن تتحقق من اسم الموكل الوارد في التوكيل وأن له صفة في الدعوى المعروضة عليها - وهذا لم يحدث من محكمة ............ في تلك الدعوى وقضت فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح - رغم عدم توافر الصفة في شخص المتصالح - لأن هذا التوكيل لا صله له بالمدعى بالحق المدني الحقيقي - وهذا من شأنه منطقيا أن الطاعن لم يشارك في تزوير هذا التوكيل ولا المساس بحق المدعى بالحق المدني الحقيقي في الدعوى - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه للتعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام وباعتبار أن اسم الموكل في التوكيل لابد وأن يتطابق مع اسمه في محضر الجلسة التي يثار فيها تصالحه - وأن من شأن عدم التطابق استبعاد أي شبهة لاتهام الطاعن في تزوير توكيل صادر من شخص وهمي للإضرار به وليس من شأنه الإضرار بالمدعى بالحق المدني - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بحث وبيان وقائع هامة وضرورية حيث يترتب عليها التعرف على صحة وقائع الاتهام - واستظهار أركان الجريمة التي أدين عنها الطاعن.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت بعض وقائع الدعوى على نحو خاطئ وغامض - كما أنها أغفلت ذكر بيانات هامة - مع أن ما ذكرته على نحو خاطئ وما أغفلت بيانه من شأنه التأثير على عقيدة المحكمة - وقد أدى هذا القصور إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة والقصور في استظهار أركان عناصر اشتراك الطاعن في التزوير - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بها عن بصر وبصيرة والإلمام بها الإلمام الكافي لإصدار الحكم على النحو الذي صدر به - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 - المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 263 ص 261، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

خامسًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية في استظهار اشتراك الطاعن مع غيره في تزوير محرر تشير ظواهر الحال إلى عدم تحريره وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

إضافة إلى ما سبق أن بيناه من أن التوكيل رقم ............ لسنة ............ المنسوب صدوره مكتب توثيق ............ - والذي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويره لم يكن موجودا في عالم الواقع وحيث ترشح وقائع الحال إلى أن المتهم الثاني أدلى برقمه شفاهة لموثق الشهر العقاري بمكتب .............

فأنه لم كان من المقرر قانونا وما أسفرت عليه أحكام النقض أن يتعين أن يكون الدليل يقينيا - وأنه لا يجوز الاستناد إلى أدلة غير يقينية وحدها إلا إذا فأبدت بأدلة أو قرائن أخرى صحيحة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى ما ارتآه من استدلالين - أولهما ما ذكره من قيام الطاعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر في الجنحة ............ لسنة .................. ضد المتهم الثالث رغم أنه يحمل توكيلا من المجني عليه في هذه الجنحة - بما يعنى كون الطاعن وكيلا عن المجني عليه والمتهم في وقت واحد - والاستدلال الثاني هو أقوال الرائد نادي على عثمان البارودي الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاستدلال بأي منهما.

وجاء بدفاع الطاعن عن عدم صحة الاستدلال الأول بأن دوره في القضية رقم ............ لسنة ............ لم يتجاوز قيام احد محامى مكتبه (الأستاذ ..................) بتاريخ .../ .../ ..... بالإبلاغ في قسم شرطة ............ عن واقعة خيانة الأمانة - المتهم فيها ............ - (المتهم الثالث في الدعوى الماثلة - وذلك بناء على طلب المجني عليه فيها - .................. - واقتصر دور مكتب الطاعن على الإبلاغ - حيث قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية وصدر فيها حكم غيابي عارض فيه المتهم وقضى فيه المعارضة بانقضاء الدعوى بالتصالح وذلك دون أن يحضر الطاعن أي جلسة من جلسات نظر الدعوى في تلك الجنحة - على نحو ما هو ثابت بملف الجنحة - وأنه لم يقم بالمعارضة نيابة عن المتهم فيها وإنما قام بالمعارضة احد المحامين بمكتبه - وهو الأستاذ .................. - دون علمه - ومن ثم فان الاستدلال بهذه الواقعة على اشتراك الطاعن في التزوير يكون غير صحيح ومخالف للواقع والثابت بالأوراق - فضلا عن عدم منطقية الاستدلال بهذه الواقعة (على فرض صحتها) لأن التوكيل المزور اسند إجراؤه إلى شخص وهمي غير شخص المجني عليه في الجنحة - بما ينفى وجود أي صلة للطاعن بهذا التوكيل المزور (لو صح ارتكاب أفعال تزويره فعلا).

غير أن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام الذي تمسك به الطاعن ولم يشر إليه بأي بيان.

وأما عن دفع الطاعن بعدم صحة الاستدلال بأقوال الرائد/ .................. - فقد ردت عليها أسباب الحكم ص 5 بقولها باطمئنان المحكمة لجدية تلك التحريات لما تضمنته من معلومات كافية وجدية عن الأفعال التي ارتكبها المتهمون وأنها تشكل جرائم معاقب عليها قانونا وتحقق وقوعها بالفعل وأنها حددت أشخاص المتهمين تحديدا دقيقا يميزهم عن غيرهم وأنه ليس بلازم أن تكشف التحريات عن التفاصيل الدقيقة للواقعة.وانتهت من ذلك إلى الالتفات عن هذا الدفع.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد - لأنه وأن جاز قبوله بالنسبة للاستدلال على صحة إجراءات الضبط والتفتيش واتخاذها بناء على أذون صحيحة من النيابة العامة - فإنها لا تعبر ولا تدل على ثبوت وقائع نسبت إلى المتحرى عنه وإنما هي مجرد معلومات قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك - فضلا عن أن تحريات هذا الضابط في شأن وجود المحرر ............ لسنة .................. والذي نسب إلى الطاعن الاشتراك في تزويره - يحوطها الغموض والشك - من واقع أقواله نفسها - على النحو السالف بيانه - كما أن أقوال هذا الضابط لم تتضمن أي دليل أو قرينة على مشاركة الطاعن في تزوير هذا المحرر - بل أنه ذكر في أقواله صراحة أن التحريات لم تتوصل إلى كيفية حدوث اتفاق المتهمين على التزوير ومساعدتهم في ارتكابه - بما يؤكد أن هذه الأقوال تقوم على الظن الذي ترشح أوراق الدعوى عدم صحتها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن واستندت في إثبات مشاركته في تزوير المحرر موضوع الاتهام واتفاقه مع سائر المتهمين على التزوير ومساعدتهم في ارتكابه إلى دلائل غير صحيحة - ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل ولأنها جميعا محل جدل فضلا عن كونها غير منطقية وغير يقينية وغير متفقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع وقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 9171 لسنة 62 جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5889 لسنة 58 ق جلسة 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ص 1310، نقض 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1983 س 24 رقم 151 ص 759، 31/ 10/ 1985 س 36 رقم 174 ص 968).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل بالمحاماة في مكتبه الذي يضم عددا من المحامين والموظفين الذين يتجاوز عددهم خمسة عشر محاميا وموظفا - كما أنه يعول أسرة متعددة الأفراد لا عائل لهم ولا راعٍ سواه - وقد تجاوز سنه الخمسين من عمره ويعانى من أمراض يتعذر علاجه منها وهو يمضى مدة العقوبة بالسجن.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته ومن يعمل معه بمكتبه من المحامين والموظفين وكذلك موكليه - أضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة له.

والله ولي التوفيق

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات