محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/..........................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../.../.....
في القضية رقم............... لسنة........... جنايات...............
والمقيدة برقم........... لسنة.............. كلى شمال..................
الوقائـــــــع
أسندت النيابة العامة/................................ - لأنه في غضون شهر سبتمبر............. بدائرة قسم................ محافظة...................
1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو التصريح المؤقت رقم............... رحلات.............. والمنسوب صدوره إلى وحدة تراخيص مرور هيئة النقل العام بمحافظة................. وكان ذلك بأن قام بتغيير بيانات ذلك التصريح ورقم المركبة من................. رحلات.............. إلى............... رحلات.............. ونسب البيانات المدونة به زورًا على المختصين بوحدة تراخيص مرور النقل العام.
2- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزوير في ذات المحرر سالف الذكر بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض بأن حرض واتفق مع المجهول على تزوير وتقليد خاتم شعار الجمهورية موضع الجريمة الأولى وساعده المجهول بأن وضع بصمة الخاتم المزور على المحرر
المزور موضع الجريمة الثانية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة.
3- قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية لوحدة تراخيص مرور النقل العام بمحافظة................ بأن اصطنعه على غرار الأختام الصحيحة واستعمله بطريق المساعدة مع المجهول في مهر التصريح المؤقت المزور موضوع الجريمة الثانية.
4 - اشترك مع المدعو............................... - حسن النية - بطريق المساعدة في استعمال المحرر المزور موضوع الجريمة الثانية والثالثة فيما زور من اجله بان قدمه إلى مأمور الضبط القضائي بتاريخ.../.../..... عند طلبه مع علمه بكونه مزور.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى المواد 40، 41، 206،
211، 212، 214 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../..... حكمت محكمة جنايات................. حضوريًا بمعاقبة/............................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحرر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه/............................ - بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الواقعة واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والخطأ في تحصيلها - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال وقائع هامة مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون التقارير الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور التي أدان الطاعن عنها.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً : بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الواقعة واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والخطأ في تحصيلها: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/............................. - وذكرت أسباب الحكم أنه رئيس وحدة مباحث................ - مع أنه يعمل رئيسًا لوحدة مرور............... (حسبما جاء بأقواله ص 22) وأوردت مضمونًا لها ص 4 على نحو معيب - وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص 25 - 26 أن الطاعن قام بتغيير أرقام السيارة ملكه رقم................ رحلات.............. وذلك بتغير هذا الرقم على لوحاتها المعدنية وجعله.............. وذلك بقصد تحميل المخالفات المرورية التي يلتزم بها إلى غيره - وقد ثبت عدم صحة ذلك حيث ثبت بالمستندات المقدمة للنيابة العامة وللمحكمة أن السيارة.................. لم تكن محمله بمخالفات وكذلك ثبت من معاينة إدارة مرور هيئة النقل العام بـ................ أن لوحات السيارة............ المعدنية لم يحدث بها أي تعديل - وجاء بأقوال سائقها -.............................. أنه كان يقود السيارة رقم......... - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى تلك الأجزاء من أقوال هذا الضابط لتغير وجه السير في الدعوى.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال............................... ونقلت عنه أن الطاعن سلمه التصريح المؤقت الخاص بالسيارة................ رحلات............. وهذا غير صحيح لأنه جاء بقوله عند مواجهته بأقوال الطاعن ص 12 أنه تسلم من الطاعن السيارة............. وبداخلها التصريح المضبوط ولم يتسلمه باليد ووصفه بأنه (مشلفط) ولكن ذلك لم يستدعى انتباهه وقت أن كان يعمل سائقا عليها - وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت أقوال لهذا الشاهد لم تصدر عنه على الوجه الذي أدلى به وإنما تناولتها على نحو من التحريف والمسخ الذي لو فطنت إليه لانتهت إلى غير ما انتهت إليه.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال شاهدي الإثبات على نحو معيب لإسنادها إليهم أقوال لم تصدر عنهم ولاقتطاع أجزاء هامة منها مما يتعلق بوقائع هامة من شانها التأثير في تحقيق المحكمة وفى صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وقد أدى ذلك إلى الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - فضلا عن أن أقوال هذين الشاهدين تعد من الدلائل الظنية باعتبار أن أقوال الأول هي تحريات مباحث لا تعبر إلا عن رأى مجريها وأقوال الثاني هي إقرار من متهم أصلا على متهم آخر (الطاعن).
- مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - ومما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، 4/ 11/ 1958 س 10 ص886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).
ثانيًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال وقائع هامة مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
ذلك لأن أسباب الحكم وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل على إدانة الطاعن بارتكاب أفعال الاتهام المنسوبة إليه قد ذكرت بعض الوقائع على نحو غير صحيح مخالفا الوقائع الثابتة بالأوراق - كما أنها أغفلت بيان وقائع أخرى هامة.
فمن الوقائع التي ذكرتها أسباب الحكم على سبيل الخطأ أنه أثناء قيادة........................... السيارة............ رحلات............. بطريق ........................ الصحراوي استوقفه احد مأموري الضبط القضائي.
وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم بشأن رقم السيارة التي كان يقودها.............................. غير صحيح - وذلك لأن المذكور كان يقود السيارة........ رحلات.............. والمملوكة للطاعن - ولا صلة له بالسيارة.................المملوكة لشخص آخر لا صله له به هو.................................... وحسبما ثبت ذلك بمذكرة المقدم/..................................... رئيس وحدة تراخيص هيئة النقل العام المؤرخة.../.../..... - وهو ما أكده الطاعن في أقواله وأيده في ذلك................................. عند مواجهته بأقوال الطاعن بالتحقيقات ص12 - كما أن أسباب الحكم نفسها قد أكدت ذلك بقولها أن قائد السيارة تسلمها من مالكها (الطاعن) ص3 , ص6.
ومن الوقائع التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها ما يخص مذكرة المقدم/............................... السالف ذكرها والمؤرخة.../.../..... والتي لم تتضمن اسم السائق الذي ضبط معه الترخيص المؤقت المدعي تزويره - ولم يرد اسم هذا السائق إلا في محضر الرائد/........................ - بمباحث شمال الإدارة العامة لمرور.............. - المؤرخ.../.../..... - أي بعد مرور عام ونصف عام على ضبط هذا المحرر والذي جاء به أنه تبين أن هذا المحرر ضبط مع السائق................................ - وذلك بمناسبة حضوره لإدارة مرور................لتجديد رخصة قيادته.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد ذكرت وقائع الدعوى على نحو خاطئ كما أغفلت ذكر وقائع هامة - وهو قصور من شأنه إلقاء ظلال كثيفة من الغموض عن كيفية ضبط المحرر المزور وكيفية اكتشاف التزوير والبيانات المغايرة للحقيقة وإسناد أفعاله للطاعن - مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة سواء من حيث إسناد وقائع الاتهام للطاعن أو من حيث إسباغ الوصف القانوني على الواقعة - وقد أدى ذلك إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للدعوى - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وهو
ما يعيب الحكم أيضا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص141 , 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122 , 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621 , 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 , 12/ 6/ 1978 س29 ص610).
ثالثًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون التقارير الفنية التي استند إليها في إدانة الطاعن الذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه وتمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلى تقارير المعمل الجنائي بمصلحة توثيق الأدلة الجنائية وقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
غير أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون هذه التقارير ص4 على نحو معيب بالإجمال وإغفال ذكر بيانات هامة من هذه التقارير.
فقد اقتصرت الأسباب على ذكر بعض النتائج التي انتهت بهذه التقارير - وأغفلت ذكر نتائج أخرى هامة - كما خلت الأسباب من بيان الأسس التي أقيمت عليها نتائج هذه التقارير بما يتعذر معه التحقق من صحة هذه النتائج.
فقد أغفلت أسباب الحكم ما ورد بهذه التقارير جميعا وجود أثار محو إلي شديد (كشط) برقم المركبة مما تعذر معه ماهية الرقم الأصلي - وهذا بيان من شأنه عدم التعرف على وجه تغيير الحقيقة الذي هو الركن الأساسي في جريمة التزوير.
كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتلك التقارير من إجراءات الفحص والأوراق التي تمت المضاهاة عليها وأوجه الاتفاق والاختلاف التي أسفرت عن مضاهاة استكتاب الطاعن على المحرر المدعي تزويره كما خلت من بيان أوجه الاتفاق والاختلاف التي أسفرت عن مضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية المزيلة بالمحرر المذكور بالنماذج الصحيحة لبصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة تراخيص مرور هيئة النقل العام.
ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم وجود أية صلة له بتزوير المحرر موضوع الاتهام فضلا عن أن هذا التزوير مفضوح ولا ينخدع به الشخص العادي.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون تقارير المعمل الجنائي بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وإغفال أجزاء هامة منها بما يتعذر معه التحقق من صحة ما انتهت هذه التقارير ومن صحة الاستناد إليها في إدانة الطاعن وقد أدى ذلك إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 3/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).
رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم معقولية وقائع الاتهام واستند في ذلك إلى انه ليس من المعقول أن يقوم الطاعن بتغيير رقم سيارته في التصريح المؤقت وذلك بجعله 966 بدلا من 996 وذلك لأنه حال استيقاف السيارة وعلى لوحاتها المعدنية رقم 996 - وذلك بمعرفة رجال المرور للاطلاع على التراخيص - فيقدم سائقها التصريح وعليه الرقم.......... لأن ذلك سيؤدي إلى ضبط السيارة واحتجازها - والتي يكون ركابها عادة من الأفواج السياحية - كما يحتجز سائقها - ولأن مثل هذه المخالفة الجسيمة يستحيل أن ينخدع بها رجال المرور - وكذلك فانه من غير المعقول أن يكون ضبط التصريح المزور يوم.../.../..... بسبب انتهاء الترخيص دون أن يتخذ أي إجراء ثم يكتشف بعد ذلك في.../.../..... - أي بعد مرور حوالي سنة ونصف أن التصريح مزور - وكذلك فأن الكشط في بيان رقم السيارة والذي ثبت من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والمعامل الجنائية بمصلحة الأدلة الجنائية أن هذا الكشط شديد الوضوح والذي يؤكد انه تزوير مفضوح لا ينخدع به أي شخص حتى لو كان بالغ
السذاجة - وانتهى الدفاع من ذلك إلى أن للواقعة برمتها صورة أخرى غير الواردة بأمر الإحالة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم تفند أدلته ولم تشر إليه بأي بيان - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 19/ 12/ 1960 س9 ص917 , 27/ 1/ 1964 س15 رقم 19 ص95 , 14/ 11/ 1967 س18 رقم 231 ص111 , 31/ 10/ 1971 س22 رقم 142 ص590).
خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور التي أدان الطاعن عنها: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائى الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالتزوير والاشتراك فيه واستعمال المحرر المزور - والتي أدين عنها الطاعن - بيان الأفعال المادية التي اعتبرها طريق للتزوير وان يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن يبين عناصر الاشتراك والأفعال المادية التي اعتبرها وسيلة من وسائله وان يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وان يتضمن بيانا لموضوع المحرر المزور ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه به - ذلك أن تغيير الحقيقة لابد وأن يكون منصبًا على الحقيقة موضوع المحرر - فإذا كان التغيير قد وقع بالفعل ولكنه لم يكن منصبًا على الحقيقة ولا يفيد إبدالها ولم يخالف إرادة صاحب الشأن الذي يعبر المحرر عن إرادته - فإن ذلك لا يعد تزويرًا - وأن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغير وان يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلي يكشف عنه جهده - لأنه لا يجوز مسائلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية وان يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الفاعل إيقاعه - وهو كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون وان يبين الحكم أيضا أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم انه مزور فيما زور من اجله وكيفية استعماله والدليل على فعل الاستعمال.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تزوير صريح مؤقت مثبت به رقم السيارة.......... رحلات............ وأن هذا التصريح لم يصدر من وحدة التراخيص المختصة وذلك بطريق تزوير التوقيعات والأختام وتعديل رقم المركبة الثابت عليه من.......... إلى........... بطريق الكشط وتحرير باقي البيانات المدونة به بخطه مع أنه لم يثبت أن الرقم المكشوط هو........... حيث تعذر على المعمل الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية وقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - تعذر عليهما التعرف على الرقم المكشوط والمحدث له لشدة هذا الكشط - ولم تستند أسباب الحكم في استظهار هذا الرقم (الأصلي - المكشوط) وإسناد فعل الكشط للطاعن إلا من أقوال الرائد/........................... وتحرياته والتي لم يعززها أي دليل صحيح أو قرينة صحيحة - وهو ما لا يجوز الاستناد إليه - وهو ما كان دفاع الطاعن قد دفع بعدم صحة هذه الأقوال والتحريات غير أن المحكمة ارتأت الاستناد إليها رغم عدم كفايتها مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أدلة الإدانة وفي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تذكر من أوجه تغيير الحقيقة بالمحرر سوى انه تعديل رقم السيارة الثابت بالمحرر من........... إلى............... مع أن هذا التغيير ليس منصبًا على الحقيقة التي هي موضوع المحرر والذي لم تبينه أسباب الحكم - ولا يغير من حقيقة الواقع وهو التصريح للسيارة.............. رحلات............... بالتسيير - وهو ما ثبت أنه قائم فعلا حسبما هو ثابت من المستندات المقدمة من ضباط وموظفي المرور وأقوال من سئل منهم في التحقيقات - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر ركن تغيير الحقيقة على النحو الذي اوضحناه - غير أن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام ولم تشر إليه بأي بيان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ركن تغيير الحقيقة في جريمة التزوير - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت على وجه الخطأ ما يفيد أن الطاعن قام بتعديل رقم السيارة وتحرير بيانات التصريح وهو يعلم انه يغير الحقيقة فيما ثبت فيه وأنه يريد إحداث هذا التغيير مما يعيب الحكم بالقصور - وذلك لأن ما نسب إلى الطاعن فعله - حتى لو صح إسناده له - لا يعتبر تغييرًا في الحقيقة على النحو السالف بيانه - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر القصد الجنائي لعدم توافر الركن المادي.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أنه كان من المحتمل وقوع ضرر وقت إحداث التغيير دون أن تبين وجه هذا الضرر وحيث ترشح الأوراق لعدم وجوده - لا سيما وأنه لا يوجد تغيير في الحقيقة أصلا واستحالة وقوع الضرر نتيجة له.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ارتأت أن الطاعن استعان بآخر مجهول في تقليد خاتم شعار الجمهورية لوحدة تراخيص هيئة النقل العام بوزارة الداخلية وبصم به التصريح المؤقت المضبوط دون أن تبين وسيلة اشتراكه مع المجهول في تقليد خاتم شعار الجمهورية ولا الأفعال المادية المكونة لهذه الوسيلة كما لم تقدم أي دليل على قيام الطاعن ببصم التصريح المؤقت بالختم المقلد سوى أقوال وتحريات
الرائد/......................... - وهو دليل ظني مما لا يجوز الاعتداد به كما سلف البيان.
ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن الطاعن قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر المزور واستعمله فعلا بأن سلمه للسائق عبد الرحمن محمد حامد الذي قدمه بحسن نية ودون علم بتزويره إلى مأمور الضبط القضائي عند استيقافه لفحص تراخيص السيارة قيادته والمملوكة للمتهم وهو استظهار خاطئ لعدم حدوث تغيير في الحقيقة أصلا - ولعدم وجود دليل صحيح على أن الطاعن سلم المحرر المدعي تزويره إلى السائق المذكور - وذلك لعدم معقولية ضبط المحرر يوم.../.../..... وعدم اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات والبحث عن مرتكب التزوير إلا يوم.../.../..... مما يلقى بظلال كثيفة من الشك في واقعة استعمال المحرر والتي تمسك دفاع الطاعن بعدم معقوليتها.
من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور المنسوبة للطاعن - كما قصر عن استظهار أركانها - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم104 ص590، الطعن 1207 لسنة 51 ق جلسة 25/ 11/ 1981، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س15 ص619، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم109 ص471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س 24 رقم204 ص978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم140 ص 568، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم48 ص656، نقض 5/ 10/ 1969 س 20 رقم 223 ص 1133، 9/ 6/ 1982 س 33 رقم 143 ص 639، 6/ 5/ 1986 س 19 رقم 105 ص 536، 27/ 12/ 1971 س 22 رقم 200 ص 833).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يمتلك ويدير شركة..................... للسياحة والرحلات - وهو عمله الذي يرتزق منه وينفق منه على أسرته والتي أكثر أفرادها من النساء والأطفال.
الأمر الذي يلحق به وبأسرته وبأعماله التجارية أضرارًا أدبيه ومادية جسيمه يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى العقوبة المحكوم بها عليه.
بنـــاء عليــــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا ولحين نظر موضوع الطعن.
ثانيًا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات