سرقة بالإكراه وتهديد

سرقة بالإكراه وتهديد

صيغ طعون
20. Aug 2020
205 مشاهدات
سرقة بالإكراه وتهديد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه:

1 - ........................ " المتهم الأول "

2 - ........................ " المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............ بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ............ لسنة ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - ........................ " طاعن "

2 - ........................ " طاعن "

3 - ........................

لأنهم في ليلة .../ .../ ..... بدائرة مركز ...... محافظة .......

1- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمبلغ النقدي المبين قدره والمملوكين للمجنى عليه .................. - وذلك بطريق الإكراه الواقع على كل من .................. و.................. بأن اعترضوا طريق سالفي الذكر حال قيادة .................. السيارة المملوكة للمجنى عليه يرافقه .................. وتعدوا عليهم بالضرب محدثين ما بهما من إصابات مما بث الرعب بكليهما وشلوا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه أن يستولوا على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قبضوا على المجني عليهما/ .................. و.................. واحتجزاهما بالسيارة التي كانوا يستقلونها وذلك دون أمر احد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حتى تمكن المجني عليهما من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين وفقا للمادتين 280، 315 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ..... حكمت محكمة جنايات ...... حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بمعاقبة كل من/ .................. و.................. و.................. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية.

وقد قرر كل من المحكوم عليهما/ .................. و.................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسهما تحت رقمي ......، ...... على الترتيب بتاريخ .../ .../ ..... للأسباب الآتية.

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعنين وفى استظهار أركان الجرائم التي أدينا عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال وقائع أخرى هامة وضرورية للتعرف على الصورة الصحيحة لها وإسناد الاتهامات للطاعنين واستظهار أركان الجرائم المسندة إليهما - وبطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون احد التقريرين الطبيين اللذين استند إليهما في إدانة الطاعنين والقصور في بيان مضمون التقرير الآخر وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والقصور في استظهار أركان جريمة السرقة بالإكراه التي أدين عنها الطاعنان وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعنين وفى استظهار أركان الجرائم التي أدينا عنها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فأنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة السرقة بالإكراه الذي يترك اثر جروح والتي أدين عنها الطاعنان - إذا ما تعدد الفاعلون - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن يستظهر الحكم أن نية كل متهم قد انعقدت واتحدت إرادته مع غيره من المتهمين على اختلاس المال - وان تقيم الدليل على هذا الاتفاق - وان القصد من هذا الاختلاس هو تملك هذا المال - وهو القصد الخاص في السرقة - خصوصا إذا كانت هذه النية موضع خلاف أو جدل من المتهم - وان يبين ما قارفه كل متهم والدليل عليها - وان تبين فعل الإكراه الواقع على المجني عليه والفاعل له والدليل الطبي على وقوعه أن كان قد ترك اثر جروح والرابطة بينه وبين فعل السرقة لاستظهار هذا الظرف المشدد، كما يتبين على أسباب الحكم أن تبين وصفا للمنقولات المبلغ بسرقتها ووصفا لما تم ضبطه والوقت والمكان الذي تم ضبطها فيها وكيفية الضبط - مما هو ضروري لاستظهار ركن المال محل السرقة وفعل الاختلاس.

كما انه من المتعين على الحكم في جريمة القبض على الأشخاص وحبسهم بدون وجه حق - والتي أدين عنها الطاعنان - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أيضا - أن يتعرض الحكم وباعتبار أن الفاعلين متعددون إلى بيان أن هناك اتفاقا وتفاهما سابقين فيما بينهم على ارتكاب الجريمة وان يكون ذلك تم قبل وقوعها والذي يتعين أن يكون ثمرة لهذا الاتفاق وان يبين الحكم وقت ومدة الاحتجاز وان يستظهر القصد الجنائي بإقامة الدليل على أن قصد الجناة لم يتصرف إلى إبلاغ الشرطة أو اقتياد المجني عليه إلى مقرها لتتولى ضبط الواقعة التي من اجلها قيدت حريته.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من أن نية كل من المتهمين (الطاعنين والمتهم الثالث) قد انعقدت واتحدت إرادته مع المتهمين الآخرين على اختلاس المال المملوك للمجنى عليه/ .................. ولم تقم الدليل على وقوع هذا الاتفاق - كما أنها لم تبين أن قصد كل منهم من هذا الاختلاس كان هو تملك هذا المال - مع أن الأوراق ترشح لان المنقولات المدعى استيلاء الطاعنين عليها ليست مملوكة للمجنى عليه المذكور وحده - وإنما يشاركه في هذه الملكية المتهم الثاني (الطاعن) تجعل له نصيبا من هذه الملكية بموجب عقد شركة بينهما في إقامة وتنفيذ الخيام اللازمة وملحقاتها للقوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة - كما أن أوراق الدعوى تؤكد أن هذا الاختلاس (لو صح وقوعه) لم يكن بنية التملك لان الأشياء موضوع الاتهام وجدت في منطقة ...... بدائرة مركز ............ بعد الإبلاغ عن سرقتها بأكثر من أسبوعين - وهى منطقة لا تخضع لسيطرة المتهمين ولا غيرهم وليس لأي منهم صلة بها - وهذا ما تؤكد عدم توافر تملك الطاعنين للأشياء المدعى سرقتها وذلك على الفرض الجدلي (الذي يخالف الواقع) بأن المتهمين قد اختلسوا هذه الأشياء وحيث تمسك دفاع الطاعنين بعدم توافر هذا القصد الخاص الذي لم تستظهره أسباب الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين الوقت والمكان الذي ارتأت فيه اعتراض المتهمين وآخرين للسيارة التي كان يستقلها الشاهدان/ .................. و.................. والمحملة بالمنقولات المدعى سرقتها والذي جاء بأقوالهما أن هذا المكان هو الطريق العمومي بمدخل قرية ............ وكان ذلك في الساعة السابعة مساء - مع أن ذلك المكان وفى ذلك الوقت يتعذر وجود المتهمين فيه واعتراضهم سيارة الشاهدين وذلك لشدة ازدحامه بالسيارات والمارة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ظروف ارتكاب وقائع الاتهام.

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن وسيلة إكراه الشاهدين للاستيلاء على السيارة هي ضربهما دون أن تبين وسيلة الضرب ولا الأداة المستعملة فيه - مع أن كلا منهما قرر انه لا يعرف الضارب له أو محدث إصاباته وان الضرب كان بالعصي الغليظة (الشوم) في حين ذكرت أسباب الحكم أن التقرير الطبي الخاص بالشاهد الثاني وجود آثار بالسحجات بالساقين والذراعين والعلاج اقل من 21 يوما - مع أن الضرب بعصا غليظة لا يحدث سحجات وإنما يحدث كدمات - كما لم تبين أسباب الحكم مضمون التقرير الطبي الموقع على الشاهد الأول وحيث يستفاد من ذلك أن الإصابات التي حدثت بهما مفتعلة وحيث خلت أسباب الحكم من بيان علاقة السببية بين الإكراه والسرقة بان يكون الإكراه بقصد السرقة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ظرف الإكراه المشدد لجريمة السرقة وحدوث إصابات هذين الشاهدين وكان دفع الطاعنين قد تمسك بعدم توافر هذا الظرف المشدد وافتعالهما هذه الإصابات - فضلا عن عدم توافر فعل الاختلاس أصلا.

ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت بيان وصف المنقولات التي أدين الطاعنان وعوقبا على سرقتها ولم تبين قيمتها ولا قدر المبلغ النقدي المدعى سرقته - كما أنها أغفلت بيان ظروف ضبط بعض الأشياء المدعى سرقتها بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمدينة ............ بمعرفة النقيب/ .................. معاون مباحث مركز ............ بعد الإبلاغ عن واقعة السرقة بمركز ............ بأكثر من أسبوعين - وحيث جاء بمحضري عثور هذا الضابط المؤرخين ....، .../ .../ ..... انه عثر على تلك الأشياء عرضا أثناء مروره ولم تبين له انه مبلغ بسرقتها إلا بعد العثور عليها - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أركان محل جريمة السرقة بالإكراه وفعل الاختلاس والقصد الجنائي بشقيه العام والخاص - وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم توافرها.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر وجود أي اتفاق أو تفاهم سابق بين المتهمين على تقييد حرية الشاهدين الأول والثاني أو احتجازهم أو الاعتداء عليهما بالضرب - ولم يقم أي دليل على وجود اتفاق أو تفاهم سابقين على ارتكاب الجريمة المسندة لهم ولا أن كلا منهم باشر فعل الضرب والاحتجاز تنفيذا لهذا الاتفاق - كما أن أسباب الحكم لم تبين وقت ومدة الاحتجاز.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ولم يقم الدليل على أن قصد الطاعنين والمتهم الثالث من الاحتجاز لم ينصرف إلى إبلاغ الشرطة لتتولى ضبط الواقعة التي من اجلها قيدت حرية الشاهدين المذكورين - وذلك حسبما يتطلب القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة القبض على الأشخاص وحبسهم دون وجه حق.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو معيب يتعذر معه الوقوف على أركان جريمتي السرقة بالإكراه الذي ترك اثر جرح والقبض على الأشخاص وحبسهم دون وجه حق - وكان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم توافر هذه الأركان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعنين وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 421 لسنة 34ق جلسة 1/ 6/ 1964 س15 ص460، الطعن رقم 1714 لسنة 33ق جلسة 23/ 6/ 1964 س15 ص506، الطعن رقم 40 لسنة 44ق جلسة 10/ 2/ 1974 س25 رقم23 ص100، الطعن رقم 1865 لسنة 44ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 رقم 28 ص129، الطعن رقم 203 لسنة 45ق جلسة 24/ 2/ 1975 س 26 رقم63 ص274، الطعن رقم 2108 لسنة 27ق جلسة 3/ 3/ 1958 س9 ص217، الطعن رقم 1850 لسنة 37 ق جلسة 18/ 12/ 1967 س18 رقم272 ص1277، الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1980 س31 رقم 71 ص384).

وذلك بالنسبة للقصور في بيان أركان جريمة السرقة بالإكراه - أما بالنسبة للقصور في بيان أركان جريمة القبض والحجز دون وجه حق الطعن 1009 لسنة 14 ق جلسة 8/ 5/ 1944، الطعن 22 لسنة 28 ق جلسة 17/ 3/ 1957 مشار إليهما بمجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في 50 عاما للسيد المستشار/ الصاوي يوسف القباني ج 4 سنة 1991 رقم 1 ص 150، 10 ص 151 على الترتيب، الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 9/ 6/ 1969 مجموعة الأحكام س 20 رقم 17 ص 853، الطعن 1379 لسنة 25 ق جلسة 27/ 2/ 1965 س 7 ص 264، الطعن 1207 لسنة 27 ق جلسة 14/ 1/ 1958 س 9 ص 39).

ثانيًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل بعض وقائع الدعوى وإغفال وقائع أخرى هامة وضرورية للتعرف على الصورة الصحيحة لها وإسناد الاتهامات للطاعنين واستظهار أركان الجرائم المسندة إليهما: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- جاء بأسباب الحكم ص 4 ما نصه (وبسؤال المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند إليه ولم يحضر جلسة المحاكمة ولم يحضر المتهمين الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة وحضرا بجلسة المحاكمة وأنكرا التهمة المسندة إليهما)، ثم ورد في الأسباب قولها في نفس الصحيفة (وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الثالث).

وهذا الذي نقلناه من أسباب الحكم غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق - وذلك لان المتهم الثالث لم يسأل في تحقيقات النيابة العامة ولان المتهم الأول عرض على النيابة العامة وسئل في تحقيقاتها بتاريخ .../ .../ ..... وذلك قبل أن يعثر على الأشياء المبلغ بالاستيلاء عليها بتاريخ ..../ ....، .../ .../ ..... بمنطقة ...... بدائرة .............

الأمر الذي ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تلم بها الإلمام الكافي لإصدار الحكم على النحو الذي صدر به.

2- أغفلت أسباب الحكم أن المجني عليه/ .................. - وهو المالك للمنقولات والمبلغ النقدي موضوع الاتهام بالسرقة والموجه للطاعنين - قد سئل بتحقيقات النيابة العامة - ولم تشر أسباب الحكم إلى ذلك ولم تبين مضمون هذه الأقوال الهامة والضرورية للتعرف على ظروف وقائع الاتهام واستظهار أركان جريمة السرقة التي أدين عنها المتهمون - ومن أهمها ركن المال موضوع الاتهام بأن يكون مملوكا لغير المتهمين وكذلك نية التملك - وهو القصد الخاص في جريمة السرقة - وحيث ترشح أقوال هذا المجني عليه عدم توافر هذه الأركان.

الأمر الذي يعيب الحكم بإغفال وقائع هامة في الدعوى تتعلق بما يستفاد منه عدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه التي أدين عنها الطاعنان والتي تمسك دفاعهما بعدم توافرها - كما اخطأ الحكم في بيان بعض الوقائع مما له اثر في التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36، رقم 56 ص141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122، 9/ 5/ 1950 س1 رقم 204 ص621، 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص 1097، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

ثالثًا: بطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون احد التقريرين الطبيين اللذين استند إليهما في إدانة الطاعنين والقصور في بيان مضمون التقرير الآخر وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنين إلى ما وصفه بقوله ص 3 (ومن التقريرين الطبيين المرفقين) غير انه لم يبين سوى مضمون احد التقريرين فقط وهو ما أشار إليه بقوله ص 4 (وثبت من التقرير الطبي الخاص وجود آثار سحجات بالساقين والذراعين والعلاج اقل من 21 يوم).

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان التقرير الطبي الموقع على الشاهد الأول/ .................. بمعرفة مستشفى ............ والذي ادعى بإصابته بقدمه وتقرر عرضه على أخصائي العظام في اليوم التالي - دون بيان المدة التي يتطلبها علاجه ولم يرد بالأوراق انه عرض على الأخصائي - وجاء بالتقرير أن سبب الإصابة ادعاء مشاجرة.

كما أن الحكم معيب بالقصور في بيان مضمون التقرير الطبي الموقع على الشاهد الثاني (..................) والذي أوردنا نصه لأنه لم يبين الجهة الصادر منها التقرير - وهى مستشفى ............ ولم يبين أن سبب الإصابة هي ادعاء مشاجرة.

ولما كان دفاع الطاعنين قد تمسك بان تلك الإصابات مفتعلة من الشاهدين المذكورين ومن المستحيل أن تكون حدثت من عصا غليظة (شومة) وان تلك الإصابات في مواقع مغطاة بحذاء الشاهد الأول وملابس الشاهد الثاني بما يتعذر معه حدوثها بمعرفة أي من المتهمين الذي لم يستطع أي من الشاهدين المذكورين تحديد محدث هذه الإصابة وان السيد وكيل النيابة المحقق لم يناظر هذه الإصابات وموقعها من جسدهما ووصفها والملابس التي تعلوها - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع الهام الذي من شأنه نفى وقوع أي إكراه على هذين الشاهدين.

فإن الحكم يكون معيبا بإغفال بيان مضمون احد التقريرين والقصور في بيان مضمون التقرير الآخر - واللذين استند إليهما في إدانة الطاعنين - مما يعد قصورا في التسبيب وفسادا في الاستدلال والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 3/ 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 196 ص 517، 6/ 11/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، 7/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985)

رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والقصور في استظهار أركان جريمة السرقة بالإكراه التي أدين عنها الطاعنان: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .................. - الشاهد الأول - وأوردت مضمونا لها ص 10 على نحو معيب.

فقد أغفلت أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد (المبلغ) أن اعتداء المبلغ ضدهم حدث بمجرد خروج السيارة نصف نقل التي يقودها من قرية ............ وعند مدخل هذه القرية في الساعة السابعة من مساء .../ .../ ..... - وان سبب الاعتداء هو خلاف سابق بين المتهم الثاني (..................) وأخوته وبين صاحب شركة ............ (..................) حيث كان المتهم المذكور متعاقدا مع صاحب الشركة المذكور على الشراكة في أعمال هذه الشركة والمتعلقة بحفلات وسرادقات القافلة الطبية التابعة لوزارة الصحة - وان المتهم الثاني المذكور كان حال الاعتداء يركب دراجة بخارية (موتوسيكل) ومعه شخص لا يعرفه - وكان المتهمان الأول والثالث وزوجة المتهم الثاني ومعهم آخرون يركبون سيارة ربع نقل - وانه لا يعرف الشخص الذي قاد السيارة المستولى عليها ولا الشخص الذي تعدى عليه بالضرب حيث كان المتهمون يحملون عصى غليظة (شوم) وان الإضاءة كانت ضعيفة وقت حدوث الاعتداء وانه تمكن والشاهد الثاني من القفز من السيارة ربع نقل عندما ركنت هذه السيارة بعد سيرها بهما للجهة القبلية بنحو سبع كيلو مترات - وكانت السيارة التي يقودها (المبلغ بالاستيلاء عليه) مكتوب على جوانبها .................. - ............ - كما أغفلت أسباب الحكم - فضلا عما ذكرنا - الأشياء التي تم الاستيلاء عليها ومفرداتها وقيمتها - وان عملية الاعتداء استغرقت ما بين نصف .................. - وان الواقعة شاهدها كل من .................. و.................. و.................. - والذين لم تستمع النيابة العامة لأقوالهم ولم تأمر بطلب حضورهم.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد واقتطاع أجزاء هامة منها على نحو يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة واستظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعنان.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال/ .................. - وأشارت في بيان مضمونها بقولها ص 4 انه شهد بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول - مما يعيبها بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد الثاني والتي وردت بالتحقيقات مماثلة لأقوال الشاهد الأول لإغفالها نفس البيانات والوقائع التي أغفلتها من أقوال الشاهد الأول والتي سبق أن بيناها.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال النقيب/ .................. - معاون مباحث مركز شرطة ............ والتي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة بتاريخ .../ .../ ..... وأوردت مضمونها على نحو معيب ص 4 حيث أغفلت ما جاء بأقواله أن تحرياته استغرقت يوم واحد قبل سؤاله وان هناك خلافات بسبب العمل بين المدعو/ .................. والمتهم الثاني .................. وان تحرياته لم تتوصل إلى مفردات الأشياء المستولى عليها ولا قيمتها والتي عثر على بعضها بمعرفة ضباط مباحث مركز ............ والتي أرسلت إلى مركز ............ حيث سلمت لـ .................. - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الضابط وإغفال بيان أجزاء هامة منها تفيد عدم معرفة سبب وجود الأشياء المعثور عليها بمعرفة ضباط مركز ............ في الأماكن الموجودة بها هذه الأشياء في منطقة ............ بدائرة هذا المركز.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت في بيانها لمضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنين على نحو معيب بالإجمال والاقتضاب واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى القصور في استظهار أركان الجرائم التي أدانت عنها الطاعنين مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق ما دفع به الحاضر منهما من أوجه دفاع تؤكد عدم صحة الأقوال وعدم صحة الوقائع المسندة إليهما وعدم توافر أركان الجرائم التي أسندت إليهم - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم صحة وقائع الاتهام واستند في ذلك إلى أن أقوال الشاهدين الأولين بأن المتهمين استولوا منهما على مبلغ 12700 (اثني عشر ألف وسبعمائة جنيه) وليس قيمة ما استحقته شركة .................. التي يمتلكها .................. من وزارة الصحة لقيام الشركة بأعمال الفراشة للقوافل الطبية - إنما هو اتهام غير صحيح ويخالف الواقع والنظم الحسابية المتبعة في أجهزة الدولة - لان هذه النظم وما يتم في الواقع أن وزارة الصحة توفى باستحقاقات هذه الشركة بموجب شيكات مصرفية وليس نقدا.

ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع الهام الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعنين.

وكذلك استدل دفاع الطاعنين على عدم صحة الاتهام من أن النقيب/ .................. عندما عثر على السيارة المبلغ بسرقتها وجد بها مفتاحها الذي تدار به - وقد ردت أسباب الحكم على هذا الدفاع بقولها ص 5 (وأما عن القول بأن الضابط وجد مفتاح السيارة فيها فهذا أمر طبيعي وإلا ما كان المتهمون استطاعوا قيادة السيارة المحملة بالفراشة بسهولة). وهذا رد غير سائغ وغير منطقي لأنه لو كان المتهمون أرادوا الاستيلاء على السيارة وما عليها من حمولة وأرادوا تملكها وما عليها - لم يكونوا ليتركوا مفتاح السيارة فيها لان ترك المفتاح يؤكد عدم استيلائهم عليها ونفى نية التملك ولا يدل على ارتكابهم الجريمة كما جاء بأسباب الحكم وكذلك استدل دفاع الطاعنين على عدم صحة الاتهام بأن هناك معاملات مالية بين المتهم الثاني (الطاعن) وبين صاحب شركة ............ المدين له بمبالغ طائلة ناتجة عن هذه المعاملات وادعى على المتهمين ارتكابهم هذه الجريمة دون أن يكون لها سند من الواقع ليتخلص من أداء التزاماته قبل المتهم الثاني الذي قدم للمحكمة صورة ضوئية من العقد المبرم بينه وبين صاحب ........................ والذي يفيد مشاركة المتهم الثاني له من الباطن في تنفيذ أعمال الفراشة اللازمة للقوافل الطبية وقد تضمن هذا العقد التزام .................. بأن يدفع له 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لمن يرجع في هذا الاتفاق.

ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع أيضا.

وكذلك استدل الدفاع على عدم صحة الواقعة بأن المتهمين الثلاثة في مساء .../ .../ ..... الذي هو تاريخ واقعة الاتهام. كانوا جميعا موجودين في مأتم عزاء المرحوم .................. بناحية ............ مركز ...... محافظة ...... حيث كانوا مكلفين بإعداد سرادق العزاء بهذه الجهة - وقدم دفاع الطاعنين شهادة الوفاة الخاصة بالمتوفى المذكور وشهد اثنان من أقارب المتوفى أمام المحكمة بوجود المتهمين في مكان العزاء من وقت قبيل العصر وحتى الساعة العاشرة مساء وقت انتهاء العزاء وفك أعمال الفراشة.

ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفع بعدم وجود المتهمين بالمكان المدعى فيه ارتكابهم للواقعة - كما لم تحقق ما تمسك به الدفاع من عدم معقولية الوقائع المدعى بها والمنسوبة إلى الطاعنين.

الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع المقرر للطاعنين والقصور في الرد على أوجه دفاعهم الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 2/ 1950 س 1 رقم 119 ص 356، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 21/ 5/ 1951 س 2 رقم 420 ص 1151، 27/ 4/ 1953 س 4 رقم 273 ص 715، 1/ 7/ 1954 س 5 رقم 275 ص 859، 24/ 1/ 1956 س 7 رقم 25 ص 64، 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847، 13/ 5/ 1963 س 14 رقم 77 ص 392).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول

ولما كان الطاعن الأول شاب في مقتبل عمره وهو طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري بمدرسة .................. - والطاعن الثاني يمتلك ويدير محلا للفراشة بمدينة ............ ويعول أسرته المكونة من العديد من الأفراد واغلبهم من كبار السن والنساء والأطفال - ولا عائل لهم سواه.

الأمر الذي يلحق بالطاعنين وبأفراد أسرهم أضرارا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر في تنفيذ العقوبة عليهما.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لهما.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات