سرقة بالإكراه وتهديد 2

سرقة بالإكراه وتهديد 2

صيغ طعون
20. Aug 2020
252 مشاهدات
سرقة بالإكراه وتهديد 2

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

المقدمة من المحكوم عليه/..........................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. (الدائرة............)

بجلسة.../.../.... في القضية رقم.......... لسنة........... جنايات...................،

ورقم....... لسنة........... كلي.................

الـوقائــــع

أسندت النيابة العامة إلى: -

- ...............................(طاعن) وآخرين , لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة قسم أول................. محافظة............... - قبضوا على المجني عليه................................ وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، حال تزيي المتهم الثاني بزي أحد موظفي الحكومة والاتصاف بصفة كاذبة " ضابط شرطة " على النحو المبين بالتحقيقات............................... ".

- سرقوا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرا ووصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه.............................، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قام كلا منهم برشه في وجهه بمادة غازية، وامسكوا به بالقوة واقتادوه عنوه فبثوا الرعب في نفسه، وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقته وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح المبينة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

- اكرهوا المجني عليه............................. بالتهديد على إمضاء أوراق تثبت وجود حالة قانونية على النحو المبين بالأوراق.......

- حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنا " طبنجة سميث عيار 9 مم ".

- حازوا ذخائر (عدد.........) طلقات مما تستخدم على السلاح الناري محل التهمة السابقة دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.

- أحرز كل منهم بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية أداه مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " رادع شخصي "

- وطلبت عقابهم بالمواد: 280، 282/ 1، 314، 325،من قانون العقوبات، وبالمواد 1/ 1/ ، 6، 25 مكرر/ 1، 26/ 2، 5، من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1981، والبند رقم " 11 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأخير، والمعدل بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 7729 لسنة 1998، والبند رقم ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول المعدل بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات................ (دائرة...........) حضوريًا بمعاقبة المتهم........................(الطاعن) بالسجن المشدد مدة......... سنوات وبمصادرة الملابس والعلامات الأميرية وطبنجتي الصوت المضبوطة وألزمته والمتهمين الآخرين بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه الأول.............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه برقم......... بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم للقصور في التسبيب والقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

أولاً: بطلان الحكم للقصور في التصبيب والقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب: -

لقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة 310 منه على أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها , وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وإلا كان قاصرًا ".

والبين مما استقرت عليه أحكام النقض انه يجب على محكمة الموضوع أن تبين أركان الجريمة أو الجرائم المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين فضلا عن الأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوع هذه الجريمة والظروف التي أحاطت بالجريمة المعروضة عليها.

غير أن الواضح من الحكم المطعون فيه انه لم يبين أركان الجرائم التي حوكم المتهم من اجلها، وحيث أن الثابت من مواد الاتهام أن الجرائم المنسوبة إلى المتهم الطاعن هي: القبض والحجز دون وجه حق، والسرقة بالإكراه، والإكراه على الإمضاء على أوراق تثبت وجود حالة قانونية،وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، وحيازة الرادع الشخصي.

والثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يبين أركان هذه الجرائم حيث جاء في الصفحة الثالثة من هذا الحكم ما يلي: " حيث أن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص في أن المتهمين " الطاعن وآخرين " في يوم.../.../....، قد قاموا بالقبض على المجني عليه .......................... في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال تزي المتهم الثاني بزي ضابط شرطة، وقام المتهمون بسرقة سلاحه الناري والمرخص له ونقوده ومشغولاته الذهبية ومتعلقاته بطريق الإكراه وذلك برشه في وجهة بمادة غازية واقتادوه إلى إحدى السيارات عنوه ثم اصطحبوه بالسيارة إلى مكان مجهول له بعد أن عصبوا عينية بقطعه قماش واحتجزوه في إحدى الغرف واحضر المتهم الثالث خمسة ورقات واكرهه على التوقيع على هذه الورقات على بياض، وفي يوم.../.../.... عصبوا عينيه ثم اقتادوه إلى السيارة وتركوه بأحد شوارع مدينة نصر ".

وعلى فرض صحة واقعة القبض والحجز دون وجه حق والسرقة، فان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان الإكراه الذي صاحب الواقعة قد أن بقصد القبض أم بقصد السرقة، ذلك أن الإكراه ركن جوهري من أركان جريمة السرقة يحولها من جنحه إلى جناية، ولما كان الثابت من الأوراق وأقوال المجني عليه في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أن الإكراه الذي وقع عليه إنما كان بقصد إتمام عمليه القبض وليس بقصد السرقة، قان ذلك يترتب عليه أن تكون واقعة السرقة جنحة وليست جناية وهذا ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، إذ أنه سرد وقائع الدعوى دون أن يبين أركان كل جريمة على حده. ومما يؤيد أن الإكراه الذي وقع على المجني عليه (على حد قوله) كان بقصد القبض، ما جاء بأقوال المجني عليه ذاته - على فرض صحتها - حيث ذكر في محضر جمع الاستدلالات في الصفحة السادسة " فوجئت عند باب الاسانسير بضابط شرطة ومعه أربعة أشخاص قاموا بتكتيفي ورش بخاخ اسبراى يشبه الغاز مما أحدث التهابات شديدة بعيني واختناقات وفقدان وعي للحظات وفوجئت بوجودي داخل سيارة ماركة............... سماوي اللون يقودها أحد الأشخاص خلافا للمجموعة السابقة "

وبذلك يكون الثابت من هذه الأقوال أن الإكراه كان بقصد إتمام عمليه القبض ولم يكن بقصد ارتكاب جريمة السرقة، ولما كان من المستقر فقها أن الإكراه الذي يجعل من جريمة السرقة جناية هو الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون موجها إلى الأشخاص، وان يكون ماديا، وان يكون معاصرًا للسرقة، وان يكون بقصد السرقة.

ولما كان الثابت أن الإكراه الذي وقع على المجني عليه لم يكن بقصد السرقة ولم يكن معاصرا لها، فان هذا الإكراه لا يعد ركنا في جريمة السرقة ولا تقوم به جناية السرقة بإكراه، وتكون واقعة السرقة - على فرض صحة حدوثها - مجرد جنحة سرقة وليست جناية.

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أدان الحكم المتهم عن ركن الإكراه دون أن يبين وجود الارتباط بين الإكراه والسرقة فانه يكون معيبا يستوجب النقض.

" نقض 21/ 12/ 1948، مجموعة القواعد القانونية، ج 7، ص 699. نقض 18/ 5/ 1954، مجموعة أحكام النقض، س 5، ص 674 ".

كما أن جريمة السرقة عمدية تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي الخاص، فهي تتطلب فضلا عن العلم والإرادة، توافر نية التملك فإذا انتفت هذه النية، فلا عقاب على جريمة السرقة، والثابت من الحكم المطعون فيه انه لم يستظهر نية التملك.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أدان المتهم (الطاعن) عن جريمة السرقة بالإكراه، دون أن يستظهر ركني الإكراه ونية التملك الأمر الذي يصمه بالقصور في التصبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون فيه أدان المتهم الأول (الطاعن) عن جريمة الإكراه على التوقيعات، دون أن يبين ماهية الإكراه الذي وقع عليه، والذي يؤدي إلى قيام هذه الجريمة، كما أن هذه الجريمة لا يوجد دليل على ارتكابها بالأوراق حيث لم يتم ضبط الأوراق المدعي قيام المجني عليه بالتوقيع عليها، حيث جاء بالحكم المطعون فيه بشأن هذه الجريمة العبارة الآتية: "واحضر المتهم الثالث خمسة ورقات واكرهوه على التوقيع على هذه الورقات على بياض ".

والثابت من أقوال المجني عليه أن المتهم الثالث هو الذي طلب منه التوقيع على الأوراق التي يدعى انه وقع عليها، ولم يكن هناك اى أكراه وقع من المتهم الثالث أو المتهم الأول الطاعن، أو غيره من المتهمين.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان جريمة حيازة السلاح والذخيرة بدون ترخيص، الذي أدان المتهم الطاعن عنها.

الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. كما أن شهادة المجني عليه التي أوردها الحكم المطعون فيه في الصفحتين الثالثة والرابعة لم يرد بها ما يفيد أن السرقة قد وقعت بالإكراه، وكل ما ورد بها أنهم استولوا على سلاحه الناري المرخص. ومن نافلة القول أن من يريد القبض على شخص فإنه يبحث عما إذا كان معه أداه يقاوم بها من يريد القبض عليه أم لا، وبالتالي فان استيلاء المتهمين - على فرض صحة ذلك - على السلاح الناري المملوك للمتهم كان بقصد الحيلولة بينه وبين مقاومته للقبض عليه ولم يكن مقصودا للسرقة بذاته، ولم تبين هذه الشهادة حدوث إكراه وقت اخذ المبالغ النقدية والمتعلقات الأخرى، مما يؤيد ذلك شهادة وائل محمد يسري التي وردت بالصفحة الرابعة من الحكم والتي جاء بها انه شاهد احد المتهمين يفتح سيارة المجني عليه بمفتاحها ويستولى منها على مظروف، الأمر الذي يستفاد منه أن واقعة الاستيلاء على مبالغ نقدية وخلافة من المجني عليه - على فرض حدوثها - فإنها تكون قد وقعت دون أن يصاحبها أكراه، الأمر الذي تكون معه جريمة السرقة المنسوبة إلى المتهمين هي جنحه وليست جناية.

كما أن شهادة الشاهدة الثانية الواردة بالصفحة الرابعة من الحكم تدل على أن الإكراه الذي وقع على المجني عليه كان بقصد القبض عليه ولم يرد في شهادتها ما يفيد أن المتهمين استولوا على أشياء من المجني عليه عنوة.

كما أن الإكراه المنسوب صدوره إلى المتهمين وهو رش المادة الغازية على وجه المجني عليه - لا يوجد دليل فني بالأوراق على صحة هذا القول - 0 وكل ما ورد بالأوراق انه ثبت من مناظره النيابة العامة للمجني عليه وجود احمرار شديد بعينه اليسرى قرر المجني عليه انه من جراء رش المتهمين لمادة غازية على وجهه، وكان يتعين على النيابة العامة عرضه على الجهة الفنية المختصة للتحقق مما إذا كان هذا الاحمرار من جراء المادة الغازية المدعى رشها عليه، أم لسبب آخر، الأمر الذي ينطوي على قصور في التحقيقات ويحيط القول بوقوع الإكراه بالشك، الأمر الذي يحول دون الجزم بوقوع الإكراه.

مما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة.

مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، الأمر الذي يتعين معه نقضه والاحالة.

(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص1047.

نقض 29/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1081.

نقض 14/ 1/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 125.

نقض 31/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 349.

نقض 18/ 2/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 247.

نقض 8/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 292.

نقض 4/ 3/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 226.

نقض 14/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 702.

نقض 27/ 5/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 746.

نقض 5/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 988.

نقض 20/ 10/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1128.

نقض 16/ 11/ 1998مجموعة أحكام النقض، س 49 ص1294.

نقض 12/ 3/ 1998مجموعة أحكام النقض، س 49 ص444.

نقض 16/ 11/ 1998مجموعة أحكام النقض، س 49 ص1290) .

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضر مع المتهم الأول (الطاعن) أمام المحكمة بجلسة.../.../....، ص 14 من محاضر الجلسات وما بعدها ببطلان إجراءات القبض على المتهم الأول لوقوعه قبل صدور إذن النيابة العامة، وبالتالي بطلان الإجراءات التي تلت القبض لان ما بني على باطل فهو باطل.

وقد ردت المحكمة على هذا الدفع في ص 7 من الحكم المطعون فيه قائلة: " ومن حيث إن المحكمة تطمئن لجدية التحريات التي بني عليها إذن النيابة العامة لأنها تضمنت معلومات كافية لتحديد شخصية كل من المتهمين الستة وتمييز كل منهم عن غيره من الأشخاص وتبين أنهم ارتكبوا أفعالا مؤثمة قانونًا اى تشكل جرائم، ومن ثم فلا وجه للنعي على الإذن الصادر من النيابة العامة، كما انه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط المتهمين لان المحكمة تطمئن إلى محضري الاستدلالات المحررين بمعرفة الشاهدين الرابع والخامس، ومن ثم تكون إجراءات القبض على المتهمين جميعا قد تمت في حدود المشروعية وبعد صدور إذن النيابة العامة وفي نطاقه ".

وهذا الرد غير سائغ لأنه لا يقدم دليلاً واحدًا على حدوث القبض على المتهمين بعد صدور إذن النيابة العامة بالقبض عليهم، في حين أن الثابت من الأوراق أن إذن القبض الصادر من النيابة العامة كان بتاريخ.../.../....، وقد قرر المتهم الأول في ص 21 من أوراق الدعوى عندما سألته النيابة عن مكان وتاريخ القبض عليه، أنه تم القبض عليه

في يوم.../.../....ليلا في قهوة بـ...............، ولم يكن لدى المتهم علم بصدور أمر بالقبض عليه وتاريخ هذا الإذن أو الأمر.

كما أن ما جاء بأوراق الدعوى يفصح بما لا يدع مجالا للشك بأن القبض قد تم قبل صدور إذن الضبط والإحضار من النيابة العامة. حيث قام النقيب............................. بإعداد محضر بتاريخ.../.../.... الساعة 15و12 ص اثبت به أقوال المجني عليه،ولم يدل المجني عليه في هذا المحضر بأوصاف المتهمين أو أسماءهم كما قام السيد/ النقيب........................... بتاريخ.../.../.... الساعة 5 مساء، اى بعد المحضر السابق بحوالى خمس ساعات اثبت به أسماء المتهمين وبيانات تفصيلية عن عملهم وأماكن إقامتهم، واختتم المحضر بعرضه على السيد الأستاذ/ رئيس نيابة مدينة نصر أول للإذن بضبط وإحضار شخص المتحري عنهم لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مسروقات وضبط المسروقات ثم صدر عقب ذلك إذن النيابة العامة، اى أن إذن النيابة صدر بعد الساعة الثامنة مساء يوم.../.../....، ثم في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين، قام المقدم اشرف عز العرب بإعداد محضر الضبط اثبت به انه تم ضبط المتهمين كل ذلك تم في اقل من ثلاث ساعات حيث تم ضبط ستة أشخاص يقيمون في أماكن مختلفة في فترة وجيزة، حيث أن الثابت بالأوراق أن المتهم............................ مقيم....... شارع....................... دائرة قسم.............، والمتهم الثاني محمد.............................. مقيم....... ش..................... وله محل إقامة آخر.......شارع....................... قسم..................، والمتهم الثالث.............................، مقيم......... شارع................ - عزبة............... -..................، والمتهم الرابع............................. مقيم...... شارع....................... مدينة.................. -............. - والمتهم الخامس.............................. مقيم...... ش........................... - دائرة قسم...............، والمتهم السادس................................. مقيم............... شارع......................... - قسم.............

أن كل ما سبق يقطع بان المتهمين تم القبض عليهم قبل صدور إذن النيابة بالضبط والإحضار. ولما كان الرد السابق بيانه على هذ1 الدفع غير سائغ، فان ذلك يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

- كما دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن الضبط والإحضار لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية: " تنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية على انه: " يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

- ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

- ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم، وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال ".

والثابت من إذن الضبط والإحضار المرفق بالأوراق انه لم يتضمن سوى أسماء المتهمين فقط ولم يتضمن أية معلومات عن محل إقامتهم وصناعتهم والتهمة المنسوبة إليهم، الأمر الذي يصم هذا الأمر بالبطلان وبالتالي فان القبض على المتهمين يعد باطلا ويبطل بالتالي ما يترتب عليه من إجراءات.

ولا يمكن القول بان مخالفة هذا النص لا يترتب عليها البطلان، ذلك أن المشرع استهل النص بلفظ يجب، وهذا اللفظ ينطوي على إلزام مصدر الأمر بان يضمنه البيانات الواردة في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ويترتب على عدم مراعاة ذلك البطلان غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

- كما دفع الحاضر مع المتهم الأول بكيدية الاتهام وتلفيقه وسقوط الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات لتناقض كل منهم مع نفسه ومع الآخر.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع ردا غير سائغ قائلا: " وليس من ثمة تناقض في أقوال شهود الإثبات أو تناقض في أقوال اى شاهد منهم لان هذه الأقوال قد استقامت بالنسبة لكل شاهد واتفقت فيما بينها على حدوث للواقعة وتساندت مع أقوال المجني عليه مما تطمئن معه المحكمة إلى صحتها وتعول عليها كأدلة جازمة على إدانة المتهمين ".

- غير أن هذا الرد كما سبق القول غير سائغ، ذلك انه يوجد تناقض في شهادة المقدم اشرف جمال عز العرب أمام المحكمة بجلسة.../.../....، ص 13 من محاضر الجلسات حيث ذكر انه لم يشترك في ضبط المتهمين، في حين الثابت من محضر الضبط المؤرخ.../.../.... أنه اشترك في ضبط المتهمين. والواضح أيضا تناقض أقوال النقيب............................... ضابط مباحث قسم مدينة نصر أمام المحكمة، ص 10، 11 من محاضر الجلسات مع ما أثبته بمحضره المؤرخ.../.../....، كما أن جميع شهود الإثبات لم يدلوا بأوصاف المتهمين ولم يقرروا أنهم رأوهم أو يعرفوهم كما أن الشاهدة.............................. قررت في شهادتها أن الواقعة حدثت يوم.../.../.... وكذلك الشاهد............................. قرر أن الواقعة حدثت يوم.../.../....، في حين أن المجني عليه قرر أن الواقعة حدثت يوم.../.../....، أليس هذا تناقض ؟ كما أن أقوال الشاهدة ........................ في محضر الشرطة جاءت متناقضة مع أقوالها في التحقيقات.

كما أن أقوال المجني عليه في محضر الشرطة تناقضت مع أقواله في التحقيقات، كما انه ادعى أن الاحمرار الذي بعينه نتيجة رش مادة غازية من قبل المتهمين وتم تحويله إلى مستشفى التامين الصحي (مستشفى...................) للتحقق من صحة ذلك إلا أنه لم يذهب، الأمر الذي يدل على عدم صدق أقواله.

الواضح مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدي بشان تناقض أقوال الشهود وعدم الاعتداد بها ردًا غير سائغ الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.

- كما دفع الحاضر مع المتهم (الطاعن) باستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وعدم معقوليتها طبقا للتصورات المتعددة لشهود الإثبات، وبطلان محاضر جمع الاستدلالات وما تضمنته من استجواب ومواجهة.

- غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع وبصفة خاصة الدفع ببطلان محاضر جمع الاستدلالات لما تضمنته من استجواب المتهم.

والثابت من المحضر المعد بمعرفة المقدم/............................... بتاريخ.../.../....، انه تم استجواب المتهمين ومنهم المتهم الأول (الطاعن) و تم سؤاله تفصيلا عن التهمة الموجهة إليه ومناقشته فيها على النحو الذي لا يجوز إجراءه إلا من قبل سلطة التحقيق، كما أنه ثابت في هذا المحضر أنه تم مواجهة المتهم الأول (الطاعن) بالمجني عليه، ولما كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وان يسألوا المتهم عن ذلك فلا يجوز لهم إجراء الاستجواب أو المواجهة.

ولما كان من المقرر أن الاستجواب أو المواجهة عمل من أعمال التحقيق لا يجوز لغير سلطة التحقيق القيام به فان قيام المقدم اشرف عز العرب باستجواب المتهمين ومنهم المتهم الأول (الطاعن) بمحضر جمع الاستدلالات، فان ذلك يصم هذا المحضر بالبطلان، وبطلان الأدلة المستمدة منه وعدم جواز الاستناد إلى شهادة المقدم اشرف عز العرب لأنه من المقرر انه لا يجوز الاستناد إلى شهادة مجرى الإجراء الباطل في إدانة المتهم.

وعلى ذلك يكون استجواب المتهم الأول (الطاعن) من قبل سلطة جمع الاستدلالات باطلا وكان يتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه بما يفنده، غير أنها أغفلت ذلك، الأمر الذي يصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.

كما دفع الحاضر مع المتهم الأول (الطاعن) ببطلان وانعدام المواجهات بالنيابة العامة بين المتهمين والمدعي بالحق المدني وعدم وجود تقارير طبية تفيد أن الاحمرار الذي يوجد بالعين اليسرى له من جراء المتهمين، وعدم فحص السلاح وعدم معاينة الشقة التي ادعى المجني عليه منهم احتجزوه بها بمدينة الشيخ زايد وعدم معاينة مكتب وسيارة المجني عليه، وانتفاء علاقة المتهمين بالإحراز، وعدم سماع أقوال المدعو سيد الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة إلى الشرطة والذي يعمل لدى المدعى بالحق المدني.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ذلك الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن - الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى يعد دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره - قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232.

نقض 21/ 9/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 954.

نقض 9/ 10/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 728.

نقض 6/ 6/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 762.

نقض 10/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 840.

نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1106).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

- لقد استدل الحكم المطعون فيه على وقوع السرقة بالإكراه وأورد على لسان المجني عليه انه لدى دخوله إلى مدخل العقار الكائن به مقر شركته فوجئ بالمتهمين الستة بمدخل العقار وكان المتهم الثاني مرتديا زى ضابط شرطة برتبه رائد واخبره انه مطلوب القبض عليه بينما عاجله باقي المتهمين برشة في وجهة بمادة غازية واستولى احدهم على سلاحه الناري المرخص

له واصطحبوه بالقوة إلى إحدى السيارات وقاموا بالاستيلاء على هاتفين محمولين خاصين به والمشغولات الذهبية المبينة بالأوراق والتي كان يرتديها ومبلغ نقدي قدره............ جنيه.

في حين أن المجني عليه في ص 8 من تحقيقات النيابة العامة ذكر أن هذه الأشياء السلسلة الذهب ودبوس الكرافتة الذهب أخذوه من العربية وان المبالغ المالية التي استولوا عليها كانت في درج مكتبه، الأمر الذي يستفاد منه انه لم يكن هناك أكراه يرافق السرقة، وان الواقعة على فرض حدوثها من المتهمين ومنهم المتهم الطاعن هي في حقيقتها جنحة سرقة وليست جناية سرقة بالإكراه.

وعند سؤاله عن تحديد مواصفات الأشياء المسروقة قال انه بواسطة المفتاح اللي اخدوه منى سرقوا الحاجات من الشركة ومن العربية وخاتم ذهب ابيض اللون بفص الماظ وسلسلة رقبة متوسطة الحجم ومبلغ................ جنيه وكانت السلسلة الذهب في العربية وهى ثقيلة ودبوس كرافتة ذهب ومبلغ............. جنيه كانوا في العربية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم الأول (الطاعن) عن جريمة السرقة بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.

- أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة المتهمين ومنهم المتهم الأول الطاعن إلى شهادة كل من................................ حارسة العقار و.............................. مدير بشركة................. للسياحة الذين قرروا أنهم رأوا عددًا من الأشخاص اختلفوا في تحديده يقتادون المجني عليه إلى سيارة ثم انطلقوا بها من مكان الواقعة دون أن تتم مواجهة الشهود بالمتهمين حتى يمكن التحقق من كون المتهمين الماثلين أمام المحقق أنهم هم الذين ارتكبوا الواقعة، كما أن الشاهدين المذكورين لم يذكروا أية أوصاف تفيد في تحديد المتهمين.

- وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ استند إلى شهادتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة المتهمين ومنهم المتهم الأول (الطاعن) إلى شهادة كل من النقيب.............................. ضابط مباحث قسم.................، والمقدم.............................. رغم أن محاضر جمع الاستدلالات التي قاموا بإعدادها قد شابها البطلان لقيام كل منهم باستجواب المتهمين عن التهمة الموجهة إليهم، رغم علمهم بأن الاستجواب عمل من أعمال التحقيق لا يجوز لغير سلطة التحقيق القيام به.

ولما كان من المقرر أنه لا يجوز الاستناد إلى شهادة مجري الإجراء الباطل، فان استناد الحكم المطعون فيه، إلى شهادة مأموري الضبط القضائي اللذان قاما باستجواب المتهمين ينطوي على فساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.................

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينية ما استقرت عليه أحكام النقض، عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935.

نقض 2/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 347.

نقض 21/ 12/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1192.

نقض 4/ 12/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 992.

نقض 3/ 6/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 798.

نقض 18/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1212).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -

الثابت من الحكم المطعون فيه انه قد أدان المتهم الأول عن جريمة السرقة بالإكراه رغم عدم توافر أركان هذه الجريمة، كما انه أدان المتهم الأول عن جريمة الإكراه على إمضاء أوراق تثبت وجود حالة قانونية، رغم عدم استظهار أركان هذه الجريمة ولم يتم ضبط الأوراق التي ادعى المجني عليه انه اكره على التوقيع عليها، الأمر الذي يستفاد منه عدم توافر الركن المادي لهذه الجريمة فضلا عن بقية الأركان الأخرى.

كما أنه أدان المتهم الأول عن تهمة إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " رادع شخصي " دون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الشخصية. وذلك دون أن يتم ضبط هذه الأداة المدعى حيازتها، الأمر الذي يستفاد منه عدم توافر أركان هذه الجريمة.

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أدان المتهم عن جرائم لم يرتكبها ولم تتوافر أركانها في حقه، ولا يمكن القول بان العقوبة المحكوم بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لبعض الجرائم الأخرى، ذلك أن جريمة القبض والحجز دون وجه حق على فرض حدوثها من المتهم الطاعن والآخرين معاقب عليها بعقوبة السجن بينما الحكم أدان المتهم الأول الطاعن بعقوبة السجن المشدد لمدة.......... سنوات، كما أن الحكم المطعون فيه وضع في اعتباره تلك الجرائم السابق بيانها - والتي لا تتوافر أركانها - عند الحكم على المتهم الأول.

الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل محاسب حر، وان عمله هو مصدر رزق أسرته، الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: - وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات