(سرقة بالإكراه بسلاح أبيض (مطواة

(سرقة بالإكراه بسلاح أبيض (مطواة

صيغ طعون
20. Aug 2020
197 مشاهدات
(سرقة بالإكراه بسلاح أبيض (مطواة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه:....................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة.../ .../ .....

في القضية رقم......... لسنة........... قسم.............

والمقيدة برقم....... لسنة.............................

الوقـائـع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنهم في يوم.../ .../ .......، بدائرة قسم.........، محافظة...............

- سرقوا المبلغ النقدي المبين قدرًا بالتحقيقات والمملوك......................... في إحدى وسائل النقل البرية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دس الأول (سبق الحكم عليه) يده في جيب المجني عليه المذكور وما أن أمسك به الآخر حتى شهر الثاني

(سبق الحكم عليه) والثالث (الطاعن) في وجهه سلاحين أبيضين لشل مقاومته وبث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ النقدي على النحو المبين بالتحقيقات.

- المتهمان الثاني والثالث أحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين " مطواتين قرن غزال ".

وطلبت عقابهم بالمواد: 315/ أولاً وثانيًا من قانون العقوبات، 1/ 1،

25 مكرر/ 1 من القانون رقم 493 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول.

وقد قرر المحكوم عليه بالنقض برقم....... في.../ .../ ....... بسجن ليمان............................، وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاستناد في الإدانة إلى قرينة واحدة - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع. وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون: -

الثابت من الحكم المطعون فيه انه دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه الواقعة في إحدى وسائل النقل البرية استنادًا إلى المادة 315/ أولا وثانيًا من قانون العقوبات، في حين أن الواقعة هي جنحة سرقة في إحدى وسائل النقل البرية - على فرض صحة الوقائع الواردة بالأوراق - ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر إخراج المتهمان الثاني والثالث للمطواة التي كان يحرزها كل منهما - على فرض حدوث ذلك - هو من قبيل الإكراه الذي يجعل الواقعة جناية.

ومن المقرر في آراء الفقه وأحكام النقض أن الإكراه الذي يجعل السرقة جناية هو الذي يهدف إلى تعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها بقصد تسهيل أو تنفيذ السرقة وإتمامها وهذا ما استقرت عليه أحكام النقض، حيث قضي بأن: " الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح ".

" نقض 22/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 918، الطعن رقم 1634 لسنة 49 ق جلسة 16/ 3/ 1980، س 31، ص 384، الطعن رقم 2068 لسنة 37 ق جلسة 5/ 2/ 1968، س 19، ص 156، الطعن رقم 2069 لسنة 37 ق جلسة

4/ 12/ 1967، س 18، ص 1218، الطعن رقم 1894 لسنة 32 ق جلسة 2/ 11/ 1962 س 13، ص 770، نقض 6/ 2/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 214 ".

ولقد تطلبت محكمة النقض في أحكامها انه لكي تقوم جناية السرقة بإكراه عن طريق التهديد باستعمال السلاح أن يترتب على التهديد باستعمال السلاح إضعاف مقاومة المجني عليه وتسهيل السرقة " جلسة.../ .../ .......، طعن رقم.........سنة........ ق، جلسة.../ .../ .......، طعن رقم....... سنة....... ق، الطعن رقم........ لسنة...... ق جلسة.../ .../ .......، س 18، ص 846 ".

أي أن أحكام النقض مستقره على أن السرقة بالإكراه لا تقوم إلا إذا كان التهديد باستعمال السلاح قد أعمل أثره في أضعاف مقاومة المجني عليه وأدى ذلك إلى تعطيل المقاومة أو إعدامها بهدف تسهيل السرقة أو تنفيذها أو إتمامها، فإذا لم يحدث الإكراه هذا الأثر لا تقوم جناية السرقة بالإكراه.

والثابت من أقوال المجني عليه في محاضر الشرطة وفي تحقيقات النيابة العامة على فرض صحتها - أن المتهم الأول ( سبق الحكم عليه) قد وضع يده في جيب الجاكيت الأمامي للمجني عليه واخرج منه تسعة جنيهات فامسك به المجني عليه وطلب منه أن يترك النقود إلا أن المتهم الأول ألقي النقود لزميله ولم يحدد هل الذي ألقى إليه النقود هو المتهم الثاني أو الثالث، ثم استطرد المجني عليه قائلاً: وبعد ذلك أخرج كل من المتهم الثاني (سبق الحكم عليه) والثالث الطاعن مطواة قرن غزال بقصد تهديد المجني عليه إلا أن المجني عليه كان حائزًا لسلاح مرخص طبنجة وأخرجها فخاف المتهم الثاني ولثالث وألقي كل منهما بنفسه من الحافلة

(الأتوبيس) وهو يسير بسرعة كبيرة وذلك خوفا من المجني عليه.

والثابت من أقوال المجني عليه السابق ذكرها أن السلاح الذي أخرجه المتهم الثاني والمتهم الثالث لم يحدث أي أثر يؤدى إلى بث الرعب في نفس المجني عليه أو إضعاف قوة المقاومة لديه بدليل أن المجني عليه تشبث بالمتهم الأول وظل ممسكًا به حتى قام بتسليمه إلى نقطة شرطة مباحث النقل بموقف...........

وعلى ذلك تكون الواقعة هي جنحة سرقة وقعت في إحدى وسائل النقل البرية المعاقب عليها بالمادة 316 مكررًا ثالثا/ أولاً.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يراع ذلك وعاقب المتهم الثالث الطاعن باعتباره مرتكبًا لجناية سرقة بالإكراه وقعت في إحدى وسائل النقل في الطريق العام، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإعادة.

كما أن الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات لا تنطبق في هذه الحالة لأن واقعة السرقة على فرض حدوثها وقعت من المتهم الأول السابق الحكم عليه بمفرده، ولم يقم المتهم الثاني أو الثالث بأي دور في هذه الواقعة إلا بعد تمامها وهو إخراج المطواة على فرض صحة ذلك، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون

مما يوجب نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض الذي ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون، إذ هو قد اعتبر أن الواقعة سرقة تامة، وبالتالي فإن إخراج المتهمين الثاني والثالث للمطاوي - على فرض صحة ذلك - يكون بقصد الإفلات من القبض عليهما وتسليمهما للشرطة - فإذا اعتبرنا أن ما حدث هو تهديد باستعمال السلاح - على فرض أن إخراج المطاوي يعد تهديدًا باستخدام السلاح - فإن هذا الفعل يعد لاحقا لتمام السرقة ويشكل سلوكًا لاحقا لها، وهذا السلوك لا يشكل جريمة لأنه لم ينطو على اعتداء على المجني عليه، حيث لم يلمس المتهمان الثاني

(سبق الحكم عليه) والثالث (الطاعن) جسم المجني عليه وبالتالي تكون السرقة جنحة. وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض حين اعتبر إخراج المطاوي قد تم في لحظة سابقة على تمام السرقة، أي أنه اعتبر ما حدث في مرحلة الشروع وبالتالي كان يجب معاقبة المتهمين عن شروع في سرقة، أما وقد قضي الحكم المطعون فيه باعتبار السرقة قد وقعت تامة فانه يكون قد وقع في تناقض إذ انه اعتبر السرقة قد وقفت عند حد الشروع وفي نفس الوقت الواقعة سرقة تامة الأمر إلى يصمه بالخطأ في تطبيق القانون،

مما يوجب نقضه والإعادة.

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واضطراب هذا البيان: -

حيث ذكر الحكم انه قد شهد رفاعي محمد طلبه أنه حال وجوده بإحدى سيارات هيئة النقل العام وحال نزوله أحاط به المتهمين..................... و..................... و..................... - ودس المتهم الأول يده في جيب سترته وسرق منه........... جنيهات فامسك به إلا انه فوجئ بالمتهمين الآخرين يشهران سلاحًا أبيضًا في وجهه لشل مقاومته وبث الرعب في نفسه إلا أنه هددهما بسلاح ناري كان محرزه فلاذا بالفرار وقبض على المتهم......................

وقد اعترف المتهمان..................... و..................... بالتحقيقات بارتكابهما الواقعة مع المتهم..................... وذلك على النحو الذي شهد به المجني عليه.

هذا في حين أن شهادة المجني عليه في محاضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة جاءت كما يلي: " أنا كنت راكب أتوبيس رقم...... من ميدان................. إلى................... محل سكني ولما وصل الأتوبيس المحطة اللي كنت نازل فيها وأنا نازل لقيت ثلاثة أشخاص عديت من قدامهم بالعافية فواحد منهم راح مادد ايده في الجيب الأيمن الخارجي في جاكيت البدلة اللى كنت لابسها وطلع الفلوس اللي كانت في جيبي وأنا شفته وهو بيعمل كده فطلبت منه الفلوس فراح مديها لزميل ثاني ولقيت واحد من اللى كانوا راكبين الأتوبيس قال لى خلى بالك لأن الاثنين الى معاه معاهم مطاوى فبصيت لهم لقيت في أيدهم مطاوى قرن غزال قمت مطلع المسدس بتاعي المرخص ورحت سايب الشنطة ورحت موقف الواد اللى كنت ماسكه ناحية الاثنين التانيين اللي كانوا ماسكين مطاوي وفي اللحظة دي الأتوبيس كان اتحرك والاثنين اللي كان معاهم مطاوي قفزوا من الأتوبيس وهو ماشي وفضلت ماسك الواد اللى كان في ايدي وطلبت من السواق انه يتوجه لأقرب نقطة شرطة وبالفعل راح نقطة شرطة مباحث النقل بـ................

ويتضح من هذه الشهادة أن اسم المتهم الثالث الطاعن/ ..................... لم يرد على لسان الشاهد ولم يعرض على الشاهد ليتعرف عليه ولم يقبض عليه في مكان الواقعة أو عقب ذلك، ولم يسأل في تحقيقات النيابة العامة إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الواقعة حيث سئل في.../ .../ ..... والواقعة حدثت في.../ .../ .....

كما أن الحكم المطعون فيه ذكر على لسان المتهمين الأول والثاني أن المتهم الثالث اسمه...................، ثم يذكر اسمه على لسان الشاهد أنه هو...................، الأمر الذي يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يحط بالواقعة عن بصر وبصيرة الأمر الذي يمكن معه القول بأنه لم يتحقق من شخصية المتهم الثالث الطاعن وما إذا كان هو الشخص الثالث الذي ارتكب الواقعة مع المتهمين الأول والثاني خاصة وأن المتهم الثالث الطاعن حينما عرض على المتهمين الأول والثاني قرروا أنه ليس هو الشخص الذي كان برفقتهما وقت ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أن: " قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت المادة (310) منه، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بثبوت وقوعها على المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم

وإلا كان قاصرًا ".

(نقض 27/ 11/ 1992 مجموعة أحكام النقض، س 43 ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992 س 43 ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992 س 43 ص 125، نقض 31/ 3/ 1992 س 43 ص349، نقض 18/ 2/ 1992 س 43 ص 247، نقض 8/ 3/ 1992 س 43 ص 292، نقض 4/ 3/ 1992 س 43 ص 226، نقض 14/ 5/ 1998 س 49 ص 702، نقض 27/ 5/ 1998 س 49 ص 746، نقض 5/ 10/ 1998 س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49 ص 1128، نقض 16/ 11/ 198، س 49 ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49 ص 444، نقض 16/ 11/ 1998 س 49 ص 1290).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في بالأوراق: -

يبدو الفساد في الاستدلال الذي شاب الحكم المطعون فيه في أمرين:

الأول: أنه نقل شهادة المجني عليه على نحو مخالف لما هو ثابت بالأوراق , حيث ذكر الحكم أنه " فقد شهد.................... أنه حال وجوده بإحدى سيارات هيئة النقل العام وحال نزوله أحاط به المتهمين.................. و................... و....................... - ودس المتهم الأول يده في جيب سترته وسرق منه............. جنيهات فأمسك به إلا انه فوجئ بالمتهمين الآخرين يشهران سلاحًا ابيضًا في وجهه لشل مقاومته وبث الرعب في نفسه إلا أنه هددهما بسلاح ناري كان محرزه فلاذا بالفرار وقبض على المتهم......................

وهذا مخالف لشهادة المجني عليه في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة حيث جاءت أقواله كما يلي: " أنا كنت راكب إتوبيس رقم........ من ميدان............... إلى................ محل سكني ولما وصل الأتوبيس المحطة اللي كنت نازل فيها وأنا نازل لقيت ثلاثة أشخاص عديت من قدامهم بالعافية فواحد منهم راح مادد ايده في في الجيب الايمن الخارجي في جاكت البدلة اللي كنت لابسها وطلع الفلوس اللي كانت في جيبي وأنا شفته وهو بيعمل كده فطلبت منه الفلوس فراح مديها لزميل ثاني , ولقيت واحد من اللي كانوا راكبين الأتوبيس قال لي خلي بالك لأن الاثنين اللي معاه معاهم مطاوي , فبصيت ليهم لقيت في أيدهم مطاوي قرن غزال قمت مطلع المسدس بتاعي المرخص ورحت سايب الشنطة ورحت موقف الواد اللي كنت ماسكه ناحية الاثنين الثانيين اللي كانوا ماسكين مطاوي , وفي اللحظة دي الأتوبيس كان أتحرك , والاثنين اللي كان معهم مطاوي قفزوا من الاتوبيس وهو ماشي وفضلت ماسك الواد اللي كان في أيدي وطلبت من السواق أن يتوجه لأقرب نقطة شرطة وبالفعل راح نقطة شرطة مباحث النقل بـ.........".

ويتضح من هذه الشهادة أن اسم المتهم الثالث........................ لم يرد على لسان الشاهد , وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الشاهد أقوال مخالفة لما هو ثابت بالأوراق الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

والأمر الثاني: أن الحكم المطعون فيه قد اطرح شهادة المتهم الأول إمام المحكمة وشهادة المتهم الثاني في تحقيقات النيابة والتي جاء بها أن............................ ليس هو الشخص الذي ارتكب الجريمة المنسوبة إليهما معه بل أن الشخص الذي ارتكب الجريمة معهما هو....................., دون مبرر منطقي ومقبول , حيث قرر أن...................... (الطاعن) هو نفسه.........................

حيث أثبت الحكم المطعون فيه أن الدفاع طلب سماع شهادة المحكوم عليه..................... الذي شهد بأن المتهم المقبوض عليه الآن (........................) ليس من ارتكب الجناية معه.

غير أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه الشهادة قائلاً: " وإذ كان الثابت من أقوال الضابط/ ........................ وتحرياته التي أسفرت عن أن المتهم/ .................... هو ذات المتهم/ ..................... وتأكد ذلك من إقرار المتهم/ ......................... له بذلك , هذا فضلاً عن أن المتهم................. قدم محاميه بحافظة مستنداته صورة ضوئية لصحيفة دعوى رقم....../ ........ تفيد أن والد المتهم يقيم بناحية.............. وهو ذات العنوان الذي قرر المتهمان الآخران بتحقيقات النيابة أن المتهم.................. مقيم به كما قدم دفاعه المتهم شهادة وفاة................... شقيق المتهم تفيد أن محل إقامته عزبة................ وهو ذات عنوان المتهم الذي قرره المتهمين المشتركين معه في الجريمة , كما قدم الدفاع صورة ضوئية من قرار تنفيذي رقم...... صادر في.../ .../ ..... يفيد أن المتهم...................عين بجامعة القاهرة - خدمات معاونة , وقد قرر المتهمان الآخران اللذان سبق الحكم عليهما أن المتهم..................... يعمل بجامعة القاهرة أي ذات وظيفة المتهم المقبوض عليه

............................

حيث كان ما تقدم يكون قد ثبت لهذه المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم المعروض على المحكمة ويدعى......................, هو ذات المتهم مرتكب الواقعة محل المحاكمة والمقدم باسم.................... ولا ينال من ذلك ما شهد به المحكوم عليهما بأنه لم يرتكب الجريمة معهما لأن قصدهما من ذلك إفلاته من العقاب ".

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أطرح شهادة كل من....................... و........................, اللذان شهدا بأن المتهم....................... ليس هو مرتكب الجريمة معهما , وكان اطراحه لهذه الشهادة استنادًا إلى تحريات المباحث التي استندت إلى أقوال......................., هذا في حين أن شهادة........................ في تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهم..................... ليس هو........................... الذي ارتكب الجريمة معهما كما أن الحكم المطعون فيه استند في إسناد التهمة إلى المتهم الطاعن إلى كونه يسكن بمنطقة.................. وهي نفس المنطقة التي قال المتهمان الأول والثاني أثناء القبض عليهما في الشرطة أن المتهم................... يسكن بها وأنه يعمل بجامعة............ وهذا استنتاج فاسد لأن عمل شخص ما بمكان ما أو كونه يقطن بمكان ما ليس دليلاً على ارتكابه الجريمة , الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة .

هذا وقد تواترت أحكام النقض على أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى , إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة للعقل والمنطق.

غير أن الحكم المطعون فيه , لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد نصب عينية عند استخلاصه لوقائع الدعوى , الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال

مما يوجب نقضه والإعادة.

" نقض 27/ 10/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س36 , ص935 , نقض 2/ 3/ 1989 , س40 , ص347 , نقض 21/ 12/ 1992 , س43 , ص1192 , نقض 4/ 12/ 1986 , س37 , ص992 , نقض 3/ 6/ 1998 , س49 , ص798 , نقض 8/ 11/ 1998 , س49 , ص 1212 , نقض 5/ 3/ 1998 , س49 , ص316 , نقض 3/ 11/ 1998 , س 49 , ص 1190 ".

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضر مع المتهم أمام المحكمة بجلسة.../ .../ ..... بأن المتهم الماثل (الطاعن) ليس هو المتهم المعني بالقضية , ودفع بعد وجود إحراز وتناقض اعترافات المتهمين مع بعضهم وتناقضها مع أقوال المجني عليه وعدم وجود شهود وعدم وجود دليل مادي واحد قبل المتهم.

ودفع الحاضر مع المتهم بأن القضية بدأت ببلاغ من المجني عليه قال فيه أن المتهم الأول قام بسرقته وأداها لزميله هذه هي الواقعة انه يوجد شخص آخر مع المتهم وليس معه أخريين , وقال في القسم أنه شاف المتهم وفيه متهمين آخرين , وان الواقعة وقعت في وسيلة نقل عام أتوبيس ويوجد به حوالي مائة وخمسون فردًا راكبين واستطرد قائلا أن الاتفاق الجنائي سابق عن الجريمة وأن أقوال المتهمين بخصوص المتهم الثالث الماثل أنه ليس هو اللي كان معهم أو اشترك معهم في السرقة , وأن المتهمين الأول والثاني اعترفا في النيابة وقضى المتهم الأول العقوبة وهو اليوم يؤكد أن المتهم الماثل ليس هو المشترك معه في السرقة كيف يكون المتهم يحمل سلاحًا ويهدد الراكبين ويهدد المجني عليه وكيف لا يعرف , وكيف اختفى المتهم الثالث , وأن المتهمين الأول والثاني اتفقا مع المتهم الثالث.............. يروحوا معاه الجامعة وان اصطحاب الثلاثة لغرض مشروع في الجامعة فأين الاتفاق الجنائي ؟ , وان اعترافات المتهم الثاني

عبد العال تؤكد أنه اشترك مع المتهم الأول وطلب من زميلة المطواة , وأن المتهم الماثل كان في الجامعة والاتفاق يخصهما الاثنان فقط. والمجني عليه قال أنه أعطى الفلوس لواحد زميله وقد عجزت الأوراق ولم تقدم النيابة وتحريات الشرطة دليل ضد المتهم , وكان على المباحث أن تقبض على المتهم وهو موظف وموجود جهارًا نهارًا. وأن المتهمين الأول والثاني قد اعترفا على أنفسهما.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على كثير من هذه الدفوع ورد على البعض منها ردًا غير سائغ، حيث رد على الدفع المبدي من المدافع عن المتهم الثالث (الطاعن) بأنه ليس هو المعنى وليس هو مرتكب الجريمة، حيث أستند المدافع إلى شهادة المتهمان الأول والثاني حيث قرر الأول أمام محكمة الموضوع بأن المتهم....................... (الطاعن) ليس هو...................... الذي ارتكب الجريمة معه، كما أن المتهم الثاني أقر في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم................. ليس هو الذي ارتكب الواقعة معه، غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ مستندًا إلى تحريات المباحث التي استندت إلى ما نسبته إلى المتهم الثاني..................، كما استند إلى تشابه محل إقامة المتهم........................ ومحل عمله مع ما أدلى به المتهمان..................... و........................ في محاضر الشرطة من أن المتهم.................... يقيم في نفس المنطقة ويعمل في نفس المكان.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفوع الأخرى التي أبداها المدافع عن المتهم في محضر الجلسة، رغم أن هذه الدفوع تعد جوهرية، إذ أنها لو صحت لتغير بها وجه الرأي في الدعوى.

هذا وقد تواترت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

والواضح أن الحكم المطعون فيه رد على بعض الدفوع السابق ذكرها ردًا غير سائغ، كما انه تجاهل الرد على البعض الآخر، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.

" نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س46، ص1232، نقض 21/ 9/ 1995 س46، ص954، نقض 9/ 10/ 1986، س37، ص728، نقض 6/ 6/ 1985، س36، ص762، نقض 10/ 10/ 1985، س36، ص840، نقض 12/ 12/ 1985، س36، ص1106 "

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل بجامعة القاهرة وأن هذا العمل هو مصدر دخله الوحيد وأسرته التي يعولها، الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات