محكمة............
محكمة جنح مستأنف...........
مذكرة بدفاع الدكتور/ .................... " متهم مستأنف "
ضــد
النيابة العامة " سلطة اتهام مستأنف ضدها "
في القضية رقم........ لسنة....... جنح........
والمقيدة برقم.......... لسنة.......... جنح مستأنف..........
المحدد لنظرها جلسة.../ .../ ....
الموضوع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1 - ..................................
2 - ..................................
3 - ..................................
أنهم بتاريخ.../ .../ .... بدائرة قسم........ المتهم الأول بصفته طبيب جراح والمتهم الثاني بصفته طبيب تخدير تسببا خطأ في وفاة المجني عليه/ ............... وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصول مهنتهما بان شاركا في إجراء عملية جراحية وشفط دهون للمجني عليه المتوفى سالف الذكر بمستشفى............ الغير مرخص لها بمزاولة أي نشاط طبي من وزارة الصحة والسكان والتي تفتقر لقسم رعاية مركزة والتي هي واجبة وضرورية في حالات جراحات التجميل مع علمهما بذلك مما أودى بحياة المجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث: أقام وأدار مستشفى.......... التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الطبية والصحية المقررة قانونًا ودون الحصول لها على ترخيص من وزارة الصحة والسكان وأدار المستشفى آنفة البيان دون أن تكون له صفة الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمواد 238/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد: 1، 2 فقرة أولى، 3 فقرة أولى، 7، 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981، والمادة 13 من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 1982.
- بتاريخ.../ .../ ....، قضت محكمة جنح الدقي الجزئية غيابيًا بحبس المتهم الأول والثاني 6 شهور مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لما نسب إليهما وتغريم المتهم الثالث 500 جنية والمصاريف الجنائية.
- لم يرتضِ المتهم الأول الحكم المذكور أعلاه وطعن فيه بطريق المعارضة وحدد لنظر الطعن جلسة.../ .../ .... وبهذه الجلسة قضت محكمة الدقي الجزئية حضوري توكيل بقبول المعارض شكلاً وفي الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المعارض فيه.
- لم يرتضِ المتهم الحكم المذكور وطعن عليه بالاستئناف وحدد لنظره جلسة.../ .../ ..... ثم تأجلت لجلسة.../ .../ ....، ثم إلى جلسة.../ .../ .....
الدفاع
أولاً: عدم توافر أركان الخطأ المهني الجسيم في حق المتهم الأول الدكتور/ ................: -
الثابت من أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن سلطة الاتهام طالبت بعقاب المتهم طبقًا للفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات، وتنص هذه الفقرة على أنه: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك ". وبذلك تكون سلطة الاتهام قد افترضت أن المتهم الأول أخل إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو حرفته أو مهنته ومن المقرر أنه يشترط لتحقق هذا الخطأ شرطان:
الأول: أن يكون الخطأ مهنيًا، ويتطلب أن يكون المتهم يشغل وظيفة أو يمارس مهنة أو حرفة. والشرط الثاني: فيتطلب أن يكون قد صدر عن المتهم إخلال جسيم بما تفرضه أصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة، فلا يتوافر الظرف المشدد إذا كان ما صدر عن المتهم هو مجرد إخلال بقواعد الحيطة والحذر التي يلتزم بها الناس كافة، كما لا يتوافر الظرف المشدد أيضًا إذا كان الإخلال بأصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة غير جسيم.
ولا يكفي مجرد أن يكون المتهم يمارس وظيفة أو مهنة أو حرفة لكي يوصف ما صدر عنه من خطأ بأنه جسيم، بل يتعين أن يكون الخطأ جسيمًا فعلاً.
والمعول عليه في القول بأن الخطأ الصادر عن صاحب المهنة - خاصة إذا كان طبيبًا - هو تقرير الطب الشرعي، والثابت من هذا التقرير هو عدم حدوث أي خطأ من جانب المتهم الأول الدكتور/ ....................................
الجراح، حيث جاء تحت بند الرأي في التقرير الطبي الشرعي النهائي الصادر بتاريخ.../ .../ ..... ما يلي: -
ما يؤخذ على الطبيب الجراح هو مثولة لإجراء هذه العملية في تلك المستشفى الغير مرخصة نظرا لتواضع إمكاناتها الفنية الشديدة سواء في غرفة العمليات أو الإفاقة ولو أننا لم نتبين أي خطأ في الخطوات الجراحية التي قام بها أثناء إجرائه العملية.
أي أنه لم ينسب إلى الطبيب خطا طبي على الإطلاق سواء كان يسيرًا أم جسيما، وإنما ما يؤخذ عليه هو إجراء العملية في مستشفى متواضعة الإمكانيات الفنية سواء في غرفة العمليات أو الإفاقة واستند السيد الطبيب الشرعي في قولة هذا إلى تقرير وزارة الصحة والسكان وقد استند هذا التقرير الأخير إلى معاينة تمت بعد إجراء العملية بتسعة أشهر حيث كان قد تم اخذ الأجهزة والمعدات الطبية من المستشفى المذكور وإرسالها إلى مستشفى آخر بسبب عدم موافقة مديرية الصحة والسكان بالجيزة على منح المستشفى ترخيصًا بالعمل فما كان من صاحب المستشفى إلا أن قام بنقل الأجهزة والمعدات الطبية إلى مستشفى آخر والدليل على أن المستشفى كان مجهز وقت إجراء العملية هو تقرير مبدئي صادر عن مديرية الصحة والسكان بالجيزة بشأن منح ترخيص للمستشفى المذكور لم يرد به من قريب أو بعيد ما يفيد نقص الأجهزة والمعدات الطبية وهذا التقرير مرفق بالأوراق وسنذكر محتواه بالتفصيل في البنود التالية لهذه المذكرة. أيضا حصلت المستشفى على ترخيص رقم..................... بتداول النفايات والمواد الخطرة من وزارة الصحة والسكان لمدة خمس سنوات.
ومما يدل أيضًا على عدم وجود نقص في الأجهزة والمعدات الفنية إثناء إجراء العملية للمجني عليه في المستشفى المذكور تقرير صادر عن نقابة الأطباء
(شهادة رسمية) مرفقة بالأوراق تدل على أن المستشفى المذكور صالح للترخيص ولا يوجد به نقص في أي شئ وبصفه خاصة الأجهزة والمعدات الفنية، وسيتم إيراد مضمون هذه الشهادة في البنود التالية من هذه المذكرة وبذلك تكون سلطة الاتهام حينما وجهت للمتهم الأول تهمة الخطأ المهني الجسيم قد أسندت إليه تهمة لا سند لها في الأوراق وأبدت رأيًا في مسالة فنية دون سند من تقرير فني، حيث قررت عكس ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعي، حيث جاء بهذا التقرير على لسان الطبيب الشرعي: " إننا لم نتبين أي خطأ في الخطوات الجراحية التي قام بها الطبيب الجراح - إثناء إجرائه العملية.
والمستقر في قضاء النقض أن البت في المسائل الفنية البحتة يجب تحقيقه عن طريق المختص فنيًا - ومن المقرر أن الأعمال الطبية والخطأ الوارد بشأنها مسالة فنية يتعين الرجوع فيه إلى تقارير أهل الخبرة.
(نقض 13/ 5/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س 19، رقم 107، نقض 21/ 10/ 1968، س 19، رقم 168، نقض 4/ 11/ 1967،
س 18، رقم 231).
ثانيًا: عدم توافر الخطأ في حق المتهم الأول الدكتور.................................: -
من المقرر أن الخطأ غير العمدي هو إخلال المتهم بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون عند تصرفه وعدم حيلولته تبعًا لذلك دون أن يفضى تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه.
ومن هذا التعريف يتضح أن للخطأ غير العمدي عنصرين: -
الأول: - هو الإخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون.
والثاني: - وهو العلاقة النفسية بين إرادة الجاني والنتيجة الإجرامية ويتمثل ذلك في عدم توقع النتيجة في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، أو أن يتوقع المتهم حدوث النتيجة لكن لا تتجه إليها إرادته غير أن الاحتياطات التي اتخذها لم تحل دون حدوثها.
والثابت من الأوراق عدم توافر الخطأ أو التسبب بالإهمال في موت المجني عليه...............................، وذلك للأسباب الآتية: -
من المقرر فقهًا وقضاء أن جوهر الخطأ يتمثل في عدم مراعاة العناية اللازمة لتجنب النتيجة غير المشروعة بينما كان ذلك واجبًا على المتهم وفى استطاعته أي أن يحدث إهمال أو رعونة أو عدم احتراز من المتهم، أو يتبين مخالفته للقوانين واللوائح والأنظمة.
والثابت من الأوراق عدم حدوث خطأ من جانب الطبيب الجراح (المتهم الأول)، وذلك هو ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي الصادر في.../ .../ ..... , حيث جاء به ما يلي:
" ما يؤخذ على الطبيب الجراح هو مثوله لإجراء هذه العملية في تلك المستشفى الغير مرخصة نظرًا لتواضع إمكانيتها الفنية الشديدة سواء في غرفة العمليات أو الإفاقة ولو أننا لم نتبين أي خطأ في الخطوات الجراحية التي قام بها أثناء إجرائه العملية ".
مما سبق يتبين عدم صدور خطأ طبي على الإطلاق ينسب إلى الطبيب الجراح في إجراء العملية وهذا ما ذكره التقرير الطبي المرفق بالأوراق.
أما القول بأنه أجرى عملية جراحية في مستشفى غير مرخص وأن هذا المستشفى متواضع الإمكانيات الفنية من حيث غرفة العمليات وغرفة الإفاقة فمردود عليه بما يلي:
1- أن المسئول عن الترخيص هو المتهم الثالث.............................. بصفته مديرًا للمستشفى المذكور وليس المتهم الأول.
2- وبالنسبة إلى تواضع الإمكانيات الفنية من حيث غرفة العمليات وغرفة الإفاقة، فالثابت من الأوراق أن تقرير السيد/ ............................ الطبيب الشرعي قد اعتمد على معاينة وزارة الصحة التي أجريت بتاريخ.../ .../ .....، أي بعد الواقعة بحوالي تسعة شهور وكان صاحب المستشفى في هذه المدة قد قام بإغلاق المستشفى وسحب ما بها من أجهزة طبية (كانت متواجدة في ميعاد إجراء العملية) بسبب تعثر إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لهذه المستشفى لأسباب ليس للناحية الطبية أو الفنية دخل فيها.
أما الدليل على توافر الإمكانيات الفنية والتجهيزات الطبية أثناء إجراء العملية فيستنتج من التقارير التالية:
- تقرير أعد بناء على معاينة نقابة أطباء الجيزة بتاريخ.../ .../ .....: -
حيث جاء في هذا التقرير ما يلي: " أنه تمت معاينة المستشفى وحجرة العمليات والإفاقة والتعقيم بها بتاريخ.../ .../ ..... ووجدت جميعها مطابقة للمواصفات أثناء المعاينة من حيث المساحة والأجهزة الطبية المطلوبة واللازمة لإجراء جراحات كبرى والتي ضمن محتوياتها الهامة والأساسية وجود جهاز تخدير وتنفس صناعي وجهاز صدمات كهربائية وتم التأكد من وجود هذه الأجهزة مكتملة إثناء المعاينة وبناء عليه تم إعطاء شهادة مؤقتة للمستشفى.......... ".
- محضر اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإقامة المنشآت الطبية بوزارة الصحة والسكان طبقًا للقرارين الوزاريين رقمي............. لسنة.............،............. لسنة................ بتاريخ.../ .../ .....: -
وانتهت اللجنة إلى الموافقة بصفة مبدئية على إقامة المشروع على أن يلتزم المستشفى بأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنظمة والمنفذة له وكذا القرار رقم 167 لسنة 2002.
وبذلك تكون اللجنة قد عاينت المستشفى بما فيها غرفة العمليات والإفاقة ووافقت عليها من حيث المبدأ أو من حيث تواجد الأجهزة الطبية اللازمة، وربطت الموافقة النهائية بأمرين هما: معالجة الرشح بسقف غرفة الإفاقة وحذف كلمة الدولي من اسم المستشفى.
ومن المعاينتين السابقتين الأولى التي تمت بمعرفة لجنة من نقابة أطباء الجيزة بتاريخ.../ .../ ...... أي قبل إجراء العملية بشهر واحد (مرفق شهادة بهذه المعاينة بحافظة الأوراق)
والمعاينة الثانية التي تمت بمعرفة لجنة من وزارة الصحة بتاريخ.../ .../ .....، أي بعد العملية بشهر واحد. وهذا يقطع بيقين بأن غرفتي العمليات والإفاقة كانتا مجهزتين طبيًا وفنيًا في تاريخ إجراء العملية.../ .../ ..... وأنه لم يكن ضمن اشتراطات التسجيل في ذلك التاريخ وجود غرفة عناية مركزة بالمستشفى.
وهذا يستفاد منه أن المستشفى كانت مجهزة طبيًا وفنيًا تجهيزًا صحيحًا يتفق والقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وهذا هو الذي يهم الجراح، ويستفاد منه أن غرفة العمليات والإفاقة لم تكن متواضعة الإمكانيات وقت إجراء العملية.
أما رأى اللجنة المشكلة من ثلاثة أعضاء من وزارة الصحة والتي كان يرافقها السيد/ ............................ وكيل أول نيابة.................، فكان تاريخ المعاينة التي استندت إليها في كتابة رأيها في.../ .../ ..... أي بعد إجراء العملية بتسعة شهور كاملة - كان صاحب المستشفى في هذه المدة قد قام بإغلاق المستشفى وسحب ما بها من أجهزة طبية كانت متواجدة في وقت إجراء العملية إلى مستشفى آخر، بسبب تعثر إجراءات الحصول على الترخيص النهائي للمستشفى لأسباب لا علاقة لها بالإمكانيات الطبية والفنية.
ولا يوجد مبرر أو تعليل مقبول لتأخر معاينة المستشفى وغرفة العمليات والإفاقة حتى.../ .../ .....، مع أن الوفاة حدثت في.../ .../ ..... وقد جاء بمعاينة هذه اللجنة أنه: " لا يوجد قسم رعاية مركزة بالمستشفى حيث أنها واجبة وضرورية في حالات جراحة التجميل "
وهذه الفقرة تزيد من اللجنة عند وضع التقرير لأن هذه المستشفى جهزت طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، وهذا القانون كان لا يشترط لمنح الترخيص للمستشفيات الخاصة ضرورة تجهيز غرفة عناية مركزة.
- مرفق بالأوراق تقرير طبي شرعي استشاري يستفاد منه انتفاء مسئولية الطبيب الجراح الدكتور/ ................................... عن وفاة المجني عليه حيث ورد بهذا التقرير ما يلي:
- مهمة الجراح: -
1- قبل العملية:
المريض/ ................................، كان يعانى من سمنة مفرطة وترهل بالجلد وكان هناك ضرورة للتدخل الجراحي والتشخيص الطبي بعد الكشف الإكلينيكي على المريض - والذي يخلص منه إلى دواعي إجراء العملية الجراحية ثم التأكد من طبيب التخدير من لياقة المريض للعملية والتأكد من وجود الآلات الجراحية معقمة وصالحة للاستخدام وكذلك النوط الجراحية وجهاز التعقيم ووجود
ممرضة عمليات مدربة.
2- أثناء العملية:
تمت الخطوات دون خطأ وفى وقت قياسي وأن الجراح بذل أقصى مهارة وعناية أثناء العملية.
3- بعد العملية:
بعد العملية دخل المريض في غيبوبة عميقة غير مرتجعة وبذلك لم يتسلم الجراح المريض من طبيب التخدير لعدم تمام إفاقته - وبذلك تخلو مسئولية الجراح الطبية مما حدث بهذا المريض من خلل في الجهاز الدوري وهبوط في الجهاز التنفسي ودخول المريض في غيبوبة غير مرتجعة.
مسئولية طبيب التخدير:
- تبدأ من إعداد المريض وصلاحيته وتحمله لإجراء العملية الجراحية عن طريق الفحوصات الطبية والكشف الإكلينيكي - ثم التأكد من اكتمال غرفة العمليات بجميع الأجهزة وكذلك غرفة الإفاقة بما فيها من أجهزة طوارئ طبية واللازمة لإفاقة المريض بعد العملية ولا يترك طبيب التخدير المريض إلا بعد تمام إفاقته وتسليمه للجراح مرة أخرى، وإذا لم يتم إفاقة المريض من البنج تظل مسئولية طبيب التخدير تجاه هذا المريض قائمة.
ومما سبق يتأكد على وجه الدقة واليقين عدم مسئولية الجراح عن حياة هذا المريض أو إفاقته طبقًا لما هو ثابت بالمراجع العلمية المرفقة ولكن إفاقة المريض وإعادته للحالة التي كان عليها ما لم يكن أحسن هي مسئولية طبيب التخدير ووفاة المريض حدثت لسبب مرضى لا يمكن التكهن بحدوثه.
من العرض السابق يتبين عدم حدوث خطأ ينسب إلى الطبيب الجراح الدكتور/ ......................................
هذا وقد استقر قضاء النقض على أن: " مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية. والطبيب وأن كان يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له، إلا أن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة، وإنما هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل الطبيب جهود صادقة يقظة تتفق - في غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة في علم الطب - فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول ".
(مجموعة أحكام المكتب الفني، س 20، ص 1075).
والثابت من الأوراق أنه لم يحدث تقصير في المسلك الطبي للطبيب الجراح (المتهم الأول) بل قام بكل ما يجب عليه القيام به وفقًا للأصول العلمية المتفق عليها في علم الطب.
ثالثًا: عدم توافر رابطة السببية بين وفاة المجني عليه والعملية الجراحية التي أجريت للمريض..................................: -
لا يكفى مجرد وقوع الضرر للمريض وثبوت خطأ الطبيب أو المستشفى للإدانة بل يلزم وجود علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر، أي أن تتوافر علاقة سببية بين خطأ الطبيب - على فرض حدوثه - وبين النتيجة وهى وفاة المريض.
ومن المقرر أن تحديد رابطة السببية في المجال الطبي أمر عسير وشاق نظرًا لتعقد الجسم الإنساني وتغير حالاته وخصائصه، إذ قد ترجع أسباب الضرر
(الوفاة) إلى عوامل بعيدة أو خفية ترجع إلى طبيعة تركيب جسم المريض واستعداده مما يصعب معه تبنيها.
وقد قضت محكمة النقض بأن: " جريمة القتل الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة به في القانون - لإدانة المتهم - أن يبين الحكم الخطأ الذي قارفه المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة، بحيث لا يتصور وقوع الوفاة بغير هذا الخطأ، كما تتطلب رابطة السببية إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته ما دامت تتفق مع السير العادي للأمور ".
(نقض 17/ 11/ 1969، مجموعة أحكام النقض، س 20، ص 1270، نقض 3/ 11/ 1974، س 25، ص 708، س 30، ص 865، س 41).
كما قضت ذات المحكمة بأنه: " من المقرر انه يجب قانونًا لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله، وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، لما كان ذلك، وكانت رابطة السببية من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها ما دامت تتفق والسير العادي للأمور ".
(نقض 2/ 12/ 1979، مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 685، نقض 8/ 2/ 1983، س 34، ص 209، نقض 27/ 10/ 1985، س 36
، ص 935، نقض 20/ 11/ 1986، س 37، ص 938، نقض 21/ 2/ 1988، س 39، ص 332، نقض 25/ 12/ 1989، س 40، ص 1294).
ومؤدى هذه الأحكام أنه يشترط لإدانة المتهم، أن يكون خطأ المتهم على فرض حدوثه - مؤديًا إلى الوفاة وفقًا للمجرى العادي للأمور، أي أن يكون خطأ المتهم هو سبب الوفاة.
والثابت من التقرير الطبي الشرعي أنه لم يصدر خطأ من الطبيب الجراح الدكتور/ .................................
وقد أوضح التقرير الطبي الاستشاري المرفق بالأوراق سبب الوفاة قائلاً: -
طبقًا لما هو ثابت من نتائج الدراسة الباثولوجية الشرعية: جاء بتقرير المعامل الباثولوجية للطب الشرعي عدة حقائق هامة من الناحية الطبية الشرعية لهذا المريض - فقد أورد هذا التقرير رقم 244 ث لسنة 2003 في الصفحة الثانية منه: -
- تضخم بعضلة القلب.
- إيثروما بالشرايين التاجية للقلب.
- التهاب رئوي خلالي بجزئي الرئة.
- تحول رهني بالكبد.
القلب وجهازه الدوري:
والتعليل الطبي لتضخم عضلة القلب وتصلب الشرايين التاجية له (إيثروما) يؤكد أن هذا القلب المتضخم مرضيًا وضيق الشرايين التاجية المغذية له ممكن أن تضيق في أي لحظة مؤدية إلى هبوط القلب (كما حدث في هذا المريض تحت تأثير المخدر) وفى حالة انسدادها تؤدى إلى توقف القلب الفجائي وفى كلا الحالتين لا تظهر هذه الأعراض في الفحوصات الطبية العادية والمتعارف عليها قبل العملية ولا يمكن لأي طبيب التكهن بها.
الجهاز التنفسي:
ذكر طبيب التخدير في تقريره الطبي من أنه وجد بصدر المريض قبل العملية بلغم، وإذا ما أضيف إلى ذلك ما أثبته المعمل الباثولوجي من وجود التهاب رئوي غير ظاهر بالكشف الإكلينيكي - فإذا ما أجتمع هذان العاملان وهما الالتهاب الرئوي المزمن الكامن بالرئتين والذي لا يظهر في الكشف الإكلينيكي مع وجود السائل المخاطي (البلغم) في هذه الحالة يمكن أن يحدث هبوط في الجهاز التنفسي والذي مع الهبوط في الجهاز الدوري والقلب يؤدى إلى غيبوبة غير مرتجعة تؤدي بحياة المريض وتفشل معها جميع عمليات الإفاقة والإنعاش مهما بذل من جهد ومهما تم استخدام الأجهزة الحديثة التي بجميع غرف الإنعاش، وهذا ثابت في المراجع العلمية من عدد الوفيات ونسبتها الطبيعية والتي تحدث نتيجة العمليات الجراحية والتخدير.
والثابت مما سبق أن الوفاة ترجع إلى سبب أجنبي لا دخل للطبيب الجراح فيه، وقد قررت محكمة النقض في هذا الصدد أنه " من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت نتيجته محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو في صورة هذه الدعوى، دفاع جوهري كان لزاما على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى. أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب "
(نقض 1/ 12/ 1988، مجموعة أحكام النقض، س 39، ص1213).
رابعًا: عدم صلاحية التقرير الطبي الشرعي سندًا للإدانة الطبيب الجراح:
حيث ورد في هذا التقرير ما يلى:
- ما يؤخذ على الطبيب الجراح هو مثوله لإجراء هذه العملية في تلك المستشفى الغير مرخصة نظرًا لتواضع إمكانيتها الفنية الشديد سواء في غرفة العمليات أو الإفاقة ولو أننا لم نتبين أي خطأ في الخطوات التي قام بها أثناء إجرائه العملية.
- ما يؤخذ على طبيب التخدير بما يلي:
( أ ) قبوله المشاركة في هذه العملية الجراحية بتلك المستشفى للأسباب الواردة بتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لمعاينة تلك المستشفى.
(ب) إثباته على غير الحقيقة في تقريره أنه اطلع قبل إجراء العملية الجراحية على نتائج الفحوصات والتحاليل المعملية المجراه للمذكور بتاريخ.../ .../ .....، حيث إن ظهور نتائج تلك التحاليل المذكورة بتقريره والصادرة من معامل أميولاب كان بتاريخ.../ .../ ..... وتاريخ إجراء العملية الجراحية كان بتاريخ.../ .../ .....
(ج) ذكره على غير الحقيقة أنه لم يقم بإعطاء المجني عليه بنج كلى حيث ثبت بتقرير مستشفى التوفيقية التخصصي أنه قرر لأطباء الرعاية والاستقبال بمستشفى التوفيقية عند استلام المريض بأنه كانت تجرى له عملية جراحية وأعطى بنج نصفى وفشل وتم إعطاؤه تخدير كلى لإجراء العملية ولكن بعد إجراء العملية لم تتم إفاقته.
- تم تعرض المذكور (المريض) لحالة انخفاض ملحوظ في عدد ضربات القلب وضيق بالتنفس أثناء الجراحة، وتم محاولة إسعافه بواسطة طبيب التخدير حسب الإمكانيات المتاحة بالمستشفى والتي ثبت عدم وجود جهاز صدمات قلب أو جهاز تنفس صناعي بها (حسب معاينة لجنة وزارة الصحة) أي أنه لم يكن هناك أي استعدادات طبية كافية أو مناسبة لمواجهة مثل تلك المضاعفات المحتملة من الجراحة أو التخدير، وخصوصًا التخدير الكلى في مثل حالة المذكور والذي يعانى من زيادة شديدة في الوزن مما عرض المذكور إلى هبوط بالدورة التنفسية وعدم القدرة على إفاقته بعد العملية (وهو ما يسأل عنه طبيب التخدير) وتم نقله إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات المتخصصة في حالة فقدان تام للوعي، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي والمونيتور لتنظيم ضربات القلب بتلك المستشفى التخصصي وعمل التحاليل اللازمة له وإعطاؤه الأدوية التي رؤيت مناسبة لمثل تلك الحالات، إلا أن المذكور دخل في حالة غيبوبة عميقة نتيجة فقدانه الوعي لمدة طويلة مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة التنفسية والدموية نتيجة فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ.
- تعزى الوفاة إلى هبوط حاد بالدورة التنفسية والدموية نتيجة توقف المراكز الحيوية العليا بالمخ وهى من المضاعفات المحتملة حدوثها في مثل هذا التدخل الجراحي وتخدير الكلى في مثل حالة المذكور والتي كان يمكن تداركها ومجابهتها لو أجريت العملية للمذكور في مستشفى مجهز بجهاز تنفس صناعي وجهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم وجهاز صدمات القلب وهو ما يسأل عنه طبيب التخدير والطبيب الجراح.
وهذا الذي أورده تقرير الطبي الشرعي ينطوي على تناقض، إذ أنه بعد أن قرر أن ما حدث يسأل عنه طبيب التخدير عاد وقرر مسئولية الطبيب الجراح عن الوفاة، الأمر الذي يصم هذا التقرير بالتناقض وعدم صلاحيته لإدانة الطبيب الجراح، هذا فضلاً عن أن كاتب التقرير لم يطلع على الشهادة الصادرة من نقابة أطباء الجيزة والتقرير الصادر عن اللجنة التي قامت بمعاينة المستشفى من مديرية الصحة بالجيزة عقب إجراء العملية مباشرة والثابت بكل منها توافر الأجهزة الطبية اللازمة لمنح الترخيص للمستشفى المذكور.
خامسًا: توافر شروط إباحة العمل الطبي: -
من المقرر أنه يشترط لإباحة العمل الطبي توافر الشروط الآتية:
الإجازة العلمية والحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب ورضاء المريض وقصد العلاج وإتباع الأساليب الطبية العلمية السليمة في العلاج.
وقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
(نقض 28/ 1/ 1959، مجموعة أحكام النقض، س 10، ص 91، س 14، ص 506، س 19، ص 21، س 24، ص 180).
والثابت من الأوراق أن العملية الجراحية قد أجريت وفقًا للأصول العلمية المستقرة، ولا يوجد خطأ من الطبيب الجراح هذا فضلاً عن توافر شروط إباحة العمل الطبي.
بناء عليه
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: قبول الاستئناف شكلا.
ثانيًا: في الموضوع: -
أصليًا: القضاء ببراءته مما نسب إليه.
احتياطيًا: إحالة الأوراق إلى لجنة طبية ثلاثية من أطباء الطب الشرعي برئاسة نائب كبير الأطباء الشرعيين لتحديد مسئولية أو عدم مسئولية الطبيب الجراح على ضوء التقرير الطبي الاستشاري وشهادة نقابة أطباء.................... ومحضر اجتماع اللجنة الدائمة لدارسة طلبات إقامة المنشآت الطبية.
وعلى سبيل الاحتياط الكلى سماع الشهود الآتي أسمائهم:
1 - ........................................ مدرس جراحة بكلية طب.......................
2 - الدكتور/ ............................................. مدرس مساعد جراحة بكلية طب...................
3 - الممرضة/ ......................................... بوحدة القلب المفتوح بـ............................. (الفرنساوي) وهى ممرضة الحالة موضوع التحقيق.
4 - الممرضة/ ............................................. بمستشفى..................... سابقًا وحاليًا رئيسة الممرضات بمركز........................
5 - الممرضة/ ...................................... رئيسة الممرضات بمستشفى........................... سابقًا.
وهؤلاء جميعًا يشهدون بأن جميع الأجهزة الطبية التي يجب وجودها في غرفتي العمليات والإفاقة كانت متوافرة بهاتين الغرفتين يوم العملية.../ .../ ......
والله ولى التوفيق,,,,
التعليقات