محكمة استئناف...................
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسبـاب الطـعن بالنـقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/................................." المتهم الأول بأمر الإحالة "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................... بتاريخ.../.../....
في القضية رقم............ لسنة............... جنايات...............
والمقيدة برقم............... لسنة...................
ضــد
1 - النيابة العامة " سلطة اتهام "
2 - .............................. " المدعى بالحق المدني "
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المتهم..........................................(الطاعن) وآخر سبق الحكم عليه
(...................................) الذي حكم ببراءته بجلسة.../.../.... بأنهما في غضون أعوام.........،..........،........... بدائرة قسم.................... محافظة.................... وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية.
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو رخصة القيادة الخاصة رقم.................... والمنسوب صدورها إلى قسم.................... بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه ببياناتها فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة ووقع عليها بتوقيعات نسبت زورًا للمختصين بتلك الجهة سالفة الذكر ونهرها بالخاتم المقلد لذات الجهة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية برقم................... والتي تحمل اسم..................................... والصادرة من سجل مدني الساحل وذلك بطريق وضع اسم وصورة شخص آخر مزورين بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه ببياناتها فوضع المجهول الاسم والصورة المزورين بدلا من صاحبها خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
3- اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موظف مكتب توثيق....................... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم.............. لسنة..................... والصادر من مكتب توثيق......................... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا مع المجهول على تزويره وإمداده بالمحرر المزور موضوع التهمة الثانية فمثل المجهول أمام الموظف منتحلاً اسم......................................... فأثبته الموظف بحسن نية خلافا للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
4- اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية وهو الموثق بمكتب توثيق...................... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم.............. لسنة..................... والصادر من مكتب توثيق................ بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وأمداه بالمحرر المزور موضوع التهمة الأولى فمثل أمام الموظف منتحلا اسم................................ فأثبته الموظف بحسن نية خلافا للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
5- قلدا بواسطة غيرهما خاتم الدولة - خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور..................... بأن اصطنعاه على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهما بتقليده.
6- استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول حتى الثالث بأن قدماه إلى مكتب توثيق.................... مكتب توثيق................... و............................................. مع علمهما بتزويرها.
7- ارتكبا تزويرًا في محررات احد الناس وهو عقد بيع السيارة المؤرخ.../.../.... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن وقعا عليه بتوقيع نسباه زورا لـ.................................... خلافًا للحقيقة واستعملاه بأن قدماه لـ.................................. مع علمهما بتزويره.
8- عثر على شئ فاقد وهى البطاقة الشخصية رقم.................... سجل مدني الساحل ولم يسلمها لصاحبه أو جهة الإدارة بنية تملكها.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 206/ 3، 211، 212، 213، 214، 215، 321 مكرر من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات...................... حضوريا بمعاقبة........................................... بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة - وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه............................................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن..................... بليمان.................... تحت رقم............... بتاريخ.../.../.... وذلك للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاطلاع المحكمة وحدها على المحررات المزورة وعدم بيان ما استخلصته من مطالعة أحدها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله ذكر وقائع هامة متعلقة بموضوعها وإجراءاتها مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع لعدم استماع المحكمة للشهود الذين ارتأت وقررت مناقشتهم واستغنائها عن ذلك دون أن تبين سبب استغنائها - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة ودلائل ظنية وغير منطقية ولا تتفق مع صحيح القانون بما لا يصح معه الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وفيما يلي بيان ذلك.
أولاً: - بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاطلاع المحكمة وحدها على التوكيل رقم............ لسنة............. خاص توثيق................. وعقد بيع السيارة المؤرخ.../.../.... واللذين أدين الطاعن بالاشتراك في تزويرهما وكذلك بطلان الحكم للقصور في بيان ما استخلصته المحكمة من مطالعة التوكيل رقم.............. لسنة................. رسمي عام................. والذي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويره: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير الاطلاع على الأوراق المدعى تزويرها في حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - ويطمئن إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - ولا يكفى اطلاع المحكمة وحدها على هذه الأوراق وكذلك فأنه وعملا بنص المادة 310 إجراءات فإنه يتعين على المحكمة أن تبين مضمون ما استخلصته من اطلاع المحكمة على المحررات المدعى تزويرها وذلك ليتبين وجه تغيير الحقيقة ومضمونه والطريقة التي استعملت في التزوير أو الاشتراك فيه وسائر أركان الجريمة الأخرى.
ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة محاكمة الطاعن بتاريخ.../.../.... أنها أثبتت بها ما نصه (والمحكمة فضت حرز الأوراق وتبين أن بداخله التوكيل رقم............... لسنة............... واستكتاب وأتاحت للدفاع الاطلاع عليه وأمرت بإعادة تحريزه) ثم جاء بأسباب الحكم ص 10 قولها في بيان ما استخلصته من هذا الاطلاع ما نصه (وثبت من مطالعة التوكيل رقم................ لسنة................. أنه صدر في.../.../.... بناء على طلب................................... صاحب البطاقة العائلية رقم..................... مواليد سنة............... الصادر بتاريخ.../.../....وتحمل رقم مسلسل................... والمقيم بالعقار....... شارع................. بـ...................... - والتوكيل مبصوم بأربع بصمات لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق.............................. وأربعة أخرى لخاتم شعار الجمهورية لخاتم كودي يحمل رقم................).
فإنه وإن كان قد ثبت في محضر الجلسة اطلاع المحكمة وفى حضور الخصوم على التوكيل.................. توثيق.................. موضوع التهمة الثالثة وفقا للمادة 302 إجراءات السالف ذكرها - إلا أنها بينت ما استخلصته من هذا الاطلاع في أسباب الحكم على نحو معيب - لأنها أغفلت بيان اسم الوكيل وموضوع الوكالة وحدودهما وملاحظات المحكمة على هذا المحرر من مظاهر للتزوير وتغيير الحقيقة - مما هو ضروري للتعرف على توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال التي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وكذلك فإنه لما كان من البين من محضر الجلسة المشار إليه أن المحكمة لم تطلع في حضور الخصوم إلا على التوكيل..................... المذكور - وأتاحت للخصوم الاطلاع عليه - دون أن يرد بمحضر الجلسة أنها اطلعت على سائر الأوراق الأخرى المدعى تزويرها والتي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويرها - ومع ذلك جاء بأسباب الحكم ص 9 اطلاع المحكمة على التوكيل رقم............. لسنة......... خاص توثيق................. موضوع التهمة الرابعة - وفى ص 10 اطلاعها على عقد بيع السيارة المؤرخ.../.../.... موضوع التهمة السابعة - بما يستفاد منه أن اطلاع المحكمة على هذين المحررين الآخرين قد تم بغرفة المداولة بعد قفل باب المرافعة وفى غيبة الخصوم - وذلك خلافا لما يتطلبه تطبيق نص المادة 302 إجراءات السالف ذكرها.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم معيب لبطلان ما اتخذته المحكمة من إجراءات في شأن الاطلاع على المحررات المزورة وقصوره في بيان ما أسفر عنه هذا الاطلاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 1397 لسنة 39 ق جلسة 27/ 10/ 1969 س 20 ص 1321، الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/ 3/ 1980 س 31 ص 328، الطعن رقم 1150 لسنة 42 ق جلسة 25/ 12/ 1972 س 23 ص 1467، وذلك في شأن عدم كفاية اطلاع المحكمة وحدها على المحررات المزورة، نقض 21/ 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 في شأن القصور في بيان ما استخلصته المحكمة من اطلاعها على المحررات المزورة).
ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
ويتبين ذلك فيما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه...................................... - وأوردت مضمونها ص 5، 6 على نحو معيب من عدة أوجه أهمها: -
أ- نقلت أسباب الحكم عن المجني عليه قوله أن السيارة ملكه (قد سلمها للمتهم في.../.../.... بموجب إقرار موقع عليه منه يفيد ذلك وكان ترخيصها ينتهي يوم.../.../....)
وهذا الذي جاء بأسباب الحكم نقلا عن المجني عليه غير صحيح ولم يرد بأقواله - حيث جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق.../.../.... ص 21، 22، 23 من ملف الدعوى - والتي سئل فيها على سبيل الاستدلال (دون أن يحلف اليمين) وأنه باع السيارة للمتهم (الطاعن) يوم..... يناير سنة......... بموجب عقد إقرار باستلامها - وجاء بأقواله أمام المحكم أنه نظرا لصداقته بالمتهم وعلاقة الجوار بينهما وبمناسبة زواج المتهم سلمه السيارة ليركبها وقت الزفاف إلا أن المتهم لم يقم بإعادتها بعد الزفاف مباشرة حسب المتفق عليه واختفى بالسيارة لمدة أربعة أشهر ثم أخبره احد العاملين بمطبعة المتهم أن السيارة قد حرر لها توكيل مزور ثم علم (الشاهد) بأنها بيعت - ثم حضر له المتهم بالسيارة واتفقا على أن يبيعها له بمبلغ............. جنيه سدد منها...............جنيه على عدة دفعات وانقطعت رؤيته للمتهم والسيارة إلى أن جاءه المحامى................................... ليأخذ بطاقته ليعرضها على المرور للترخيص وكان المحامى المذكور قد سلم أرقامها لمرور مدينة نصر.
الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد نقلت عن المجني عليه وفى شأن تسليمه السيارة للمتهم أقوالاً مغايرة لما جاء بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة التي ذكر فيها هذه الوقائع والملابسات المحيطة بالاتهام التي تنبئ عن عدم صحتها وافتعالها - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بذلك - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك النقل المعيب لتغير وجه السير في الدعوى.
ب- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليه المذكور بأقواله أمام المحكمة أن النيابة العامة أصدرت قرار بتسليمه السيارة - مع أن هذه الواقعة غير صحيحة - لأن النيابة العامة قررت بعد سؤاله ص 38 من ملف الدعوى ضبط السيارة المتحفظ عليها بجراج هذا الشاهد (المجني عليه) ولم ينفذ هذا القرار - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة أقوال المجني عليه والتي أراد بها إخفاء تلفيقه وقائع الاتهام وكيديته - ولو أن أسباب الحكم تنبهت إلى ذلك وعنيت بتحقيق أوجه دفاع الطاعن لتغير وجه السير في الدعوى.
ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المجني عليه أمام المحكمة أن اتهامه للطاعن في جنحة مباشرة لإصداره شيكًا بدون رصيد كان في شأن شيك لا علاقة له بثمن السيارة وإنما عن قرض أعطاه للطاعن لشراء أوراق طباعة - وذلك خلافا لما كان قد ذكره بالتحقيقات ص 21 (وأغفلنه أسباب الحكم) من أنه أقام هذه الجنحة لان الشيك الذي هو قيمة ثمن السيارة والمسحوب على بنك القاهرة فرع الظاهر لم يقابله رصيد وحكم على الطاعن غيابيا بالحبس........... سنوات وكفالة........ جنيه - وحيث ثبت فيما بعد أن الطاعن لم يحرر هذا الشيك وقضى في الدعوى بالبراءة - وقدم الطاعن الأدلة على ذلك - مما يعيب أسباب الحكم بإغفال ما ذكره الشاهد الأول (المجني عليه) في شأن اتهامه للطاعن بإصدار شيك (كثمن للسيارة) دون أن يكون له رصيد ثم عدوله عن هذا القول أمام المحكمة حيث تبين عدم صحة واقعة الشيك هذه برمتها - وكان الطاعن قد أبدى في دفاعه أن المجني عليه قد اتهمه زورا بالتزوير ليتخلص من اتهام الطاعن له بالبلاغ الكاذب في قضية الشيك.
ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما جاء بأقوال المجني عليه في شأن هذا الاتهام غير الصحيح بتهمة الشيك بدون رصيد وما انتهى إليه لتغير وجه السير في الدعوى.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال المجني عليه المدعى بالحق المدني والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الأستاذ.......................................(المحامى) والذي مارس المحاماة لعشرات السنين (حوالي أربعين سنة) ذلك انه سئل في التحقيقات وسنه 63 سنة على سبيل الاستدلال - ولم يحلف اليمين - وأوردت مضمونها ص 7 على نحو معيب - من عدة أوجه أهمها: -
أ - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة ص 28 من ملف الدعوى وما جاء بأقواله في محضر الشرطة ص 13 أن المتهم (الطاعن) ادعى أن اسمه...................................... وقدم له بطاقته العائلية تؤكد ذلك وانه (الشاهد) تأكد من صحة ذلك من سلامة البطاقة العائلية وخلوها من أي قشط أو ما يفيد وقوع تزوير بها - وهذا يخالف ما أثير في التحقيقات وانتهت إليه أسباب الحكم من تزوير هذه البطاقة التي تحمل رقم................ سجل مدني الساحل والتي تخص المواطن........................................... - وهذا الخلاف بين أقوال هذا الشاهد وما انتهت إليه المحكمة يرشح ويرجح عدم صحة هذه الأقوال وعدم لقائه أصلاً مع المتهم وعدم تقديم المتهم هذه البطاقة له - وهذا ما تمسك به دفاع الطاعن في نفى الاتهام عنه - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الذي جاء بأقوال هذا الشاهد مخالفًا للمنطق والواقع لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقواله فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
ب - جاء بأسباب الحكم نقلا عن هذا الشاهد أن المتهم احضر له التوكيل الرسمي العام رقم.............. لسنة............ بناء على طلبه (أي طلب الشاهد) في اليوم التالي للطلب - مع أنه ورد بأقوال الشاهد بالتحقيقات ص 31 من ملف الدعوى أنه (الشاهد) كان مصاحبًا للمتهم ومشاركا له في استخراج التوكيل (الذي يتبين تزويره) وقدمه هو والمجني عليه في محضر الشرطة - وهذا يخالف ما ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي من أن المتهم (الطاعن) لم يحرر أصل هذا التوكيل المحفوظ بمكتب توثيق.................. والمقدمة صورته الكهر ساكنه بالتحقيقات ولم يحرر التوقيع المنسوب للمجني عليه................................. بدفتر التصديق الخاص بهذا التوكيل - وهذا يعنى عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تحرير المتهم التوكيل المزور وتلفيق الاتهام - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن ولم تحققه المحكمة - ولو أنها فطنت إلى ذلك القول من الشاهد الذي يخالف الدليل الفني لتغير وجه السير في الدعوى.
ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد ص 29 من ملف الدعوى انه لما توجه لمحل المجني عليه الذي يتبين له تزوير التوكيل - قام المجني عليه بإكراهه على التوقيع على شيكات بمبلغ.................. جنيه كما اكرهه المدعو................................... على التوقيع على شيكات بمبلغ..................... جنيه ومعهما المدعو............... - وحيث قاموا بإغلاق الباب عليه وأرغموه على توقيع الشيكات - كما أغفلت ما جاء بأقواله بمحضر الشرطة ص 15 انه سلم السيارة للمجني عليه المذكور بعد أن تأكد من أن الأوراق التي معه غير صحيحة - وهذه الوقائع التي ذكرها هذا الشاهد - سواء ما نسبها لنفسه أو لغيره مما يستبعد حدوثها وتصديقها من محام ذي خبرة ودراية قانونية لمخالفتها للمنطق والواقع والقانون مما يرشح لصحة ما تمسك به دفاع الطاعن من محاولة الشاهد افتعال الأدلة ضد الطاعن - ولو أن المحكمة تنبهت إلى تلك الأقوال التي أغفلتها أسباب الحكم لتغير وجه السير في الدعوى.
3- استندت أسباب الحكم في ادن الطاعن إلى أقوال الرائد/.............................. الضابط بإدارة البحث الجنائي وأوردت مضمونها على نحو معيب (ص 9) - ذلك أنها أغلفت ما جاء بأقواله في التحقيقات ص 87 من ملف الدعوى أن مصدر تحرياته هو مناقشته للمجني عليه................................. - وذلك دون التحقق من صحة أقواله وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم ذكره وباعتبار أن التحريات في نظر القانون هي من الأدلة الظنية التي لا يجوز الاستناد إليها وحدها ما لم تعززها أدلة أو دلائل وقرائن أخرى صريحة - وقد جادل دفاع الطاعن في صحتها - والذي لم تحققه أسباب الحكم - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد اوردت مضمون أقوال الشهود الذين نسبوا ووجهوا الاتهام للطاعن على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما يعد فسادًا في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وقد صاحب ذلك الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666 , 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).
ثالثًا: بطلان الحكم لخطئه في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله ذكر وقائع هامة متعلقة بموضوعها وإجراءاتها مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
فقد جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها وتحصيلها لوقائع الاتهام ص 3 أن....................................... باع سيارته.. للمتهم...................................ميخائيل وسلمها له في.../.../.... وهذا غير صحيح ومخالف للأوراق ولما ذكره................................. بمحضر الشرطة الأول المؤرخ.../.../.... من انه كان قد سلم السيارة للمتهم منذ سنين سابقتين على سواله (ص 1 من ملف الدعوى) وما جاء بأقوال المتهم انه تسلمها منه بتاريخ.../.../.... (ص 46 من الملف).
وكذلك جاء بأسباب الحكم بنفس الموضع أن المتهم سدد للمجني عليه من ثمن السيارة مبلغ................. جنيه بموجب شيك تبين لدى تقديمه للبنك المسحوب عليه انه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب حسبما جاء بأقوال المجني عليه بالتحقيقات ص 21 - وهذا غير صحيح أيضا حيث ثبت من الأوراق أن هذا الشيك كان موضوع اتهام المجني عليه للمتهم في المحضر............ لسنة............ جنح.................. والذي حكم فيه ببراءة المتهم لثبوت عدم إصدار المتهم لهذا الشيك وفق ما جاء بتقرير إدارة أبحاث التزييف بمصلحة الطب الشرعي والذي أرفق بأوراق الدعوى - وعندما ووجه المجني عليه بذلك بجلسة المحاكمة نفى أن تكون هذه القضية متعلقة بشيك ثمن السيارة وانه لم يقم دعوى بشأنه - خلافا لما كان قد ذكره بالتحقيقات.
كما جاء بنفس الموضع أن المتهم لا يمكنه السير بهذه السيارة (التي اشتراها) إلا باسم المجني عليه - وهذا غير صحيح - لأنه ووفقا للمادة 34 من قانون المرور رقم 155 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 يجوز له قيادتها طالما كان هو حاملا لرخصة قيادة صادرة باسمه - ويكون استناد أسباب الحكم إلى اشتراك الطاعن مع المجهول في تزوير رخصة القيادة رقم................. باسم المجني عليه قائما على دليل غير صحيح لم يرد بالقانون ولا بأوراق الدعوى.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى وقائع ذكرتها رغم ما ثبت بالأوراق من عدم صحتها ومخالفتها للقانون - ولو أنها فطنت لذلك لتغير وجه السير في الدعوى - لاسيما وان دفاع الطاعن قد استند في دفاعه ونفى الاتهام عنه إلى القول بأن الطاعن اشترى السيارة من المجني عليه وتسلمها منه يوم.../.../.... ودفع له مبلغ................على دفعات من ثمنها إلا أن المجني عليه ماطل في اتخاذ إجراءات البيع رغم طلب المتهم لذلك وكان (المتهم) قد أرسل له السيارة عام................. لاتخاذ هذه الإجراءات إلا انه لم يقم باتخاذ ما اتفقا عليه من اتخاذ هذه الإجراءات وهو ما لم تحققه المحكمة - واستندت إلى أقوال المجني عليه - بشأن وقائع ثبت عدم صحتها - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائعها.
وكذلك فإن أسباب الحكم أغفلت ذكر وقائع هامة - كان يتعين بيانها لما لها من أثر هام في التعرف على صحة بلاغ المجني عليه........................... والمحامى................................. - إذ ثبت في خاتمة محضر الشرطة المتضمن بلاغهما والمحرر.../.../.... (ص 17 - 18) من ملف الدعوى.
ملحوظة.. تفيد أنه تم إرفاق ما قدمه المذكوران من مستندات هي 1 - التوكيل الرسمي العام رقم.................. لسنة................. توثيق.................. (موضوع التهمة الثالثة) وكذا. 2 - صورة ضوئية من عقد بيع السيارة طرف بائع................................... إلى المشترى...................................... صاحب معرض سيارات................................. شارع.................... (موضوع التهمة السابقة) وكذا. 3 - صورة ضوئية من عقد بيع السيارة صادر طرف بائع........................................ بصفته وكيلا عن....................................... وطرف مشترى................................... للاستيراد والتجارة للسيارة المذكور وان محرر المحضر اشر على المحررات الثلاثة بما يفيد النظر والإرفاق.
وإذ عرض المحضر على نيابة...................... في اليوم التالي فقد أثبت السيد المحقق ص20 ورود المحضر ومضمونه وانه مرفق به صورة عقد بيع سيارة (المستند الثاني) وصورة توكيل............... لسنة................... (المستند الأول) ولم يرد بهذا الموضع أن المستند الثالث كان مرفقا بالمحضر حال عرضه على النيابة - بما يرشح اختفاءه لسبب غير معلوم مع انه يفيد قيام المحامى......................... ببيع السيارة بصفته وكيلا عن المبلغ لطرف آخر غير المشترى في العقد الأول (المستند الثاني) وقد جاء ذلك بأقواله ص 28 - وحيث يستفاد مما جاء بمحضر الشرطة أن هذا المستند الثالث - أن................................. المحامى هو المحرر لهذا المستند (الثالث) وان ظهوره في التحقيقات من شأنه اكتشاف اصطناعه و................................ للأدلة وعدم صحة بلاغهما وعدم معقوليته إذ انه من غير المعقول أن يكون مع المحامي عقدان ببيع سيارة واحده لشخصين مختلفين وكان دفاع الطاعن قد تمسك بذلك مما لم تحققه المحكمة - ولو أن المحكمة فطنت إلى الاختلاف بين المستندات المرفقة بمحضر الشرطة المذكور حال تحريره وبين المستندات التي كانت مرفقة بالمحضر حال عرضه على النيابة والذي كان يتعين ذكره في الحكم لانتهى الحكم إلى غير ما انتهى إليه مما يعيبه بإغفال وقائع هامة من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وإلمامها الإلمام الكافي بها وتمحيصها بالدقة التي يتطلبها البحث للتعرف على الحقيقة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 114، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119،12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).
رابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- جاء بأسباب الحكم وفى مجال سردها لوقائع الدعوى ص 3 أن الطاعن عثر على البطاقة العائلية رقم................. سجل مدني الساحل الصادرة باسم................................. واتفق مع مجهول على تزويرها ووضع اسم المجني عليه بدلا منه - واستعمل تلك البطاقة المزورة في استخراج التوكيل رقم................ لسنة................ رسمي عام.....................
ومع ذلك فقد جاء بأسباب الحكم ص 10 انه بالاطلاع على التوكيل رقم................. لسنة................ رسمي عام................. ثبت صدوره بناء على طلب............................. صاحب البطاقة العائلية رقم...................... بما يعنى أن البطاقة العائلية............... سجل مدني الساحل موضوع الاتهام لم تستعمل في إصدار التوكيل................. لسنة.................. سالف الذكر - خلافا لما جاء بالأسباب في الموضع الأول من استعمالها في التزوير - وهو خلاف جوهري - إذ أنه متعلق بتزوير البطاقة العائلية موضوع الاتهام - حيث يفيد وقوعه في الموضع الأول وينفى وقوعه في الموضع الثاني - بما يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بني عليه الحكم قضاء مما يعيبه بالتناقض والغموض - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الاتهام ووقائعه على نحو لا يكفى لإدانة الطاعن عنه - وبما يتعين معه نقضه.
2- جاء بأسباب الحكم المطعون فيه وفى مجال بيانه لوقائع الاتهام ص 3 أن (............................... باع سيارته المرسيدس التي تحمل.................. ملاكي.............. للمتهم................................... وسلمها له في.../.../....) - بينما جاء بها في مجال بيان مضمونها لأقوال.................................. ص 5 (فقد شهد................................ بأنه يمتلك السيارة رقم................. ملاكي................ ماركة............... موديل............... وقد سلمها للمتهم في.../.../.... بموجب إقرار موقع عليه منه يفيد ذلك وكان ترخيصها ينتهي في يوم.../.../.... واختفى ومعه السيارة حتى.../.../.... اتصل به شخص من................... يريد شراء السيارة ويريد أن يستوثق من صحة توكيل أصدره للمتهم الآخر في هذه الدعوى.......................) ثم قررت أسباب الحكم نفس هذا القول ص 10 وأضافت أن سبب التسليم هو على سبيل الإعارة.
الأمر الذي يتبين منه أن هناك تناقضا فيما بين ما انتهت إليه أسباب الحكم في سردها لوقائع الدعوى وبين ما استظهرته من أقوال المجني عليه الشاهد الأول (..................................) ذلك أنها ذكرت في الموضع الأول أن المتهم الماثل.................................... اشترى السيارة من المجني عليه المذكور وتسلمها منه بتاريخ.../.../.... - بينما ذكرت في الموضع الثاني والثالث أن المتهم المذكور كان قد تسلم السيارة من المجني عليه بموجب إقرار بتاريخ.../.../.... على سبيل الإيجار وظل المتهم هاربا بها حتى.../.../.... بما يعنى (خلافا للموضع الأول) أن المتهم الماثل لم يكن قد اشترى السيارة من المجني عليه في.../.../...., وإنما كان حائزًا لها منذ.../.../.... على سبيل الإيجار وبذلك تكون أسباب الحكم قد ذكرت واقعة تسليم المجني عليه السيارة للمتهم على نحو متناقض في شأن تاريخ هذا التسليم وسببه حيث بين في الموضع الأول أن التاريخ هو.../.../.... وفى الموضع الثاني هو.../.../.... وان التسليم في الموضع الأول كان سببه بيع المجني عليه السيارة للمتهم أي نقل ملكيتها للمتهم - بينما كان التسليم في الموضع الثاني والثالث لمجرد الحيازة على سبيل الإيجار دون نقل الملكية - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى ووقائع الاتهام عن بصر وبصيرة وتعذر التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة ما انتهى إليه الحكم - وبما يتعين معه نقضه.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن ص 11 إلى اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات التي أوردت مضمونها (على نحو معيب - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض) - مع أن حكم المحكمة الصادر بتاريخ.../.../.... ببراءة المتهم الثاني................................... قد استند في القضاء بالبراءة - إلى أن أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة إلى هذا المتهم الثاني والتي تتمثل في أقوال المجني عليه وتدور حولها مما يحوطها الريبة والشك - مع أن هذه الأدلة بذاتها هي التي أدان الحكم المطعون فيه المتهم الأول (الطاعن) بموجبها كما أن أسباب الشك والريبة في تلك الأدلة مما يشمل ويتعلق بالمتهمين معا على نحو لا يجوز معه قصرها على المتهم الثاني الذي صدر الحكم في.../.../.... ببراءته - دون المتهم الأول والذي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته لنفس الأسباب التي ارتأى الحكم الأول الالتفات عنها لما يحوطها من الشك والريبة - الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بتناقض أسبابه مع الأسباب التي وردت في نفس الدعوى في الحكم الصادر بتاريخ.../.../.... السالف بيانه - وذلك فضلا عن الغموض والإبهام - ولو أن المحكمة فطنت إلى هذا التناقض وذلك الغموض وتداركت حدوثه لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613).
خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع لعدم استماع المحكمة للشهود الذين ارتأت وقررت مناقشتهم واستغنائها عن ذلك دون أن تبين سبب استغنائها: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستمتاع إلى الشهود إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه الاستغناء عن شهادتهم.
ولما كانت المحكمة قد قررت بجلسة.../.../.... بعد أن أبدى دفاع الطاعن مرافعته الشفوية والتي بين فيها مظاهر قصور تحقيقات النيابة العامة والتمس استكمال هذا القصور - على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة - قررت المحكمة التأجيل لجلسة.../.../.... لمناقشة شاهد الإثبات الأول.......................... والمحامى............................ وخبير الطب الشرعي........................... مع استمرار حبس المتهم وتكليف النيابة العامة بإحضاره من السجن وإعلان هؤلاء الشهود.
وبجلسة.../.../.... ادعى المجني عليه..................................مدنيًا قبل المتهم بمبلغ................. جنيه كتعويض نهائي واستدعت المحكمة الشاهد المذكور واستجوبته على النحو الوارد بمحضر الجلسة - وبعد استجوابه أثبتت المحكمة تقديم الحاضر مع المتهم حافظة مستندات وتصميمه على دفاعه السابق إبداؤه بالجلسة السابقة - وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة.../.../.... مع استمرار حبس المتهم وعلى النيابة إحضاره من السجن وصرحت للمدعى بالحق المدني والمتهم بتبادل المذكرات في شهر اعتبارا من ذلك اليوم والمدة مناصفة تبدأ بالمدعى بالحق المدني - وذلك دون أن تستمع لأقوال الشاهدين - المحامى............................... وخبير الطب الشرعي................................... اللذين سبق للمحكمة أن قررت التأجيل لمناقشتهما رغم ما ثبت بمحضر الجلسة من حضور خبير الطب الشرعي وذلك دون أن تشير إلا الاستغناء عن شهادتهما أو تبين سببا لذلك - رغم تصميم الدفاع على دفاعه السابق.
فإنه يتبين أن المحكمة قد أخلت بحق الدفاع المقرر للطاعن حيث إدانته استنادًا إلى أقوال الشاهد............................... (المحامى) وتقرير خبير الطب الشرعي.......................... دون استكمال التحقيق بمناقشتهما - وبذلك تكون المحكمة قد أبدت ما ارتأته في شأن شهادة الأول والتقرير الذي أعده الثاني قبل مناقشتهما - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - إذ أن القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولاً ثم يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته - لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة - التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 5636 لسنة 56 ق جلسة 4/ 1/ 1987 س 38 ص 31، الطعن 1370 لسنة 41 ق جلسة 14/ 2/ 1972 س 23 ص 156، الطعن 1656 لسنة 52 ق جلسة 11/ 5/ 1982 س 33 ص 591، الطعن 1542 لسنة 27 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س 9 ص 291، الطعن 1773 لسنة 31 ق جلسة 16/ 4/ 1963 س 13 ص 350).
سادسًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة ودلائل ظنية وغير منطقية ولا تتفق مع صحيح القانون بما لا يصح معه الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وما استقر عليه أحكام النقض وآراء الشراح أنه يتعين أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في إدانة المتهم يقينيا وليس مجرد أدلة أو دلائل ظنية لا تكفى لإدانته - وإنما يحتاج الاستدلال بها أن تكون مؤيدة بدليل أو دلائل أخرى صحيحة - ومن تلك الدلائل الظنية تحريات المباحث وأقوال المتهمين الآخرين وافتراض أن هناك مصلحة للمتهم في ارتكاب التزوير أو الاشتراك فيه وكذلك إبداء المحكمة رأيا في مسألة فنية بحتة مما يتعين الرجوع في التعرف عليه إلى خبير متخصص في هذه المسائل الفنية.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانتها للطاعن عن أفعال الاشتراك في أفعال التزوير واستعمال المحررات المزورة إلى أقوال شهود ومتهم آخر وتحريات مباحث ورأى للمحكمة في مسألة فنية بحتة - مع أنها جميعها تتفق على عدم معرفة الشخص الذي قام بأفعال التزوير واستعمال المحررات المزورة إلا بطريق الاستنتاج والظن واعتبار الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير الذي لم يقم في الأوراق أي دليل على وجوده وكان دفاع الطاعن قد أبدى عدم صحة الاستناد إلى أي من هذه الأدلة والدلائل وفندها غير أن المحكمة لم تحققها.
ولو أنها حققتها لتغير وجه السير في الدعوى - ذلك انه بالنظر إليها وبحثها تبين عدم صلاحيتها كأدلة - وهو ما نبينه بإيجاز فيما يلي: -
1- ذلك انه في شأن التهمة الأولى والتهمة السادسة وهى اشتراكه مع مجهول في تزوير رخصة القيادة رقم............... لسنة.............. المنسوب صدورها لإدارة مرور................. باسم المجني عليه واستعمالها في تجديد رخصة تسيير السيارة وفى استخراج التوكيل رقم......... لسنة............. رسمي خاص............... - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن عنها إلى أقوال المجني عليه............................. وانه استنتج تزوير الطاعن لرخصة القيادة المذكورة من خلال اطلاعه على ملف السيارة حيث جاء به أن تجديد رخصة السيارة والتوكيل................... لسنة............. خاص........................ قد تما استنادًا إلى رخصة قيادة رقم...................... سنة..................... مرور............... - مع أنه لم يوجد بالملف ولا بإدارة مرور................... أصل أو صورة لرخصة القيادة المذكورة أو ما يفيد وجودها في عالم الواقع - أي لا يوجد محرر مزور أصلا - وحيث لا يتصور إسناد الاتهام بتزوير محرر وهمي جاء ذكره في التوكيل المذكور - وقد تمسك الطاعن بذلك في دفاعه ولم تحققه المحكمة - فضلا عن أن رخصة القيادة لا تعد وفقا للمادتين 22، 23 من قانون المرور رقم 155 لسنة 1999 والمواد 210 وما بعدها من لائحته التنفيذية من المستندات التي تقبل لتجديد ترخيص السيارة - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى قول المجني عليه المذكور الذي أبداه على سبيل الظن والاستنتاج الذي يخالف الواقع والقانون والذي يتعين طرحه وذلك فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
2- كما أنه وفى شأنه التهمة الثانية والتهمة السادسة وهى اشتراكه في تزوير واستعمال البطاقة العائلية............... والتي تحمل اسم............................... في تزوير التوكيل............... لسنة................... وعقد بيع السيارة - فقد استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن عنها إلى أقوال المحامى................................ - مع انه هو نفسه ذكر في أقواله بالتحقيقات ما يفيد تأكده من صحة هذه البطاقة حين أطلعه المتهم عليها والذي يؤكد أن هذا الشاهد لم يلتق بالطاعن أصلا وإنما افتعل الشاهد المذكور مع المجني عليه رواية هذه البطاقة والتي يرجح أن احدهما عثر عليها وذكرا رقمها في الأوراق المزورة - دون أن يكون للطاعن أي صلة بها مثل افتعالهما سائر الأدلة مما ذكرناه ويؤكد ذلك أقوال موظفة سجل مدني الساحل/................................. من أن تلك البطاقة فقدت من صاحبها واستخرج بدل فاقد لها - غير انه لم يرد بالأوراق أي دليل قولي أو فني يفيد أن المتهم أو غيره قد استبدل صورة صاحب البطاقة واسمه بصورة المتهم واسمه وإنما هو مجرد استنتاج من المحكمة لا يقطع على وجه اليقين بحدوث التزوير في البطاقة أصلا - أو وقوعه بتلك الطريقة أو وقوعه باتفاق ومساعدة الغير على إحداثه - وهو أمر يتعذر أن تقوم معه أركان جريمة تزوير هذه البطاقة العائلية واستعمالها ولا الاشتراك في ذلك لقيام الاتهام بها على احتمالات ظنية لا أساس لها من الواقع مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاستناده إلى أدلة غير يقينية.
3- وكذلك الشأن في التهمة الثالثة والتهمة السادسة وهى اشتراكه في تزوير التوكيل رقم............... لسنة............... توثيق............... - والذي استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن عنها إلى أقوال المحامى................................. والمجني عليه................................. وهو استنادًا غير سديد لان الأول يقرر في أقواله انه قام بالحصول عليه مع طالب التوكيل وانه تبين له فيما بعد انه ليس مالك السيارة الحقيقي والذي يخوله التوكيل إجراءات بيعها - ثم عاد ونفى ذلك وقرر أن المتهم هو الذي سلمه التوكيل المزور - وهذا الخلاف في الأقوال لا يفسره إلا عدم صحة الروايتين وافتعاله الأدلة مع المجني عليه وحيث يؤكد ذلك أنهما تقدما لضابط الواقعة بالتوكيل المذكور ومعه عقدان ببيع السيارة الأول مباشر منسوب للمجني عليه إلى المشترى................................... صاحب معرض سيارات................. والآخر يستند إلى التوكيل المذكور المدعى تزويره والمنسوب صدوره للمجني عليه إلى المحامى المذكور والذي اثبت بيع السيارة لشخص هو آخر مؤسسة................... للاستيراد والتصدير والتجارة - وقد ذكر المحامى المذكور أن المتهم سلمه عقدًا واحدًا هو هذا العقد لاتخاذ إجراءات البيع - وهو ادعاء من المؤكد عدم صحته - لما جاء من واقع أقوال المجني عليه والمحامى ومن يدعى.................................... وهم الذين توجهوا لقسم.................... للإبلاغ وحيث ذكر الأخير في محضر الشرطة المؤرخ.../.../.... وفى تحقيق النيابة العامة انه اصطحب المحامى هو وآخران يعملان أمينا شرطة احدهما يعمل بإدارة المرور والآخر بالحراسات الخاصة ويدعى احدهما................ والآخر............... اصطحبوه أثناء اتخاذه إجراءات نقل الملكية بإدارة المرور باعتبارهم مندوبين عن................................... صاحب معرض سيارات..................... (بما يتفق والعقد الأول) - وهذا يتناقض مع ما جاء بأقوال المحامى بأنه كلف من قبل المتهم وتنفيذا للتوكيل - بإجراء البيع لـ................................... والذي اختفى وهو لا يعقل أيضا لتناقضه مع ما ذكره........................................ بأنه ورفيقاه.................. و................. كانا يصطحبان المحامى لنقل الملكية لـ................................ - وحيث لا يعقل أن يكلف المحامى ببيع السيارة لشخصين في وقت واحد - مما يؤكد أن المجني عليه والمحامى المذكور قد اتفقا على اصطناع وافتعال الأدلة واختلاق الروايات التي تحمل الاتهام للمتهم الماثل - بما يتطلب طرح أقوالهما - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن وقد أضافت أسباب الحكم دليلا آخر على تزوير التوكيل رقم................... لسنة.............. والذي ورد ص 6 بقولها (كما أن طريقة ذلك التوكيل تتماثل كليا مع طريقة تزوير التوكيل الآخر رقم............. لسنة.............. خاص توثيق................. والذي خلصت المحكمة إلى أن المتهم هو مرتكب ذلك التزوير).
وهذا الاستدلال غير صحيح في نظر القانون لأنه يقوم على رأى في مسألة فنيه بحتة لا يمكن التعرف على الرأي فيها إلا بالرجوع لأصل الخبرة - وهو ما لم يرد في أوراق الدعوى - ذلك أن التوكيل الآخر............. لسنة.................... الذي تقيس عليه المحكمة لم يعرض على خبير في أمور التزييف - فضلاً عن أن تقرير الطب الشرعي بشأن التوكيل.................... لســـنة.............
لا يحمل توجيها للاتهام بتزويره إلى أي شخص لأنه لا يفيد سوى أن المجني عليه لم يوقع عليه - وبذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن تزوير واستعمال هذا التوكيل استنادا إلى أدلة ظنية ولا تتفق وصحيح القانون.
4- وكذلك فأنه بالنسبة للتوكيل................. لسنة............... خاص............... والذي أدين الطاعن عن الاشتراك في تزويره واستعماله في تجديد ترخيص تسيير السيارة - موضوع الاتهام الرابع حيث أدين الطاعن عنه استنادا إلى أقوال المجني عليه وأقوال............................. رئيس مأمورية توثيق............... ودفاع المتهم الآخر................................ بأن المتهم سلمه هذا التوكيل - واطلاع المحكمة على هذا التوكيل - فأن هذه الأدلة معيبة ذلك أن أقوال المجني عليه مرجعها استنتاجه كما أن أقوال................................... والتي ورد مضمونها ص 6 من أسباب الحكم بأن التوكيل المذكور صحيح وهذا من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن وليس إدانته - وكذلك فأن ما جاء بدفاع المتهم الآخر فاروق عثمان فأنه ينصب أثره على أفعاله هو دون ما ينسب للطاعن ولا يوجد أي دليل أو قرينة تؤيد صحته - كما أن المحكمة لم تطلع على هذا التوكيل في حضور الطاعن على النحو الذي أوردناه في موضعه من هذه المذكرة - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى أدلة غير صحيحة وغير كافية لإسناد واقعة الاتهام للطاعن.
5- أما بالنسبة لعقد بيع السيارة المؤرخ.../.../.... والمنسوب صدوره للمجني عليه والذي أدين الطاعن عن تزويره واستعماله - موضوع التهمة السابعة - فإن هذا العقد لم يتم عرضه ولا فحصه بمعرفة خبراء التزييف والتزوير مما هو ضروري لإثبات الاتهام - كما أن المحكمة لم تطلع عليه في حضور الطاعن - على النحو الذي أوردناه في موضعه من هذه المذكرة فضلا عن أن هذا العقد قدمه المجني عليه والمحامى المذكور للشرطة كدليل على بيع المتهم السيارة لـ ................................. صاحب معرض سيارات بدوى كار والمدون اسمه في التوكيل - وهو ما قرره المدعو ........................... - والواقع الثابت بالأوراق يفيد افتعال واصطناع المجني عليه والمحامى المذكورين له لأنهما قدما معه للشرطة عقد بيع آخر صادر من المحامى بصفته وكيلا عن المجني عليه ببيع السيارة لشخص آخر هو احمد حسن صاحب مؤسسة الاستيراد والتصدير والتجارة وقرر المحامى المذكور في أقواله في التحقيقات انه كان يجرى تنفيذ البيع كوكيل عن البائع في العقد الأخير الذي تبين تزويره - ومن المستحيل وغير المعقول أن يكون هذا المحامى يجرى تنفيذ الوكالة بالبيع لشخصين في وقت واحد - وهو ما يفسر اختفاء العقد الأخير - والذي يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم وعدم صحة الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن.
6- استند الحكم في إدانة الطاعن إلى تحريات الرائد/............................................ والتي ذكر في التحقيقات أن مصدرها هو مناقشته للمجني عليه............................ - وهو مصدر ليس محلاً للثقة والاعتبار - مما يعد دليلاً ظنيًا يفتقر إلى دليل صحيح أو قرينة صحيحة تؤيده - وهو ما لم يتوافر في أوراق الدعوى فضلا عن أن تلك التحريات تعد رؤيا لصاحبها مما يحتمل الصحة وعدم الصحة.
7- استندت أسباب الحكم في إدانتها للطاعن عن الاشتراك في تزوير رخصة القيادة الخاصة رقم.................... إلى ما ارتأته (ص 6 من أسباب الحكم) من انه صاحب المصلحة المباشرة من ذلك التزوير حتى يتمكن من الاحتفاظ بحيازته السيارة التي استولى عليها من صاحبها شاهد الإثبات الأول.
وهذا الاستدلال من أسباب الحكم غير صحيح من حيث الواقع والقانون.
فمن حيث الواقع فأن احتفاظ الطاعن بالسيارة لم يكن يحتاج إلى تزوير رخصة قيادة باسم صاحب السيارة ليستعملها - ذلك أن في استطاعته استعمالها بموجب رخصة قيادة باسمه هو - فضلا عن أن استعمالها برخصة قيادة باسم صاحب السيارة يعرضه للاتهام بقيادة السيارة بدون ترخيص.
ومن حيث القانون - فذلك لما استقر عليه الفقه والقضاء أن وجود مصلحة للمتهم في التزوير لا يعد وحده مبررًا ولا دليلاً على ارتكاب المتهم للتزوير أو المشاركة فيه - مما يعيب الحكم بالاستناد في إدانة الطاعن إلى دليل غير صحيح.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت إلى أدلة ودلائل ظنية كما تبين عدم صحتها ومخالفتها للواقع والقانون - وهى جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بذلك لكن أسباب الحكم التفتت عن ذلك الدفاع - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 11/ 1967 س 18 رقم 251، 8/ 1/ 1968 س 19 رقم 6، 12/ 2/ 1962 س 16 ص 132، 15/ 3/ 1970 س 21 رقم 89 ص 358، 20/ 6/ 1966 س 17 ص 842، 24/ 5/ 1960 س 11 ص 493، 23/ 5/ 1954 س 5 رقم 124 ص 375، 3/ 3/ 1973 س 24 رقم 46 ص 208، 12/ 6/ 1977 س 28 رقم 160 ص 771، 18/ 3/ 1968 س 19 ص 335، 16/ 10/ 1961 س 12 رقم 56 ص 807، الطعن 5590 لسنة 52 ق جلسة 17/ 3/ 1983، الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994).
سابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدان عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة محل الجريمة والفعل المادي ونتيجته - والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير واستعمال المحررات المزورة وتقليد أختام الدولة واستعمالها - والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد وجود محرر مكتوب له كيان مادي حال ارتكاب الجريمة - سواء ضبط أو لم يضبط - والذي هو محل الجريمة - وان تبين موضوعه بيانًا واضحًا شاملاً موضوعه وأطرافه والحق المعتدى عليه ووسيلة اشتراك الشريك مع الفاعل والأفعال التي اعتبرتها طريقا للتزوير وان تبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وان تتضمن أسباب الحكم بيانا لوجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى الحكم وقوعه بالمحرر وان تستظهر علم الشريك بأن الفاعل يغير الحقيقة وأنه يريد إحداث هذا التغيير وان يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلى يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وان يبين الحكم توافر عنصر الضرر الذي أراد الشريك إيقاعه وهو كل إخلال أو احتمال للإخلال بمصلحة يحميها القانون وان نيته قد اتجهت إلى استعمال المحرر الذي يعلم انه مزور فيما زور من اجله وان يقيم الدليل على انه هو الذي استعمل المحرر المزور أو شارك في استعماله.
وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد انه قد سرد وقائع الدعوى بطريقة مجهلة وغامضة لا يستبين منها أركان الجرائم التي أدان الطاعن عنها كما انه لم يقم الأدلة على وقوع تلك الجرائم بما يخالف نص المادة 310 إجراءات السالف ذكرها - ويتبين ذلك من عدة أوجه أهمها ما يأتي: -
1- لم تتبين أسباب الحكم من دليل صحيح على وجود رخصة القيادة رقم..................... مرور مصر الجديدة لسنة............. باسم صاحب السيارة الشاهد الأول وحيث ترشح الأوراق انه لم توجد رخصة بهذا الرقم في عالم الواقع وهذا ما يستفاد من أقوال الرائد/............................... رئيس وحدة تراخيص.................. ولان الطاعن لا يجوز له استعمالها حال قيادته لسيارة الشاهد المذكور - كما انه لم يرد بالأوراق أي دليل صحيح يفيد أن تلك الرخصة قد استعملها الطاعن في استخراج التوكيل رقم.............. رسمي خاص............ سنة.............. والمنسوب صدوره بناء على طلب الشاهد الأول إلى المتهم الثاني............................... والذي يبيح للأخير إدارة السيارة على النحو السالف بيانه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع تزوير رخصة القيادة المشار إليها.
2- لم تبين أسباب الحكم أي دليل على أن الطاعن عثر على البطاقة العائلية رقم................... الساحل المفقودة من صاحبها................................... سوى الاستنتاج من أقوال الشاهد الأول.................................... والمحامى................................. والتي بينا عدم صحتها - فضلا عن كونها دليلاً ظنيًا لم يتأيد بأي دليل أو قرينة أخرى صحيحة وحيث ترشح الأوراق لعدم وجود هذه البطاقة المزورة والتي أسند إلى الطاعن الاشتراك في تزويرها واستعمالها في استخراج التوكيل رقم............... لسنة.................... رسمي عام................ - لاسيما وأن المحكمة اطلعت على هذا التوكيل ص 10 من أسباب الحكم وتبين لها إن التوكيل صدر بناء على بطاقة عائلية أخرى تحمل رقم.................. وليس بناء على البطاقة.............. عائلية................. - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان وقائع تزوير واستعمال البطاقة العائلية رقم................
3- لم تبين أسباب الحكم أي دليل على أن الطاعن اشترك معه آخر مجهول في تزوير التوكيل رقم............... لسنة............. خاص................... واطلعت عليه المحكمة في غيبة المتهم وانتهت إلى تزويره دون إن يعرض على خبير متخصص للتحقق من إن الموقع عليه ليس هو الشاهد الأول المنسوب له إصداره - وكان دفاع الطاعن قد نفى وقوع الجريمة لعدم وجود دليل الخبرة - وحيث ترشح الأوراق لان يكون هو الموقع عليه بنفسه وانه قدم بنفسه أيضا الرخصة........... مرور....................للموثق لإثبات شخصه - لاسيما وان رئيس مأمورية توثيق المطرية شهد بصحة صدور هذا التوكيل من المأمورية - وكذلك فأنه لا مصلحة للمتهم في استعمال هذا التوكيل في تجديد ترخيص السيارة - وحيث تعود المصلحة فيه إلى صاحبها (الشاهد الأول) - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع تزوير التوكيل رقم........... لسنة............ خاص...........
4- جاء بأقوال.................................... والمحامى.................................. إن المتهم اشترك في تزوير عقد بيع منسوب للأول بوكالته للثاني لشخص آخر هو صاحب مؤسسة....................... للاستيراد والتجارة ومع ذلك أدين الطاعن عن تزوير عقد بيع السيارة المؤرخ.../.../.... لمن يدعى.............................. - واطلعت المحكمة على العقد الثاني دون الأول - مما يعيب الحكم بعدم تحديد عقد البيع موضوع الاتهام وعدم بيان مضمونه.
5- ذكرت أسباب الحكم إن الطاعن اتفق مع المجهول على القيام بتزوير المحررات موضوع الاتهام ولم تقم أي دليل على هذا الاتفاق وافترضت وجوده ولم تقم أي دليل على ما ذكرته من وسائل في هذا الاشتراك - مما يعيب الحكم بالقصور في البيان.
6- خلت أسباب الحكم من بيان مضمون كل محرر مما ارتأت إدانة الطاعن تزويره لاسيما أطرافه وموضوعه على وجه التحديد وتاريخ تحريره ووجه تغيير الحقيقة التي ارتأت حدوثه - لاسيما وان الأوراق ترشح لعدم وجود تغيير في الحقيقة للمحررات التي تم بموجبها تجديد ترخيص السيارة الذي هو أمر من الطبيعي حدوثه ولا يتصور إن يكون ثمة تغيير حدث فيه.
من جملة ما تقدم يتبين إن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن فيما نسب إليه من الاشتراك تزوير في المحررات واستعمالها واستظهار أركان وعناصر هذه الجرائم والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 4/ 1985 مجموعة أحكام النقض س 36 رقم 104 ص 590، 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471،13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، 20/ 10/ 1969 س 20 رقم 223 ص 1133، 9/ 6/ 1982 س 33 رقم 143 ص 639، 6/ 5/ 1968 س 19 رقم 105 ص 536، 27/ 12/ 1971 س 22 رقم 20 ص 833).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول,ولما كان الطاعن يمتلك ومدير مطبعة وقد قارب سنه من الستين عاما - وهو يعول أسرة أغلب أفرادها من النساء والأطفال - فضلا عن إصابته بأمراض خطيرة يتعذر تلقيه العلاج منها وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بالسجن, الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته والعاملين معه في مطبعته بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى في تنفيذ هذه العقوبة.
بنــاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق ،،،
التعليقات