محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ..................... " المتهم الأول "
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................... بجلسة.../ .../ .....
في القضية رقم......... لسنة........ جنايات...........
ورقم......... لسنة......................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة تتهم كلا من: -
1- ......................... " الطاعن "
2- ..........................
لأنهما في يوم.../ .../ ..... بدائرة مركز........... محافظة..............: -
1 - المتهم الأول وأخر مجهول ارتكبا تزويرًا في محرر رسمي هو نموذج صحيفة الحالة الجنائية بأن قام المتهم الأول حال مباشرته لأعمال وظيفة " عامل بصمة بمركز شرطة.............. " بوضع بصمات ذلك المجهول على المحرر سالف الذكر ونسبها للمتهم الثاني على خلاف الحقيقة.
2 - المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الرسمي آنف البيان بأن اتفق معهما على استخراج صحيفة حالة جنائية له خالية من الأحكام وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
3 - المتهمين استعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدماه للمختصين بمركز شرطة........... لإرساله لمصلحة الأدلة الجنائية بـ............ للاعتداد بما أثبتاه به مع علمهما بتزويره.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40/ 3002, 41, 211، 212، 214، من قانون العقوبات.
وبجلسة.../ .../ ..... حكمت محكمة جنايات............... حضوريًا بمعاقبة....................... بالسجن المشدد لمدة........... سنوات وغيابيًا بمعاقبة.............................. بالسجن المشدد لمدة........... سنوات ومصادرة المحرر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه/ ........................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن............ تحت رقم......... بتاريخ.../ .../ ..... للأسباب آلاتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تحصيلها - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المحرر المدعى تزويره - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاستناده إلى تقرير خبير فني لم يحلف محرره اليمين القانونية - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشاهدين واقتطاع أجزاء هامة منها وما صاحب ذلك من قصور في بيانها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في بيان تقرير إدارة الحاسب الآلي بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية الذي أدان الطاعن بموجبه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تحصيلها: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها - أى بيان أركان الجريمة التى أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذى يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذى بنت عليها
المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا لنص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم في بجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور - واللتين أدين الطاعن عنهما - - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض بيان الفعل الذي اعتبره وسيلة من وسائل التزوير وأن يبين الأدلة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عنها - وأن يتضمن بيانًا لوجه تغيير الحقيقة الذى ارتأى الحكم وقوعه بالمحرر وأن يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعى تزويره - وأن يتعرض لاستظهار علم المتهم بأنه يغير الحقيقة ويريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل يكشف عن وجوده لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية وأن يبين الحكم أن المتهم باستعمال المحرر المزور قد قدمه للغير واحتج به على أنه صحيح وأن يقيم الدليل على ذلك.
ولما كانت أسباب الحكم قد بينت ص2 أن المتهم الأول (الطاعن) هو الذي قام
بأخذ بصمات صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم الثاني ونسبها للمتهم الأول (الطاعن - أي نسبها إلى نفسه) حال مباشرته لعمله.
ولما كانت أسباب الحكم قد أسندت إلى الطاعن القيام بأخذ البصمات في المحرر المدعي تزويره إلى الطاعن وأنه نسبها إلى نفسه مع أن ذلك غير وارد بالأوراق وحيث ورد بقرار الإحالة أنه نسبها إلى المتهم الثاني مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى فضلاً عن أنها أقامت الدليل على الفعل المسند إلى المتهم من أقوال العقيد/ ....................... والنقيب/ ............................. وتقرير المعمل الجنائي وأوردت بيان مضمون كل منها على نحو معيب يتعذر معه إسناد فعل التزوير للطاعن على نحو سنبينه - كل في موضعه من هذه المذكرة - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت في شأن بيان ركن تغيير الحقيقة إلى أنه اختلاف بصماته المأخوذة على صحيفة الحالة الجنائية عن بصماته المحفوظة في الحاسب الآلي بمصلحة الأدلة الجنائية - مما لا يعد دليلاً على توافر هذا الركن لاحتمال أن تكون البصمات قد أخذت من شخص آخر غير المتهم الثاني عن طريق الخطأ بسبب تزاحم طالبي استخراج صحائف الحالة الجنائية وكذلك احتمال الخطأ في مضاهاة الصحيفة على بيانات الحاسب الآلي أو تداخل بيانات المقيدة أسماؤهم في الحاسب الآلي - مما لا يطمأن معه إلى وقوع تغيير في الحقيقة - وهو ما تمسك به دفاع المتهم لكن أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن بأنه يغير الحقيقة وأنه أراد إحداث هذا التغيير وحيث ترشح الأوراق لانتفاء هذا العلم وتلك الإرادة وأن الأمر - لو صح التغيير - لا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود حال قيام الطاعن بعمله في أخذ بصمات طالبي استخراج صحف الحالة الجنائية وكذلك بصمات المتهمين المطلوب عمل فيش وتشبيه لهم - والذين يقفون جميعا في طابور واحد - وتعذر تأكد الطاعن من أن الذي عليه الدور في أخذ بصمته والذي يحمل النموذج الخاص بذلك ويعرضه عليه لأخذ البصمة عليه - هو بذاته المدون اسمه في هذا النموذج - مما يرشح انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن استعمال المحرر المزور بتقديمه للمختص بمركز شرطة اشمون لإرساله لمصلحة الأدلة الجنائية للاعتداد بما جاء فيه دون أن تبين أي وجه للاعتداد مع أن طبيعة طلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية - والغرض من إرساله لمصلحة الأدلة الجنائية هو البحث عما إذا كانت هناك سوابق لصاحب الطلب من عدمه - بما يعني أن البيانات الواردة بالطلب لا يعتد بها ولا يترتب عليها أي أثر قانوني ولا تترتب أي حقوق أو التزامات للطالب أو للغير قبل الفحص والاعتماد ومن ثم لا يكون إرسال الطلب لمصلحة الأدلة الجنائية استعمالا له كمحرر إنما هو استكمال للفحص - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر جريمة استعمال المحرر المزور لعدم توافر فعل الاستعمال - الذي خلطت فيه أسباب الحكم بين الإجراءات التي تتخذ حيال الطلب تمهيدًا لفحصه مما لا يعد استعمالا له - وبين الاستعمال الذي يتحقق بتقديمه بعد اكتمال الفحص والاعتماد للجهة التي أراد المتهم باستعمال المحرر المزور تقديمه لها - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمة استعمال المحرر المزور.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور حيث أخطأ في تحصيلها وقصر عن استظهار أركانها على الوجه الذي يتطلبه القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم 104 ص590, الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س15 ص619, الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471, الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978, الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص586, الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم 148 ص656 )
ثانيًا: - بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المحرر المدعى تزويره : -
لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته - وعلى ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين في جرائم التزوير أن تطلع المحكمة على الأوراق المدعى تزويرها - باعتبار أن ذلك من إعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن ذلك مما يعيب الحكم - لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهم إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها.
ولما كانت محكمة الموضوع لم تطلع على المحرر الرسمي المسند إلى الطاعن تزويره مع المتهم الثاني - وهو صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالأخير والتي تنسب إلى الطاعن وضع بصمات مجهول عليها ونسبتها إلى المتهم الثاني مع أن الحاضر مع الطاعن دفع في جلسة المحاكمة بأنه لا صله له بالبصمة التي أخذت على المحرر موضوع الادعاء بالتزوير - مما كان ينبغي معه اطلاع المحكمة على هذا المحرر فتتحقق من صحة دفاعه ويتمكن المتهم
(الطاعن) من إعداد وترتيب دفاعه على أساس معرفته بهذا المحرر إجراء ضروري من إجراءات التحقيق النهائي في جرائم التزوير ومع ذلك إدانته عن التزوير - دون أن تطلع عليه ولا تطلع الطاعن عليه - ولأن اطلاع المحكمة على هذا المحرر إجراء لا يتوقف اتخاذه على طلب الخصوم دائما على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها لما تتطلبه المادة 302 إجراءات سالفة الذكر من طرح الأدلة في جلسة المحاكمة.
وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على مستند لم تتطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات لعدم الاطلاع على المحرر المدعي تزويره - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 242 ص386, 18/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص56, 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715, 17/ 1/ 1950 س1 رقم 87 ص268, 20/ 1/ 1951 س2 رقم 256 ص676, 14/ 6/ 1951 س2 رقم 444 ص1216, 31/ 5/ 1955 س6 رقم 311 ص1060, 9/ 4/ 1957 س8 رقم 103 ص381, 30/ 10/ 1961 س12 ص847, 4/ 2/ 1963 س4 ص 85, 1/ 3/ 1965 س16 ص 194, 28/ 2/ 1976 س27 رقم 78 ص366, 21/ 5/ 1978 س29 ص524, 31/ 3/ 1980 س31 رقم 87 ص 471, 3/ 1/ 1982 س33 ص11).
ثالثًا: - بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لاستناده إلى تقرير خبير فني لم يحلف محرره اليمين القانوني: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يمينًا على أن يبدو رأيهم بالذمة وهو ما يتعين اتخاذه في التحقيق بمعرفة النيابة العامة طبقًا لنص المادة 199 إجراءات واستقرت أحكام النقض على أن عدم إتباع هذا الإجراء من شأنه بطلان الحكم الذي يستند إلى تقرير هذا الخبير.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى ما وصفه بأنه
(تقرير المعمل الجنائي) - مع أن التقرير المرفق بالأوراق هو تقرير فني صادر من إدارة الحاسب الآلي بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وهو محرر بمعرفة المقدم/ ...................... رئيس قسم المراجعة الفنية ويعتمد من العميد/ ......................... مدير إدارة الحاسب الآلي وليس صادرًا من المعمل الجنائي.
لما كان هذان الضابطان قد قاما بعمل الخبرة دون أن يحلفوا اليمين قبل أداء عملهم الذي انتهى إلى إعداد هذا التقرير الذي استندت إليه المحكمة في إدانة الطاعن - الأمر الذي يعيب الحكم بطلان الإجراءات الذي أثر فيه بما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 12/ 1960 مجموعة القواعد القانونية ج5 رقم 177 ص327, 22/ 3/ 1946 ج7 رقم 846 ص810, 28/ 10/ 1968 مجموعة أحكام النقض س19 رقم 171 ص864, نقض مدني 10/ 11/ 1955 مجموعة القواعد في 25 عاما ج1 ص601 الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ج1 سنة 1979 ص495, الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ج2 سنة 1984 ص102).
رابعًا: - بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشاهدين واقتطاع أجزاء هامة منها وما صاحب ذلك من قصور في بيانها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال العقيد/ ......................... ونقلت عنه ص2 (أنه أثر ورود تقرير فحص فيش المتهم الثاني لاختلاف بصماته عن المسجلة بالحاسب الآلي قام بآخذ بصماته ومطابقتها بالصحيفة الخاصة به فتبين عدم مطابقتها وأن المتهم الأول هو الذي قام بأخذ تلك البصمة ونسبها للمتهم الثاني حال مباشرته العمل وهذا الذي نقله أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد إنما هو نقل معيب بالقصور والإيجاز ذلك أنه لم يذكر الاختصاص الوظيفي الذي يباشره هذا الشاهد ولا ما أورده في شأن الإجراءات المتبعة في تحرير صحف الحالة الجنائية - كما أنه لم يروِ بأقواله ما نقلته عنه أسباب الحكم أن المتهم الأول (الطاعن) هو الذي أخذ تلك البصمة ولا أنه نسبها للمتهم الثاني وإنما جاء بأقواله في التحقيقات أن المتهم الأول أنكر (بأنه هو الذي أخذ بصمات الصحيفة الجنائية ولكنه لم ينسبها للمتهم الثاني مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/ .............. ونقلت مضمونها في ص2 بقولها ص2 (أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الأول وشخص مجهول على استخراج صحيفة سوابق خالية من الأحكام فتوجه برفقة المجهول لمقر عمل المتهم الأول فقام بأخذ بصمات ذلك المجهول على صحيفة المتهم الثاني حال مباشرته لعمله وهذا الذي نقله أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد الثاني غير صحيح لأنه لم يرد بأقواله أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الثاني على استخراج صحيفة سوابق خالية من الأحكام وإنما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن لم يتحقق من شخص المأخوذ بصمته (الذي هو مجهول) وذلك بقصد مجاملة المتهم الثاني للصداقة بينهما ولمساعدته (المتهم الثاني معوق بسبب المرض وبطئ الحركة) كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أن المتهم الثاني لم يستعمل المحرر المزور فيما زور من أجله وهو الحصول على رخصة تشغيل مخبز من إدارة تموين أشمون - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال للإسناد الخاطئ لأقوال الشاهد الثاني واقتطاع أجزاء هامة منها.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد نقلت أقوال شاهدي الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالإيجاز المخل والفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها ولو أنها فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى بما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666, الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886, نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896, 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10, 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131, 1/ 3/ 1965 س 16 ص590, 5/ 10/ 1965 س16 ص 833, 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497, 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133, 2/ 4/ 1980 س31 ص474, 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462) .
خامسًا:- بطلان الحكم للقصور في بيان تقرير إدارة الحاسب الآلي بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية التي أدان الطاعن بموجبه.
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن إلى وصفه بأنه (تقرير المعمل الجنائي) وأوردت مضمونه بقولها ص2 (وثبت عن تقرير المعمل الجنائي اختلاف بصمات صحيفة سوابق المتهم الثاني عن بصماته المسجلة بالحاسب الآلي) ولما كان هذا الاستدلال معيبًا من عدة أوجه وذلك لأن التقرير الذي تضمنه أسباب الحكم هو تقرير إدارة الحاسب الآلي بمصلحة الأدلة الجنائية وليس المعمل الجنائي.
وكذلك فإن أسباب الحكم أوردت مضمون على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب المخل والذي تناول جانبًا مما انتهى إليه التقرير وأغفل جوانب أخرى مما انتهى إليه والتي تفيد صحة البيانات الواردة بصحيفة الحالة الجنائية وأن بصمة الإبهام الأيمن للمتهم الثاني والتي أخذت بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بـ........ تطابق البصمات المحفوظة بالمصلحة باسمه تحت رقم 22486271 فضلاً عن أن هذا التقرير ليس من شأنه إسناد أي فعل من أفعال التزوير - تغير الحقيقة - للطاعن الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وبما يتعين معه نقضه.
(8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162, 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944, 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7ق رقم 77, 28/ 3/ 1938 السنة 8ق رقم 88, 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744, 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806, 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939, 1/ 2/ 1970 س1 ص207).
سادسًا:- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون:-
ويتبين ذلك مما يأتي:-
1 - تمسك الحاضر مع الطاعن في دفاعه بأن البصمات التي أخذت بنموذج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم الثاني - وهي ليست له - إنما أخذت بطريق الخطأ من شدة الزحام وكثرة طالبي استخراج تلك الصحف والمتهمين المطلوب عمل فيش وتشبيه لهم فأخذت بصمات أحدهم على نموذج المتهم الثاني على سبيل الخطأ دون أن يدرك الطاعن ذلك - وكذلك احتمال الخطأ في مضاهاة الصحيفة على بيانات الحاسب الآلي.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم تشر إليه بأي بيان - فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
2 - دفع الحاضر مع الطاعن بأن المحرر المدعى تزويره لم يستعمل - وذلك لأن الطاعن لم يقدمه لأية جهة وحيث لا يتصور الاستعمال إلا بعد فحصه واعتماده من مصلحة الأدلة الجنائية وهذا لم يتم ومن ثم لا يتوافر ركنا جريمة الاستعمال المادي والمعنوي. ومع ذلك أدانته أسباب الحكم عن جريمة استعمال محرر مزور دون استظهار هذين الركنين مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وما صاحبه من خطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 19/ 12/ 1960 س9 ص95, 27/ 1/ 1964 س18 رقم 231 ص1110, 31/ 10/ 1971 س22 رقم 142 ص590).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل بوظيفة ................. - وقد تجاوز سنة الخامسة والخمسين وهو يعول أسرة يتجاوز أفرادها عشرة أشخاص أغلبهم من النساء والأطفال - كما أنه يعاني من أمراض خطيرة يتعذر علاجه منها وهو يمضي العقوبة بالسجن.
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو لا يزال يقضي العقوبة المحكوم بها عليه.
بـنــاء علـيــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:-
أولاً:- تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا:- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق,,,,
التعليقات