طعن بتزوير في محررين رسميين

طعن بتزوير في محررين رسميين

صيغ طعون
20. Aug 2020
234 مشاهدات
طعن بتزوير في محررين رسميين

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من

المحكوم عليه/...................................." المتهم الثالث "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... الدائرة.............. بتاريخ.../.../.....

في القضية رقم............ لسنة............ جنايات............

والمقيدة برقم.............. لسنة............ كلي..............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- .............................

2- .............................

3- ............................. " الطاعن "

4- .............................

لأنهم في يوم.../.../..... بدائرة................ - محافظة..............

المتهمان الأول والثاني: -

1- وهما من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما (محضر سحب العينة المؤرخ.../.../..... وإذن الإفراج الجمركي المنسوب صدورهما لمنفذ جمارك..........) وذلك بأن اتفقا مع المجهول على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازم إثباتها فيهما فدونها المجهول بهذين المحررين ووقع عليهما بإمضاءات نسبها زورا للموظفين العاملين بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

2- استعملا المحرران المزوران سالفي البيان فيما زورا من اجله بان قدماهما إلى مسئول منفذ جمارك................ للاعتداد بما اثبت بهما على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الثالث والرابع: -

اشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المبينة الوصف عاليه بأن حرضاهما واتفقا معهما على ارتكابهما على النحو المشار إليه سلفا فوقعت الجريمتين بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد: 40، 41/ 1 , 211، 212، 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة....................... قضت محكمة جنايات................ بما نصه: -

أولاً: حضوريا للمتهمين....................... و........................ و.......................

ثانيًا: غيابيا للمتهم........................... - بحبس كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم - وبمصادرة المحررين المزورين.

وقد قرر المحكوم عليه............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم برقم............. في.../.../..... من محبسه بسجن..............المزرعة للتساب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررين اللذين أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرهما - وبطلان الحكم لفصله في دعوى سبق الفصل فيها بموجب قرار نهائي بان لا وجه لإقامة الدعوى وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنيه مما لا يكفي الاستناد إليها وحدها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - اى بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءها.

وتطبيقًا لهذا لنص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير واستعمال المحررات المزورة - والتي أدين عنها الطاعن وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - بيان وسيلة الاشتراك التي استعملها المتهم وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن يبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير وأن يبين الأدلة على ذلك - وأن يتضمن بيانا بموضوع المحرر المدعى تزويره وحيازته للحجية ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه بالمحرر وأن يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المدعي تزويره وبيان ما استخلصته المحكمة من هذا الاطلاع - وأن يتعرض الحكم لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعلين وبقية الشركاء وأنه يريد إحداث هذا التغيير وأن يستخلص هذا العلم استخلاصًا سائغًا من دليل فعلي يكشف عن وجوده - لأنه لا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلاً أو شريكًا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وان يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم انه مزور فيما زور من اجله وبيان كيفية استعمال المحرر المزور ودور وصلة المتهم بهذا الاستعمال.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن وسيلتي اشتراك الطاعن والمتهم الرابع في الجريمة هي تحريضهما والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على أن يقوما بدورهما بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير المحررين المزورين موضع الاتهام دون أن تبين اى دليل على اشتراك الطاعن إلا من شهادة عضو الرقابة الإدارية.................................... سرحان بأنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات بان الطاعن والمتهم الرابع اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على إنهاء إجراءات الإفراج عن رسالة قطع غيار سيارات ملكهما غير صالحة الاستعمال وذلك بمستندات مزورة وان المحادثات المسجلة بين المتهمين والمأذون بها من النيابة العامة قد كشفت عن صحة ما ورد بالتحريات - وذلك دون أن تشير أسباب الحكم إلى مضمون محضر التحريات وتاريخ الإذن بالتسجيل والنيابة التي صدر منها الإذن وما أسفر عنه تفريغ هذه المحادثات والذي يتعذر معه التحقق من صحة هذه الإجراءات وصحة ما انتهت إليه التحريات وحيث ترشح الأوراق والتسجيلات أن الرسالة الواردة موضوع الاتهام لا تخص الطاعن وإنما تخص شخصا آخر هو ...................... - كما أن التسجيلات لا تتضمن ما يفيد حدوث اى اتفاق بين الطاعن وأي من المتهمين الآخرين على التزوير - وهو ما

تمسك به دفاع الطاعن والذي لم تحققه أسباب الحكم مما يعيبه بالقصور في بيان الواقعة التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم وان بينت أن المحررين واللذين ارتأت وقوع التزوير بهما هما محضر سحب العينة المؤرخ.../.../..... وإذن الإفراج الجمركي المنسوب صدورهما لمنفذ جمارك .............. إلا أنها خلت من بيان أوجه تغيير الحقيقة في هذين المحررين - كما خلت من بيان ما يحوزه كل من هذين المحررين من الحجية وأثرهما والمعاملات وحيث ترشح الأوراق لعدم حوزة محضر سحب العينات لأية حجية ولا قوة في الإثبات ولكونه يخضع للكشف والمراجعة وكذلك فإن إذن الإفراج الجمركي إنما هو إذن مؤقت لا يجيز لمستلم الرسالة التصرف فيها ويجوز الرجوع فيه إلى أن يصدر إذن الإفراج النهائي وهو ما تمسك به الدفاع والذي لم تتعرض أسباب الحكم لبيانه مما يعيبه بالقصور في استظهار أركان وعناصر جريمة التزوير والإخلال بحق الدفاع.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن باشتراك المتهمين الأول والثاني في وقائع التزوير الذي قام به المجهول ولا أن نيته قد اتجهت إلى إحداث اى تغيير في بيانات المحررين موضوع الاتهام بالتزوير - ولا يغني عن ذلك ما ذكرته أسباب الحكم ص6 أن للطاعن والمتهم الرابع مصلحة من التزوير تتمثل في إدخال قطع سيارات مستورده غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستعمال - وذلك لما ثبت من الأوراق والمستندات أن مشتملات الرسالة - مطابقة للمواصفات وصالحة للاستعمال فضلا عن أن هذه الرسالة لا تخص الطاعن وكذلك لأن مصلحة الطاعن (لو صح توافرها) - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - مما لا يكفي للتدليل على اشتراكه في التزوير أو علمه به - وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان إرادة الطاعن استعمال المحررين موضوع الاتهام وحيث ترشح التحقيقات لانتفاء هذه الإرادة اى انتفاء علم الطاعن بوقائع التزوير أصلا - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن ولم تحققه أسباب الحكم - مما يعيبه بالقصور في بيان الركن المعنوي في جريمة الاشتراك في التزوير

التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان كيفية استعمال المحررين المزورين ولا الأفعال التي تم بها هذا الاستعمال - وحيث ترشح الأوراق والتحقيقات لعدم وجود أيه صله للطاعن باستعمال هذين المحررين ولا لتقديمهما لموظفي الجمرك - وهو ما تمسك به دفاعه - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في استظهار أركان اشتراك الطاعن في جريمة استعمال المحررين موضوع الاتهام.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمة اشتراك الطاعن في تزوير المحررين موضوع الاتهام واستعمالهما وعدم استظهار أركان وعناصر هذه الجريمة والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1985 مجموعة الأحكام س36 رقم 104 ص590 , 26/ 10/ 1964 س15 ص619 , 1/ 6/ 1975 س26 رقم 109 ص471 , 13/ 11/ 1973 س24 رقم 204 ص978 , 13/ 4/ 1970 س21 رقم 140 ص568 , 8/ 5/ 1972 س23 رقم 148 ص656 , 0/ 10/ 1969 س20 رقم 223 ص1133 , 9/ 6/ 1982 س33 رقم 143 ص639 , 6/ 5/ 1968 س19 رقم 105 ص536 , 27/ 12/ 1971 س22 رقم 200 ص833).

ثانيًا: بطلان الحكم لعدم بيانه لمضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على المحررين اللذين أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرهما: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جريمة الاشتراك في تزوير واستعمال المحررين الرسميين موضوع الاتهام - وهما محضر سحب العينة المؤرخ.../.../..... وإذن الإفراج الجمركي المنسوب صدورهما لمنفذ جمارك أكتوبر.

ولما كان من المقرر قانونًا - ووفقا لما استقرت عليه أحكام النقض وأجمعت عليه أراء الشراح - عملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في حكم الإدانة مطروحا أمامها في الجلسة وأن يتضمن الحكم في جرائم التزوير ما يفيد أن المحكمة اطلعت على الأوراق المنسوب للمتهم تزويرها أو الاشتراك في تزويرها وأن تبين مضمونها وما استخلصته من هذا الاطلاع - وذلك لتبين وجه تزوير ومغايرة هذه الأوراق المزورة للحقيقة والوسيلة التي استعملت في التزوير وسائر الأركان الأخرى لهذه الجرائم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تشر فيه إلى الاطلاع على المحررين اللذين أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرهما وما استخلصته من هذا الاطلاع على نحو ما يتطلبه القانون - ولا يغنى عن ذلك ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ.../.../..... بأن المحكمة قامت بفض الحرز واطلعت الدفاع عليه - لان المحكمة لم تشر إلى ما تبين لها من وصف هذا الحرز ومضمونه ولا ما استخلصته من هذا الفض ولا ما إذا كانت قد اطلعت على المحررين موضوع الاتهام من عدمه - مما هو ضروري لاستظهار ركن المحرر وما ورد به من معان وبيانات وعناصر - ومن ذلك تاريخ تحريرها وعما إذا كان من الممكن أن يكون له صدى في المعاملات القانونية والعلاقات الاجتماعية بوجه عام وما من شأنه أن يكشف عن شخصية محرره والتعرف عليه ووسيلة التزوير وكذلك استظهار ركن تغيير الحقيقة وسائر الأركان والعناصر الأخرى - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صلته بالمحررين موضوع الاتهام وعدم توافر أركان وعناصر جريمة التزوير منهما وحيث ثبت من تقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن الطاعن ليس له صلة بأفعال التزوير.

الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان حاصل مناظرة المحكمة للمحررين موضوع الاتهام بالتزوير وخلوه من بيان ما إذا كانت المحكمة قد اطلعت عليهما - ومع ذلك فقد قضت المحكمة بإدانة الطاعن عن الاشتراك في تزويرهما - مما يعيب الحكم بمخالفة نص المادة 302 إجراءات السالف ذكرها والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 231 ص 715، 18/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، 17/ 1/ 1950 س 1 رقم 87 ص 268، 20/ 2/ 1951 س 2 رقم 256 ص 676، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 21 5/ 1978 س 29 رقم 97 ص 524، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11، الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1949 ص246 - 250 , الأستاذ الدكتور علي راشد - الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سنة 1957 ص167 , الأستاذة الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1989 ص381 , الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1990 ص255).

ثالثًا: بطلان الحكم لفصله في دعوى سبق الفصل فيها بموجب قرار نهائي بان لا وجه لإقامة الدعوى وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد تناولت التحقيق مع المتهمين في الدعوى الماثلة وفيما يتعلق لكافة وقائعها - وهى وقائع رشوة وتزوير وتهريب جمركي - وانتهت إلى صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لواقعة الاتهام بالرشوة - وأطرافها............................... (مرتشي) و........................... (وسيط في الرشوة) وهو المتهم الثاني في الدعوى الماثلة - و................................... (مقدم الرشوة) وهو المتهم الثالث في الدعوى الماثلة (الطاعن) والذي اتهم بتقديم رشوة - مبلغ.......... جنيه بواسطة.................. - لـ........................... - ومقابل الرشوة هو تحرير محضر الكشف عن رسالة قطع غيار سيارات واردة لصالح الطاعن دون إثبات محتوياتها - وحيث تم تحرير محضر سحب عينة مزور وصدور إذن إفراج مؤقت مزور عن تلك الرسالة.

وقد جاء بقرار نيابة أمن الدولة العليا - سالف الذكر - والمؤرخ.../.../.... والموافق عليه من السيد المستشار النائب العام - نسخ صورة من الأوراق تخصص عن واقعتي التزوير والتهريب الجمركي.

وإذ أعيد التحقيق عن وقائع التزوير - بمعرفة نيابة............... - فقد ارتأى السيد المحقق التقدير بأن لا وجه لإقامة الدعوى قطعيا لعدم الأهمية - وفق ما جاء بمذكرة بتاريخ.../.../.....

ولما كانت الأفعال المنسوبة للمتهمين والتي وصفتها النيابة العامة بأنها تكون جريمة رشوة وأمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها وصار هذا الأمر نهائيا بموافقة السيد المستشار النائب العام بتاريخ.../.../.... هي نفس الأفعال التي نسبت إليهم بعد إعادة التحقيق معهم - وذلك بأن أفعال الرشوة التي نسبت إليهم وصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها الغرض منها الإفراج المؤقت عن الرسالة وهو نفس الغرض من أفعال التزوير المنسوب للطاعن الاشتراك فيها في الدعوى الماثلة - مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والتي تقضى بأنه: (وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم).

الأمر الذي يتعين معه شمول الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى والموافق عليه من السيد المستشار النائب العام بتاريخ.../.../.... تلك الوقائع بكافة تفاصيلها ومكوناتها - وقد حاز هذا الأمر قوة الشئ المقضي به - بما لا يجوز معه الرجوع للدعوى الجنائية - وذلك عملا بنص المواد 197 - 209، 213، 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحوزة الأمر النهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى لقوة الشئ المقضي.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بدفعه بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسبق صدور أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى بتاريخ.../.../.... والذي يمتد إلى وقائع الاتهام بالتزوير والمرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة مع واقعة الاتهام بالرشوة وبين الدفاع الأسس والأسانيد التي أقام عليها هذا الدفع.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 5 (بأنه من المقرر قانونًا أنه يشترط وحدة الموضوع والخصوم والسبب - ولما كانت الدعوى الماثلة موضوعها التزوير في أوراق رسمية أما موضوع الدعوى الذي صدر فيها أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو موضوع رشوة خاص بالمدعو........................... والاكتفاء بمحاكمة تأديبية عما أسند إليه وهو تفويض الجهة الإدارية التابع لها بتوقيع الجزاء - ومن ثم يكون الموضوع والخصوم مختلفين عن الدعوى الماثلة ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لمخالفة الواقع والقانون - وذلك لما بينه الدفاع أن الطاعن هو خصم مشترك في الدعوى التي صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها (وهو تقديمه الرشوة....) وكذلك في الدعوى الماثلة (وموضوعها الاشتراك في التزوير) - كما أن نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات لا تشترط وحدة موضوع الجريمة في الدعويين وإنما تتعلق بتعدد الجرائم وتعدد موضوعاتها - ولكن يشترط لتوافر حالة الارتباط الذي يقبل التجزئة وحدة الغرض الذي يبتغيه المتهمون من ارتكابهم - وقد وضع القضاء المصري وعلى رأسه محكمة النقض وشراح القانون الجنائي الضوابط والمعايير التي تقوم بموجبها حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 32/ 2 عقوبات التي يتمسك الدفاع بتطبيقها - حيث اتفقوا على أن أهم تلك المعايير والضوابط وحدة الغرض إذا كانت إحدى الجرائم المتعددة هي النتيجة المقصودة من ارتكاب الجريمة أو الجرائم الأخرى أو إذا ارتكبت جميعها لسبب واحد أو صورة إجرامية واحدة أو أحاطت بها ظروف موضوعية أو شخصية من الصعوبة بمكان الفصل بين الدعاوى الناشئة عنها أو أن تكون تنفيذا لمشروع إجرامي واحد اتفقوا عليه بينهم حتى ولو وقعت الجرائم في أوقات مختلفة وفى أماكن متعددة أو كانت إحدى الجرائم تؤثر على إثبات الجريمة الأخرى ولو كان هناك اختلاف بين المتهمين.

فإنه يتبين من مجمل ما تقدم أن رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير سديد ولا سائغ لمخالفة الواقع والقانون - مما يعيب الحكم بالبطلان لقضائه في وقائع سبق أن صدر بشأنها أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى - والذي حاز قوة الأمر المقضي وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

نقض 28/ 2/ 1949، 2/ 3/ 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 37 ص 782، 27/ 2/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18 رقم 53 ص 274، 15/ 5/ 1978 س 29 رقم 96 ص 520، 16/ 12/ 1973 س 24 رقم 215 ص1236، 15/ 5/ 1978 س 29 رقم 96 ص 520، 29/ 10/ 1980 س 31 رقم 180 ص 925، 8/ 4/ 1981 س 32 رقم 172 ص 981، 30/ 12/ 1985 س 36 رقم 221 ص 1188، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 2 سنة 1996 ص 74 وقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض سنة 1980 ص 538 وقانون العقوبات القسم العام سنة 1979 ص 506، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - مبادئ القسم العام من التشريع العقابي سنة 1979 ص 744، المشكلات العملية الهامة من الإجراءات الجنائية جـ 2 سنة 1980 ص 596، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية سنة 1995 ص 628 - 635 وهوامشها)

رابعًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنيه مما لا يكفي الاستناد إليها وحدها في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا وما استقرت عليه أحكام النقض أنه يتعين أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في إدانة المتهم يقينيا - وليس مجرد دلائل لا تكفى وحدها لإدانته - ومن هذه الدلائل تحريات المباحث التي لا تعبر إلا عن رأى مجريها - وإنما يحتاج الاستدلال بها أن تكون مؤيدة بدليل أو دلائل أو قرائن أخرى صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانتها الطاعن إلى أقوال

السيد/..................................... عضو الرقابة الإدارية وما استمده من التسجيلات للمحادثات الهاتفية بين المتهمين - وقد أوضحنا أن تلك التسجيلات لا يستفاد منها مساهمة الطاعن في جريمة التزوير - فضلا عن أن هذه الأقوال والتحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها مما يحتمل الصدق وعدم الصحة أيضا وحيث أكدت التحقيقات الاحتمال الثاني.

ولما كانت أقوال هذا الشاهد والتي اعتبرها الحكم دليلا على الاتهام - ورغم أن هذه الأقوال هي مجرد دليل ظني - هي السند الوحيد في إسناد وقائع اشتراك الطاعن مع آخرين - اشتراكا غير مباشر في ارتكاب الجريمة حيث نسب إلى هؤلاء الآخرين الاتفاق مع مجهول على قيامه بأفعال التزوير - وذلك دون أي دليل - ذلك أن سائر الأدلة التي أوردها الحكم والتي تمثلت في أقوال عضو الرقابة الإدارية أيمن فاروق حسن والتي اقتصرت على وقائع الضبط للمتهمين والمحررين موضوع الاتهام دون أن يكون له أي دور أو معلومات أو تحريات في القضية - وكذلك بتقرير مصلحة الطب الشرعي الذي من شأنه نفى الاتهام عن الطاعن - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم وجود أي دليل من شأنه إثبات اشتراكه في التزوير أو استعمال المحررين موضوع الاتهام - فضلا عن أن الاشتراك غير المباشر المنسوب للطاعن مما لا يجوز افتراضه ما لم يثبت الاشتراك المباشر بين المتهمين الأول والثاني مع المجهول على ارتكاب الأخير لأفعال التزوير وهو ما لم تتعرض أسباب الحكم لإثباته.

فإنه يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلى دلائل ظنية لا يساندها اى دليل آخر مستمد من أوراق الدعوى وتحقيقاتها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 3/ 1983 الطعن 5590 لسنة 52، 30/ 1/ 1977 الطعن 1056 لسنة 46 ق، 7/ 2/ 1938 المجموعة الرسمية رقم 156 ص 403، 19/ 4/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 164 ص 315، 10/ 6/ 1952 مجموعة القواعد جـ 1 رقم 268 ص 424، 20/ 6/ 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ص 842، 24/ 5/ 1960 س 11 ص 493، 23/ 2/ 1954 س 5 رقم 124ص 375).

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: قبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات