طعن بتزوير في محرر رسمي شهادة بيع السيارة

طعن بتزوير في محرر رسمي شهادة بيع السيارة

صيغ طعون
20. Aug 2020
207 مشاهدات
طعن بتزوير في محرر رسمي شهادة بيع السيارة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسبـاب الطـعن بالنـقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم علية/................................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات....................... بجلسة.../.../....

في القضية رقم................... لسنة.................. جنايات مركز................

والمقيدة برقم............... لسنة................. كلى..........................

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة.......................................... لأنه في غضون

عام............. بدائرة مركز................ - محافظة..........................: -

1- اشترك وآخرين سبق محاكمتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة بيع السيارة رقم......................... ملاكي......................... - بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق مع المجهول على إنشاء تلك الشهادة بأن قاموا بإعطائه البيانات اللازمة فقام المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورًا إلى المختصين بالشركة ........................ للسيارات وبصمها بخاتم منسوب للجهة سالفة الذكر وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ثم قدموها إلى الموظف المختص بوحدة تراخيص مرور القاهرة والذي اعتمدها بخاتم تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.

2- اشترك وآخرين سبق محاكمتهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير فاتورة بيع السيارة سالفة الذكر بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق مع المجهول على إنشاء تلك الفاتورة بأن قاموا بإعطائه البيانات اللازمة فقام المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورًا إلى المختصين لشركة الشروق للتجارة والتوزيع وبصمها بخاتم منسوب للجهة سالفة الذكر وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ثم توجهوا إلى الموظف المختص

بوحدة تراخيص مرور ..................... والذي اعتمدها بخاتم تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.

3- استعملوا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى والثانية بأن قدموها إلى إدارة مرور ................... وتم ترخيص السيارة وإنشاء ملف ترخيص لها تحت رقم ................. ملاكي ................... باسم المتهم الرابع.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بمقتضى المواد: 40/ 2 - 3، 41/ 1، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات .........................حضوريًا بمعاقبة المتهم ............................................ بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما اسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه ........................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المحررات التي أدان الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدان عنها الطاعن - وبطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة متعلقة بوقائع الدعوى وموضوعها مما له اثر في تكوين عقيدة المحكمة والذي صاحبه خطأ في تحصيلها - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن لغموضه وإيجازه وللخطأ في الإسناد إليها وإغفال أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية مما لا يكفي الاستناد إليها وحدها في إدانة الطاعن وفصلها في مسألة فنية بحته دون الرجوع إلى رأى الخبراء المختصين لإثباتها - والخطأ في تطبيق القانون لتطبيق نصوص قانونية لا تنطبق على وقائع الدعوى مما أدى إلى القصور في التسبيب.

وفي ما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المحررات التي أدان الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه(يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت

لدية بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمة على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير الاطلاع على الأوراق المدعى تزويرها باعتبار أن ذلك عمل من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن إغفال ذلك مما يعيب الحكم - لان تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن الاشتراك وآخرين سبق الحكم عليهم مع آخر مجهول في تزوير شهادة بيع السيارة رقم ……………….. ملاكي …………… بطريق الاصطناع وتقديمها إلى الموظف المختص بوحدة مرور القاهرة واشتراكه مع سالفي الذكر في ارتكاب تزوير فاتورة بيع السيارة سالفة البيان بطريق الاصطناع وقدمت إلى الموظف المختص بوحدة تراخيص مرور وسط القاهرة واشتراكه مع المذكورين في استعمال المحررات المزورة

موضوع التهمتين فيما زورا من اجله وذلك بتقديمها إلى إدارة مرور ……………………. حيث تم ترخيص السيارة وإنشاء ملف ترخيص لها تحت رقم ………………..ملاكي .................. باسم احدهم.

ولما كانت المحكمة لم تطلع على هذه المحررات التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها - وحيث كان يتعين على المحكمة أن تطلع عليها وتبين ما استخلصته من هذا الاطلاع لضرورة ذلك للتحقق من وجود تغيير في الحقيقة في محرر عرفي اكتسب صفة المحرر الرسمي ومن شأنه المساس بحق من الحقوق ومن وسيلة هذا التغيير وعن إمكان إسناد فعل اشتراك الطاعن في تزويرها واستعمالها من عدمه. وعما إذا كان هذا التزوير ينطلي على الشخص العادي من عدمه ومن توافر سائر أركان جريمة التزوير واستعمال المحرر الرسمي وعناصرها - وباعتبار أن إجراء هذا الاطلاع في حضور الخصوم إجراء ضروريا من إجراءات التحقيق النهائي في جرائم التزوير ولا يتوقف إجراؤه على طلب الخصوم - وإنما على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها لما تتطلبه المادة 302 إجراءات سالفة الذكر من طرح الأدلة في جلسة المحاكمة - لا سيما وأن إثبات تزوير المحررات موضوع الاتهام لم يتم بمعرفة أي جهة خبره متخصصة.

وبذلك تكون المحكمة قد استندت في الحكم على أوراق أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها مع أنها لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون له اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم الاطلاع على تلك المحررات - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 1999 لسنة 58 ق جلسة 1/ 2/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 26 ص 150، نقض 3/ 1/ 1982 س33 ص 11 31/ 3/ 1981 س31 رقم 87 ص471 , 28/ 3/ 1976 س27 رقم 78 ص366، 1/ 3/ 1965 س16 ص194، 4/ 2/ 1963 س14 ص85، 30/ 10/ 1961 س12 ص847، 9/ 4/ 1957 س8 رقم103 ص381، 31/ 5/ 1955 س6 رقم311 ص1060، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 20/ 2/ 1951 س2 رقم 256 ص676، 17/ 10/ 1950 س1 رقم 87 ص286، 30/ 5/ 1950 س1 رقم 231 ص715 , 8/ 11/ 1949 س1 رقم 20 ص56، 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1

رقم 342 ص386، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - مبادئ الإجراءات الجنائية سنة 1959 ص467، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة سنة 1984 ص90).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان وعناصر الاشتراك في جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة التي أدان عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - أي بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته - والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.

وتطبيقًا لهذا النص يتطلب القانون أن يتضمن حكم إدانة المتهم بالاشتراك في التزوير واستعمال المحررات المزورة إذا ما كان التزوير قد ارتكب لإخفاء جريمة أخرى - والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن تبين أسباب الحكم دور المتهم في الجريمة التي ارتكب التزوير لإخفائها - أن كان قد نسب إليه دور فيها والحكم الذي صدر في شأن تلك الجريمة - مما هو ضروري لاستظهار ركن تغير الحقيقة ولتحديد مسئولية هذا المتهم - وأن تبين الأسباب الحكم وسيلة الاشتراك التي استعملها المتهم مع غيره من الشركاء والفاعلين وأن يبين الأدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عنها - وأن يبين الأفعال المادية التي اعتبرها طريقا للتزوير والأدلة على ذلك - فإن كان التزوير ماديًا فإنه يتعين الاستعانة بخبير مختص لإثباته - وأن يبين وجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه بالمحرر وأن يتحقق من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر المنسوب للمتهم الاشتراك في تزويره وبيان ما استخلصته من هذا الاطلاع - كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين أن تغيير الحقيقة في المحرر العرفي الذي اكتسب صفة المحرر الرسمي - بتقديمها للموظف العمومي المختص للتأشير عليها بما يفيد اعتماد البيانات الواردة فيها - قد تم هذا التغيير بعد اكتساب المحرر العرفي لصفة المحرر الرسمي.

وأن يتعرض الحكم لاستظهار علم هذا الشريك بنشاط الفاعلين وبقية الشركاء وأنه يريد إحداث هذا التغيير وان يستخلص هذا العلم استخلاصا سائغا من دليل فعلي يكشف عن وجوده لأنهلا يجوز مساءلة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا إلا مما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه - فلا مجال للمسئولية الافتراضية عند تطبيق العقوبات الجنائية - وان يبين الحكم أن المتهم قد اتجهت نيته إلى استعمال المحرر الذي يعلم أنه مزور فيما زور من اجله ويبين كيفية استعمال المحرر المزور وصلة المتهم بهذا الاستعمال.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الجريمة التي ارتكبت أفعال التزوير لإخفائها ودور الطاعن فيها - مع أن الثابت بأوراق الدعوى أن واقعتي الاتهام بالتزوير موضوع الدعوى الماثلة هو إخفاء جريمة سرقة السيارة رقم ................... ملاكي .................. وبيعها والتي تحررت عنها الجنحة رقم ............... لسنة .............. - واسند الاتهام فيها إلى الطاعن واثنين من المتهمين الآخرين الذين سبق محاكمتهم (الأول والثاني) - وقد قضي فيها بموجب الحكم الاستئنافي رقم .................. لسنة ................. مستأنف جنوب ...................... بجلسة .../ .../ .... - والذي صار باتا – بإدانة هذين المتهمين وبراءة الطاعن فيها وحيث يبين من أسباب الحكم المذكور أن هذه الأسباب التي أدت إلى البراءة من شانها أن تؤدي إلى البراءة في الدعوى الماثلة أيضا - وهو ما سوف نتناوله بالبيان تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة - وهو ما يعد أيضا قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة لعدم استظهار وجه تغيير الحقيقة المخفاه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن وسيلتي اشتراك الطاعن مع الشركاء الآخرين والفاعل المجهول للتزوير هي الاتفاق مع ذلك المجهول على تزويرهما بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ومساعدته بإمداده بالبيانات اللازمة دون أن تبين أي دليل على اشتراك الطاعن إلا من شهادة الرائد/ ........................................ والنقيب/ ......................................... وما أسفرت عنه تحرياتهما - وهى أدلة ظنية لا يجوز الاستناد إليها - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض والذي سيأتي بيانه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة - وهو ما يعد أيضا قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن طريقة تزوير المحررين موضوع الاتهام هي الاصطناع ولكنها لم تؤيد ذلك بأي دليل فني مما هو ضروري لإثبات التزوير المادي - كما أن المحكمة لم تطلع على المحررات التي أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها - مما هو ضروري للتحقق من توافر أركان هذه الجرائم مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب - فضلا عن بطلان الإجراءات والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

ولما كانت أسباب الحكم قد اعتبرت أن ما ارتأت وقوعه من تغيير للحقيقة قد تم في محررين اكتسبا صفة الرسمية مع أن هذا التغيير قد حدث قبل أن يكتسب هذا المحرر صفة الرسمية - وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - على النحو الذي سيأتي بيانه في هذه المذكرة - والذي يعد قصورًا في التسبيب أيضًا.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن باشتراك سائر المتهمين مع المجهول في وقائع التزوير الذي قام به المجهول كما خلت من بيان اتجاه نية الطاعن إلى إحداث تغيير الحقيقة في بيانات هذين المحررين - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر هذا العلم.

كما خلت أسباب الحكم أيضا من بيان إرادة الطاعن استعمال المحررين موضوع الاتهام وذكرت بما يخالف الواقع أنه ساهم مع بقية المتهمين في تقديم المحررات المزورة لإدارة مرور ............... وإدارة مرور .................. مع أن أوراق الدعوى والأدلة التي استند إليها الحكم تؤكد أن الذي استعملها هو المتهم الرابع بمشاركة الثاني (السابق الحكم عليهما) - مما يعد قصورا في التسبيب والذي يتضح من قصور الحكم في بيان الأدلة التي استند إليها والذي سيأتي بيانه تفصيلا.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الاتهام التي أدان عنها الطاعن في جرائم الاشتراك في تزوير المحررين موضوع الاتهام واستعمالها على نحو معيب لا تبين فيه أركان وعناصر هذه الجريمة فضلا عن مخالفته للواقع وخطئه في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1985 مجموعة الأحكام س 36 رقم 104 ص 590، 26/ 10/ 1964 س 15 ص 619، 1/ 6/ 1975 س 26 رقم 109 ص 471،13/ 11/ 1973 س 24 رقم 204 ص 978، 13/ 4/ 1970 س 21 رقم 140 ص 568، 8/ 5/ 1972 س 23 رقم 148 ص 656، 20/ 10/ 1969 س 20 رقم 223 ص 1133، 9/ 6/ 1982 س 33 رقم 143 ص 639، 6/ 5/ 1968 س 19 رقم 105 ص 536، 27/ 12/ 1971 س 22 رقم 200 ص 833).

ثالثًا: بطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة متعلقة بوقائع الدعوى وموضوعها مما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة والذي صاحبه خطأ في تحصيلها: -

وذلك لأنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن وقائعها بدأت ببلاغ تقدم به ............................... لقسم .............. بتاريخ .../ .../ .... يفيد أنه يمتلك السيارة ...................... ملاكي ..................... ويقودها – وأنه عن طريق أحد مكاتب إيجار السيارات تم تأجيرها لشخص يدعى ..................................... وأن المذكور تمكن من سرقتها بطريق المباغتة حال قيادته (المبلغ) لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ................ لسنة ............. اداري .................. والذي أعيد قيده بتاريخ .../ .../ .... برقم .................. لسنة .................. جنح .................. ضد مجهول مؤقتًا والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل مع تكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن الفاعل – وأنه بتاريخ .../ .../ ....حرر الرائد/ ....................................... الضابط بمبحث قسم مكافحة سرقات السيارات بـ ...................... وهو الشاهد الثالث في الدعوى الماثلة محضرًا يتضمن أنه وردت لديه معلومات أن وراء سرقة السيارة ثلاثة أشخاص شوهدوا يعرضونها للبيع لأحد معارض السيارات بمنطقة ..................... وذلك بعد تغيير رقمها إلى ............... ملاكي ................... بموجب أوراق مزورة وان هؤلاء الأشخاص هم ................................... و..................................... و....................................(الطاعن) - وهم أنفسهم المتهمون الثلاثة الأول في الدعوى الماثلة - وبناء على إذن من النيابة العامة تم ضبط السيارة وضبطهم حيث اعترف الأول بسرقتها من مالكها بطريق المباغتة وبتسليمها للثاني الذي ضبطت السيارة بحوزته والذي ضبط معه رخصة تسييرها بعد تغييرها إلى رقم ................. ملاكي ...................حيث نقلت ملكيتها إلى ...................................... وتوكيل رسمى من المذكور للمتهم الثاني وشهادة مخالفات خاصة بالسيارة باسم المالك الجديد (الذي هو المتهم الرابع في الدعوى الماثلة) وحيث اعترف المتهم الثاني بأنه قام بتزوير أوراق السيارة بعد سرقتها بالمشاركة مع هذا المالك الجديد وتصرفهما في اللوحات المعدنية للسيارة - وان دور المتهم الثالث (الطاعن) كان هو المساعدة في بيع السيارة لأحد معارفه من أصحاب معارض السيارات - وهو ما اقر به المتهم الثالث - وقدم المتهمون الثلاثة الذين تم ضبطهم للمحاكمة بتهمة السرقة وإخفاء مال متحصل من جريمة السرقة في القضية رقم ................. لسنة ................ جنح ................... والتي انتهى القضاء فيها استئنافيا بالحكم رقم .................. لسنة .................... جنح مستأنف ....................... بجلسة .../ .../ .... إلى إدانة المتهمين الأولين - وبراءة المتهم الثالث (الطاعن) مما اسند إليه لعدم وجود دليل قبله وطرح ما جاء بشأنه بمحضر الشرطة - وصار هذا الحكم باتا - وتم تقديم صورة رسمية من هذا الحكم للمحكمة.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما ثبت في تحقيقات النيابة العامة في الدعوى الماثلة أن المتهم الرابع فيها ........................................... هو الذي تولى بنفسه تقديم الأوراق المزورة إلى إدارة مرور ...............والتي تم بناء عليها نقل ملكية السيارة إليه بعد تسليمه الرخصة القديمة واللوحات المعدنية القديمة لإدارة المرور - وذلك وفقا للمادتين 10، 19 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 155 لسنة 1999 والمواد 210، 214، 219، 222 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار السيد وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 والتي جرى العمل بها اعتبارا من 2/ 3/ 2000 - وهو ما شهد به الرائد/ ....................................... رئيس قسم التراخيص بإدارة مرور ...................

ولما كانت تلك الوقائع الذي ذكرناها - وأغفلت أسباب الحكم بيانها - تعد جزءا من وقائع الدعوى وسلسلة من حلقاتها المتصلة لا سيما وان الغرض في القضية ................. لسنة ................... جنح .................... السالف ذكرها هو ذاته الغرض في الدعوى الماثلة ويدور توافره وجودا وعدما في أحداهما مع توافره أو عدم توافره في الأخرى وقد قضي في تلك الجنحة ببراءة الطاعن مما يرشح لانسحاب هذه البراءة على ما نسب إليه في الدعوى الماثلة كما أن ثبوت قيام المتهم الرابع بارتكاب أفعال التزوير وتقديم المحررات المزورة لإدارة مرور الشرقية مما يرشح لانتفاء إسناد الاشتراك فيها للطاعن - فان إغفال أسباب الحكم المطعون فيه هذه الوقائع مما يعيبه بالقصور في التسبيب.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى إسناد الاشتراك في أفعال تزوير مستندات ملكية السيارة إلى الطاعن - على نحو ما جاء في تحصيلها لوقائع الدعوى - دون وجود أي دليل صحيح يستفاد منه اشتراكه في تلك الأفعال - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصل هذه الوقائع.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو معيب - وذلك أنها أغفلت ذكر وقائع هامة من شانها التأثير في عقيدة المحكمة وصاحب ذلك خطأ في تحصيلها - وهو قصور متعلق بصحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وتحديد مسئوليته - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وإلمامها الإلمام الكافي بها وتمحيصها بالدقة التي يتطلبها البحث للتعرف على الحقيقة - ولو أن المحكمة فطنت لذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 114، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119،12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).

رابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن لغموضه وإيجازه وللخطأ في الإسناد إليها وإغفال أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ...................................... الضابط بقسم مكافحة السيارات بمباحث ................... والتي أدلى به في تحقيقات نيابة الخليفة بتاريخ .../ .../ .... في القضية الأساسية رقم ...................... إداري .....................- والتي قيدت برقم .................... لسنة .................. جنح ..................- أوردت أسباب الحكم مضمونها ص3 والتي جاء بها أن تحرياته السرية (في ذلك الوقت) أسفرت عن قيام المتهم ..................................... (الطاعن) وآخرين سبق الحكم عليهما بالاتفاق على سرقة السيارة المملوكة للشاهد الأول (........................................) وإعداد الأوراق المزورة لها تمهيدا لإعادة بيعها وهما شهادة وفاتورة بيع السيارة سالفة البيان باسم الشركة ...................... إلى شركة ........................ واستعلموا تلك المستندات المزورة فيما زورت من اجله بأن قدموها إلى إدارة مرور الشرقية وتم ترخيصها بناء على ذلك وأنه نفاذًا لأذن النيابة العامة قام بضبط المتهم المكور (الطاعن) والآخرين وكذا السيارة محل الاتهام.

وهذا النقل لأسباب الحكم إنما هو نقل معيب من عدة أوجه: ذلك أنه لم يرد بأقوال وتحريات الشاهد المذكور أن المتهم .......................................... (الطاعن) قد اتفق مع غيره من المتهمين على السرقة - وإنما جاء بها أن تحرياته أسفرت عن أن المتحرى عنهم - ومنهم الطاعن - يحوزون السيارة المبلغ بسرقتها وأنهم أعدوا مستندات مزورة لها للتصرف فيها بالبيع - ولم يرد بالتحريات وأقوال مجريها أن الطاعن اشترك مع الآخرين على السرقة - وإنما جاء بها أن المتهم الأول (...................................) وحده هو الذي قام بفعل الاستيلاء وسلم السيارة للمتهم الثاني (......................................) الذي تولى إعداد المحررات المزورة بالاشتراك مع شخص آخر هو .......................................... الذي تم نقل ملكية السيارة إليه بموجب المحررات المزورة (الذي لم يضبط ولم يوجه إليه اتهام في المحضر .................. جنح ............... لسنة .................) - أما دور المتهم الثالث .....................................(الطاعن) في تلك القضية كان الوساطة في بيع السيارة لأحد معارفه من أصحاب معارض السيارات - ولم تذكر أسباب الحكم من هما المتهمان الآخران اللذان ذكرت أنه اتفق معهما على السرقة - لان المتهمين في الدعوى الماثلة هم أربعة - ولم تبين أسباب الحكم أي اثنين من المتهمين الآخرين هو الذي اتفق معه الطاعن.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد وجاء بمحضره أنهتم ضبط السيارة مع المتهم الثاني (.................................) كما ضبط معه رخصة تسيير السيارة رقم ................ ملاكي .................. وتوكيل رسمي عام من .................................... له (للمتهم الثاني) وشهادة مخالفات خاصة بالسيارة باسم .......................................... وحيث تم تحريز هذه الأوراق وتم عرضها مع المتهمين الثلاثة على النيابة العامة.

وكذلك لم يرد بمحضر تحريات هذا الضابط أن الطاعن قد اشترك مع غيره من المتهمين في إعداد الأوراق المزورة ولا الاشتراك في تقديمها لإدارة مرور الشرقية لترخيصها الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالغموض والإبهام في بيان مضمون أقوال الرائد/ ...................................... وتحريف هذه الأقوال ومسخها واقتطاع أجزاء هامة منها - على نحو يتعذر معه التعرف على حقيقة الواقعة ودور الطاعن وتحديد مسئوليته فيها - فضلا عن أن تلك الأقوال مما لا يجوز الاستناد إليها في إدانة الطاعن - لان الحكم الصادر في القضية الأساسية رقم ................ لسنة .................. جنح ............... والمستأنفة برقم .................. لسنة ................... جنح مستأنف ............... وقد قضي بجلسة .../ .../ ..... ببراءة الطاعن فيما نسب إليه بالاشتراك في السرقة وإخفاء مال متحصل من جريمة سرقة لعدم وجود دليل يمكن الاستناد إليه فيما نسب إليه وطرح ما ورد بمحضر الضبط وقد قدم دفاع الطاعن صورة رسمية من هذا الحكم للمحكمة - وذلك على نحو ما سنبينه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/ ..................................- الضابط بمباحث الأموال العامة بـ .................. والتي أدلى بها في تحقيقات نيابة مركز ................. مؤخرًا يوم .../ .../ ..... في القضية الماثلة والتي تعد وقائعها امتدادًا للقضية رقم ............... لسنة ............... جنح ................. السالف ذكرها - وأوردت مضمونها ص3 بقولها بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام الطاعن والآخرين بارتكابهم الواقعة مع آخر مجهول وإنهم قاموا باستعمال تلك المستندات المزورة بأن قدموها إلى إدارة مرور............... وتم ترخيص السيارة بناء على تلك المستندات المزورة باسم احدهم وهذا البيان لأسباب الحكم من أقوال هذا الضابط إنما هو معيب لأنه لم يرد بأقواله أن المتهمين قدموا الأوراق المزورة لإدارة مرور ................. - وإنما جاء بها ص111 من ملف الدعوى أن ...................................... هو الذي تقدم لإدارة مرور ................. بالمحررات المزورة - وقد اطلع الضابط على ملف السيارة ووجد بها صورة بطاقة المتهم المذكور وتحقق من صحتها من سجل مدني ...................... - وقدم الضابط صورة طلب حصول المتهم المذكور على البطاقة العائلية والمثبت فيها قيد البطاقة برقم ................. رقم مطبوع ........................ – وأنه (الضابط) انتقل إلى محل إقامته المثبت بها وعلم من أشقائه أنه ترك المكان إلى مكان لا يعرفونه ولم تتوصل التحريات إليه - كما أن أسباب الحكم أغفلت اسم بيان هذا المتهم والذى ترشح وقائع الدعوى أن هذا المتهم هو الذي ارتكب أفعال التزوير في محرري إثبات الملكية وتقديمها لإدارة مرور ................. ثم حرر توكيلا للمتهم الثاني ........................................ ليتمكن بموجبه من بيع السيارة الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال النقيب/ ................................... لإغفاله بيان أجزاء هامة منها - تتعلق بالفاعل بالتزوير واستعمال المحررات المزورة - كما أن ما نسبه هذا الضابط في أقواله باشتراك الطاعن في السرقة إنما هو قول غير صحيح وقد نفاه الحكم في القضية رقم ............... لسنة .................... جنح ................ السالف ذكره منذ ما يزيد على ست سنوات سابقة على سؤاله أمام نيابة مركز ............. - وهو ما لم يصل إلى علم الشاهد والذي يدل على عدم صحة تحرياته.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشاهدين اللذين وجها الاتهام للطاعن على نحو معيب بالغموض والإجمال والإسناد الخاطئ وإغفال أجزاء هامة منها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666 , 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س 19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل ظنية مما لا يكفي الاستناد إليها وحدها في إدانة الطاعن وفصلها في مسالة فنية بحته دون الرجوع إلى رأى الخبراء المختصين لإثباتها: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونًا وما استقرت عليه أحكام النقض أنه يتعين أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة في إدانة المتهم يقينيا - وليس مجرد دلائل لا تكفي وحدها لإدانته - ومن هذه الدلائل تحريات المباحث التي لا تعبر إلا عن رأى مجريها - وإنما يحتاج الاستدلال بها أن تكون مؤيده بدليل أو دلائل أو قرائن أخرى صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانتها الطاعن إلى أقوال الرائد/ ................................ (الشاهد الثالث) والنقيب/ ................................... (الشاهد الرابع) - وفضلا عما ذكرناه من قصور في بيان مضمون أقوال هذين الشاهدين وأنهلا يستفاد منها مساهمة الطاعن في التزوير واستعمال المحررات المزورة - فان هذه الأقوال والتحريات لا تعبر إلا عن رأى من أجرياها مما يحتمل الصدق وعدم الصحة أيضا وحيث أكدت التحقيقات الاحتمال الثاني.

ولما كانت أقوال هذين الشاهدين هي مجرد دليل ظني - ومع ذلك اعتبرها الحكم السند الوحيد في إسناد وقائع مساهمة الطاعن مع آخرين في ارتكاب جريمتي التزوير واستعمال المحررات المزورة - وذلك دون أن يساند هذه الدلائل أي دليل أو دلائل أو قرائن أخرى صحيحة - وذلك لان سائر الأدلة التي أوردها الحكم والتي تتمثل في أقوال المجني عليه ................................ – و.................................... و................................... اللذين شهدا بأن الخطاب المنسوب صدوره للشركة ........................... للسيارات غير صادر من هذه الشركة فان أقوال الأول منهم تعد دليلا على السرقة التي أدين عن فعلها المتهم الأول ولا تتضمن أي اتهام أو دليل على اتهام للطاعن بطريق مباشر أو غير مباشر - وكذلك فان أقوال الثاني والثالث لا تتضمن سوى الادعاء بتزوير الخطاب المنسوب صدوره للشركة .................. للسيارات والذى يفيد بيعها السيارة موضوع الدعوى لشركة ........................ - ومن ثم فهي لا تعد دليلاً ولا قرينه على إسناد وقائع الاتهام للطاعن - بل أنها لا تصلح أصلا لإثبات وقوع تزوير الخطاب المنسوب صدوره لهذه الشركة لان مثل هذا التزوير لا يكفي الادعاء بوقوعه وإنما يتعين أن يثبت من خلال دليل فني لا تستطيع المحكمة التوصل إلى الحقيقة فيه إلا بعد الرجوع لذوى الخبراء.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادا إلى دلائل ظنية هي تحريات المباحث التي لا يساندها أي دليل أو قرينه أخرى وكذلك فإنها فصلت في مسالة فنية بحته دون الاستعانة في الفصل فيها بالرجوع إلى رأى خبير فني متخصص - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 3/ 1983 الطعن 5590 لسنة 52، 30/ 1/ 1977 الطعن 1056 لسنة 46 ق، 7/ 2/ 1938 المجموعة الرسمية رقم 156 ص 403، 19/ 4/ 1948 المحاماة السنة 29 رقم 164 ص 315، 10/ 6/ 1952 مجموعة القواعد جـ 1 رقم 268 ص 424، 20/ 6/ 1966 مجموعة أحكام النقض س 17 ص 842، 24/ 5/ 1960 س 11 ص 493، 23/ 2/ 1954 س 5 رقم 124ص 375).

وذلك في شان عدم جواز الاستدلال بالتحريات وحدها - أما فيما يتعلق بالاستعانة برأي الخبير الفني في إثبات المسائل الفنية البحتة.

(نقض 13/ 5/ 1968 س19 رقم 107، 21/ 10/ 1968 س19 رقم 168، 14/ 11/ 1967 س18 رقم 231، 29/ 5/ 1967 س18 رقم 144).

سادسًا: الخطأ في تطبيق القانون لتطبيق نصوص قانونية لا تنطبق على وقائع الدعوى مما أدى إلى القصور في التسبيب: -

ذلك لأنه لما كان من المتعين على محكمة الموضوع أن تطبق النص القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة دون أن تتقيد بالنص الوارد بأمر الإحالة إذا كان الأخير غير منطبق عليها وأنه يجب تغيير الوصف القانوني إلى الوصف الصحيح.

ولما كانت الوقائع المطروحة هي تزوير واستعمال محررين منسوب صدورهما لشركتين خاصتين - مما يعد (لو صحت الوقائع) تزويرا في محررات احد الناس - وهى جريمة تعد من قبيل الجنح المعاقب عليها بالحبس مع الشغل - وذلك طبقًا لنص المادة 215 من قانون العقوبات.

ولما كان التزوير في المحرر العرفي الذي يكتسب الصفة الرسمية لا يعد من قبيل الجنايات إلا إذا وقع فعل التزوير بعد اكتساب المحرر هذه الصفة بإضافة بعض البيانات إليه أو مراجعته والتصديق عليه أو باتخاذ إجراءات معينه في شأنه- أما ما يقع في المحرر من تغيير في الحقيقة قبل اكتساب هذه الصفة فإنه يعتبر من قبيل التزوير في محرر عرفي حتى لو اكتسب صفة الرسمية بعد ذلك.

(نقض 30/ 10/ 1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 80 ص75).

وعلى ذلك فإنه يتبين خطأ الحكم المطعون فيه بتكييف واقعتي تزوير المحررين موضوع الاتهام على أنه تزوير في محررين رسميين - لأن تغيير الحقيقة - لو صح - كان قبل اكتساب هذين المحررين للصفة الرسمية بتقديمها إلى إدارة مرور ............. وإدارة مرور .................

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لتطبيقه المواد 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع أن الواقعة مما تندرج تحت نص المادة 215 من ذات القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 3/ 1960 س11 رقم 50 ص 236).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل طبيبًا بشريًا ويعول زوجة وأولاده الذين في مرحلة الطفولة ويرعى والديه المسنين الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية بالغه - وأخرى مادية - لا يمكن تداركها إذا قبل الطعن بالنقض وجرى تنفيذ الحكم عليه.

بنــاء عليــه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات