طعن بتزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء

طعن بتزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء

صيغ طعون
21. Aug 2020
266 مشاهدات
طعن بتزوير في محرر رسمي هو ترخيص البناء

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ..................

في الحكم الصادر من محكمة ............

الدائرة (......) ...... بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - ........................ " الطاعن "

2 - ........................

3 - ........................

أنهم في غضون الفترة من عام ...... إلى عام ...... بدائرة قسم ............ - محافظة .............

أولاً: المتهم الأول: -

وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي هو ترخيص البناء رقم ...... لسنة ...... باسم .................. والمنسوب صدوره إلى حي ............ بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة بأن أثبت به بيانات وزيله بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتوقيعه وشفع ذلك ببصمة خاتم مقلده لخاتم شعار الجمهورية الخاص بحي .............

ثانيًا: المتهم الثاني: -

وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بترخيص البناء فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ثالثًا: المتهمان الأول والثالث: -

اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزويرًا في محرر رسمي هو ترخيص البناء ...... لسنة ...... باسم المتهم الثالث وشقيقه المتوفى المنسوب صدوره إلى حي ............ وبطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشاءها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فقام المجهول بتحرير البيانات المثبتة به وزيله بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتوقيعه وشفع ذلك ببصمة خاتم مقلدة لخاتم شعار الجمهورية الخاص بحي .............

رابعًا: المتهمان الأول والثاني: -

اشتركا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في التوكيل رقم ...... لسنة ............ توثيق ............ والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشاءه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فقام المجهول بتحرير البيانات المثبتة وزيله بتوقيعات ونسبها زورًا للمختصين بتوقيعه وشفع ذلك ببصمة خاتم مقلده شعار الجمهورية الخاص بمكتب التوثيق.

خامسًا: المتهمون من الأول إلى الثالث: -

زورا بواسطة الغير خاتمين لجهتين حكومتين وهما خاتم شعار الجمهورية الخاص بحي ............ وخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق ............ واستعملوه بأن بصموا به على المحررات موضوع التهمة الأولى والثالثة والرابعة على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسًا: المتهم الأول: -

استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى والثالثة والرابعة فيما زورت من اجله مع علمه بذلك بأن قدمها إلى هيئة المحكمة وحصل بموجبها على أحكام البراءة في القضايا أرقام ......، ......، ......، ...... لسنة ...... جنح أمن دولة عليا طوارئ .......

سابعا:ً المتهم الثاني: -

اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معه على ارتكابها مقابل مبالغ مالية فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.

ثامنًا: المتهمون من الأول إلى الثالث: -

اشتركوا بطريق المساعدة مع آخرين حسن النية وهم المحاميين/ ............، و............، و............ في استعمال المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى والثالثة والرابعة بتقديمها للمحكمة.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 40 ثانيا وثالثا، 41، 42، 206/ 3،4، 211، 212، 214 من قانون العقوبات.

وبجلسة 22/ 1/ 2009 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا للمتهمين الأول والثالث وغيابيا للمتهم الثاني بما يلي: -

أولا: بمعاقبة المتهم الأول ............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك عما أدين به في التهم أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، ولمدة ثلاث سنوات عما أدين به في الاتهامات سادسا وسابعا وثامنا وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: ببراءة كل من المتهمين .................. و.................. عما أسند إليهم.

ثالثًا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وقد قرر المحكوم عليه .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه وذلك للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتمثل أسباب الطعن بالنقض في الخطأ في تطبيق القانون الذي تتمثل في عدم تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات لتوافر شروط تطبيقها وبطلان الحكم لعدم قيام المحكمة باطلاع الخصوم على المحررات المزورة وإغفالها الاطلاع على أصل الورقة المزورة والخطأ في تطبيق القانون بخطأ الحكم المطعون فيه واستظهار حكم تغير الحقيقة في محاضر الجلسات المدعى تقديم الأوراق المزورة فيها وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال واستناده إلى تحريات الرقابة الإدارية في إدانة المتهم الطاعن وبطلان الحكم لإخلال بحق الدفاع وفيما يلي بيان ذلك.

أولا: بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون الذي تمثل في عدم تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: -

ذلك أن المادة 32 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب باعتبارها جريمة واحدة وجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ومقتضى تطبيق هذه المادة أن تعتبر جميع الوقائع الصادرة عن المتهم الطاعن (..................) كأنها جريمة واحدة لأنه تضمنها مشروع إجرامي واحد وقعت لغرض واحد وجميعها تنطوي على تغير الحقيقة في محرر أي أنها نشاط إجرامي واحد والمتهم فيها شخص واحد والغرض منها واحد.

وكان مقتضى ذلك الحكم بعقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم غير أن الحكم المطعون فيه قد خلف هذا النص وقضى بعقوبتين استنادا إلى أن المجموعة الأولى من هذه الجرائم المستفيد فيها شخص آخر غير المستفيد المجموعة الثانية حيث قضى في الاتهامات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بعقوبة واحدة كما قضى الاتهامات السادسة والسابعة والثامنة بعقوبة واحدة الأمر الذي يصم الحكم المذكور بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المحكمة باطلاع الخصوم على المحررات المزورة: -

ذلك لأنه لما كان القانون يوجب أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة وحسبما استقرت عليه محكمة النقض أن تتطلع المحكمة الخصوم على المحرر المدعى تزويره لكي يدور دفاع المتهم حول هذه المحررات.

ولما كانت محاضر الجلسات ومحضر الحكم قد أشار إلى قيام المحكمة بفض الحرز واطلاع عليه وبيان مضمونه إلا أن هذه المحاضر لم تشر إلى قيام باطلاع الخصوم على ما جاء به مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإغفال المحكمة لاطلاع على أصل الأوراق المزورة: -

من المقرر أن يجب على المحكمة أن تطلع على أصل الورقة المزورة لأن اطلاع المحكمة على أصل الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحكمة يقتضى واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرض أصل الورقة على بساط البحث والمناقشة الجالسة في حضور الخصوم يبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعتهم عليها ولا يغير من ذلك أن يشير الحكم لاطلاع المحكمة على الصورة الضوئية المستند المدعى تزويره لأن اطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفى إلا في حالة فقد أصل المستند المزور وقد قررت المحكمة أن الحرز الذي اطلعت عليه هي - ولم يطلع عليه الخصوم - هي صورة ضوئية ولم يشر محضر الجلسة إلا أن المستندات الأصلية قد فقدت فإن اطلاع المحكمة وحدها على الصور الضوئية يترتب عليه البطلان ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن اطلاع المحكمة على الصور الضوئية للمستند المدعى تزويره مع وجود الأصل يترتب عليه البطلان حيث أن الاطلاع على الصورة وحدها لا يكفى إلا في حالة فقد أصل المستند المزور الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

(نقض 24/ 4/ 1967 مجموعة أحكام النقض س 18، ص 566، نقض 6/ 3/ 1980، س 31 ص 328، نقض 24/ 5/ 1967 الطعن رقم 724 لسنة 37 ق)

رابعًا: الخطأ في تطبيق القانون بخطأ الحكم المطعون فيه واستظهار ركن تغير الحقيقة في محاضر الجلسات المدعى تقديم الأوراق المزورة فيها: -

وذلك لأنه لما كان من المتفق عليه فقها وقضاء أن المقصود بتغير الحقيقة في جريمة التزوير في المحررات ليس هو تغير الحقيقة الواقعية المطلقة وإنما تغير الحقيقة القانونية النسبية بمعنى أن جريمة التزوير لا تقع إلا إذا اثبت المكلف بتحريز المحرر ما يخالف إرادة صاحب الشأن الذي يعبر المحرر عن إرادته حتى ولو كان ما أراده صاحب الشأن لا يعبر تعبيرا صادقا عن الواقعة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن وهو محام عن طريق تقديمه في بعض القضايا المستندات المدعى تزويرها والبعض الآخر عن طريق محامى آخر ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بان ذلك لا يعد تزويرا في محضر الجلسة لأنه لا يتضمن تغير في الحقيقة من قبل الطاعن لأنه لم يمثل أمام المحكمة في الجلسة ولم يدلى أمامها بأي بيان ومن ثم لا يتصور توجيه الاتهام إليه بالاشتراك في تزوير محضر الجلسة وأن المحامى الذي حضر عنه اثبت الحقيقة النسبية المراد إثباتها وهى حضور الخصوم وما يقدمون من المستندات وما يبدونه من طلبات فأثبت أمين سر المحكمة ما أراده المحامى الحاضر ومضمون المستندات التي قدمها مما لا يعد تغير في الحقيقة القانونية بالنسبة لما أراد إثباته كل من مالكي العقار ومحاميهم والحاضرين وأن محضر الجلسة لم يعد لإثبات ما يفيد مدى صحة البيانات الواردة من المستندات المقدمة حيث تنصب وقائع التزوير على هذه المحررات وليس على تزوير محضر الجلسة بما لا يجوز معه الخلط بينهما.

الأمر الذي يتبين معه خطأ الحكم المطعون فيه في استظهار ركن تغير الحقيقة النسبية الذي تطلب القانون استظهاره وأسس إدانة الطاعن على أساس ما ارتآه من مخالفة ما ورده بالتراخيص المزورة والتوكيل المزور التي قدمت للمحكمة للمحامي غير الطاعن الذي نسب إليه التزوير وغير عدم مثوله أمام المحكمة.

(نقض 4/ 12/ 1922 المحاماة س 3 رقم 106 ص 160، 22/ 5/ 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 124 ص 181، 11/ 10/ 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 648، 3/ 4/ 1984 مجموعة أحكام النقض س 35 رقم 81 ص 385، 30/ 4/ 1985 س 36 رقم 140 ص 590).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون للفساد في الاستدلال لاستناده إلى تحريات الرقابة الإدارية وحدها في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تزوير عدة تراخيص بناء وتوكيل بالحضور هي تراخيص البناء رقم ...... لسنة ............ وترخيص البناء رقم ...... لسنة ...... والتوكيل رقم ...... لسنة ...... توثيق ............ استنادًا إلى ما جاء بشهادة .................. عضو هيئة الرقابة الإدارية التي جاء بها أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام كل من المتهمين الثاني ............ والثالث .................. ببناء عقار بدون ترخيص من الجهة المختصة وقد تحرر ضدهما محاضر بناء بدون ترخيص إلا أنهما حصلوا على أحكام بالبراءة في تلك القضايا وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن كل منهما وكلا محاميا هو .................. المحامى بالحضور عنه وإبداء دفاعه في تلك القضايا وأن المحامى المذكور قد دأب على تزوير تراخيص بناء وتقديمها في القضايا الخاصة بأصحاب العقارات المخالفة والحصول بها على أحكام بالبراءة وأنه زور فعلاً ترخيص البناء رقم ...... لسنة ............ وترخيص البناء رقم ...... لسنة ............ وقدمها لمحكمة جنح امن دولة طوارئ .............

وأنه حصل على أحكام ببراءة المتهمين المذكورين في تلك القضايا به بموجب التراخيص المزورة.

ولما كان من المتفق عليه فقهًا وقضاءً أنه لا يجوز الاستناد إلى تحريات مأمور الضبط القضائي وحدها في إثبات التهمة ما لم تتأيد بدليل أو قرينة أو استدلالات أخرى صحيحة.

ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يمكن أن يستفاد منه أن الطاعن قد صور التصاريح المذكورة أو مما يؤيد التحريات التي أجراها مأمور الضبط القضائي والتي لا تعبر إلا عن رأى محررها وتحتمل الصدق والكذب وشهادة محررها في التحقيقات لا يمكن اعتبارها شهادة لأن الشهادة هي إخبار عن واقعة رآها الشاهد أو إدراكها بأحد حواسه والتحريات وأقوال منقولة عن الغير ولم يدركها مأمور الضبط القضائي بأي حاسة من حواسه وهى في أسوأ الفروض شهادة سمعية لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التحقق من صدقها وصحتها وهو ما لم تفعله الحكم المذكور وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا استند في إدانة المتهم إلى هذه التحريات يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال.

(الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994 نقض 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 212 ج 131، 18/ 3/ 1968 س 19 رقم 61).

سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضرون مع المتهم الأول الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضايا أرقام ...... لسنة ......، ...... لسنة ......، ...... لسنة ......، ...... لسنة ......، ...... لسنة ...... جنايات .............

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع ردًا غير سديد بأن قال أن هذه الأحكام بعضها غير نهائي والبعض الآخر لا تنطبق بالنسبة له شروط تطبيق المادة 454 من قانون العقوبات غير أن هذا الرد غير سديد لأن كون بعض هذه الأحكام غير نهائية كان يوجب على المحكمة وقف الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها حتى تصير هذه الأحكام نهائية وحتى لا يحاكم المتهم عن واقعة واحدة أكثر من مرة.

أما بالنسبة للأحكام النهائية فإن شروط تطبيق المادة 454 متوافرة حيث أن المتهم في جميع هذه الجرائم شخص واحد والحق المعتدى عليه هو المصلحة العامة (الثقة في الأوراق الرسمية) وبالتالي كان يتعين على المحكمة أن تقبل بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور الأحكام المشار إليها سابقا أو في أسوأ الظروف لأن هذه الأفعال تشكل جرائم متتابعة صدور الأحكام السابق ذكرها بشأنها يعنى عدم جواز نظر الوقائع التي ظهرت بعد صدور هذه الأحكام أمام القضاء.

طالما أن الوقائع التي صدرت بشأنها الأحكام لاحقة للوقائع التي تنظرها المحكمة.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بعيب الإخلال بحق الدفاع.

هذا وقد دفع الحاضرون مع المتهم الأول الطاعن بأنه ليس هناك دليل فني يفيد اشتراك المتهم في التزوير وأن ما أرسل للطلب الشرعي ليس أصلا للأوراق وأنه ليس هناك تزوير بمحضر الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذه الدفوع ردًا غير سائغًا.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على انه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995 س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986 س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985 س 36 ص 762، 10/ 10/ 1985 س 36، ص 840، 12/ 12/ 1985 س 36 ص 1106)

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.ولما كان الطاعن محامى حر يمارس عمله في مكتبه والذي يعاونه فيه عدد من المحامين والموظفين والعمال وهو يعول زوجته وابنته الطفلة ويرعى والديه المسنين المريضين ولا راعى لهما سواه، الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته والعاملين معه وموكليه بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى في تنفيذ العقوبة المحكوم بها في السجن.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن الحكم من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات