طعن بتزوير في محررين رسميين (صيغة 2)

طعن بتزوير في محررين رسميين (صيغة 2)

صيغ طعون
20. Aug 2020
190 مشاهدات
طعن بتزوير في محررين رسميين (صيغة 2)

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المدعية بالحق المدني السيدة/.........................

ضــد

1- ..............................

2- ..............................

3- .............................. " متـهـمـون "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات........... في الدعوى رقم............ لسنة..............

جنايات........... ورقم........... لسنة.......... كلى............. وذلك بتاريخ.../.../....

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 -................................

2 -................................

3 -................................

لأنهم في يوم.../.../....م بدائرة قسم ثان.............. - محافظة.................: -

المتهم الأول: -

1- بصفته موظفًا عموميًا: " موظف بمكتب شهر عقاري..................." ارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما التوكيل رقم........... لسنة............م عام.............. ودفتر التصديق على ذلك التوكيل حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن اثبت بكل على خلاف الحقيقة أن المجني عليها......................... روسية الجنسية تجيد اللغة العربية.

2- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرًا في المحررين السابقين حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت بكل على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليها سالفة الذكر للمتهم الثالث توكيلا عاما فيما جاء بصلب التوكيل رقم.............. لسنة.............م عام................

المتهم الثاني: -

بصفته موظفًا عموميًا والمختص بالتصديق على التوقيعات بمكتب شهر عقاري الغردقة - ارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما التوكيل سالف الذكر ودفتر التصديق على التوقيعات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت بكل على خلاف الحقيقة إقرار المجني عليها سالفة الذكر أن توقيعها على ذلك التوكيل هو المعتمد لدى البنوك والمصالح والأفراد.

المتهم الثالث: -

1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب تزوير في المحررات سالفة الذكر حال تحريرها المختص بوظيفتها مع علمهما بتزويرها بأن اتفق معهما وساعدهما فاصطحب المجني عليها سالفة الذكر إلى مقر عملهما بعد أن أوهمها باستخراج تصريح عمل لها فمثلت أمام المتهمين ووقعت على المحررات سالفة البيان فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر والتوكيل رقم.......... لسنة..........م عام.............. فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن حرر بموجبه عقد بيع الفيلا المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر.

3- توصل إلى الاستيلاء على الأموال الثابتة المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بان تصرف فيها بالبيع حال كونه غير مالك لها وليس له حق التصرف فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد: 40/ ثانيًا، وثالثًا، 41/ 1، 211، 212، 213، 214، 236 من قانون العقوبات.

وادعت المدعية بالحق المدني في الدعوى المذكورة بتعويض مدني مؤقت قدره........جنيه.

وبتاريخ.../.../.... حكمت محكمة جنايات............ حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا للثالث براءة كل من.................................، و................................،..................................عما هو منسوب إليهم ورفض الدعويين المدنيتين وألزمت المدعين فيها بالمصاريف الجنائية ومائتي جنيه أتعابًا للمحاماة.

وقد طعنت المدعية بالحق المدني................................... في الحكم السابق بيانه بالنقض للأسباب الآتية: -

بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإجراءات الذي أثر في الحكم وبطلان الحكم المطعون فيه لعدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال. وفيما يلي بيان تلك الأسباب.

أسباب الطعن بالنقض

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لوقوع خطأ في الإجراءات أثر في الحكم: -

من المقرر أن من شروط التشكيل القانوني للمحكمة أن يكون القاضي الذي يدخل في تشكيل المحكمة قد اشترك في جميع إجراءات المحاكمة منذ اتصال الدعوى بالمحكمة فلابد أن يكون قد سمع الشهود والمتهم ومرافعة النيابة والدفاع وطلبات الخصوم وغير ذلك من إجراءات المحاكمة، فإذا كان القاضي المنظور أمامه الدعوى لم يشترك في إجراء من إجراءات المحاكمة تعين إعادة الإجراء من جديد وإلا كان الحكم الصادر بعد ذلك باطلاً.

فغياب القاضي عن الجلسة التي سمعت فيها شهادة شاهد وحلول قاض آخر محله هذا الإجراء يتعين إعادته من جديد وإلا كان الحكم الصادر بالهيئة المشكلة من القاضي الغائب في الجلسة التي اتخذ فيها الإجراء باطلا لبطلان يتعلق بتشكيل المحكمة.

وفد حكم بأنه إذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المحكمة بعد أن سمعت الشهود أجلت النطق بالحكم أسبوعًا ثم أصدرت عدة قرارات بمد أجل الحكم، وفى الأخيرة قررت المحكمة مشكلة من هيئة أخرى لحلول قاض آخر محل العضو الثالث فتح باب المرافعة " لجلسة اليوم " أي للجلسة نفسها، وذلك لتعذر المداولة بسبب غياب أحد أعضاء الدائرة وقررت في الوقت ذاته النطق بالحكم آخر الجلسة، وفى الجلسة أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك دون أن تسمع المحكمة بتشكيلها الأخير المرافعة، فإن الحكم يكون باطلاً متعينًا نقضه.

" نقض 1/ 12/ 1953، مجموعة القواعد ج1، ص 96 ".

كذلك إذا كانت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بحجز القضية للحكم لجلسة أخرى ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات في خلال مدة معينه وفى هذه الجلسة استبدل بأحد القضاة قاضي آخر، وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة أخرى، وفى هذه الجلسة الأخيرة، أصدرت المحكمة في الدعوى مشكلة من الهيئة السابقة فيكون أحد القضاة قد اشترك في المداولة دون أن يكون من بين الهيئة التي سمعت المرافعة، وبالتالي يكون الحكم باطلاً.

(نقض 28/ 3/ 1955، مجموعة المبادئ، ج 2 ص 96 رقم 22).

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محاضر الجلسات التي عقدت خلال الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... في الهيئة التي سمعت شهود الإثبات وشهود النفي غير الهيئة التي أصدرت الحكم، حيث إن الهيئة التي استمعت إلى الشهود كانت مشكلة من السيد المستشار/.................................... رئيسًا وعضوية السيدين المستشارين/............................... و................................، بينما الهيئة التي أصدرت الحكم كانت مشكلة من السيد المستشار/............................... رئيسًا وعضوية السيدين المستشارين/.................................،.................................، واستندت الهيئة الأخيرة في الحكم ببراءة المتهمين إلى شهادة شهود النفي التي سمعتها الهيئة السابقة ولم

تعد الهيئة الأخيرة سماع تلك الشهادة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يتعين نقضه والإعادة.

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة: -

إذا كان من المقرر أن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بها لا يكون واجبًا إلا في حالة الحكم بالإدانة فإذا كان الحكم صادرًا بالبراءة فيكفي أن تبين المحكمة في أسباب حكمها العناصر والأدلة التي أدت بها إلى الحكم بالبراءة إلا أن ذلك مشروط بان يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد منها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.

والثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يحط بأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يتعرض لشهادة كل من................................... و................................. فقد شاهدت................................... بأنها تزوجت من المتهم الثالث.................................... منذ سنة................. وأشار عليها برغبته في إنشاء شركة سياحية لتعمل معه فيها ويلزم ذلك أن تقوم ببعض الإجراءات وتصريح عمل داخل جمهورية مصر العربية كما قرر لها واصطحبها إلى مكتب الشهر العقاري بـ................... وقامت بالإمضاء على ورقة واحدة والإمضاء على دفتر كبير وبعد ذلك تم طلاقها منه سنة.............. وفى سنة................ علمت أن الفيلا المملوكة لها قد بيعت لأحد الأشخاص وذهب إليها أحد الأشخاص من القرية التي بها الفيلا للتأكد من أنها قد باعتها من عدم فأجابتهم بعدم بيعها لتلك الفيلا وقد علمت أن زوجها السابق المتهم الثالث هو الذي باعها بموجب توكيل وأنها لم تجر له ثمة توكيلات ولدى الاستعلام عن هذا التوكيل تبين وجود توكيل منها للمتهم الثالث زوجها السابق ولا تعلم عنه شئ رغم أنه يحمل توقيعها وأنه خلا من وجود مترجم وأن إمضائها هو الذي وقعته على الأوراق عندما توجهت إلى الشهر العقاري مع زوجها السابق سالف والذي قرر لها أنه تصريح عمل وعندما طلبت إلغاء هذا التوكيل طلبوا منها المترجم حتى يتم إلغاءه وأن التوكيل أجرى بدون مترجم وان التوكيل محرر سنة...... وأنها اكتشفت بيع الفيلا سنة........... وأنها ساعة إمضاءها على التوكيل لم تكن تعرف فحوى ما توقع عليه وان الذي حرر لها التوكيل هو المتهم الأول ولم يخبرها بحقها في حضور مترجم معها وترتب على ذلك قيام المتهم الثالث ببيع الفيلا المملوكة لها بموجب هذا التوكيل وأضافت أنها لا تجيد اللغة العربية رغم أن لديها صورة من التوكيل لا تحمل هذه العبارة مما يدل على إضافتها بعد تحرير التوكيل مما يعد تزويرا بالإضافة لهذه العبارة.

وقد شهد............................. مفتش فني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن تعليمات الشهر العقاري أوجبت على الموثق عند حضور شخص أجنبي أمامه لإجراء توكيل أو تصديق على توكيل خاص أو عقد تصرف أو توثيق في محرر رسمي أن يتأكد من الإقامة من خلال جواز سفرة وعما إذا كان يتحدث اللغة الأجنبية ويجهل اللغة العربية. فحينئذ يلزم وجود مترجم لتلك اللغة يحضره صاحب الشأن لترجمة ما يحتويه الإجراء الذي يريد صاحب الشأن القيام به وتوثيقه ويجب على الموثق إثبات اسم المترجم وبتحقيق شخصيته وعنوانه وتوقيعه على ذلك الإجراء واثبات ذلك في الدفتر المثبت فيه الإجراء وتوقيع صاحب الشأن وذكر بياناته وإقامته ومدته والتأكد من عدم انتهاء فترة إقامته بجمهورية مصر العربية أما إذا كان صاحب الشأن يجيد اللغة العربية فيجب على الموثق أن يثبت ذلك على الإجراء ويوقع عليه صاحب الشأن ويعتمده بتوقيعه وتلاوة مضمون الإجراء على الموكل حتى يعلم فحواه ويترتب على عدم إثبات الموثق إيجاده الأجنبي اللغة العربية بأصل التوكيل ودفتر التصديق وعدم توقيع الأجنبي على ذلك مخالفة جسيمة للتعليمات ويتضح مما سبق توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهمين وذلك ثابت من شهادة الشاهدة الأولى والشاهد الثاني الذي سبق بيانهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هاتين الشهادتين تمحيصا كافيا ولم يحط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة الأمر الذي يصمه بالبطلان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 -..................................

2 -..................................

3 -..................................

لأنهم في يوم.../.../.....م بدائرة قسم................... - محافظة......................: -

المتهم الأول: -

1- بصفته موظفًا عموميًا: "موظف بمكتب شهر عقاري................. " ارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما التوكيل رقم............ لسنة...............م عام................ ودفتر التصديق على ذلك التوكيل حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت بكل على خلاف الحقيقة أن المجني عليها........................... روسية الجنسية تجيد اللغة العربية

2- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرًا في المحررين السابقين حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت بكل على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليها سالفة الذكر للمتهم الثالث توكيلا عاما فيما جاء بصلب التوكيل رقم............... لسنة..............م عام....................

المتهم الثاني: -

بصفته موظفًا عموميًا " المختص بالتصديق على التوقيعات بمكتب شهر عقاري..............." - ارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما التوكيل سالف الذكر ودفتر التصديق على التوقيعات حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت بكلا على خلاف الحقيقة إقرار المجني عليها سالفة الذكر أن توقيعها على ذلك التوكيل هو المعتمد لدى البنوك والمصالح والأفراد.

المتهم الثالث:

1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب تزوير في المحررات سالفة الذكر حال تحريرهما المختص بوظيفتهما مع علمهما بتزويرهما بأن اتفق معهما وساعدهما فاصطحب المجني عليها سالفة الذكر إلى مقر عملها بعد أن أوهمها باستخراج تصريح عمل لها فمثلت أمام المتهمين ووقعت على المحررات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر (التوكيل رقم............ لسنة..............عام................... فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن حرر بموجبه عقد بيع الفيلا المملوكة للمجني عليه سالفة الذكر.

3- توصل إلى استيلاء على الأموال الثابتة المبينة وهذا وقيمه بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بأن تصرف فيها بالبيع حال كونه غير مالكًا لها وليس له حق في التصرف فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستندت النيابة العامة في توجيه الاتهام إلى شهادة كل من............................. و............................. مفتش فني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والنقيب............................. بقسم مباحث الأموال العامة بمديرية....................... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير.

فقد شهدت....................................... بأنها تزوجت من المتهم الثالث.............................. منذ سنة....... وأشار عليها برغبته في إنشاء شركة سياحية لتعمل معه فيها ويلزم ذلك أن تقوم ببعض الإجراءات وتصريح عمل داخل جمهورية مصر العربية كما قرر لها واصطحبها إلى مكتب الشهر العقاري بـ.................. وقامت بالإمضاء ورقة واحدة والإمضاء على دفتر كبير وبعد ذلك تم طلاقها منه سنة.......... وفى سنة.......... علمت أن الفيلا المملوكة لها قد بيعت لأحد الأشخاص وذلك من القرية التي بها الفيلا فلتأكد من أنها قد باعتها من عدمه فأجابتهم بعدم بيعها لتلك الفيلا وقد علمت أن زوجها السابق المتهم الثالث هو الذي باعها بموجب توكيل وأنها لم تجري له ثمة توكيلات ولدى الاستعلام عن هذا التوكيل تبين وجود توكيل منها للمتهم الثالث زوجها السابق ولا تعلم عنه شيء رغم أنه يحمل توقيعها وانه خلا من وجود مترجم وأن إمضائها هو الذي وقعته على الأوراق عندما توجهت إلى الشهر العقاري مع زوجها السابق سالف الذكر والذي قرر لها أنه تصريح عمل وعندما طلبت إلغاء هذا التوكيل طلبوا منها مترجم حتى يتم إلغاؤه وأن التوكيل أجرى بدون مترجم وأن التوكيل محرر سنة........... وأنها اكتشفت بيع الفيلا سنة.......... وأنها ساعة إمضائها على التوكيل لم تكن تعرف محوي ما توقع عليه وأن الذي حدد لها التوكيل هو المتهم الأول ولم يخبرها بحقها في حضور مترجم معها وترتب على ذلك قيام المتهم الثالث ببيع الفيلا المملوكة لها بموجب هذا التوكيل وأضافت أنها لا تجيد اللغة العربية وأن التوكيل والدفتر بهما عبارة تجيد اللغة العربية رغم أن لديها صوره من التوكيل لا تحمل هذه العبارة مما يدل على إضافتها بعد تحرير التوكيل مما يعد تزويرا بالإضافة لهذه العبارة.

وقد شهد........................... مفتش فني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن تعليمات الشهر العقاري أوجبت على الموثق عند حضور شخص أجنبي أمامه لإجراء توكيل أو تصديق على توكيل خاص أو عقد تصرف أو توثيق في محرر رسمي أن يتأكد من الإقامة من خلال جواز سفر وعما إذا كان يتحدث اللغة الأجنبية ويجهل اللغة العربية فحينئذ يلزم وجود مترجم لتلك اللغة يحضره صاحب الشأن لترجمة ما يحتويه الإجراء الذي يريد صاحب الشأن القيام به وتوثيقه ويجب على الموثق إثبات اسم المترجم وتحقيق شخصيته وعنوانه وتوقيعه على ذلك الإجراء واثبات اسم ذلك بالدفتر المثبت فيه الإجراء وتوقيع صاحب الشأن وذكر بياناته أما إذا كان صاحب الشأن يجيد اللغة العربية فيجب على الموثق أن يثبت ذلك على الإجراء ويوقع عليه صاحب الشأن ويعتمده بتوقيعه وتلاوة مضمون الإجراء على الموكل حتى يعلم فحواه ويترتب على عدم إثبات الموثق إيجاده الأجنبي اللغة العربية بأصل التوكيل ودفتر التصديق وعدم توقيع الأجنبي على ذلك مخالفة جسيمة للتعليمات.

وقد شهد النقيب.............................. الضابط بقسم مباحث الأموال العامة بمديرية امن.................... أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم الثالث................................ طليق المجني عليها بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني الموثقين بالشهر العقاري بالغردقة في تزوير التوكيل الرسمي العام رقم............. لسنة........... عام........... وكذا دفتر التصديق على التوكيلات الخاصة به وكذا دفتر التوكيلات العام الخاصة بذات التوكيل وذلك بأن قاموا بإثبات ذلك التوكيل دون علم المجني عليه بمضمونه بعد أن أوهمها المتهم الثالث بأن توقع على مستندات تصريح عمل لها وقيام المتهمان الأول والثاني بالتزوير في التوكيل ودفتر التوكيلات الخاصة به وأضاف عبارات تفيد إجادتها اللغة العربية في وقت لاحق على تحرير تلك المستندات وتوقيع المجني عليها على هذه المستندات وأن المتهم الثالث استعمل التوكيل المزور في بيع الفيلا الخاصة بها إلا أن هذا البيع لم ينتج أثره لأن الفيلا محظور بيعها من قبل إدارة القرية الكائنة بها لعدم سداد كامل ثمنها من قبل المجني عليها وان مظاهر التزوير كونه تزوير معنوي بإثبات الموثق على خلاف الحقيقة أن المجني عليها ترغب في توكيل المتهم الثالث وعدم علمها بأن الذي يتحرى توكيل رسميًا عامًا وكذا بدفتر التصديق الخاص بذلك التوكيل والذي اثبتوا فيه تصديقها على توقيعها لدى البنوك من غير معرفتها بكنة ما توقع عليه والتزوير بالإضافة في تلك المستندات عبارات تفيد إجادتها اللغة العربية بعد توقيع المجني عليها على تلك المستندات وعقب تحريرها وان قصد المتهم الثالث من ذلك الاستيلاء على الفيلا الخاصة بالمجني عليها وقصد المتهمين الأول والثاني من التزوير بالإضافة هو محاولة تدارك ما قاما به من تزوير معنوي وأن قصدهما من التزوير المعنوي لم تسفر التحريات عنه وتمكن المتهم الثالث من بيع الفيلا إلا أن التصرف لم ينتج أثرة لاستحقاق وأقساط عليها وحظر بيعها لحين السداد لتلك الأقساط وأسفرت التحريات عن صحة قول المجني عليها.

والشاهد الثاني:

وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الخط المحرر به العبارة" وتجيد اللغة" الثابتة بالتوكيل رقم........... لسنة......... عام............ يتفق وخط المتهم الأول كمال احمد فراج وذلك من حيث المستوى الخطي ومن حيث الخصائص والميزات الخطية الفردية المتمثلة في طريقة كتابة الحروف والمقاطع والألفاظ المتناظرة وطريقة اتصال بعضها ببعض وأوضاعها النسبية وأن العبارة " وتجيد اللغة " الثابتة بالتوكيل العام رقم............ لسنة........... محررة بمداد جاف اسود يغاير المداد المحررة به بقية بيانات التوكيل مما يدل على أنها أضيفت في ظروف تالية لاحقة وأن الخط المحررة به العبارة (والمواطنة تجيد اللغة العربية بطلاقة) الثابتة أسفل بند الصادر بدفتر التصديق على التوكيل رقم.......... لسنة........... عام.......... يتفق وخط استكتاب المتهم الأول......................... لتك العبارتين وذلك من حيث المستوى الخطي ومن حيث الخصائص والمميزات الخطية الفردية مما يدل على انه هو الكاتب لهما وصادرين من يده وان المدد المحررة به العبارتين سالفتي الذكر يغاير لون المداد المحررة به بقية عبارات صلب دفتر التصديق والخاصة بالتوكيل العام.............. لسنة................ مما يدل على اختلاف الظرف الكتابي بينهما.

ورغم أن أدلة الإدانة قائمة وثابتة ومطعن عليها على النحو السابق بيانه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهمين مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه والإعادة.

وقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقًا خاصًا.

ومن المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبنى كل دليل منها وبقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذا لأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة. ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصره الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

ولما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف دعوى وملابساته وان يكون اعتقادها هذا سائغا بقدره الوقائع التي أثبتها الحكم.

(نقض 8 فبراير سنة 98 مجموعة أحكام النقض س 49 ص 188).

كما قضى بأنه لما القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينه في دعوى التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة أن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحته.

ولما كان القانون الجنائي لم يجعل بإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

(نقض 2 مارس سنة 1998 مجموعة أحكام النقض س 49 ص 300).

وقضت محكمة النقض أيضا بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع وبطلان التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة والتي نيط بها معاينة العقار وبيان أسباب انهياره تأسيسا على عدم قيام أعضاءها بحلف اليمين أمام سلطة التحقيق قبل مباشرة مهمتها ورد عليه بقوله (المحكمة تلتفت عنه ذلك أن عدم حلف أعضاء اللجنة المذكورة اليمين قبل مباشرة مهمتهم لا يخرج التقرير عن كونه من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصرا من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة سيما وان الدليل الجنائي لا يكتسب قوته الاقناعية من إسباغ الصفة الرسمية عليه أو ما إحاطته باليمين ونما من اطمئنان المحكمة إليه أي كان الشكل الذي افرغ فيه ما لم يقبضه القانون وان العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه يضاف إلى ذلك أن أعضاء اللجنة سالفة الذكر قد سوئلوا كشهود في تحقيقات النيابة العامة بعد تحليفهم اليمين القانوني قبل الإدلاء بشهادتهم المتضمنة رأيهم ومعلوماتهم).

(نقض 5 مارس 1998 مجموعة أحكام النقض س 49 ص 316).

غير أن الحكم المطعون فيه تجاهل ما تواترت عليه أحكام النقض وقضى ببراءة المتهمين الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

يبدو الفساد في الاستلال في ما استند الحكم المطعون فيه للقضاء للبراءة على النحو التالي: -

1- وقد قال الحكم المطعون فيه أن جريمة التزوير تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق بشخص بعينه بأن ضرر هذا التغيير ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة مما يترتب عليه من العبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وصحتها في نظر الجمهور ومتى كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن ما نسب إلى المتهمين الأول والثاني هو ارتكاب تزوير التوكيل رقم............... لسنة.......... عام.............. ودفتر التصديق على هذا التوكيل ودفتر التصديق على التوقيعات بأن أثبت الأول بالتوكيل أن المدعية بالحق المدني تجيد اللغة العربية على خلاف الحقيقة وتوكيلها للمتهم الثالث بما جاء بصلب التوكيل وأثبت الثاني على خلاف الحقيقة للتوكيل ودفتر التصديق على التوقيعات إقرار المجني عليها سالفة الذكر أن توقيعها على التوكيل هو المعتمد لدى البنوك والأفراد وكان عماد تلك الجرائم أن المجني عليها روسية الجنسية ولا تجيد اللغة العربية واثبت من قبل المتهمين أنها تجيد اللغة العربية على خلاف الحقيقة ولما كانت أوراق الدعوى قد افتقدت إلى الدليل اليقيني الذي يحظى بثقة واطمئنان المحكمة على أن المجني عليها المدعية بالحق المدني لا تجيد اللغة العربية وفي إثبات أنها تجيد اللغة العربية بصلب هذه المستندات لا يمكن للمحكمة القطع والجزم لان ذلك اثبت من قبل المتهمين من قبل المتهمين على خلاف الحقيقة وبالتالي تتحقق جريمة التزوير.

لقد استند الحكم المطعون في القضاء ببراءة المتهمين إلى أن المجني عليها تجيد اللغة العربية ولم يقم الحكم المطعون فيه بالتحقق من مدى إيجاده المجني عليها للغة العربية كتابة وقراءة مما يمكنها من التحقق من أن الورقة التي وقعت عليها توكيل عام لزوجها السابق إذ أن محتويات هذا التوكيل وما يتضمنه من عبارات يصعب على دارسي اللغة العربية الوقوف على فحواه ما لم يكن قد نال قسطا من الدراسة القانونية واكتفت المحكمة بشهادة شاهدي النفي اللذين احضرهما المتهمون حيث قال الشاهد الأول وهو عامل بالبوفيه أن المجني عليها كانت تطلب منه طلبات باللغة العربية الفصحى ولم يحدد هذه الطلبات وهل طلبت المجني عليها بعض الأشياء من عامل البوفية على فرض صحة شهادته يعد دليل على ايجادتها اللغة العربية التي تمكنها من الوقوف على فحوى عبارات التوكيل الرسمي العام.

وقال شاهد النفي الثاني هو صاحب محل فضة في مدينة كفر الشيخ أن المجني عليها كانت تأتي إليه وتطلب منه أشياء باللغة العربية هي وزوجها السابق المتهم الثالث.

فهل طلبت المجني عليها من الشاهد بعض الأشياء من الفضة باللغة العربية دليل على ايجادتها اللغة العربية.

فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتحقق من صدق شهادة الشاهدين وان يتحقق من أن هاتين الشهادتين لا يدلان على أن المجني عليها تجيد اللغة العربية غير أن الحكم المطعون فيه قصر عن التحقق من صدق الشهادتين ومن مدى كفايتهما للقول بأن المجني عليها تجيد اللغة العربية الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة.

2- وأضاف الحكم المطعون فيه قائلا ولا يتضح في ذلك ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن تلك العبارة كتبت في ظرف كتابي لاحق إذ انه في حالة ما إذا كانت المدعية بالحق المدني تجيد اللغة العربية فانه لا يصيب التوكيل البطلان ولو اثبت في ظرف كتابي لاحق أو بمداد مغاير طالما أن من أثبته هو ذات الموثق الموقع على المستند سيما وان الفاصل الزمني بين كتابة تلك العبارة وبيانات المستندات غير معلوم ولم يقطع به بالتقرير فقد يكون عقب كتابة صلب هذه المستندات ببرهة يسيرة وان في مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة تعليمات الشهر العقاري ولا تصل بأي حال إلى إصابة المستندات بالتزوير لكون تلك العبارة ليست من البيانات الجوهرية في حال تحدث المجني عليها بالعربية وهو الأمر الذي لم ينجلي أمام بصيرة المحكمة في كونها تجيد أو لا تجيد اللغة العربية ولم يقدم ما يفيد ذلك على وجه رسمي على وجه يقطع بما تدعيه وان ما يزيد من دواعي الشك والريبة في عقيدة المحكمة قول الشاهدين............................ و..........................أمام هذه المحكمة والتي تطمئن المحكمة إلى أقوالهما وكذا ليس من المستساغ عقلا ومنطقا أن تدعي المجني عليها بإيهامها من قبل المتهم الثالث بإجراء تصريح سفر ويصطحبها إلى مصلحة الشهر العقاري المعروف للكافة الأمر الذي لا ينطلي على فطنتها وهي تعمل في مجال السياحة.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستدلال للأسباب الآتية: -

- أن المحكمة أقحمت نفسها في مسألة فنية إذ ادعت عدم اطمئننها إلى ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو رأي فني لا يجوز دحضه إلا برأي فني آخر ولا يجوز للمحكمة أن تقحم نفسها في مسألة فنيه وهذا هو المستقر عليه في قضاء النقض.

- الثابت مما جاء بالحكم المطعون فيه أن المحكمة غير متأكدة من أن المجني عليها تجيد أو لا تجيد اللغة العربية وكان من واجبها التحقق من ذلك لتلقي عبء الإثبات على المجني عليها.

- أن المحكمة قررت أن الشاهدين أدليا بشهادتهما أمام الهيئة التي أصدرت الحكم في حين أن الشاهدين أدليا بشهادتهما أمام هيئة مغايرة الأمر الذي لا يتيح للهيئة التي أصدرت الحكم الوقوف على صدق شهادة الشاهدين وكان يتعين على الهيئة التي أصدرت الحكم أن تعيد سماع الشاهدين وفقا لما استقر عليه قضاء النقض.

3- قال الحكم المطعون فيه أن المحكمة وقد تسرب الشك إلى عقيدتها في كون المجني عليها تجيد اللغة العربية من عدمه انطلاقا من خلو الأوراق مما يفيد ذلك على وجه اليقين وانهيار قوام الاتهام المسند إلى المتهمين الأول والثاني وقد نسب إلى المتهم الثالث الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة معهما في ارتكاب التزوير في المحررات موضوع الدعوى وكان من المقرر أن الاشتراك لا يتحقق في هذه الحالة إلا إذا اثبت أن الشريك قصر الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها وشارك في أعمال مجهزة ومسهلة لارتكابها وهو ما لم يقم عليه الدليل في ارتكاب المتهمين الأول والثاني للجريمة المسندة إليهما.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: (إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى, إلا أن ذلك يستوجب أن يقف الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى, وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق..........).

(نقض 27/ 10/ 1985 مجموعة أحكام النقض س 36 ص 935 ,

نقض 2/ 3/ 1989 , س 40 , ص 347, نقض 4/ 12/ 1986, س 37 , ص 992, نقض 3/ 6/ 1998 , س 49 , ص 798 , نقض 8/ 11/ 1998 , س 49 , ص 1212, نقض 2/ 12/ 1985, س 36 , ص 1072 , نقض 25/ 2/ 1985 , س 36 , ص 107).

خامسًا: توافر أركان المسؤولية المدنية في حق المتهمين: -

من المقرر أن المسئولية المدنية تقوم على الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وقد توافرت في حق المتهمين الثلاثة الخطأ الذي تمثل في قيام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا (موظف بمكتب شهر عقاري................) بارتكاب تزوير في محررين رسميين هما التوكيل رقم............. لسنة............ عام............... ودفتر التصديق على ذلك التوكيل وذلك بجعل واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن اثبت بكل على خلاف الحقيقة أن المجني عليها وهي روسية الجنسية تجيد اللغة العربية كما ارتكب تزويرا في المحررين السابقين بان اثبت بكل منهما على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليها للمتهم الثالث توكيلاً عامًا.

وثبت الخطأ في حق المتهم الثاني من كونه بصفته موظفا عموميا المختص بالتصديق على التوقيعات بمكتب شهر عقاري الغردقة ارتكب تزويرا في محررين رسميين هما التوكيل سالف الذكر ودفتر التصديق على التوقيعات وذلك بجعله واقعه مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن اثبت بكل منهما على خلاف الحقيقة إقرار المجني عليها سالفة الذكر أن توقيعها على ذلك التوكيل هو المعتمد لدى البنوك والمصالح والأفراد وثبت الخطأ في حق المتهم الثالث: -

1- من اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب تزوير في المحررات سالفة الذكر بأن اتفق معهما وساعدهما فاصطحب المجني عليها إلى مقر عملهما بعد أن أوهمها باستخراج تصريح عمل لها فمثلت أمام المتهمين ووقعت على المحررات سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

2- استعمال المحرر المزور سالف الذكر وهو التوكيل رقم............ لسنة............ عام............. فيما زور من اجله مع علمه بتزويره بأن حرر بموجبه عقد بيع الفيلا المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر.

3- توصل إلى الاستيلاء على الأموال الثابتة المبينة وصفًا وقيمه بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بأن تصرف فيها بالبيع حال كونه غير مالكا لها وليس له حق التصرف فيها.

وثبت الضرر المتمثل في العبث في المحررات الرسمية فقد استقرت أحكام النقض على أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر رسمي يكفي لقيام الضرر.

كما أن المجني عليها قد أصابها ضرر تمثل في قيام المتهم الثالث بالتصرف في الفيلا المملوكة للمجني عليها وحرر عقد بيع هذه الفيلا لآخر وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وعلى ذلك تكون أركان المسئولية المدنية قد توافرت في حق جميع المتهمين مما يتعين معه القضاء للمدعية بالحق المدني بالتعويض المدعى به في الدعوى الماثلة.

بنـــاء عليــــه

تلتمس المدعية بالحق المدني من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات