محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدمة من المحكوم عليه/..........................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................
الدائرة........... - بجلسة.../.../....
في القضية رقم............... لسنة.............. جنايات.................
والمقيدة برقم.............. لسنة............. كلى....................
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى كل من: -
1- ....................................
2- ....................................
3- .................................... " طاعن "
4- ....................................
5- ....................................
إنهم في خلال الفترة من عام........... وحتى............ بدوائر أقسام..............،..............،.............،..............، محافظات............... و................ و................: -
أولاً: المتهم الأول: -
- بصفته موظفًا عامًا - نائب مدير إدارة الائتمان - المركز الرئيسي ببنك............................... - إحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب - شرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك - على مبلغ...................... جنيه (......................................جنيه) المملوكة لشركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية "............" إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي وجدت في حيازته بمناسبة وظيفته، وكان ذلك حيلة، بأن زعم طلب الشركة المذكورة إصدار شيكين مصرفيين بهذا المبلغ خصما من حسابها بالبنك جهة عمله، وبموجب محررات مزورة وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت هذه الجناية بجرائم تزوير المحررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والخامس وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية لأحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب، وأخرى لأحدى الشركات المساهمة هي " البطاقة الشخصية رقم......... سجل مدني................ باسم................................. والسجل التجاري الصادر باسم شركة....................... في.../.../....م والرقيم............، والمنسوب لمكتب سجل تجاري................ - طلب إصدار شيكين مصرفيين على حساب شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية لصالح شركة......................... وتفويض منسوب للشركة المذكورة لاستلامهما بمعرفة مندوبها................................، وإيصالي استلام الشيكين " رقمي................،................" وكان ذلك بطريق الاصطناع وتغيير المحررات ووضع إمضاءات وأسماء وصور مزورة بأن اتفق معهم على تزويرها وساعدهم بأن أمدهم بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بهذه المستندات فاصطنعها الخامس والمجهول بأن: -
- أثبت بالبطاقة المذكورة/ اسم وبيانات................................ بعد محو بياناتها الأصلية ونزع صورة صاحبها ووضع صورة المتهم الثاني بدلا منها.
- اصطنعا السجل التجاري سالف الذكر باسم شركة.................... وحررا بياناته ومهراه بتوقيعات نسبت زورا للمختصين بإصداره بمكتب سجل تجاري.......................على خلاف الحقيقة.
- اصطنعا الطلب والتفويض المنسوب صدوره لشركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية (...................) وأثبتا بهما على خلاف الحقيقة طلب الشركة المذكورة إصدار شيكين مصرفيين بمبلغ................جنيه، خصما من حسابها لدى بنك..................... وتفويض من يدعى..........................لاستلامهما ومهرهما بتوقيعات نسبت زورا للمدير المالي للشركة لتبدو على غرار الصحيح منها ووقع المتهم الثاني على إيصالي استلام هذين الشيكين بالاسم المنتحل.
- واستعمل المتهم الثاني السجل التجاري والبطاقة المزورة بأن تقدم بهما إلى فرع البنك المذكور بـ.................. - وقدم الشيكين لصرفهما محتجا بصحة ما دون به زورًا ولأعمال أثرهما في صرف المبلغ وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تشكك مسئولي فرع الإسكندرية في صحة صدور الشيكين المذكورين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد: 211، 212، 214، 214 مكرر/ 1 من قانون العقوبات وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
2- بصفته أنفة البيان شرع في الاستيلاء على المبلغ النقدي البالغ قدره................ جنيه (...................... جنيه) والمملوك لـ........................... - والمودع تحت يد البنك جهة عمله والذي وجد في حيازته بمناسبة وظيفته، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك حيلة بأن زعم طلب العميل المذكور تحويل المبلغ النقدي سالف الذكر من حسابه للبنك............................، وبموجب محررات مزورة قاصدًا الاستيلاء عليه، وقد ارتبطت هذه الجناية بجرائم تزوير المحررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث والخامس وأخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظفين عامين حسني النية هم مسئولي إدارة الحسابات الجارية بالبنك الأهلي سوستيه جنرال في تزوير محررات رسمية وعرفية وأخرى لأحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب هي " البطاقتين العائليتين رقمي............./......... سجل مدني..................،..............سجل مدني.......................، وطلب فتح الحساب ونموذج التوقيع والتوكيل المصرفي المؤرخ.../.../....، والمنسوبين لـ...........................، وكارت نموذج التوقيع والتوكيل المصرفي الصادرين باسم........................... والمنسوبين للبنك...................، وطلب تجميد الرصيد والتفويض المنسوبين للعميل المذكور لدى بنك....................، وكان ذلك بطريق الاصطناع وتغيير المحررات ووضع إمضاءات وأسماء وصورة مزورة بأن اتفق معهم على تزويرها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المطلوب إثباتها في تلك المستندات فقام الخامس والمجهول باصطناعها جميعا، بأن: -
- أثبت بالبطاقتين المذكورتين اسم وبيانات العميل................................ ووكيله....................... بعد محو بياناتها الأصلية، ونزع صورة صاحبيها الأصليين ووضع صورتي المتهمين الثاني والثالث بدلا منها.
- اصطنعا طلب تجميد رصيد العميل/............................ لدى بنك...................... وتفويضه لمن يدعى........................ للتصرف فيه ومهروه بتوقيعات نسبت زورًا له ليبدو على غرار الطلبات والتفويضات الصحيحة.
- اصطنع طلب فتح حساب ونموذج التوقيع لدى البنك............................. وحرر المتهم الثاني بيانات التوكيل المصرفي وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة تقدم العميل............................. بطلب فتح حساب بالبنك........................... وتوكيله لمن يدعى................................... للتصرف في هذا الحساب فقام مسئولي إدارة الحسابات الجارية بالبنك المذكور باعتماد فتح هذا الحساب وعمل هذا التوكيل.
- واستعمل المتهمان الثاني والثالث هذه المحررات المزورة فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها، بأن مثل بالبطاقتين المزورتين أمام مسئولي البنك......................... وقدما طلبات فتح الحساب وعمل التوكيلات المصرفية المذكورة محتجين بصحة ما دون بها زورا ولأعمال أثارها في فتح حساب باسم العميل بغية تحويل المبلغ المذكور والمودع لدى بنك....................... إلى هذا الحساب تمهيدا للاستيلاء عليه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اشتراط بنك مصر إيران حضور العميل والموكل شخصيا، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 211، 214، 214 مكرر/ 1 من قانون العقوبات وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
3- بصفته أنفة البيان شرع في الاستيلاء على مبلغ................... جنيه (...............................جنيهًا) والمملوكة لشركة...................... للاستثمار والتنمية والمودع تحت يد البنك جهة عمله والذي وجد في حيازته بمناسبة وظيفته، وكان ذلك حيلة، بأن زعم طلب الشركة المذكورة تحويل المبلغ سالف الذكر من حسابها لدى البنك جهة عمله للبنك.................... وبموجب محررات مزورة قاصدًا الاستيلاء عليه وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
- وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والخامس وأخر مجهول، وبطريق المساعدة مع موظفين عامين حسني النية هم مسئولي إدارة الحسابات الجارية بالبنك العربي في تزوير محررات رسمية وأخرى لأحدى شركات المساهمة هي " البطاقة الشخصية رقم................ -................. باسم............................، والبطاقة الضريبية الصادرة باسم شركة....................... والرقيم................ وزارة المالية، والسجل التجاري الخاص بالشركة المذكورة رقم.................. -................، وطلب فتح الحساب باسم شركة.......................... لدى البنك................. وعدد.........ورقة من مطبوعات منسوبة لشركة.................. للاستثمارات وطلب التحويل المنسوب لمسئولي الشركة المذكورة " وكان ذلك بطريق الاصطناع وتغيير المحررات وبوضع إمضاءات وأسماء وصور مزورة بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن أمدهم بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بهذه المستندات فقام الخامس والمجهول باصطناعها بأن: -
- أثبتا بالبطاقة المذكورة اسم وبيانات................................... بعد محو بياناتها الأصلية ونزعا صورة صاحبها الأصلي ووضع صورة المتهم الثالث بدلاً منها.
- اصطنعا البطاقة الضريبية والسجل التجاري المذكورين بأن حررا بياناتهما وأثبتا بهما صدورهما باسم شركة...................... ومهراها بتوقيعات مزورة نسبت زورًا لمسئولي مصلحة الضرائب وسجل تجاري.................... لتبدو على غرار الصحيح منها.
- اصطنعا طلب تحويل المبلغ المذكور وعدد........... ورقة من مطبوعات شركة........................ ومهروها بتوقيعات نسبت زورًا
لمسئولي هذه الشركة.
- اصطنعا طلب فتح الحساب باسم شركة................................... لدى البنك................ ووقع المتهم الثالث على الطلب المذكور منتحلا اسم صاحب البطاقة المزورة , فقام مسئولي البنك العربي بفتح ذلك الحساب.
- استعمل المتهم الثالث هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها , بأن مثل أمام مسئولي البنك........... وقدم البطاقة الشخصية والضريبية والسجل التجاري المزورين منتحلا صفة المسئول عن شركة....................... وفتح حساب باسمها محتجا بصحة ما دون بها زورا ولأعمال أثارها في الاستيلاء على المبلغ المودع بحساب هذه الشركة لدى بنك......................., وقد أوقف أثر هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه , وهو عدم تقديم المتهمين لطلب تحويل المبلغ فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق , وتلك المساعدة , وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد: 211 , 214 , 214 مكررا , 215 من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات.
4- عرض رشوة على موظف عام هو ".............................." نائب مدير إدارة بنك....................... - للإخلال بواجبات وظيفته , بأن عرض عليه الاشتراك معه في الاستيلاء على مبلغ...................... جنيه من حساب أحد عملاء الفرع جهة عملة والمرتبطة بتزوير المحررات , وطلب منه تتبع أمر استعمال هذه المحررات المزورة وإبلاغه عند اكتشاف أمر تزويرها , وذلك لقاء جعل مالي تمثل في نسبة من المبلغ المستولى عليه فلم تقبل منه , وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
5- بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبدون نية التملك على أوراق لجهة عمله هي " الملف الائتماني لشركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية ".................." لدى إدارة الائتمان بالمركز الرئيسي ببنك.......................... والذي وجد في حيازته بمناسبة وظيفته وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الأول وحتى الخامس: -
قلدوا بواسطة غيرهم أختاما لجهات حكومية وأخرى لأحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب هي " بصمتي خاتم الشعار والرقم الكودي الخاصين بوزارة المالية , مصلحة الضرائب , ووزارة التموين , مصلحة التسجيل التجاري مكتب ……………….. , وبصمة خاتم اكلاشية شركة …………………… للصناعات الدوائية واستعملوها بأن مهروا بها الأوراق المزورة أنفة البيان مع علمهم بتقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون من الثاني وحتى الخامس: -
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات: أولاً/ 1 , 2 , 3 , بان اتفقوا معه على ارتكابها وساعده كل منهم في تزوير المحررات الخاصة بالشروع في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله , ومثل المتهمان الثاني والثالث أمام تلك الجهات منتحلين صفة من دونت أسمائهم بالبطاقات المزورة ووقعا على مستندات فتح هذه الحسابات , وتسلم الثاني الشيكين المصرفيين المذكورين , وأمده الرابع صورة من نموذج توقيع والبطاقة العائلية للعميل ………………………., وزور الخامس وآخر مجهول المستندات الخاصة بفتح هذه الحسابات وطلبات التحويل وإصدار الشيكات فوقعت الجريمة المسندة إليهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
- وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد: 40/ ثانيًا , وثالثًا , 41/ 1 , 45 , 46 , 109 مكررًا , 111/ 6 , 113 , 118 , 118 مكررًا , 119/ ز , 119 مكررًا/ هـ , 206 , 206 مكررًا من قانون العقوبات.
- وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات..................(دائرة..............) غيابيا لكل من المتهمين الأول والثاني والخامس وحضوريا لكل من المتهمين الثالث والرابع: -
أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين................................., و................................... بالسجن المشدد لمدة........... سنوات لما أسند إليه.
ثانيًا: بمعاقبة كل من المتهمين.................................., و................................. , و................................. بالسجن المشدد لمدة........... سنوات لما اسند إليه.
ثالثًا: وبعزل كل من المتهمين الأول والرابع من وظيفتهما.
رابعًا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
خامسًا: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه بالنقض للأسباب الآتية: -
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
أسباب الطعن بالنقض
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
لقد جرى قضاء النقض على أنه: " لما كان القانون قد اوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرًا.
ومقتضى ذلك أن يبين الحكم المطعون فيه الجرائم المنسوبة إلى كل متهم على حده، وأركان كل جريمة من هذه الجرائم والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوع كل جريمة من المتهم، غير أن الحكم المطعون فيه قد أورد الجرائم المنسوبة إلى المتهم الثالث على سبيل الإجمال، حيث جاء به في الصفحة الرابعة عشرة: أن المتهمين من الأول حتى الخامس قلدوا بواسطة غيرهم أختامًا لجهات حكومية، وأخرى لإحدى الشركات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب هي " بصمتي خاتم الشعار والرقم الكودي الخاصين بوزارة المالية - مصلحة الضرائب - ووزارة التموين، مصلحة التسجيل التجاري - مكتب....................، وبصمة خاتم أكلاشيه شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية ".............." واستعملوها بأن مهروا بها الأوراق المزورة سالفة البيان مع علمهم بتقليدها.
كما أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات موضوع الاتهامات أولاً: 1، 2، 3، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعده كل منهم في تزوير المحررات الخاصة بالشروع في الاستيلاء على أموال البنك جهة عمله. ومثل المتهمان الثاني والثالث أمام تلك الجهات منتحلين صفة من دونت أسماؤهم بالبطاقات المزورة، ووقعا على مستندات فتح هذه الحسابات، وسلم المتهم الثاني الشيكين المصرفيين المذكورين، وأمده المتهم الرابع بصورة من نموذج توقيع والبطاقة العائلية للعميل.........................
ويتضح مما ساقه الحكم المذكور أنه لم يبين الجرائم المنسوبة إلى المتهم بيانًا كافيًا: حيث لم يبين أركان هذه الجرائم ولا الظروف التي وقعت فيها وذلك على النحو التالي: -
حيث لم يبين أركان جريمة تقليد الأختام بواسطة الغير للجهات الحكومية والشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها، المنسوبة إلى المتهم الثالث، ذلك أنه من المقرر أنه لا جريمة دون سلوك، ولم يبين الحكم المطعون فيه السلوك الإجرامي الذي آتاه المتهم الثالث في جريمة التقليد للأختام.
كما أنه لم يوضح الركن المعنوي لجريمة تقليد الأختام مع الغير المنسوبة للمتهم الثالث، ذلك أن هذه الجريمة عمدية ولا تقع بطريق الخطأ، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يستظهر عناصر القصد الجنائي العلم والإرادة. فيجب أن يتوافر العلم لدى المتهم بأن هناك شخص يقوم بتقليد هذه الأختام بناء على توجيه منه، وأن تتجه ارتأته إلى ذلك، فإذا انتفى العلم انتفى القصد الجنائي.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان الحكم مع إدانته المتهم بتهمتي تقليد واستعمال ختم مراقب تموين وتذاكر توزيع كيروسين لم يبين كيف قلد المتهم ختم هذا الموظف، ولا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين، وكان كل ما أورده من أدلة على ذلك، أن دل على شئ فإنما يدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت عند المتهم فهي نظيفة لم تستعمل، وأن إجاباته عما وجه إليه مضطربة ودفاعه غير مستساغ - فهذا من الحكم لا يؤدى في العقل ولا في المنطق السليم إلى أن المتهم هو الذي زور إمضاء الموظف المذكور، وقلد تذاكر توزيع الكيروسين ولا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها، وبذا يكون الحكم قاصرًا في بيان واقعة الدعوى واجبًا نقضه ".
(جلسة 2/ 4/ 1951، طعن رقم 241 س 20 ق).
ولم يبين الحكم المطعون فيه أركان جرائم التزوير التي دان بها المتهم الثالث، ذلك أن قضاء النقض قد استقر على أنه " أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ومبلغ اتفاقه مع سائر الأدلة التي أقرها.
(نقض 6/ 3/ 1967، مجموعة أحكام النقض، س 18، ص 322)
كما قضى بأنه " يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا تحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع المبلغ المختلس وكذلك القسائم التي جرى فيها التزوير المؤدى للاختلاس وإفرازها من غيرها ووجه هذا الاختلاس، وهل وقع بتحصيل المال من كل ممول مرتين في كل حال أم بتحصيله من أكثر من ممول، وهل أضاف المتهم ما حصله كله إلى ذمته أو بعضه فيكون فعله اختلاسا أو أضافه كله عمدًا إلى جانب الدولة مما يعتبر تحصيلاً لمال غير مستحق معاقب عليه بالمادة 114، دون المادة 112 من قانون العقوبات التي طبقها في حقه، أو أن ما وقع منه كان بإهماله فيكون أمرا لا جريمة فيه، وما هي العلاقة بين شهادته كذبًا لصالح بعض المدينين المتهمين بالتبديد بأنهم أوفوا ما لم يوفوا به، وبين اختلاس المبالغ التي قرر على غير صحة أنهم أوفوا بها لأن هذا الإقرار الكاذب لا ينتج عنه الاختلاس بالضرورة، ولم يورد الأدلة المنتجة على وقوعه سواء من تقرير لجنة الفحص، أو أقوال الممولين حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله. ومن ثم فإنه يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه.
(نقض 12/ 5/ 1969، مجموعة أحكام النقض، س 20، ص 706)
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يورد أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه بإدانة المتهم الثالث بالتزوير ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ومبلغ اتفاقه مع سائر الأدلة التي اقرها ولم يحدد الحجج والأسانيد التي قام هو عليها، وذلك في بيان مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به، الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، مما يتعين معه نقضه والإحالة.
كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أركان جريمة الاشتراك في الشروع في الاستيلاء على أموال شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية................ في حق المتهم الثالث، فلم يبين الاتفاق الذي تم بين المتهم الأول والمتهم الثالث بشأن هذه الجريمة وماهيته المساعدة التي قدمها المتهم الثالث للمتهم الأول في هذا الشأن ولم يوضح الركن المادي لهذه الجريمة وهو البدء في التنفيذ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قاصرًا في بيان هذه الواقعة المستوجبة للعقاب الأمر الذي يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 11/ 1992، مجموعة أحكام النقض، س 43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س 43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 349، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 247، نقض 8/ 3/ 1992، س 43، ص 292، نقض 4/ 3/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س 49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س 49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س 49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1290).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -
لقد دلل الحكم المطعون فيه على اشتراك المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على مبلغ 7 مليون جنيه المملوكة لشركة .....................، قائلاً " قام المتهم الثالث "................................" بالتوجه إلى البنك ............ فرع..................... بالبطاقة المزورة منتحلاً أسم ".......................... " وبحوزته مبلغ................... جنيه قام بإعطائهم إياه بقصد فتح حساب إذ يتقدم بالبطاقة الضريبية والسجل التجاري المزورين وفتح حساب باسم الشركة الوهمية "........................" وأودع فيه هذا المبلغ وأنه على أثر توقيعه عدل عن تنفيذ باقي بنود ذلك الاتفاق ".
وما أورده الحكم المطعون فيه لا تقوم به جريمة الشروع، ذلك أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
وبذلك يكون الجريمة مشروعًا فيها إذا لم تتم لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، أي سبب خارجي، أما إذا لم تتم الجريمة بإرادة الفاعل فان ذلك يعد عدولاً اختياريًا ومن المقرر أن العدول الاختياري من موانع العقاب.
والثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه أن المتهم الثالث عدل عن إتمامه فعل الاستيلاء على أموال شركة .................... بإرادته، إي أن ما صدر عنه يعد عدولاً اختياريًا وهو من موانع العقاب.
غير أن الحكم المطعون فيه أعتبر المتهم الثالث شارعًا في الاستيلاء على أموال شركة........................... رغم أنه عدل عن تنفيذه هذه الجريمة بإرادته، الأمر الذي يتوافر معه في حقه مانع عقاب، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه
نقضه والإحالة.
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
لقد أبدى المدافع عن المتهم الثالث عدة دفوع وأوجه دفاع يستفاد منها بطلان كثير من الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المتهم الثالث وعدوله اختياريًا عن ارتكاب بعض الجرائم المنسوبة إليه، واستحالة ارتكاب البعض الأخر، غير أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع ردا غير سائغ، ولم يرد على البعض الأخر منها، وفيما يلي بيان ذلك: -
- وقد دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض على المتهم لحدوثه قبل صدور الإذن بالتفتيش على سند من القول أن الثابت من محرر المحضر أن الإذن في يوم..../..... الساعة 9 مساء وأن القبض على المتهم تم في يوم.../.../.... الساعة 3 ظهرًا على النحو الثابت بمحضر الواقعة، كما أن أمر الضبط والإحضار في.../.../.... الساعة 1 مساء وعندما واجه مأمور الضبط بذلك الأمر أورد أنه خطأ مادي، يؤكد ذلك أن والد المتهم الثالث قد حرر المحضر رقم.......... فور القبض على المتهم وأورد فيه أن المباحث قبضت على المتهم بمقر عمله بـ...................
- كما دفع ببطلان الاستجواب الثابت في محضر الضبط الذي أطلق عليه اعتراف، إذ ليس للضابط أن يستوجب المتهم، في حين أن الضابط اثبت في محضره أن المتهم قد اعترف له باركان الجريمة، كما دفع بان ذلك الاعتراف وليد إكراه ومن ثم فانه يدفع ببطلانه.
- كما دفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة لأنه وليد إجراءات باطله، إذ لا يعتد إلا بالاعتراف القضائي أمام القاضي وان يكون الاعتراف صحيحا وإلا على ارتكاب الجريمة حتى يكون ذلك الاعتراف من الأدلة.
- وأن الاعتراف المعزو للمتهم الثالث جاء مناقضا لما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، إذ خلا التقرير من ثمة بيانات حررها المتهم المذكور سوى ما يسمى بالتوكيل وهو ما كذبته...................... مديرة البنك........................ في ص 137، 154، 155 من أوراق الدعوى، كما أن الصورة التي أوردتها النيابة العامة ليست هي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
- كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر في.../.../....، والإذن الصادر في.../.../....، والإذن الصادر في.../.../....، والإذن الصادر في.../.../....، وكذلك الإذن الصادر في.../.../....، والإذن الصادر في.../.../....بالنسبة للمتهم الثالث ولصدور الأذون المشار إليها على جريمة محتملة مستقبلية بل مستحيلة، كما أن محاضر التحريات لا تعدو أن تكون ترديدا للمحضر الأول، كما أنه في.../.../....، أصدر رئيس النيابة إذنا وحدد له مدة الشهر ولم تسفر المراقبة من.../.... حتى.../.../.... عن شئ وفى.../.../.... صدر الإذن وأورد أنه تبين انتهاء الإذن السابق.
- كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جديه سواء بالنسبة لمجريها، أو بالنسبة لشخص المبلغ.
- كما دفع بعدم توافر أركان الجريمة من المتهم لأن الواقعة أن صحت لا تصل إلى مرحلة الشروع ولا تعدو أن تكون من الأعمال التحضيرية الغير معاقب عليها كما أن التحريات لم تشمل المتهم ولم يشمله الإذن الصادر من النيابة العامة.
- كما دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمتي التزوير والاستعمال في حق المتهم الثالث، يؤكد ذلك أن التسجيلات جميعها دارت بين المتهم الأول والثاني - كما ينتفي الركن المادي للجريمة بالنسبة للمتهم المذكور، ذلك أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أثبت أن المتهم الثاني هو المحرر للبيانات التي أوردها التقرير.
- كما دفع بانعدام المساهمة الجنائية لعدم اشتراك المتهم بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، ذلك أن المتهمين الأول والثاني والخامس أقروا بصحة المحادثات التليفونية ومن ثم عدم توافر الاتفاق والمساعدة كطريقة من طرق الاشتراك في حق المتهم الثالث.
- ودفع باستحالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها على النحو الذي أوردته الأوراق فضلا عن عدم سيطرة المتهم على الأوراق التي ضبطت لدى المتهم الأول، وعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم المذكور، فضلا عن دفاعه بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وهو ما ينصرف إلى الجريمة المستحيلة.
وقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث ردًا غير سائغ قائلاً: -
بالنسبة لما إثارة الدفاع الحاضر مع المتهم من دفع ببطلان القبض الواقع على المتهم الثالث لحدوثه قبل صدور إذن النيابة العامة للأسباب التي أوردها الدفاع شرحًا لذلك الدفع فمردود عليه، أنه لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن الصادر في هذا الشأن، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى انه بتاريخ.../.../....، الساعة الواحدة ظهرًا حرر مأمور الضبط القضائي محضر تحريه والذي شمل المتهم الثالث، وانتهى في ختام المحضر إلى طلب الإذن بضبط وإحضار المذكور، وفى ذات التاريخ.../.../....الساعة 6 صدر قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، إلا أن مأمور الضبط القضائي قد حرر محضر لاحقا بضبط المتهم واثبت به أن تاريخ المحضر.../.../.... الساعة 3.30 عصرًا، وعند مواجهة النيابة العامة له بذلك التوقيت قرر انه مجرد خطأ مادي في تحديد ساعة تحرير محضر الضبط، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى وتتابع الإجراءات على النحو الثابت فيها، أن ذلك لا يعدو أن يكون خطا ماديا في توقيت تحرير المحضر وهو ما تطمئن إليه المحكمة من صدور ما قرره مأمور الضبط في هذا الشأن وانه لا يوجد في أوراق الدعوى، ما يتعارض وذلك النظر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن القبض على المتهم الثالث جاء تنفيذًا لإذن النيابة العامة بذلك في.../.../.... الساعة السادسة مساء - ومن ثم يكون الدفع على غير سند متعين الالتفات عنه ولا يقدح في ذلك ما أورده الدفاع من أن محضرا برقم............ حرر ببلاغ والد المتهم من أن المتهم قبض عليه في الساعة الواحدة ظهرا من ذات التاريخ، إذ أن ذلك القول جاء قولا مرسلا لا يسانده دليل في أوراق الدعوى، إذ لم يقدم والد المتهم أو الدفاع الحاضر مع المتهم ما يؤازر ذلك القول أو يسانده ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الدفاع.
والرد الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سائغ، ذلك أن القول بان ميعاد الضبط المذكور في المحضر خطأ مادي أمر غير منطقي ذلك أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد في تحقيقات النيابة العامة، الموعد الذي قيض فيه على المتهم المذكور، حتى يمكن التحقيق من كونه قد تم قبل الإذن أو بعده، أما قول الحكم المطعون فيه أن القبض جاء تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر في.../.../.... الساعة السادسة، فكان يتعين على الحكم المذكور أن يحدد ساعة الضبط حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة قاضي الموضوع في هذا الشأن، ومما يؤيد أن القبض تم قبل صدور الإذن المحضر رقم...........، المحرر بمعرفة والد المتهم الذي قرر فيه أن ابنه قبض عليه من عمله الساعة الواحدة ظهرًا، ولا يمكن القول بان ما ورد على لسان الدفاع بأنه قول مرسل لا يسانده دليل في أوراق الدعوى، إذ كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحقق هذا الدفع أو يرد عليه ردًا سائغًا، ذلك أنه إذا كان القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك الاقتناع قد بني على أدلة مستساغة عقلا، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلا عن فسادة في الاستدلال قد اخل بحق المتهم في الدفاع.
وعن الدفع ببطلان الاستجواب، فقد رد الحكم المذكور على هذا الدفع قائلاً: -
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الدفاع ببطلان الاستجواب الذي تم بمعرفة مأمور الضبط مع المتهم والذي أطلق عليه اعتراف للأسباب التي أوردها الدفاع شرحا لذلك الدفع والسالف الإشارة إليها في مدونات ذلك الحكم فمردود عليه، انه لما كان الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ومناقشته في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفيا ومن اجل ذلك لا يعد من إجراءات جمع الاستدلالات بالمعنى الدقيق ولان الغاية منه ليست هي تجميع أدلة الثبوت، وإنما يهدف أولا إلى التحقق من شخصية المتهم وضمان تحقيق دفاعه بالنسبة للاتهام الموجه إليه، وان كان يمكن اعتباره مصدرًا من مصادر أدلة التحقيق، ومن أجل ذلك يختلف الاستجواب عن سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات بمعرفة مأمور الضبط القضائي، فالإجراء الذي يقوم به الأخير هو مجرد سماع أقوال المتهم بالنسبة للتهمة المنسوبة إليه دون تفصيل ودون تحقيق لدفاعه. وبالتالي فان المشرع لم يحط سماع الأقوال بمحضر جمع الاستدلالات بذات الضمانات التي أحاط بها الاستجواب الذي يستلزم أن يتضمن التحقق من شخصية المتهم واثبات البيانات الخاصة به وتحديد الوقائع المنسوبة للمتهم تحديدًا صريحا وتحديد وضعها القانوني ومجابهة المتهم بالأدلة المشتبه بها ومناقشته تفصيليا فيها - ويجوز للمحقق مجابهته بمصادر أدلة الثبوت، إذا لم يكن في ذلك أضرار بمصلحة التحقيق، ودعوة المتهم لإبداء دفاعه والإتيان بالأدلة المثبتة للبراءة، ومن اجل ذلك فان المشرع سمح بإجراء الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ولم يسمح به في مرحلة المحاكمة، إذ جرى نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية على انه لا يجوز استجواب المتهم من المحكمة إلا إذا قبل ذلك. وإذا رأى أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى القاضي لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم هذه الإيضاحات.
لما كان ذلك فإن ما أجراه مأمور الضبط القضائي في محضر الضبط لا يعتبر استجوابا وفقًا للشروط التي ورد ذكرها للاستجواب والضمانات التي أحاط المشرع بها الاستجواب، وكان ما قام به مأمور الضبط على التفصيل السالف عرضه لا يعدو أن يكون سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات، وذلك بالنسبة للتهمة المسندة إليه دون تفصيل، ودون تحقيق الدفاع، الأمر الذي يعتبر ما أجراه مأمور الضبط في هذا الشأن ليس استجوابًا، ومن اجل ذلك يكون الدفع المبدي من الدفاع على غير سند متعين الرفض.
غير أن الرد الذي ساقه الحكم المذكور غير سائغ، ذلك أن مأمور الضبط القضائي سأل المتهم أسئلة تفصيلية تتعلق بالتهمة المنسوبة إليه وهو إذا لم يكن استجوابًا صريحًا على النحو الذي يحدث من قبل النيابة العامة، فهو استجواب ضمني، أسفر عنه اعتراف المتهم ببعض التفاصيل الدقيقة، ومن المقرر أن وصف الإجراء الذي يتخذه مأمور الضبط القضائي بأنه استجواب أو سؤال هو بحقيقة الواقع، لا بما يقرره مأمور الضبط القضائي، فإذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في حقيقته هو استجواب، فان ذلك الإجراء يكون باطلاً ذلك أنه من المقرر أن الاستجواب عمل من أعمال التحقيق لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به، وإذا قام مأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم ولو قبل المتهم ذلك صراحة، فان هذا الإجراء يعد باطلا ويبطل ما تلاه من إجراءات مترتبة عليه، وبالتالي يكون ما أورده الحكم المطعون فيه من رد على الدفع المذكور، غير سائغ الأمر الذي يصم هذا الحكم بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
وبالنسبة للدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث، فقد جاء رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع غير سائغ وذلك على النحو التالي: -
وحيث انه بخصوص الدفع المبدي من الدفاع ببطلان اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة باعتباره امتدادًا لإجراء باطل. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت على النحو السالف البيان إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي. لما كان ذلك - وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها وصحتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع بطريق الحيلة والإكراه، ومتى تحققت من انه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها - لما كان ذلك وكان ما أورده الدفاع لا يعدو أن يكون لما قرره من انه ترتب على إجراءات باطله وقضت المحكمة بصحتها، وفضلا عن القول بتعارض ذلك الاعتراف مع ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فان ذلك النعي مردود عليه بان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الثالث قد اشترك مع المتهم الأول وباقي المتهمين في تزوير محررات رسمية وعرفية أخرى لإحدى الشركات - هي البطاقتين العائلتين رقمي................. سجل مدني...........،.............. سجل مدني................، طلب فتح الحساب ونموذج التوقيع والتوكيل المصرفي المؤرخ.../.../....، وكارت نموذج التوقيع والتوكيل المصرفي الصادرين باسم/................................ والمنسوبين للبنك....................، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن أثبت بالبطاقتين المذكورتين اسم وبيانات العميل..........................، ووكيله.............................. ووضع صورة المتهم الثالث على البطاقتين المزورتين المستخدمتين في واقعات الشروع في الاستيلاء على الأموال محل التحقيقات، إذ استعمل المتهم الثالث المحررات المزورة فيما زورت من أجله، وقدم البطاقة الشخصية والضريبية والسجل التجاري المزورين منتحلا صفة من وردت أسماؤهم وكذا المسئولين عن شركة.................... وفتح حساب باسمها، لما كان ذلك، وكان تقرير أبحاث التزييف والتزوير قد أورد من ثبت أنه قام بالتوقيع والكتابة بخط اليد، إلا أنه لم يتناول المشاركين سواء بالاتفاق أو المساعدة لعدم وجود توقيعات لهم في الأوراق المزورة، الأمر الذي يتناقض معه الدليل الفني مع الدليل القولي، إذ لم يتناقض اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة مع ذلك التقرير تعارضا يستعصى على المواءمة والتوفيق - فضلا عن أن الدفاع لم يقدم أوجه التعارض بين اعتراف المتهم وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي على غير سند من الواقع والقانون
متعين الرفض.
وهذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه ردًا على هذا الدفع غير سائغ، ذلك أن المتهم الثالث اعترف أمام النيابة العامة استنادًا إلى الاعتراف الباطل الناشئ عن الاستجواب الباطل الذي اجري بمعرفة مأمور الضبط القضائي، فهو اعتقد أنه طالما أنه اعترف أمام مأمور الضبط بناء على الاستجواب الباطل، فإنه يتعين عليه الاعتراف أمام سلطة التحقيق، أما القول بان الثابت من الأوراق اشتراك المتهم الثالث مع المتهم الأول في تزوير أوراق رسمية وعرفية، فهذا لا دليل عليه في الأوراق سوى قول المتهم الأول، ومن المقرر أن قول متهم على متهم ليس سوى قرينة تحتمل الصدق والكذب وتؤخذ بالحذر والشك ولا يجوز الاستناد إليها بمفردها في الإدانة، كما أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يتعارض مع هذه الأقوال التي صدرت عن المتهم الأول تعارضا يستعصي على التوفيق والمواءمة، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال، قد شابه الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
وعن الدفع ببطلان جميع أذون النيابة العامة الصادرة في.../.../....،.../.../....،.../.../....،.../.../....،.../.../....،.../.../....، فقد جاء في الحكم المطعون فيه، ردًا على هذا الدفع ما يلي: -
وحيث إنه بخصوص الدفع المبدي من الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث ببطلان جميع أذون النيابة العامة الصادرة في.../.../....،.../.../....،.../.../....،.../.../....،.../.../....،.../.../....بالنسبة للمتهم لصدورها عن جرائم محتملة مستقبله، بل جرائم مستحيلة. خاصة وأن جميع محاضر لتحريات لا تعدو أن تكون ترديدًا عن محضر التحريات الأول فمردود عليه بأنه من المقرر أن الإذن بالضبط والتسجيل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه، وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحريته الشخصية أو لحرية المسكن، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش، وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي اصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، كما أن المادة 44 من الدستور لا توجب تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش مسكن، كما أن المادة المذكورة لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش، وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة قد وقعت، وأن هناك دلائل وإمارات مقدمة ضد من يطلب الإذن بضبطه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك، وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن المقدم.......................... الضابط بإدارة مباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغ............................ في.../.../.... الساعة 10 م بشأن عرض المتهم الأول عليه الاستيلاء على أموال بعض العملاء وتجميد رصيده وتابع ذلك بإجراء تحرياته التي أثبتت صحة الواقعة واستخدام المتهم الأول لتليفون مسكنه رقم............... في تنفيذ الجريمة فحرر محضرًا بهذه التحريات بتاريخ.../.../....الساعة 10 ص قام بعرضه على النيابة العامة التي أذنت في.../.../.... الساعة 1.30 م أنه بعد الاطلاع على المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية أذنت لمأمور الضبط المذكور أو من يندبه أو يعاونه من مأموري الضبط القضائي المختصين في مراقبة التليفون المشار إليه وتسجيل الأحاديث التي ترد إلى ذلك التليفون ومنه وتدور حول واقعات الجريمة، على أن ينفذ ذلك الإذن بالمراقبة، ثم تحرير محضر في ذات يوم.../.../.... باتخاذ إجراءات المراقبة ووضع التليفون السالف البيان تحت المراقبة، وتوالت المراقبة على النحو الثابت من تسجيل المحادثات التي تمت بين المتهم الأول والثاني في.../.../....الساعة 10.30 م،.../.../....الساعة 11 م،.../.../.... الساعة 11 م.../.../.... الساعة 11 م،.../.../.... الساعة 11.30 م،.../.../.... الساعة 11.30 م، وجميع هذه المحادثات تدور حول الاتفاق والمساعدة والمخطط المرسوم لتنفيذ الجريمة واتخاذ إجراءات تزوير المستندات، وبتاريخ.../.../....الساعة 10 ص طلب مأمور الضبط من النيابة العامة مد العمل بذلك الإذن، وذلك لاستمرار المتهمين الأول والثاني في الاتفاق والمساعدة على إتمام الجريمة، وبتاريخ.../.../....، الساعة 10 م صدر أمر رئيس نيابة الأموال العامة بامتداد الإذن الصادر في.../.../.... لمدة ثلاثين يومًا، واتخذت إجراءات جديدة لتنفيذ ذلك الامتداد للإذن، إذ تم وضع التليفون تحت المراقبة في.../.../.... الساعة 10 ص وتوالت محادثات المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وتزوير المستندات، إذ تم تسجيل محادثات في.../.../.... الساعة 11 ص،.../.../.... الساعة 10 م،.../.../.... الساعة 10 ص، وورد خطأ مادي في محضر طلب مد الإذن، إذ حرر عقب ذلك بتاريخ.../.../.... الساعة 9 ص طلب مد الإذن، إذ صدر أمر مد الإذن لمدة ثلاثين يومًا أخرى في.../.../.... الساعة 2 ظهرًا.
ملحوظة: لقد سقط الإذن السابق بعدم مده في الموعد المقرر، وهذا ثابت من الأوراق، وقد سجلت مكالمة قبل صدور إذن جديد وعقب انتهاء الإذن السابق، غير أن السيد مأمور الضبط القضائي قرر أن ذلك خطأ مادي، كما سبق أن قرر عند تحرير محضر ضبط المتهم الثالث أنه وقع خطا مادي في ساعة ضبطه، إذ قد ثبت على النحو السابق بيانه أن المتهم الثالث قد تم القبض عليه قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك، غير أن السيد مأمور الضبط القضائي قد برر ذلك بوجود خطا مادي، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في الإجراءات مما يدل على عدم دقة الإجراءات ووقوعها بالمخالفة للقانون بما يبطلها، ويترتب على ذلك بطلان الحكم.
واستطرد الحكم المطعون فيه قائلاً: -
وتوالت المحادثات في تاريخ.../.../.... الساعة 11 ص،.../.../.... الساعة 1 ظهرا،.../.../.... الساعة 10 م،.../.../.... الساعة 9 م،.../.../.... الساعة 9 م، وبتاريخ.../.../.... الساعة 11 ص حرر مأمور الضبط محضرا بطلب امتداد العمل بالإذن، إذ صدر من النيابة العامة في ذات التاريخ الساعة 2.10 ظهرًا امتداد للإذن لمدة ثلاثين يومًا.
وبتاريخ.../.../.... الساعة 11.30 م وردت محادثة تليفونية من التليفون رقم.................، بين المتهم الأول والمتهم الخامس بشأن إجراءات التزوير وكيفية التزوير في الأوراق المطلوبة. ومحادثة في.../.../.... الساعة 11 م من المتهم الأول وزوجة المتهم الثاني، وفى.../.../.... الساعة 8 ص إذ تم بين المتهمين الأول والخامس، وبتاريخ.../.../....الساعة 10.30 م، محادثة بين المتهم الأول وآخر، إذ أجريت التحريات حول ذلك الشخص تبين أنه المتهم الرابع/........................، وحرر محضرا بذلك التحري في.../.../....الساعة 11، وفي.../.../.... الساعة 11.45 م، جرت محادثة بين المتهم الأول والخامس بشان تزوير التوقيعات المتفق عليها وما تم بشأنها، وبتاريخ.../.../.... الساعة 10 ص محادثة من المتهم الخامس وما يفيد الانتهاء من تزوير المستندات. وفي.../.../.... الساعة 8.30 ص، حرر مأمور الضبط محضرا طالبا مد الإذن السابق بكل بنوده، وإذ صدر إذن النيابة العامة بالمد لمدة ثلاثين يوما أخرى في.../.../....الساعة 11 ص، وفي.../.../....الساعة 11.45 ص، حرر مأمور الضبط محضر تحريات ضمنه طلب الإذن أيضا بمراقبة التليفونين رقمي..............،...............، إذ التليفون الأول خاص بالمتهم الأول والثاني خاص بالمتهم الثاني، وكذا تسجيل اللقاءات التي تتم في هذا الشأن وفى.../.../.... الساعة 4.30 صدر قرار النيابة بوضع التليفونات، تحت المراقبة وتسجيل المحادثات وفى.../.../.... الساعة 12 ظهرًا حرر محضرا من مأمور الضبط بطلب تفتيش شخص ومسكن كل من المتهمين الأول والثاني، وصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش في.../.../.... الساعة 4.30 م، على أن ينفذ الإذن خلال أسبوع، وفى.../.../.... الساعة 1 ظهرًا حرر محضرا بما تم من إجراءات تنفيذا للإذن بالتفتيش وما أسفر عنه الضبط والتفتيش ثم توالت التحريات عن المتهم الثالث وحرر محضرا بذلك بقصد ارتكابه الاشتراك في جرائم التزوير، والتقليد مع الغير للأختام، والشروع في الاستيلاء على أموال أحد البنوك، وطلب الإذن بضبط وإحضار المتهم المذكور على ضوء ما ورد من معلومات في واقعة ضبط المتهمين الأول والثاني، إذ تم ضبط المذكور في ذات التاريخ على النحو الثابت في محضر الضبط، ثم توالى قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الرابع..........................، والذي نفذ في.../.../....الساعة 10 ص، لما كان ذلك وكانت الأذون الصادرة من النيابة العامة على النحو السالف البيان قد وقعت على جرائم جنايات وجنح وقعت بالفعل لا عن جريمة مستقبله على النحو الذي أورده الدفاع، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي على غير سند متعين الرفض.
وما أورده الحكم المطعون فيه من رد على الدفع المذكور غير سائغ لسببين: السبب الأول: أنه استند في إدانة المتهم الثالث إلى محادثات تتعلق بتزوير بعض المستندات لم يكن المتهم الثالث طرفا فيها ولم يرد ذكر اسمه في أي منها ولم ينسب أي من المتحدثين سلوك يتعلق بالتزوير للمتهم الثالث، وهذا ينطوي على فساد في الاستدلال فضلا عن الإخلال بحق الدفاع والسبب الثاني: أنه دلل على عدم اعتبار الجرائم التي وقعت من المتهم الثالث بأنها غير مستقبلة، استنادا إلى هذه المكالمات في حين أنه لم يرتكب اى جريمة من الجرائم التي تطرق الحديث إليها في المكالمات التي تم تسجيلها كما انه لا يوجد ما يدل على اشتراكه فيها، وأن ما يمكن نسبته إليه هو استعمال محررات مزورة، وهذه الجريمة كانت مستقبلة وقت إجراء هذه المكالمات التي تم تسجيلها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخل بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
وبالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية سواء بالنسبة لمجريها أو بالنسبة لشخص المبلغ وعدم شمول التحريات للمتهم الثالث: فقد جاء رد الحكم المطعون فيه عليه على النحو التالي: -
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية سواء بالنسبة لمجريها أو بالنسبة لشخص المبلغ وعدم شمول التحريات للمتهم الثالث، إذ لم يرد في إذن النيابة.
فمردود عليه بان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان القانون لا يشترط شكلا معينا للإذن بالتفتيش، فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو محل إقامته، طالما انه الشخص المعنى بالتفتيش، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى، انه عندما توافرت الدلائل الكافية على اشتراك المتهم في الجرائم المسندة إليه، فقد تم تحرير محضر ثم عرضه على النيابة العامة التي أذنت بضبطه وإحضاره، الأمر الذي يكون معه الإذن قد صدر على جريمة قد وقعت بالفعل وصحت نسبتها إلى المتهم ومن ثم يكون الدفع على غير سند متعين الرفض.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من رد على الدفع المذكور غير سائغ ذلك أنه من شروط الإذن أن يتضمن البيانات الخاصة بالمتهم بيانًا صحيحًا نافيا للجهالة وكذلك بيان صفته ومحل إقامته، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
وردًا على الدفع بانعدام السيطرة المادية للمتهم الثالث على الأوراق محل التزوير، قرر الحكم المذكور ما يلي: -
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث من انعدام سيطرته المادية على الأوراق والمستندات المزورة التي ضبطت بمسكن ومكتب المتهم الأول، فمردود عليه بان البين من أوراق الدعوى أن صورة المتهم المذكور قد ضبطت على البطاقات الشخصية الثلاث المضبوطة وان اعترافات المتهم المذكور الأول والثاني وكذلك اعترافات المتهم الثالث التي عولت عليها المحكمة تقطع بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم التزوير، كما انه قام بالتقليد مع الغير الأختام المزورة فضلا عن اشتراكه في الشروع في جرائم الاستيلاء على المال العام على النحو الثابت باعترافات المتهمين الأول والثاني، وكذا المتهم المذكور بالإضافة إلى أدلة الدعوى الأخرى ومن ثم يكون ذلك الدفع والدفاع على غير سند متعين الرفض.
وما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو السابق بيانه يعد ردا غير سائغ، ذلك أن المستندات المزورة ضبطت مع المتهم الأول وقد ذكر المتهم الثالث في أقواله أنه كان لا يعلم بالغرض الذي ستستخدم فيه صورته، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقدم دليلاً واحدا على اشتراك المتهم الثالث مع غيره في ارتكاب جريمة تقليد الأختام المزورة، كما أن الثابت من الأوراق انه عدل عدولا اختياريا عن تنفيذ الجرائم التي وصفتها المحكمة بالشروع في الاستيلاء على المال العام، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
وهذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س، 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -
يبدو الفساد في الاستدلال في مواطن كثيرة من الحكم المطعون فيه، ذلك أن الحكم المذكور قرر أن القبض على المتهم الثالث تم بعد صدور الإذن الساعة السادسة في حين أن الثابت بالأوراق أن القبض تم في الساعة الثالثة والنصف، اى قبل صدور الإذن بساعتين ونصف، كما أن والد المتهم الثالث حرر محضرا برقم............. اثبت به انه تم القبض على ابنه الساعة الواحة ظهرا في مقر عمله، غير أن الحكم المطعون فيه خالف وذلك وانتهى إلى أن القبض قد تم بعد صدور الإذن دون أن يحدد ميعاد القبض، حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان القبض قد تم قبل صدور الإذن أو بعده، كما أن الحكم المذكور قال أن القول بتحرير المحضر رقم.............. هو قول مرسل لا يسانده شئ من أوراق الدعوى، وكان على الحكم المطعون فيه أن يتحقق من هذا المحضر وما ثبت به لتحقيق دفاع المتهم. وبذلك يكون الحكم المذكور قد شابه الفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
كما يتضح الفساد في الاستدلال من قول الحكم المطعون فيه أن المتهم الثالث اشترك مع المتهم الأول وباقي المتهمين في تزوير أوراق رسمية وعرفية أخرى لإحدى الشركات، هذا في حين أنه لا يوجد دليل في الأوراق على اشتراكه في التزوير، إذ أن المحادثات الهاتفية التي سجلت بين المتهم الأول والثاني والمتعلقة بالتزوير لم يكن المتهم الثالث طرفا فيها، كما أن تقرير أبحاث التزييف والتزوير لم ينسب للمتهم الثالث ارتكابه التزوير، واستند الحكم المطعون فيه إلى أقوال المتهم الأول وهى أقوال متهم على متهم لا تكفى بمفردها للإدانة، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه استند إلى اعتراف ناشئ عن إجراء باطل وهو استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم الثالث، الأمر الذي يصمه في بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
ويبدو الفساد في الاستدلال من كون الحكم المطعون فيه قد استند إلى وجود صورة المتهم الثالث على بعض الأوراق المزورة باعتبار ذلك دليلا على علمه بالتزوير، رغم أن هذه المستندات ضبطت في حيازة المتهم الأول، كما أن ذلك الحكم أسند إلى المتهم الثالث قيامه بالتقليد مع الغير لأختام جهات حكومية وجهات تسهم الدولة في مالها بنصيب، رغم أنه لم يقدم دليلاً واحدًا على ارتكاب المتهم الثالث هذه الجرائم مع غيره، الأمر الذي يصمه في بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
وفضلاً عما سبق فإن الفساد في الاستدلال يتضح من قيام الحكم المطعون فيه في الاستناد إلى شهادة مأمور الضبط القضائي الذي قام باستجواب المتهم الثالث وهو استجواب باطل لحدوثه من غير سلطة التحقيق، رغم أنه من المقرر أنه لا يجوز الاستناد في إلى شهادة مجرى الإجراء الباطل، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه استبعاد الإجراء الباطل وشهادة مجريه من أسانيد الإدانة، غير أن الحكم المذكور لم يفعل ذلك الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ".
غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد أمام عينيه، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 21/ 12/ 1992، س 43، ص 1192، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وأن هذا العمل هو مورد رزقه وأسرته التي يعولها والتي يوجد بنيها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.
بنــاء عليــــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات