تسهيل الاستيلاء على المال العام

تسهيل الاستيلاء على المال العام

صيغ طعون
20. Aug 2020
269 مشاهدات
تسهيل الاستيلاء على المال العام

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ .................. " المتهم الرابع "

في الحكم الصادر من محكمة ............ بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ............

والمقيدة برقم ...... لسنة ............

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:-

1- .........................

2- .........................

3- .........................

4- ......................... " الطاعن "

5- .........................

6- .........................

7- .........................

8- .........................

9- .........................

لأنهم في غضون الفترة من عام ...... بدائرة قسم شرطة ............ - محافظة .............

أولاً: المتهم الأول: -

بصفته موظفًا عامًا " مدير عام بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز سالف البيان " سهل للمتهمين من الثاني حتى السادس الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ قدره 2 مليون جنيه والمملوك للبنك .................. فرع ............ وكان ذلك حيلة بأن اعد المتهم سالف الذكر أوراقًا مزورة لتنظيم معرض للسلع المعمرة باسم العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقدمها للبنك سالف البيان للموافقة على منح القرض للمتهمين من الثاني حتى السادس مما مكنهم من الاستيلاء على قيمته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررين رسميين وآخر لشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررين الرسميين وهما خطاب التعهد المنسوب صدوره لإدارة شئون العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكشوف بأسماء العاملين بالجهاز وكذا محرر لإحدى شركات المساهمة وهو الخطاب المنسوب صدوره لبنك ............ فرع ............ وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع أختام وإمضاءات مزورة بأن اتفقا على ارتكبها وساعد المجهول بأن قدم له البيانات الواجب إثباتها فقام المجهول باصطناعها وضمنها على خلاف الحقيقة بيانات تفيد تعهد إدارة شئون العاملين بالجهاز بالخصم من مرتبات موظفي الجهاز في حالة امتناعهم عن السداد ومهرها بتوقيع نسبه زورا لمدير عام شئون العاملين واثبت بالكشوف سالفة البيان أسماء من المستفيدين من غير العاملين بالجهاز واثبت بمحرر بنك ............ سالف البيان بيانات تفيد على خلاف الحقيقة عدم وجود ثمة متأخرات على الجمعية لصالح ذلك البنك وبصمة خاتمين مقلدين للبنك ولجهة عمله واستعمل المحررات سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها ولإعمال أثرها في صرف قيمة القرض من البنك ............ فرع ............ على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بالمواد 40/ أولاً، ثانيًا، 41، 206، 211، 214، 214 مكررا من قانون العقوبات.

2 - بصفته سالفة البيان اضر عمدا بأموال البنك ............ فرع ............ والتي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجناية محل التهمة السابقة مما ترتب عليه ضياع مبلغ 8.721.701.99 مليون جنيه قيمة المديونية المستحقة على عقد القرض وفوائدها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثاني حتى السادس: -

اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية موضوع البند أولا بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن تقدموا بالأوراق اللازمة للحصول على القرض المطلوب ثم قاموا بسحب المبالغ المستولي عليها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من السابع حتى التاسع: -

بصفتهم موظفين عامين السابع موظفا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأمين صندوق الجمعية سالفة البيان والثامن نائب مدير ............ فرع ............ والتاسع محاسب بالبنك سالف البيان تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم بشأن قبول قيام المتهم السابع بالتوقيع على عقد القرض بالاشتراك مع المتهم الأول دون متابعة إجراءاته وسداد أقساطه وعدم قيام المتهمين الثامن والتاسع بالتأكد من صحة المستندات المقدمة للحصول على القرض والإشراف على تسليم البضائع للمستفيدين من المعرض مما أضاع على جهة عملهم المبلغ موضوع التهمة أولا البند رقم (2) على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 113/ 1، 2، 116، 116 مكررا/ أ، 118، 118 مكرر، 119/ أ مكرر من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات ............ حضوريا للثاني والثالث والرابع والسابع وغيابيا للأول والخامس والسادس والثامن والتاسع.

أولاً: بمعاقبة .................. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وبمعاقبة كل من .................. و........................ و........................ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم متضمنين برد مبلغ 1186000 مليون ومائة وستة وثمانين ألف جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ.

ثانيا: بمعاقبة كل من ........................ و........................ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

ثالثا: بمعاقبة شنودة حزين ميخائيل بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.

رابعا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

خامسا: براءة كل من .................. و.................. مما أسند إليهم.

وقد قرر المحكوم عليه/ .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم لإغفاله واقعة هامة من وقائع التحقيقات من شأنها التعرف على حقيقة الواقعة ولها تأثير في عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على الأوراق التي قضت بتزويرها وأدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها - و بطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون ومؤدى تقرير لجنة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بـ............ والذي استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال رئيسها وعضويها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والقصور في بيانها والذي أدى إلى صيرورة الحكم خاليا من أي دليل من شانه إدانته - وبطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لإدانته الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة وما صاحب ذلك من غموض وتناقض - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم لإغفاله واقعة هامة من وقائع التحقيقات من شأنها التعرف على حقيقة الواقعة ولها تأثير في عقيدة المحكمة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع:-

وذلك لان أسباب الحكم أغفلت ما ورد في وقائع التحقيقات من أن النيابة العامة انتدبت لجنة من أعضاء إدارة الرقابة على البنوك التابعة للبنك المركزي المصري لبيان صحة الإجراءات من قبل موظفي ............ وما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه وبيان الضمانات المقدمة للحصول على القرض وعما إذا كانت هناك من الوقائع ما يعد تسهيلاً للاستيلاء على المال من عدمه - وتحديد المسئول عن المخالفات أن وجدت - وحيث تشكلت هذه اللجنة من كل من .................. و.................. و.................. - وهم الشهود الرابع والخامس والسادس والواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - وقد وقدمت هذه اللجنة تقريرين وسئل رئيسها وأعضاؤها في تحقيقات النيابة العامة بعدة مرات.

ولما كانت هذه اللجنة الفنية قد فحصت وقائع الاتهام من كافة جوانبه وأبدت رأيها الفني في تقريريها اللذين تضمنا فيما انتهيا إليه مما يرشح لعدم وجود وجه لمساءلة الشركاء في شركة ............ - ومن بينهم الطاعن وذلك لقيام الشركة بأداء التزاماتها وفق العقد المبرم بينها وبين الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الأمر الذي كان يتعين معه على أسباب الحكم أن تبين واقعة انتداب النيابة العامة لهذه اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك التابعة .................. وأن تبين ما أسفر عنه تقريرها وأقوال رئيسها وعضويها - وذلك للتعرف على الصورة الصحيحة للوقائع المطروحة.

فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بإغفال بيان هذه الواقعة على نحو يتعذر معه على محكمة النقض التحقيق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - لا سيما ما يتعلق من تلك الوقائع ما يكون له اثر في تكوين عقيدة المحكمة - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - وهو ما يعد قصورا في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - عن الطاعن الذي تمسك بما انتهى إليه تقريرا اللجنة المشار إليها السالف ذكرها من دلالة على نفي الاتهام عن الطاعن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س36 رقم 56 ص141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س1 رقم 42 ص122، 16/ 6/ 1958 س9 رقم 171 ص676، 10/ 1/ 1972 س 23 رقم 11 ص 40).

ثانيًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على الأوراق التي قضت بتزويرها وأدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها واستعمالها: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).

وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام محكمة النقض وأجمعت آراء الشراح على أنه يتعين على المحكمة في جرائم تزوير المحررات واستعمالها الاطلاع على الأوراق موضوع الاتهام بالتزوير أو بالاستعمال - باعتبار أن ذلك عمل من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن إغفال ذلك مما يعيب الحكم - لأن تلك الأوراق هي أدلة من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم على أساس معرفتهم بها.

ولما كانت التهمة المنسوبة للطاعن والتي أدين عنها هي اشتراكه مع المتهم الأول في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء له ولمتهمين آخرين على مبلغ مليوني جنيه من أقوال البنك ............ حيلة وارتباط هذه الجناية بجنايتي تزوير محررات رسمية وأخرى لشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة - وذلك بأن اتفق الطاعن ومتهمون آخرون على المتهم الأول على ارتكابها - وساعدوه وذلك بالتقدم إليه بالأوراق المزورة اللازمة للحصول على القرض المطلوب ثم سحب المبالغ المستولي عليها - حيث أضافت أسباب الحكم لهذه الأوراق وصف (المزورة) كما أضافت إلى الطاعن إدانته عن اشتراكه في تزوير الأوراق التي قدمها المتهم الأول للبنك وهى خطاب التعهد المنسوب صدوره لإدارة شئون العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكشوف بأسماء العاملين بالجهاز وخطاب منسوب صدوره لبنك .................. فرع ............ - مما لم يرد بأمر الإحالة - على النحو السالف بيانه.

ولما كانت محكمة الموضوع لم تطلع على هذه المحررات التي ارتأت المحكمة أنها مزورة وأن الطاعن وآخرون قدموها للمتهم الأول واشتركوا في تزويرها - وقد نفى الطاعن هذه الاتهامات كما نفى الطاعن هذه الاتهامات كما نفى صلته بتلك المحررات - وكان يتعين على المحكمة الاطلاع على هذه المحررات للتحقق من توافر أركان جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة وتسهيل الاستيلاء وأن للطاعن دورا فيها.

وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على أوراق أدانت الطاعن عن الاشتراك في تزويرها وفي استعمالها - مع أنها لن تطلع عليها ولم تمحصها مما يمكن أن يكون له أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات لعدم الاطلاع على الأوراق موضوع الاتهام في الجرائم التي أدين عنها الطاعن وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 2/ 1989 مجموعة أحكام النقض س 40 رقم 26 ص 150، 3/ 1/ 1982 س 33 ص 11، 31/ 3/ 1980 س 31 رقم 87 ص 471، 28/ 3/ 1976 س 27 رقم 78 ص 366، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 194، 4/ 2/ 1963 س 14 ص 85، 30/ 1/ 1961 س12 ص 847، 9/ 4/ 1957 س8 رقم 103 ص 381، 31/ 5/ 1955 س6 رقم 311 ص 106، 30/ 10/ 1961 س 6 رقم 311 ص 1060، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 444 ص 1216، 20/ 2/ 1951 س2 ص 676، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 31 ص 715، 8/ 11/ 1949 س 1 رقم 20 ص 56، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد مبادئ الإجراءات الجنائية سنة 1959 ص 467، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان مبادئ الإجراءات الجنائية قواعد المحاكمة سنة 1984 فقرة 52 ص 90 وما بعدها).

ثالثا: بطلان الحكم لإغفاله بيان مضمون ومؤدى تقرير لجنة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بالقاهرة والمشكلة بموجب قرار النيابة العامة والذي استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال رئيسها وعضويها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة واضحة مفصلة - وكما تقول محكمة النقض إلى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقض وبما يمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

(نقض 11/ 4/ 1929 المحاماة السنة 9 ص 944).

وتطبيقًا لذلك فقد استقرت أحكام النقض على أنه إذا ما استندت أسباب الحكم في قضية ما إلى رأي تقرير فني أو مستند حسابي أو قانوني والى أقوال معد هذا التقرير المبينة لما ورد به أن تبين مضمون هذا التقرير أو المستند ومؤداه وما ورد بأقوال معدة في شأنه على نحو مفصل شامل لما احتواه من عناصر البحث والنتيجة التي انتهى إليها التقرير أو المستفادة من المستند - ولا يقتصر على إيراد النتيجة وحدها أو تقتطع أجزاء هامة من عناصره أو نتيجته - إذ أن ذلك من شأنه الحيلولة دون تحقق محكمة النقض من صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير أو المستند.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال رئيس وعضوي اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة من العاملين بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بالقاهرة - وهم .................. - المراجع المالي والإداري بالاتحاد و.................. - مراجع مالي للاقتصاد التعاوني بالاتحاد - و.................. - المحامي بالاتحاد - وهم الشهود الأول والثانية والثالث بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - وأوردت مضمون أقوالهم على نحو معيب لا يفيد سوى توجيه الاتهام – وفي عبارات قليلة موجزة - إلى المتهمين الأول والسابع - وحدهما - دون بيان لما جاء بتلك الأقوال مما يتعلق بشركة ............ والمالكين لها وما أسفر عنه فحص العلاقة بين هذه الشركة وبين الجمعية التعاونية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والحسابات والمعاملات المتبادلة بينهما وما انتهت إليه هذا الفحص.

كما أن أسباب الحكم خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على تقرير هذه اللجنة - والذي كان يتعين عليها الاطلاع عليه بيان مضمونه ومؤداه على النحو الذي يتطلبه القانون والسالف الإشارة إليه لا سيما وأن هذا التقرير قد تضمن ما يؤكد نفى الاتهام عن الطاعن والذي لا يتسع المقام لبيان تفصيلاته إلا بالقدر الموجز الذي يتعلق بالطاعن وشركائه في شركة ............ - حيث جاء به:

أ - أن الشركة قامت بجميع التزاماتها قبل الجمعية التعاونية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك دون أي إخلال بهذه الالتزامات وفقا للعقد المحرر بين الشركة وبين الجمعية.

ب - أن الجمعية باعت السلع المعمرة المعروضة من الشركة لمشتريها الواردة أسماؤهم بالكشوف المحررة بمعرفة الجمعية بالأجل بموجب شيكات خطية بقيمة الأقساط - وأن هؤلاء المشترين سددوا مستحقات الجمعية للمتهم الأول ولكنه لم يوردها للبنك وأنه اقر بذلك في محضر جلستي الجمعية بتاريخ .../ .../ .....، .../ .../ ..... وأن المذكور لم يدرج حسابات المعرض ضمن ميزانية الجمعية وحساباتها.

ج - أن اللجنة انتقلت لمقر الجمعية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسألت مشتري السلع من المعرض حيث تبين أن المتهم الأول باع بعض السلع لأشخاص من خارج الجهاز واستولى لنفسه على قيمة الأقساط التي تسلمها من المشترين.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم أغفلت بيان مضمون ومؤدى تقرير لجنة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ب............ والتي شكلت بموجب تكليف من النيابة العامة والذي كان يتعين على أسباب الحكم بيانه - ولا يغني عن ذلك ما أوردته أسباب الحكم من مضمون أقوال رئيس وأعضاء هذه اللجنة على نحو معيب - على النحو الذي سنوضحه في موضعه من هذه المذكرة - ويكون إغفال أسباب الحكم لمضمون ومؤدى ذلك التقرير مما يعيب الحكم بالقصور في البيان - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة لسنة 8 ص162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والقصور في بيانها والذي أدى إلى صيرورة الحكم خاليا من أي دليل من شانه إدانته: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال ثلاثة من الشهود هم رئيس وعضوي اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بـ............ - والسالف ذكرهم - وبينت مضمون أقوال رئيس اللجنة .................. - وأشارت إلى أقوال العضوين .................. و.................. بأنها لا تخرج في مضمونها عما شهد به الأول.

ولما كانت أسباب الحكم قد أوردت أقوال الشاهد الأول ص 6 - 7 على نحو معيب من عدة أوجه.

فقد نقلت عنه أن تقديم المتهم الأول المستندات المزورة لـ.................. فرع ............ للموافقة على منح قرض للجمعية التعاونية الاستهلاكية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي يرأس مجلس إدارتها - وذلك لإقامة معرض للسلع المعمرة - هو الذي مكن المتهمين الثاني والثالث والرابع من الاستيلاء بغير حق على أموال البنك سالف الذكر.

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد وأسندت إليه والى الشاهدين الثانية والثالث غير صحيح - وإنما جاء بأقوالهم جميعا أن المتهم الأول قام بتحصيل الأقساط المستحقة من مشترى السلع المعمرة من المعرض وأن ذلك ثبت لهم من خلال اطلاعهم على المستندات وكشوف المستفيدين المشترين للمعروض من شركة ............ - وأن المتهم الأول وبعد تحصيله لهذه الأقساط لم يقم بسدادها بصفه منتظمة أو كاملة للبنك وأنه هو وحده المسئول عن عدم سداد المبالغ التي حصلها من المشترين والمستحقة للبنك - وذلك وفقا للعقد المبرم بين البنك وبين الجمعية - وأن شركة ............ أوفت بكامل التزاماتها دون أي إخلال وسلمت الحاجزين البضائع والسلع المحجوزة التي تسلم المتهم الأول أثمانها كاملة عنهم وتأكد ذلك أيضا للجنة من سؤالها لهؤلاء المشترين ومن محاضر جلسات مجلس إدارة الجمعية والتي اقر فيها هذا المتهم بمسئوليته عن عدم الوفاء بمستحقات البنك وما تبين للجنة أن هذا المتهم سلم للشركة إقرار مخالصة يفيد قيامها بجميع التزاماتها وأن سبب الإضرار التي لحقت بالبنك هو المتهم الأول وحده دون سائر المتهمين.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن - وهو خطأ استظهرت منه إدانته مع أن تلك الأقوال الصحيحة لهم من شانها نفى الاتهامات عنه.

ومن الجدير بالذكر والإشارة أنه لم يرد بأسباب الحكم أي دليل آخر من شانه إسناد أفعال الاتهام للطاعن - ذلك أنها لم تستند فيما انتهت إليه إلا مما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

والذي لم يرد به ما يفيد أن الطاعن ارتكب أي فعل متعلق بتزوير المحررات أو أن له صله بها من قريب أو بعيد - وهو ما ترشح له وقائع الدعوى تمسك به دفاع الطاعن.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن عدم خلوه من أي دليل من شانه إسناد أي فعل يعد جريمة للطاعن وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لإدانته الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة وما صاحب ذلك من غموض وتناقض: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (لا تجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى).

ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن عن وقائع أخرى لم ترد بأمر الإحالة.

ذلك أن المحكمة عدلت وصف التهمة وأدانت الطاعن وفقا لهذه التعديلات.

فقد جاء بأمر الإحالة وصف التهمة بأمر الإحالة بالبند ثانيا أن المتهمين من الثاني وحتى السادس (ومنهم الطاعن - المتهم الرابع) اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية موضوع البند أولا بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن تقدموا بالأوراق اللازمة للحصول على القرض ثم قاموا بسحب المبالغ المستولى عليها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات).

والذي يفهم من ذلك أن المساهمة الجنائية موضوع الاتهام المنسوب للطاعن قد تمت بين طرفين - أولهما المتهم الأول وثانيهما المتهمون من الثاني حتى السادس - وأن فعل المساعدة من الطرف الثاني هو تقديم إفراده الأوراق اللازمة للحصول على القرض للمتهم الأول.

ومع ذلك فقد جاء بأسباب الحكم وفى مجال سردها لوقائع الاتهام التي أدان عنها الطاعن ص 4 - 5 أن المتهمين الستة الأولين اتفقوا مع آخر مجهول على ارتكاب جريمة تزوير المحررات بأن أمدوه بالبيانات الواجب إثباتها فقام المجهول باصطناع تلك المحررات - والذي يفهم من ذلك أن الطرف الأول في الاتفاق هو لمتهمون الستة الأولون - والطرف الثاني هو المجهول الذي قام بأعمال التزوير.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أضافت إلى واقعة الاتهام الموجهة للطاعن واقعة أخرى لم ترد بأمر الإحالة حيث نسبت إليه الاتفاق مع المجهول ومساعدته بإمداده بالبيانات الواجب إتباعها - وهى إضافة لا أساس لها في أوراق الدعوى - وهى تهمة جديدة مختلفة كلية في عناصرها عن التهمة التي رفعت بها الدعوى حيث أضافت للطاعن سلوكًا جديدًا مكونًا لتهمة مستقلة هي الاتفاق مع المجهول على أن يقوم الأخير بأفعال التزوير وتقديم المحررات المزورة للمتهم الأول الذي قدمها بدورة للبنك ............ - فرع ............ - للحصول على القرض.

وقد صاحب هذه الإضافة تناقض بين أسباب الحكم.

وذلك لأنه وفقا لما ورد بقرار الإحالة والذي أكدته فيما انتهت إليه ص 13 من مساعدة المتهمين من الثاني حتى السادس للمتهم الأول بتقديم المحررات المزورة له للحصول على القرض - بما يفهم منه أن المتهمين المذكورين (ومنهم الطاعن) قدموا هذه المحررات للطاعن - وهذا يتناقض مع ما جاء بالإضافة من أن المجهول هو الذي اعد المحررات المزورة وقدمها للمتهم الأول والذي قدمها بدورة للبنك المذكور - وهو تناقض يستعصى على المواءمة متعلق بدور الطاعن في الجريمة ويحيطه بالغموض والإبهام.

الأمر يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي اثر فيه لإدانة الطاعن عن وقائع لم ترد بأمر الإحالة والذي صاحبه تناقض وغموض في أسبابه يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها والتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 145، 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367، 23/ 10/ 1950 س 2 رقم 36 ص 90، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 61 ص 56، 7/ 11/ 1927 ج 1 رقم 323 ص 369، 29/ 1/ 1945 ج 6 رقم 78 ص 619، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج 2 سنة 1996 ص 150 وما بعدها - وذلك فيما يتعلق بإدانة ومعاقبة الطاعن عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة - وأما فيما يتعلق بالتناقض والغموض في أسباب الحكم.

(حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 5/ 1961 مجموعة أحكام النقض س12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263، 22/ 10/ 1951 س3 رقم 31 ص 75، 12/ 3/ 1951 س2 رقم 281 ص 745).

سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:-

ويتبين ذلك مما يأتي:-

1- تمسك دفاع الطاعن بأن الأموال التي حصلت عليها شركة ............ لإقامة المعارض من البنك .................. - فرع ............ هي قيمة أثمان ما تسلمه المستفيدون المشترون للسلع المعمرة من المعرض الذي أقامته الشركة بالاتفاق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقد استند الدفاع في ذلك إلى ما ورد بتقرير لجنة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بالقاهرة وأقوال أعضائها - والتي اتخذت منها أسباب الحكم دليلا على إدانة الطاعن - مع أن هذا التقرير وتلك الأقوال تؤكد أن ما حصلت عليه الشركة إنما هو حق مقرر لها وفقا للقانون والعقد المبرم بين الجمعية المذكورة والشركة ولما ثبت من عدم إخلال الشركة بأي من الالتزامات المسئولة عنها وأن المسئول عن سداد حقوق البنك هو المتهم الأول - ومن ثم يكون ما حصلت عليه الشركة من البنك بموجب الشيكات التي حررها المتهم الأول - هو حق مشرع للشركة بمقتضى هذا العقد - وهو ما ينفى الاتهام الموجه للمتهم الرابع (الطاعن) باعتباره احد الشركاء في الشركة المذكورة - وهو ما أيده أيضا أقوال أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومن سئل من المختصين بـ.................. وما ورد بتقرير لجنة ............ وأقوال رئيسها وعضويها المنتدبة من النيابة العامة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام أو ترد عليه أو تفند ما قدمه الطاعن من أسانيد - وكان الطاعن قد توصل من هذا الدفاع أيضا إلى عدم توافر أركان جريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على المال العام - فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 5/ 1950س1 رقم231 ص715، 21/ 5/ 1951 س2 رقم420 ص1151، 27/ 4/ 1953 س4 رقم273 ص715، 1/ 7/ 1954 س5 رقم275 ص859، 30/ 10/ 1961 س12 رقم167 ص847).

2- تمسك دفاع الطاعن بعدم تقديمه أية مستندات مزورة للمتهم الأول لتقديمها لـ................ لكي يحصل المتهم الأول على القرض - وأنه (الطاعن) لم يشارك في تزوير هذه المستندات ولا علم له بها - واستند الدفاع في ذلك إلى أقوال الأستاذ/ .................. محامي .................. في بلاغه والتي جاء فيها أن المتهم الأول وحده هو الذي تقدم بالمستندات المزورة للبنك دون أن يكون للمتهمين الثاني والثالث والرابع أي دخل في ذلك وهو ما تأكد أيضا من تقرير لجنة مراقبة البنوك بـ............ وأقوال رئيسها وعضويها وكل من سئل من العاملين بـ............ وكذلك أقوال أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وما قدموه من مستندات ومحاضر جلسات المجلس وأضاف الدفاع إلى ذلك أنه لا يوجد أي دليل في الأوراق على اشتراك الطاعن في التزوير إلا من أقوال المتهم الأول وحده الذي ادعى أن المتهم الثاني .................. - وحده فقط - هو الذي أمده بالمحررات المزورة فقدمها للبنك - وأن أقوال المقدم/ .................. - بمباحث الأموال العامة الذي تلقى البلاغ وضبط الواقعة وأجرى التحريات نفى ذلك ونفى اشتراك أي من هؤلاء المتهمين في التزوير أو في تقديم المحررات المزورة للمتهم الأول الذي تولى إعدادها وتقديمها للبنك - وهو ما نفاه أيضا الرائد/ .................. في أقواله أيضا.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه أو تفند أسانيده - بل إنها لم تقدم من الأدلة ما يثبت تقديم الطاعن الأوراق المزورة للمتهم الأول أو الاشتراك في تزويرها.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 21/ 11/ 1995، س 46، ص 1232، 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، 19/ 10/ 1986، س 37، ص 728، 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، 12/ 12/ 1985 س 36، ص 1106).

3- دفع الطاعن بعدم صلته بما قام به المتهم الأول من إخلال بالتزاماته قبل ................. لعدم سداد مستحقات البنك - واستند الدفاع في ذلك إلى أن الطاعن قد تخارج من شركة ............ بتاريخ .../ .../ ..... وقدم المستندات الرسمية التي تؤكد ذلك - والصادرة من مصلحة الضرائب ووزارة التموين والتجارة الداخلية - وقد ردت أسباب الحكم على ذلك بقولها ص 9 أن الطاعن ابرم العقد بين الشركة وبين الجمعية التعاونية الاستهلاكية لجهاز المركزي باعتباره المسئول عن العلاقات العامة بالشركة المذكورة والممثل القانوني لها وذلك بتاريخ .../ .../ ..... وأنه لا ينفى ارتكابه للواقعة تخارجه من الشركة بتاريخ .../ .../ ..... طبقا للمستندات المقدمة منه أي بعد انتهاء المعرض الذي أقيم طبقا للثابت بالأوراق في شهر أغسطس ثم امتداده لمدة أسبوعين في شهر سبتمبر ...... أي قبل تخارجه من الشركة المذكورة وانتهت أسباب الحكم من ذلك من طرح هذا الدفاع والالتفات عنه.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لمخالفة الثابت بالأوراق والمستندات المرفقة بأوراق الدعوى وتقارير اللجان الفنية وكشوف الحسابات التي تؤكد أن المعرض استمر واستمرت المحاسبات بين الجمعية والبنك إلى ما بعد .../ .../ ..... وهو التاريخ الذي قرر فيه مجلس إدارة الجمعية الموافقة على امتداد المعرض والسماح لأقارب العاملين بالجهاز بالشراء منه واقر فيه المتهم الأول وكذلك في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ .../ .../ ..... بمسئوليته عن أنشطة المعرض والوفاء بالتزامات الجمعية قبل البنك - مما يؤكد أن إخلال المتهم الأول بالالتزامات الملقاة على عاتق الجمعية تم بعد تخارج الطاعن من شركة ............ وانقطاع صلته بأنشطتها ومن ذلك المعرض المقام وفقا لعقد المبرم بين الشركة وبين الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي يمثلها المتهم الأول - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 12/ 1951 س2 رقم 129 ص 296، 4/ 4/ 1955 س6 رقم 238 ص 733، 14/ 6/ 1955 س6 رقم 432 ص 1140، 26/ 1/ 1960 س11 رقم 21 ص 110، 18/ 1/ 1970 س21 رقم 26 ص 105).

سابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والمكونة للجرائم التي أدين عنها الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد أن أسبابه قد قصرت عن بيان الوقائع وعن استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن على الوجه التي يتطلبه القانون - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافرها - والذي يتبين مما يأتي: -

1- القصور في بيان الواقعة باتهام الطاعن بالاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام له - ذات الظرف المشدد: -

يوجب القانون وفقا للمادة 310 إجراءات السالف ذكرها على الحكم بالإدانة في الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام ذات الظرف المشدد - والتي أدين عنها الطاعن - أن يستظهر الحكم أن المتهم بالتسهيل قد أتى من الأفعال ما من شأنه أن يسهل للمستفيد (الطاعن) الحصول على المال العام - وهو ما يعد اشتراكا بالمساعدة اعتبره المشرع فعلا أصليًا تبادلياً مع فعل الاستيلاء - مع علمه بأن هذا الاستيلاء كان بدون وجه حق بأن كان حيلة أو عنوه أو خلسة وأنه قصد الاشتراك في إحداثه بانعقاد نيته على تسهيل وقوعه - وهذا يتطلب أن يبين الحكم إذا كان الاستيلاء حيله أن يكون ثمة استيلاء بغير حق وأن يكون الاستيلاء قد وقع على المال العام وأن يبين الحيلة التي استعملت للاستيلاء ويقيم الدليل عليها وأن يكون الاستيلاء قد تم بناء على هذه الحيلة - وأن يبين الحكم وسيلة الاشتراك في التسهيل والدليل على توافرها وتوافر علاقة السببية بين هذه الوسيلة وبين حصول المستفيدين التسهيل على المال.

كما يجب أن يتضمن الحكم بيانا بوقائع وتوافر اركن الظرف المشدد لجريمة التسهيل.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن الأفعال التي ارتكبها مسهل الاستيلاء - وهو المتهم الأول - كان بطريق الحيلة بأن مكن المتهمين الثاني والثالث والرابع من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليونين من الجنيهات مملوكة لـ.................. - فرع ............ - وذلك باتفاقه معهم بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وباعتبارهم شركاء متضامنين في شركة ............ للتجارة والتوريدات - على أن يتقدم بطلب للبنك المذكور للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة مليوني جنيه لصالح الجمعية التي يرأسها وذلك لإقامة معرض للسلع المعمرة بنظام البيع بالتقسيط الجماعي للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وحيث أودعت قيمة القرض بحساب الجمعية بالبنك وحرر المتهم الأول والمتهم السابع شيكات لأمر شركة ............ حيث صرفها المتهمون المذكورون وكان ذلك بناء على كشوف مزورة تحوى أسماء على أنها من العاملين بالجهاز المركزي المستفيدين من المعرض وقيمة السلع المشتراة - وأنه بذلك تمكن المتهمون الثاني والثالث والرابع من الاستيلاء بغير حق على مبلغ 1.186000 مليون ومائة وستة وثمانون ألف جنيه هو قيمة المبلغ الباقي من القرض.

ولما كان ما بينته أسباب الحكم من أن الحيلة التي اتخذها المتهم الأول لتسهيل الاستيلاء هي استغلاله صفته كرئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وطلبه القرض من البنك لإقامة معرض السلع المعمرة بمعرفة شركة ............ وتقديم محررات مزورة للموافقة على هذا القرض - فإن هذا الفعل من قبل المتهم الأول - وعلى فرض صحته - يعد منه ارتكابا لجريمة الاختلاس وفقا للمادة 112 عقوبات حيث اختلس أموال البنك .............. - فرع ............. والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

ولما كانت أسباب الحكم قد أوضحت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع قد استولوا بغير حق على أموال البنك ............ - فرع ............ والذي قدرته بمبلغ 1.186000 الباقي ولم يسدد من القرض - وهو استظهار غير صحيح من حيث الواقع والقانون لان قيمة الشيكات التي حصلتها الشركة - التي يمتلكها هؤلاء المتهمون الثلاثة - هي قيمة بضائع اشتراها وتسلمها المستفيدون من المعرض الذي أقامته الشركة بالاتفاق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجهاز المركزي دون وقوع أي إخلال من الشركة بما ورد في هذا الاتفاق وبذلك تكون الشركة قد استوفت حقها المشروع الذي هو ثمن السلع التي تسلمها المستفيدون من المعرض والثابت بالمستندات وتقارير اللجان الفنية وأقوال رؤسائها وأعضائها مما قصرت أسباب الحكم في بيانه على نحو ما اشرنا إليه.

لا سيما وأن الملتزم بأداء حقوق البنك هو المتهم الأول الذي تحصل على أثمان السلع المباعة ولم يسدد للبنك إلا جزءا منها ولم يسدد الباقي - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في استظهار ركن عدم مشروعية الطاعن وشركائه في الشركة في الحصول على قيمة الشيكات التي حررها المتهمان الأول والسابع ثمنا للسلع المباعة لصالح الشركة لا سيما وأن كل شيك كان مرفقا به كشف بأسماء المستفيدين وقيمة السلعة التي اشتراها كل من هؤلاء المستفيدين والداخلة ضمن القيمة الكلية للشيك - وتعهد من الجمعية لسداد قيمة القرض - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر هذا الركن من أركان جريمة تسهيل الاستيلاء ولم تحققه أسباب الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن وسيلة اشتراك الطاعن مع المتهم الأول في هذه الجريمة هي تقديم الطاعن له مستندات مزورة لتقديمها للبنك والاتفاق معه على تسهيل الاستيلاء - مع أن الثابت بالأوراق ينفي تقديم الطاعن له أية مستندات لتقديمها للبنك للموافقة على القرض - ولم تقدم أسباب الحكم أي دليل على هذا الاتفاق ولا إرادة الطاعن في وقوع الاستيلاء على أموال البنك وحيث ترشح الأوراق عدم وجودهما.

وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان علاقة السببية بين ما اعتبرته صلة من المتهم الأول وبين صرف شركة ............ للشيكات وحيث ترشح الأوراق عدم توافر هذه العلاقة لان الشركة المذكورة صرفت هذه الشيكات بناء على بضائع تسلمها المشترون فعلا من المعرض الذي أقامته الشركة وسلموا أثمانها للمتهم الأول الذي احتفظ بها لنفسه ولم يسدد القرض بموجبها بما ينفي ركن علاقة السببية.

ويعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع جريمة تسهيل الاستيلاء التي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر هذه العلاقة - والتي لم تعن أسباب الحكم بيانها.

فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى على نحو قاصر لا يتبين منه أن الطاعن قد شارك في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال البنك ............ - فرع ............ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 10/ 1947 - المحاماة س 28 رقم 885 ص 300، 27/ 6/ 1956مجموعة الأحكام س 7 ص 264، 14/ 1/ 1958 س 9 ص 36، 31/ 3/ 1958 س 9 ص 342،، 25/ 2/ 1957 س 8 ص 176).

2- القصور في بيان اشتراك الطاعن في أفعال الظرف المشدد لجريمة تسهيل الاستيلاء المكونة لجريمتي تزوير المحررات واستعمالها: -

أن أسباب الحكم قد ذكرت هذه الأفعال المنسوبة للطاعن على صورتين مختلفتين - الأولى: وردت بأمر الإحالة وهى اتفاقه مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الاستيلاء ومساعدته بتقديم المستندات اللازمة للحصول على القرض - والثانية: هي اتفاق الطاعن وبقية المتهمين من الأول حتى السادس مع مجهول على ارتكاب جريمة تزوير المحررات والتي لم ترد بأمر الإحالة - وذلك على النحو السالف بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين أي دليل على الصورة الأولى وحيث ترشح الأوراق عدم توافرها من خلال أقوال الشهود وتقارير الخبراء وأقوالهم التي لم تعن أسباب الحكم بيانها - على نحو ما اشرنا إليه سلفًا.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تبين ما يفيد اتفاق الطاعن والمتهمون الآخرون مع المجهول على تزوير المحررات وحيث خلت الأوراق مما يفيد وقوع هذا الاتفاق وبالتالي عدم وجود دليل على وقوعه حيث خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن أملى أو شارك في إملاء البيانات غير الصحيحة على المجهول الذي حرر الأوراق المزورة - وهى الصورة التي استظهرتها أسباب الحكم ولم يكن لها أصل بالأوراق.

وكذلك فإن أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة خلت من بيان اطلاعها على المحررات المزورة واثبات ما أسفر عنه هذا الاطلاع مما هو ضروري للتحقق من صحة إسناد أفعال التزوير والاشتراك فيها للطاعن ومن صحة استظهار المحكمة لأركان وعناصر جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة - على نحو ما سبق لنا بيانه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان العنصر المادي لاشتراك الطاعن في التزوير.

وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان علم الطاعن بالتزوير وإرادته في إحداثه.

الأمر الذي يتبين معه قصور أسباب الحكم عن بيان وقائع اشتراك الطاعن في أفعال تزوير محررات رسمية وأخرى لشركات مساهمة واستعمالها والتي اعتبرتها مكونة للظرف المشدد لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتي أدانت الطاعن عنها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1985 س36 رقم104 ص590، 1/ 6/ 1975 س26 رقم109 ص471، 13/ 4/ 1973 س24 رقم204 ص978، 8/ 5/ 1972 س23 رقم48 ص656، 13/ 4/ 1970 س21 رقم140 ص568، 29/ 10/ 1964 س15 ص619).

3 - القصور في استظهار مسئولية الطاعن عن الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة وفى بيان توافر أركان وعناصر هذا الاشتراك وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

يشترط القانون أن يتضمن حكم إدانة الشريك في هذه الجريمة المنصوص عنها في المادة 116 مكررًا عقوبات أن هذا الشريك قد أتى بفعل من أفعال الاشتراك وهى الاتفاق مع الفاعل الأصلي لها على ارتكابها أو تحريضه أو مساعدته على ذلك وإقامة الدليل على ما ارتأته طرق الاشتراك وأن يستظهر أن ثمة ضرر حال ومؤكد قد تحقق وأن هذا الضرر قد ترتب على قيام الفاعل الأصلي بفعل غير مشروع بناء على ما ارتآه من وسيلة الشريك والفعل المسند إليه من أعمال الاشتراك - وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفاعل لأفعال هذا الضرر وإحداثه بالأموال والمصالح بالجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته.

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن الطاعن والمتهمين الثاني والثالث قد اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة وساعدوه والمتهمان الخامس والسادس وذلك بتقديم المحررات المزورة اللازمة للحصول على القرض المطلوب إليه سحب المبالغ المستولى عليها وذلك دون أن يقيم الدليل على هذا الاتفاق ولا أن إرادة الطاعن قد التقت مع إرادة المتهم الأول والمتهمين الآخرين على إحداث الضرر وحيث ترشح الأوراق إلى أن هذه الإرادة لم تتوافر لدى الطاعن وأن إرادته اتجهت إلى إقامة المعرض وبيع السلع المعروضة فيه لمن يحددهم المتهم الأول والحصول على أثمانها منه بواسطة الشيكات التي يحررها على البنك ............ فرع ............ من حساب الجمعية التي يمثلها المتهم الأول المودع فيه قيمة قرض البنك للجمعية لتمويل المعرض على أساس أن يسدد المتهم الأول قيمة القرض للبنك من الأقساط التي يتسلمها من المشترين.

ولما كانت أسباب الحكم لم تقم أي دليل على أن الطاعن قدم للمتهم الأول أية محررات مزورة لتقديمها للبنك للحصول على القرض ولا اشتراك الطاعن بأي طريقة في تزوير هذه المحررات ولا علمه بها - على النحو السالف بيانه.

كما خلت أسباب الحكم مما يدل على أن ما صرفته شركة ............ التي يشارك فيها الطاعن من شيكات هو السبب فيما يكون قد لحق البنك من أضرار - وحيث تؤكد الأوراق أن هذا الضرر - لو صح توافره - هو احتفاظ المتهم الأول بأثمان السلع التي اشتراها المستفيدون من المعرض وسددها له دون أن يسددها للبنك - مما ينفي علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعن وبين حدوث هذا الضرر.

فضلا عن أن أسباب الحكم ذاتها أشارت إلى أن هذا الضرر كان محتملا في مثل هذا التسهيل الائتماني الممنوح للجمعية التي يمثلها المتهم الأول - بما يعني عدم توافر شروط توافر الضرر الحال والمؤكد - ولذلك قضى الحكم غيابيا ببراءة المتهمين الثامن والتاسع الموظفين بالبنك ............ فرع ............ من تهمة خطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر أركان وعناصر الاشتراك لديه في جريمة الإضرار العمدي بأموال البنك وقدم الأدلة على ذلك - والتي ذكرنا بعض منها - والتفتت أسباب الحكم عن تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه.

فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في استظهار أركان وعناصر اشتراك الطاعن في جريمة الإضرار العمدي بأموال البنك المذكور - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 11534 لسنة 62 ق جلسة 23/ 3/ 1993 المستحدث من أحكام النقض من سنة 1993 1994 ص 44، نقض 27/ 10/ 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 رقم 229 ص 1157، 26/ 4/ 1966 س 17 رقم 94 ص 496، 25/ 6/ 1963 س 14 رقم 111 ص 578، 1/ 5/ 1961 س 12 رقم 96 ص 521، 25/ 4/ 1961 س 12 رقم 94 ص 508).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل بالتجارة ويعول أسرة كبيرة وليس له دخل ينفق منه على أفرادها إلا من خلال هذا لعمل - وليس لهم راعٍ سواه.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته والعاملين معه في التجارة وما اكتسبه من سمعه طيبة فيها - أضرارا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها إذا ما قضي بقبول الطعن بالنقض وهو يمضى العقوبة المحكوم بها عليه في السجن.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولي التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات