دعوى منع التعرض
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:.................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:.................
الموضوع
حيث إن الطالب واضعا يده على قطعة الأرض الكائنة................. محافظة................. والبالغ مساحتها الإجمالية................. متر مربع وحدودها الأربعة كما يلي:
الحد الشرقي:................. الحد الغربي:.................
الحد البحري:................. الحد القبلي:.................
وحيث إن حيازة الطالب للأرض سالفة الذكر حيازة مستقرة وهادئة وعلانية ومستمرة وليس فيها أي لبس أو غموض وأن حيازته للأرض سالفة الذكر تزيد على........... سنة وبتاريخ.../ .../ ..... (يجب أن تكون المدة أقل من سنة من تاريخ رفع الدعوى) أي قبل مضي سنة تعرض المعلن إليه لحيازة الطالب في الانتفاع بالعقار وذلك بأن قام (يكتب نوع التعرض)
وحيث إنه لم تمض سنة على تعرض المعلن إليه للطالب في حيازته أو الانتفاع بالعقار فانه يحق الطالب عملا بنص المادة 961 من القانون المدني إقامة هذه الدعوى بغية استصدار حكما بمنع تعرض المعلن إليه للطالب في حيازته للأرض سالفة الذكر.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة......... والكائن مقرها......... وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم......... الموافق.../ .../ ..... أمام الدائرة (............) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بمنع تعرضه للطالب في الانتفاع بالعقار المبين حدوده ومعالمه بصدر هذه الصحيفة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،
التعليقات