المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1957

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1957

قوانين
26. Aug 2020
129 مشاهدات
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 102 لسنة 1957

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 102 لسنة 1957

بإنشاء الهيئة المصرية لامتحانات اتمام الدراسة الثانوية المعادلة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 583 لسنة 1955 فى شأن تنظيم المدارس الحرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تنشأ بوزارة التربية والتعليم هيئة تسمى "الهيئة المصرية لامتحانات اتمام الدراسة الثانوية المعادلة".

وتختص هذه الهيئة بامتحان الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات الأجنبية لاتمام الدراسة الثانوية من المدارس والمعاهد التى لا تسير على خطط ومناهج وزارة التربية والتعليم.

مادة 2 - تشكل "الهيئة المصرية لامتحانات اتمام الدراسة الثانوية المعادلة" من ممثلين للجامعات المصرية وممثلين لوزارة التربية والتعليم.

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتعيينهم وتحديد عددهم.

مادة 3 - يكون لنتائج الامتحانات التى تجريها هذه الهيئة القيمة العملية التى لمثيلاتها مما كانت تجريه المدارس والمعاهد والهيئات المشار إليها بالمادة الأولى فى امتحاناتها السابقة.

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره - ولوزير التربية والتعليم اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1376 (28 أبريل سنة 1957)

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 102 لسنة 1957

 

كان من نتيجة العدوان الفرنسى البريطانى على مصر وقطع العلاقات بين مصر والدولتين المذكورتين أن انقطعت الأسباب لاستمرار الهيئات والمعاهد والمدارس البريطانية والفرنسية القائمة فى مصر على نظمها التى كانت تسير عليها ومنها إجراء الامتحانات العامة التى كانت تجريها للطلبة الملتحقين بها سواء من المصريين أو الأجانب.

ولما كانت النظم التى تسير عليها هذه المعاهد والهيئات تختلف عن نظم الامتحانات العامة المصرية فمن أجل ذلك كان من المتعين مواجهة الموقف حتى لا يضار الطلبة الذين قطعوا مرحلة فى الدراسة بهذه المعاهد الأجنبية وعددهم كبير.

وقد أخذ رأى الجامعات فى هذا الشأن على اعتبار أن الشهادات التى كانت تمنحها هذه الهيئات الأجنبية تؤهل للالتحاق بكليات الجامعات وفقا لنظام استقرت عليه الجامعات منذ سنوات. وقد أبدى المجلس الأعلى للجامعات رأيه فى الموضوع وأشار بإنشاء هيئة تختص بامتحان الطلبة الملتحقين بهذه المعاهد على الوضع الذى كانوا يؤدون به الامتحانات فى المعاهد الملتحقين بها. وذلك منعا لاضطراب نظام تعليمهم وتمكينا لهم من الالتحاق بالجامعات على الوضع الذى التحق به أمثالهم من الطلاب فى السنوات بالسابقة.

والتشريع المقترح يقصد به مواجهة هذا الموقف وذلك بإنشاء هيئة تسمى "الهيئة المصرية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية المعادلة". والغرض منه أن يكون لنتائج الامتحانات التى تجريها هذه الهيئة نفس القيمة العلمية التى كانت لها لو أنها أجريت بمعرفة الهيئات التى كانت تجريها وفقا للأوضاع السابقة.

وتتشرف وزارة التربية والتعليم برفع مشروع القانون المذكور إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات