صيغة دعوى مستعجلة

صيغة دعوى مستعجلة 1 - لإعادة التيار الكهربائي 2 - لإعادة توصيل حرارة التليفون3 - لإعادة توصيل المياه

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
487 مشاهدات
صيغة دعوى مستعجلة

صيغة دعوى مستعجلة
1 - لإعادة التيار الكهربائي
2 - لإعادة توصيل حرارة التليفون
3 - لإعادة توصيل المياه

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. المحامى الكائن في ...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................... (رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء)
السيد/ .................. (رئيس مرفق مياه ............)
السيد/ ................. (رئيس الشركة المصرية للاتصالات)
ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في.................... قسم................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ..........................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ .../ .../ ...... (قامت شركة الكهرباء ..............)
(قام مرفق مياه ......................)
(قامت شـركة الاتصالات المصرية)
بقطع الـ (.................) عن شقة الطالب الكائنة في...................... دون مبرر قانوني رغم قيام الطالب بتسديد كافة مستحقات الشركة لديه ولا يوجد ثمة التزام عليه تجاه الشركة وقد طالبها بعوده (............) وديا دون جدوى الأمر الذي حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى المستعجلة
عملا بنص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها .............. أمام الدائرة (...............) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............... الموافق .../ .../ ..... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بإعادة توصيل ............... إلى شقة الطالب، وإلزام الشركة المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , وشمل الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (45) من قانون المرافعات

الموضوع

 


دعوى
مستعجلة
لإعادة
توصيل .........
كطلب
الطالب
وتحت مسئوليته


وكيل الطالب

 

المحامى 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات