دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
185 مشاهدات
دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

إنه في يوم................... الموافق.../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ ........... المقيم................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. المحامى الكائن في................
أنا............. محضر محكمة........ الجزئية انتقلت وأعلنت
السيد/ ............. المقيم في............ قسم....... محافظة.......... مخاطبًا مع/ ..............

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ..../ .../ ..... استأجر المعلن إليه من الطالب (المؤجر) ما هو........... بغرض الاستعمال في........ بالعقار رقم.... الكائن في............. بشارع.......... قسم............... محافظة................ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدمًا أول كل شهر، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه، وتفصيلها كالآتي............. جنيه القيمة الإيجارية الشهرية،............... جنيه قيمة استهلاك المياه، والإجمالي مبلغ جنيه.............
وحيث إن المعلن إليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارًا من شهر.................. وحتى تاريخ هذا الإنذار والتي تقدر بمبلغ......... جنيه (عدد الشهور مضروبة في القيمة الإيجارية الشهرية).
مما اضطر الطالب معه إلى تكليف المعلن إليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر والرقيم................ محضري...... ، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف) وتم إعلان المعلن إليه بتاريخ.../ .../ ..... إلا أنه لما يحرك ساكنًا.
وحيث تنص المادة 18 من القانون 136 الفقرة (ب) بأنه:
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ).............. الخ
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر................ "
وهو ما اضطر الطالب معه إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة............. الكائن مقرها ................ أمام الدائرة (.........) إيجارات، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق..../ .../ ....... وذلك لسماع الحكم بـ
أولاً: إخلاء المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات.
ثانيًا: إلزام المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (18) فقرة (ب) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981

الموضوع

 

 

دعوى
إخلاء لعدم
سداد القيمة
الإيجارية

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

 

وكيل الطالب

 

المحامى 

 

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات