دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة
إنه في يوم................... الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ........... المقيم................ ومحله المختار................ أنا............. محضر محكمة........ قد انتقلت إلى محل إقامة: السيد/ ............. المقيم............ وأعلنته بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ..../ .../ ..... استأجر المعلن إليه من الطالب الشقة رقم....... بالعقار رقم ............. الكائن بجهة ............ محافظة............... بقصد استعمالها ........... وبأجرة شهرية قدرها ........... وقد امتنع المعلن إليه بدون مسوغ قانوني عن سداد الأجرة منذ......... وحتى تاريخ رفع الدعوى ولم تفلح معه الطرق الودية فقام الطالب بإنذاره على يد محضر بتاريخ .............. تاركًا له فسحة من الوقت قدرها خمسة عشر يومًا لسداد الأجرة المتأخرة إلا أن هذه المهلة قد انقضت دون الوفاء بالأجرة بناءً عليه: أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ................. الدائرة .............في تمام الساعة الثامنة صباحًا يوم .............. الموافق.............. لسماع الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر وتسليم العين للطالب خالية كما استلمها المدعى عليه وذلك لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه عن المدة من............... حتى تاريخ رفع هذه الدعوى بالإضافة إلى رسم النظافة بواقع 2% مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات