دعوى إخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة (أعمال منافية للآداب)
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة ................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم .............................. مخاطبًا مع: ....................
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ......م استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو شقة سكنية رقم ............. بالدور ............ بالعقار المملوك للطالب والكائن ............ وذلك بغرض استعمالها كسكن مقابل أجرة شهرية وقدرها .......... تدفع مقدمًا أول كل شهر.
وحيث إن المعلن إليه أساء استعمال العين المؤجرة وقام باستعمالها بطرقة منافية للآداب العامة حيث قام بإدارة العين في ألعاب القمار وممارسة الدعارة. وقد قامت الشرطة بمهاجمة العين وتحرر عن ذلك الجنحة رقم .......... لسنه ............ جنح ............. وبجلسة .../ .../ ......م قضت محكمة جنح ............ بمعاقبة المعلن إليه (يذكر منطوق الحكم) وقد تأيد الحكم استئنافيًا وأصبح باتًا.
ولما كانت المادة 18/ د من القانون 136 لسنه 1981 قررت أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة فان الطالب يعقد الخصومة طالبا الحكم بإخلاء العين المؤجرة لاستعمال العين المؤجرة في أغراض مخالفة للآداب العامة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الابتدائية الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ……… مساكن بجلستها المنعقدة صباح يوم …… الموافق .../ .../ ......م لسماعه الحكم
أولاً: بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ......م وإلزامه بإخلاء العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية وبالحالة التي استلمها عليها
ثانيًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات