دعـوى إخلاء للـتأخير في سداد الأجرة
(موضوعية)
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ........ والمقيم بالعقار رقم...... بشارع...... تابع قسم...... محافظة...... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....... المحامى. أنا................ محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة: السيد/ ............. المقيم بالعقار رقم...... بشارع.... تابع قسم...... محافظة....... مخاطــبًا مــع ..................
وأعلنته بالآتـــي
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... استأجر المعلن إلية من الطالب المحل الكائن....... بغرض استغلاله........ وذلك بقيمة إيجاريه شهرية قدرها....... شهريًا تدفع مقدمًا في أول كل شهر. وحيث إن المعلن إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إليه والموضح بعقد الإيجار المذكور عن المدة من....... حتى....... وحيث إنه قد تم تمكين المعلن إليه من العين للانتفاع بها واستغلالها وذلك سندًا لعقد الإيجار المذكور. وبذلك يكون للطالب في ذمه المعلن إليه مبلغ وقدره ........ وهى القيمة الإيجارية الشهرية المتأخرة على المعلن إليه من..... حتى.... بواقع ...... شهريًا . وحيث إنه نص في البند...... من عقد الإيجار على....... في حالة إخلال الطرف الثاني المستأجر بالتزاماته بسداد الأجرة المقررة في الموعد المحدد....... يعتبر العقد مفسوخًا. وطبقًا لنص المادة 157/ 1 من القانون المدني التي تنص على (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره للمدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى). وكذلك طبقًا لنص المادة 18/ ب القانون 136 لسنة 1981 والتي تنص على (((ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه)). وقـد قـضت محكمـة النقـض: عقد الإيجار. خضوعه للقواعد العامة التي تخضع لها سائر العقود في القانون المدني فيما لم يرد به نص خاص. مؤداه. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه يجيز للآخر طلب الفسخ. فسخ العقد. أثره.إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. (الطعن رقم 4279 لسنة 63 ق ـ جلسة 8/ 4/ 2001). * منشور هذا الحكم في مجلة المحاماة. العدد الثاني لسنة 202 ص 145. وحيث إن الطالب قد انذر المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية بالإنذار المؤرخ .../ .../ .... خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه إلا أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية وضرب بالإنذار عرض الحائط. مما يحق معه للطالب والحالة كذلك إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة للمعلن إليه والمبينة بالعقد وبصدر هذه العريضة وتسليمها خاليه من الشواغل والأشخاص بحكم مشمول بالنفاذ المعمل طليقًا من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل إتعاب المحاماة.
بـــناءً عـليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ....... الكائن مقرها ...... بجلستها التي ستنعقد علنًا في تمام الساعة الثامنة أفرنكي صباحًا وما بعدها في صباح يوم الموافق .../ .../ .... ليسمع المعلن إليه الحكم بأخلاء العين المؤجرة إليه والمبنية بالعقد المؤرخ .../ .../ .... وبصدر هذه العريضة وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه عن المدة من .../ .../ .... حتى .../ .../ .... وأن القيمة الإيجارية المستحقة عليه مبلغ........ وما يستجد من أجره بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها. ولأجــل,,,,
|
الموضوع
دعـوى إخلاء للـتأخير في سداد الأجرة
وكيل الطالب ..............
المحامى
بموجب توكيل
رقم
|
|
التعليقات