محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/.................... في الحكم الصادر من
محكمة................... الابتدائية - دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة -
في الدعوى رقم.............. لسنة........... جنح.................
والمستأنفة برقم........... لسنة........... جنح............... والصادر بجلسة.../.../....
الـوقائــــع
اتهمت النيابة العامة/............................... - لأنه في الفترة من.../.../.... حتى.../.../.... بدائرة قسم.................. محافظة.....................: -
1- تهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة المستوردة (بودرة كبس الميلامين واليوريا) بأن ادخلها إلى البلاد بطريقة غير صحيحة بالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها بقصد الاتجار فيها وبقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها على
النحو المبين بالأوراق.
2- تهرب من أداء رسوم وزارة الاقتصاد المستحقة على البضاعة (بودرة كبس الميلامين واليوريا) بأنه ادخلها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للنظم والقواعد المقررة وكان ذلك بقصد الاتجار فيها وبقصد التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى المواد 1، 2، 3، 4، 21، 122، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الملحقة والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 والمادة 32 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنح................ حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم .................. سنوات مع الشغل وكفالة ..................... جنيه لوقف التنفيذ وألزمته بأداء مبلغ................... جنيه...../........ مثلى الضرائب المستحقة والمصادرة والمصاريف.
وإذ استأنف المتهم هذا الحكم تحت رقم......... لسنة............ جنح مستأنف............ فقد قضت محكمة.................. الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة حضوريًا بجلسة.../.../.... قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف.
وقد قرر المحكوم عليه/............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافى - للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون المستندات التي استند إليها في إدانة الطاعن والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون والذي أدى إلى الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي استخلص منها الإدانة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي أدين بها المتهم من فعل مادي وقصد جنائي - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض - حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضائها.
وتطبيقًا لهذا النص يوجب القانون - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أن يتضمن حكم الإدانة في الجريمتين التي أدين الطاعن عنهما - والتي تشمل جريمة التهرب من أداء الرسوم الجمركية على البضائع التي أدخلت للبلاد بطريقة غير صحيحة بالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها بقصد الاتجار فيها وبقصد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عليها وجريمة التهرب من أداء رسوم وزارة الاقتصاد المستحقة على البضائع المستوردة والتي أدخلت للبلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للنظم المقررة بقصد الاتجار فيها وبقصد التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة وهما الجريمتان اللتان أدانت الطاعن عنهما أن تستظهر وقائع جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته أن تبين أسباب الحكم فعل التهريب الذي قام به المتهم ووجه عدم مشروعيته أو وجه مخالفته للنظم المعمول بها وأنه إذا كان وجه عدم المشروعية هو كون البضائع محل الاتهام محظور إدخالها للبلاد أن تبين المصدر التشريعي أو القانوني الذي يحظر إدخالها وإذا كان عدم المشروعية يرجع إلى تحايل صاحب البضاعة بإدعائه إلى تمتع هذه البضاعة بالإعفاء الجمركي أن تستظهر أسباب الحكم عدم تمتعها بالإعفاء وأن تقيم الدليل على عد توافر شروط الإعفاء التي ادعاها صاحب البضاعة وذلك من خلال مستندات وأدلة صحيحة وأن تبين أسباب الحكم كمية البضاعة المهربة حتى يمكن التحقق من مطابقة التعويض المحكوم به لأحكام القانون وأن تبين أن المتهم قد قصد مخالفة النظم المعمول بها في شأن هذه البضاعة وأن إرادته انصرفت إلى التهرب من أداء الضريبة الجمركية التي يوجب القانون أدائها.
كما تعين على أسباب الحكم أن تستظهر وقائع جريمة استيراد سلع بطريقة غير مشروعة بقصد التهرب من الرسوم المستحقة لوزارة الاقتصاد والمنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته أن تبين توافر واقعة الاستيراد من خلال الاطلاع على المستندات التي توجب قوانين الاستيراد والجمارك والتجارة الرجوع إليها للتعرف على عناصر هذه الواقعة وان تبين أسباب الحكم أن الرسائل المستوردة محل الجريمة محظور استيرادها والسند التشريعي لهذا الحظر ووجه عدم مشروعية إدخال هذه السلعة ومخالفته للقانون - وأن تستظهر أسباب الحكم قيمة الرسوم المستحقة لوزارة الاقتصاد والتي تهرب من سدادها وان تبين توافر الركن المعنوي بكافة عناصره في هذه الجريمة - وحيث يتشدد قضاء النقض والفقه في بيانها باعتبارها من الجرائم الاقتصادية وذلك باستظهار علم الفاعل بأن يستورد مواد محظور استيرادها حيث يجوز الدفع بعدما العلم بالقانون الاقتصادي إذا ما تعذر على المتهم العلم بنشر القانون أو السند التجريمى.
ولما كانت أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافى والمطعون فيه قد بينت أن فعل التهريب الجمركي يتمثل في استيراد بودرة اليوريا والميلامين المحظور استخدامها من دولة (...........) وهى غير الدولة التي ذكر الطاعن انه استوردها منها (............) وأن ذلك من خطاب سفارة جمهورية مصر العربية مكتب التمثيل التجاري بـ............. ومن سداد قيمة البضاعة لشركة......................... والمكاتبات والمستندات التي تم ضبطها بشركة الطاعن مع أن تلك الأوراق التي اعتبرتها أسباب الحكم دليلاً على فعل التهرب لا تتضمن حظر إدخال هذه السلعة إلى البلاد ولا المصدر التشريعي لهذا الحظر ولا شحنها من ميناء..................... ولا أن سداد ثمنها كان لفرع الشركة الموردة بـ.................. - وإنما تؤكد هذه المستندات أن الشحن تم من ميناء.................... في................. إلى ميناء................ - غاية الأمر أن السفن التي قامت بالنقل تمر على ميناء................. بحسب خط السير المقرر لها وهو ما تحقق من خلال الفحص الدقيق للسيد المستشار التجاري بسفارة مصر في كينيا والذي اطلع بنفسه وعاين بنفسه إنتاج السلعة محل الدعوى في مصنعها بدولة................. - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - والذي خصصنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن الماثل - وكان الطاعن قد تمسك بذلك في دفاعه.
ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت عدم تمتع البضاعة المستوردة بالإعفاء الجمركي الوارد باتفاقية الكوميسا دون أن توضح الشروط التي لم تتوافر في العمليات الجمركية والسلعة الواردة للطاعن والتي تتطلب الاتفاقية توافرها والمنصوص عليها في الاتفاقية والتي ترشح الأوراق لتوافرها مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي لجريمة التهريب الجمركي وهو ما ينفى بضرورة علمه بأنه يخالف النظم المعمول بها وحيث خلت أسباب الحكم من بيان علمه بهذه المخالفة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان الكمية من المواد التي ارتأت أنها محظورة وأنها أدخلت بطريق غير مشروع وهو ما يتعذر معه على محكمة النقض مطابقة التعويض الذي قضى بإلزام الطاعن دفعه لأحكام القانون مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين وقائع الاستيراد التي قام بها الطاعن ولا المستندات المتعلقة بها ولا الإجراءات التي اتخذت بشأن البضاعة المستوردة والتي رأت أنها محظورة دون أن تبين سند هذا الحظر ولا وجه مخالفتها لقانون الاستيراد والتصدير ولا قيمة الرسوم المستحقة لوزارة الاقتصاد والتي رأت أن الطاعن تهرب من سدادها - كما خلت من بيان الركن المعنوي لعدم بيانها علم الطاعن بحظر استيراد البضاعة التي استوردها وإرادته التهرب من سداد رسوم الاستيراد المستحقة لوزارة الاقتصاد - وهو أمر غير متصور وذلك لعدم توافر الركن المادي الذي يتوقف قيام الركن المعنوي على وجوده.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الأركان والعناصر اللازم توافرها لقيام الجريمتين التي أدان الطاعن عنهما - سواء ما تعلق منها بالركن المادي أو المعنوي لكل منهما - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 25/ 10/ 1965 س16 رقم141 ص743، 18/ 5/ 1964 س15 ص393 والطعن رقم 2014 لسنة 33 ق، 24/ 2/ 1969 س20 رقم62 ص290 الطعن رقم 2156 لسنة 38ق، 12/ 2/ 1968 س19 رقم34 ص198، 13/ 12/ 1972 س23 رقم90 ص413، 1/ 4/ 1975 س26 رقم21 ص340، 3/ 5/ 1989 س40 رقم92 ص558، 14/ 12/ 1989 س40 رقم196 ص1218 وذلك فيما يتعلق بجريمة التهريب الجمركي - أما فيما يتعلق بجريمة التهرب من رسوم الاستيراد ولسلعة محظورة نقض 13/ 4/ 1954 س5 رقم174 ص514، 27/ 6/ 1961 س12 رقم6 نقابات ص394، 31/ 5/ 1962 س13 رقم110 ص734، 15/ 5/ 1950 س1 رقم208 ص637، 20/ 3/ 1951 س2 رقم302 ص795، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - الجرائم الاقتصادية ج1 سنة 1979 ص74، 80، 118).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في بيان مضمون المستندات التي استند إليها في إدانة الطاعن والاستنتاج غير الصحيح لهذا المضمون والذي أدى إلى الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى: -
- ذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيًا لنفس الأسباب قد استند (ص5) إلى مطالعة المحكمة لمستندات الدعوى ومنها خطاب سفارة جمهورية مصر العربية مكتب التمثيل التجاري بـ............... والذي أفاد بأن دولة............... لا تنتج بودرة كيس اليوريا والميلامين وأن هذه البضائع ليست واردة من............ وإنما وردت من ميناء.............. بـ................. ومن إنتاجها وأنه تم سداد قيمة البضاعة لشركة........................وأن المستندات التي تم ضبطها أفادت بأن عملية التعاقد والاستيراد تمت بالاتفاق مع الشركة ............... وأن المتهم يبرر سبب شحن هذه المواد من ميناء.................. بـ................
وانتهت أسباب الحكم من ذلك إلى أنه استورد مواد محظورة بالتحايل على القانون وادعى استيرادها من............. ليدخلها للبلاد تحت اتفاق الكوميسا وليتهرب من أداء الرسوم الجمركية.
وهذا الذي أوردته أسباب الحكم في شأن بيان مضمون المستندات التي استندت إليها في إدانة الطاعن إنما هو بيان معيب لأن تلك المستندات لا تتضمن ولا يستفاد منها المعاني التي ذكرتها أسباب الحكم.
وذلك لأن كتاب مكتب التمثيل التجاري المؤرخ في.../.../.... لم يجزم بأن دولة .............. لا تنتج الصنف موضوع التحقيق وإنما قال أن المعلومات المبدئية تفيد أن إنتاج هذا الصنف بـ.............. بحدود وأن الأمر يحتاج للمزيد من الاستقصاء وطلب موافاته بصور من مستندات الشحن - وأن مكاتبات مكتب التمثيل التجاري التالية أكدت من خلال بحث السيد المستشار التجاري بسفارة مصر في................. الأستاذ/.................................... صحة المستندات وأن هذه البضاعة مصنعة بشركة........................... بلاستيك التي قام بزيارتها وتسلم منها عينات من هذه المواد موضوع التحقيق.
وكذلك فإن مستندات الشحن وفواتير الشراء تؤكد أن البضاعة تم شحنها من ميناء................. - إلى ميناء................ - ولا يغير من هذه الحقيقة ما استنتجته أسباب الحكم ولجنة مصلحة الجمارك من الفاكسات المضبوطة لدى الطاعن والتي أرسلت له من الشركة......................... المصدرة للشحنات والتي تفيد متابعتها للبضائع المشحونة وتخبره أولاً بأول عن مراحل وصولها في كل من المواني التي تمر عليها السفن والمقرر المرور عليها في خط السير - ومن هذه المواني ميناء................. بـ...................... - وذلك ليستعد (الطاعن) لاستقبالها في ميناء...................... - والتي لا يفهم منه على أي حال أن تلك البضائع تم شحنها في ميناء............... - ومن ثم يكون استنتاج أسباب الحكم مسايرة للجنة مصلحة الجمارك استنتاجًا لا يقوم على مقدمات صحيحة - وإنما هو استنتاج يخالف البيانات الثابتة ثبوتًا مؤكدًا وقطعيًا بالمستندات التي أسبغ عليها القانون وصف الحجية في الإثبات - وهو ما يعيب الحكم بالاستنتاج المتعسف ومخالفة الثابت بالأوراق والذي يعد فسادًا في الاستدلال.
وقد ترتب على ذلك القصور في التسبيب أن أسباب الحكم نسبت إلى الطاعن - على وجه غير صحيح - وقائع إدخال بضائع مستوردة بطريقة غير صحيحة والتهرب من الضرائب الجمركية والمستحقة لوزارة الاقتصاد.
الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون المستندات التي استند إليها في إدانة الطاعن وما صاحبه من فساد في الاستدلال وخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم294 ص806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم228 ص939، 1/ 2/ 1970 س21 ص207).
ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- قدم دفاع المتهم للمحكمة الاستئنافية بجلسة.../.../....عدة حوافظ تتضمن مستندات رسمية من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن من تلك المستندات: -
أ- صورة رسمية من خطاب السيد السفير/................................. - مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الموجه للسيدة............................. مديرة مكتب وزير الاقتصاد - رقم......../......... بتاريخ.../.../.... - والذي يفيد بأن السفارة المصرية في.............. أفادت أن مستندات الشحن الخاصة بالشحنات موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة إنما هي مستندات صحيحة وتحمل توقيعات وأختام ودورة مستنديه سليمة وأن الشركة الكينية تقوم بإنتاج المادتين التي تشملها هذه الشحنات وأن هذه الشركة تتعامل مع شركة................. منذ عام..........(وهى الشركة التي يمثلها الطاعن) - وأن موضوع البلاغ يقوم على مجرد الظنون والشكوك التي لم تتأكد صحتها مما يحتاج في إثباته الدقة والحرص وهو ما تعذر على السفارة التوصل إلى ما يؤكده.
ب- صورة رسمية من مستندات صادرة عن شركة............. لصناعة البلاستيك ومعتمدة من السلطات الرسمية في وزارتي الخارجية.................... و.................... والتي تفيد أن هذه الشركة تقوم بإنتاج الميلامين وتتعامل في مواد كبس الميلامين واليوريا وتصديرها إلى مصر ودول أخرى وأن السيد/............................ - المستشار التجاري بسفارة مصر في................ قد تأكد من صحة شحن هاتين المادتين منذ هذه الشركة وصحة المستندات المعتمدة من السلطات.............. - وذلك بعد أن قام بزيارة هذه الشركة والمصنع المنتج لهاتين المادتين والذي يحمل اسم........................... المحدود والاتصال بالسلطات.................... المختصة.
ج - بيان من بنك.......................... - فرع............... مؤرخ.../.../.... يتضمن عمليات التحصيل التي تمت من شركة........................... التي يمثلها الطاعن لصالح شركة..................... لصناعة البلاستيك بـ................. والتي تفيد سداد قيمة بعض بوالص الشحن الواردة أرقامها بالمستند (موضوع الدعوى الماثلة) - من خلال بنكي...................بنك................... -.....................،................... بنك..................... -............ - وكذلك شهادة من البنك .....................- فرع المعاملات الإسلامية والمؤرخة.../.../.... والتي تتضمن أن البنك تسلم مستندات شحن البوالص الأخرى من بنك.............................. وأنه قد تم تمويل قيمتها إلى البنك المذكور في تاريخ استحقاقها.
د - تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السنوية في السنوات...........،.............،.............،..............،............... والت تفيد استيراد مصر من دولة.................. مادة كبس الميلامين واليوريا وكذلك صور رسمية من مستندات استيراد شركة البلاستيك الأهلية - نفس المادة من مصنع..................... المحدود والسالف ذكره - والمسجل لدى السلطات................. والدولية - ولا يزال هذا الاستيراد مستمرًا منذ عام............... وحتى الآن.
هـ - قدم الدفاع من ضمن مستنداته شهادات المنشأ وشهادات الشحن التسعة عشر والتي تثبت أن الشحن تم من ميناء.................... إلى ميناء..................... المصري كما قدم فواتير الشراء لذات الشحنات من شركة...............لصناعة البلاستيك وجميعها يفيد أن بلد المنشأ للمنتج هو.................... - كما قدم الدفاع شهادة من شركة........................ للنقل البحري والتي تثبت قيامها بنقل هذه الشحنات من ميناء.................... إلى ميناء....................
وإذ اتخذ الطاعن من هذه المستندات ومن المستندات الأخرى التي قدمها للمحكمة الاستئنافية - اتخذها في دفاعه الشفوي والمكتوب أدلة على عدم صحة الاتهامات المسندة إليه - إلا أن أسباب الحكم الاستئنافى خلت مما يفيد اطلاعها على تلك المستندات الهامة ولو أنها عنيت بتمحيصها لتغير وجه السير في الدعوى.
فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع ويما يتعين معه نقضه.
2- تمسك الطاعن في دفاعه الشفوي والمكتوب وفى مرحلتي الدعوى الابتدائية والاستئنافية بأن الشحنات موضوع الدعوى قد تم شحنها من ميناء.................. إلى ميناء.................... وأنه لا علاقة لهذه الشحنات بميناء..................... - على نحو ما هو ثابت بالمستندات وأوراق الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون خط سير السفينة الناقلة متضمنا المرور والتوقف بميناء................. وفقًا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت) والمعمول به دوليًا والذي لا يسمح باعتبار البلد الذي يقع فيه الميناء منشأ للبضاعة المنقولة بطريق الترانزيت - واتخذ الدفاع من هذا الدفع دليلاً على عدم توافر أركان جريمة التهريب الجمركي.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام ولم ترد عليه ومما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
3- تمسك دفاع الطاعن بتوافر شروط إعفاء البضائع موضوع الدعوى من الضرائب الجمركية وفقًا لاتفاقية الكوميسا - وذلك في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة - وذلك أنه بعد أوضح أن منشأ تلك البضائع هو دولة................... وهى عضو في هذه الاتفاقية - أوضح أن تلك البضائع وحسبما هو ثابت بالمستندات التي قدمها للمحكمة - لاسيما شهادات المنشأ تفيد أن نسبة المضاف إلى كل من الشحنات من المكونات للمنتج في دولة المنشأ (.................) يبلغ 60% من هذه المكونات - وبذلك يتوافر الشرط الوارد بالفقرة 2/ ب من الاتفاقية والذي ينص على أنه يجب أن لا تقل نسبة التصنيع المحلى عن 40% والذي بتوافره تكتمل الشروط التي تتطلبها نصوص الاتفاقية وتكون البضائع محل الدعوى الماثلة مستحقة للإعفاء الجمركي الذي تم بموجبه الإفراج عنها.
ولما كانت أسباب الحكم لم تتحقق من توافر الشروط الموجبة للإعفاء الجمركي والتي تمسك بها دفاع الطاعن - ولو أنها فطنت إلى ذلك الدفاع وحققته لانتهى الحكم إلى غير ما انتهى إليه.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم لم تعن بتحقيق أوجه الدفاع الهامة التي تمسك بها الطاعن ولم ترد عليها أو تفندها - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 12/ 1/ 1956 س7 ص40، 4/ 12/ 1956 س7 ص82، 20/ 10/ 1958 س9 ص836، 24/ 5/ 1954 س5 رقم232 ص697، 13/ 10/ 1981 س31 ص883).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان تنفيذ الحكم المطعون فيه على الطاعن مما يلحق به أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.
بنـاء عليــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين نظر موضوع الطعن.
ثانيًا: - في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،،
التعليقات