دعوى إخلاء لوفاة المستأجر
إنه في يوم................... الموافق .../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ......................... أنا ......................... محضر محكمة.................. انتقلت وأعلنت: السيد/ .................... الموضوع: بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ ..... استأجر المرحوم من الطالب الشقة رقم .............. من القسم .......... في العقار رقم ........... منطقة شارع ............. محافظة ............ وبتاريخ .../ .../ ..... توفي المستأجر إلى رحمة الله ولم يكن يقيم معه أحد سواه ولكنه فوجىء بأن المدعى عليه يشغل العين المؤجرة بدون سند من القانون. بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. مقرها .......... يوم ........... الموافق.../ .../ ..... للمرافعة وسماع الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... للعين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لوفاة المستأجر وبإخلاء المعلن إليه من العين المذكورة وتسليمها للطالب خالية من المنقولات والأشخاص مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات