دعوى إخلاء لوفاة المستأجر 2
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم..............................مخاطبًا مع:
السيد وكـيل نيابة ……..........… ويعلن سيادته بسراي النيابة العامة مخاطبًا مع/ .........................
وأعلنتهما بالآتي
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ...... استأجر المرحوم/ ................. من الطالب ما هو شقة سكنية رقم ............ بالدور .............. بالعقار المملوك للطالب والكائن ........... وذلك بغرض استعمالها كسكن مقابل أجرة شهرية وقدرها ............ تدفع مقدما أول كل شهر .../ .../ ...... توفي المستأجر/ ............ إلى رحمة الله تعالي ولم يكن يقيم معه أحد بالعين.
إلا أن الطالب فوجئ بالمعلن إليه يقيم بالعين على زعم بأن من حقه شغل العين بعد وفاة المستأجر الأصلي.
وحيث إن المعلن إليه لم تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولي بالمتوفى بل أنه قريب له من الدرجة الثالثة (أو مصاهرة ) وانه لم يكن يقيم مع المتوفى قبل الوفاة. وحيث أنه قضي بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 (وذلك في القضية رقم 116 لسنه 18 ق دستورية) والتي كانت تجيز لأقارب المستوفى حتى الدرجة الثالثة امتداد العقد بشرط إقامتهم في المسكن مدة سنه على الأقل سابقة على وفاة المستأجر.
وحيث إن الطالب طلب من المعلن غليه تسليمه الشقة إلا إنه رفض.
فإنه والحالة هذه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة طالبا فسخ العقد وإخلاء المعلن إليه من الشقة وتسليمها للطالب خالية.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وسلمت صورة من أصل هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........... الابتدائية والكائن مقرها ........... وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ........... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة (...........) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ...... لوفاة المستأجر الأصلي وبإخلاله من العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والمنقولات مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات