دعوى إخلاء
لسبب الاستعمال الضار أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب
إنه في يوم ................... الموافق .../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ......................... أنا ......................... محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت: السيد/ ............................ الموضوع: بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ ..... يستأجر المعلن إليه الشقة الطابق .............من القسم ............. في العقار رقم.............. بشارع ................. محافظة ............... بأجرة شهرية مقدارها .................. وقد حصل الطالب على الحكم النهائي رقم ............. لسنة ........... والصادر بجلسة .../ .../ ..... والثابت فيه أن المعلن إليه قد استعمل العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. ومقرها يوم ............... الموافق .../ .../ ..... للمرافعة وسماع الحكم بفسخ عقد الإيجار للعين المبينة بالصحيفة وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من المنقولات والأشخاص وبحالتها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. |
|
التعليقات