دعوى إخلاء للتأجير من الباطن
إنه في يوم........... الموافق .../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ............. المقيم............. محافظة............ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................. المحامى الكائن فى................. أنا........... محضر محكمة............... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ................... المقيم في................ قسم............. محافظة........ مخاطبًا مع/ .................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ ..../ ..... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو............ بغرض الاستعمال في............. بالعقار رقم............. الكائن في................ قسم.............. محافظة.................... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه، وتفصيلها كالآتي ..............جنيه القيمة الإيجارية الشهرية،.............. جنيه قيمة استهلاك المياه، والإجمالي مبلغ............. جنيه. وحيث فؤجى الطالب (المالك) بقيام المعلن إليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن إلى الغير دون أذن كتابي أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم (...........) من عقد الإيجار. وحيث تقضى المادة 18 فقرة (ج) من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ).............. الخ (ب) ................ الخ (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلى............. ". وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه: " حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه - زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له في حق المؤجر في طلب الإخلاء (الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/ 5/ 84) ". وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة.......... الكائن مقرها................ أمام الدائرة (.........) إيجارات، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم............. الموافق .../ ..../ ..... وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
|
الموضوع
دعوى إخلاء للتأجير من الباطن كطلب الطالب وتحت ومسئوليته
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات