دعوى إخلاء للتأجير من الباطن 2

دعوى إخلاء للتأجير من الباطن 2

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
225 مشاهدات
دعوى إخلاء للتأجير من الباطن 2

دعوى إخلاء للتأجير من الباطن 2

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.

أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ .................. المقيم..............................مخاطبًا مع: ....................

الموضوع

بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ......م استأجر المعلن إليه من الطالب المحل رقم .............. (يذكر نوع النشاط) ............. بالعقار المملوك للطالب والكائن ........... مقابل أجرة شهرية وقدرها ........... تدفع مقدما أول كل شهر، إلا أن الطالب علم بأن المعلن إليه الأول قام بتأخير المحل سالف الذكر للمعلن إليه الثاني من الباطن ولما كان البند ............ من عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ......م والمحرر بين الطالب والمعلن إليه الأول ينص على حظر التأخير من الباطن.

وحيث إن المعلن إليه الأول خالف هذا البند فإنه والحالة هذه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة وعملا بنص المادة 18الفقرة ج من القانون 136 لسنة 1981 بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن والتي يجري نصها " " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الأسباب الآتية:

أ - ……………………………………

ب - ……………………………………

ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير أذن كتابي صريح من المستأجر الأصلي، أو تركة للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا …"

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الابتدائية الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ……… مساكن بجلستها المنعقدة صباح يوم …… الموافق .../ .../ ......م لسماعه الحكم

أولاً: بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ......م وإلزامهما بإخلاء العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية وبالحالة التى استلمها المعلن إليه الأول وذلك لقيام الأخير بتأخيرها من الباطن للمعلن إليه الثاني.

ثانيًا: إلزامهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

لأجل العلم,,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات