دعوى إخلاء للتأجير من الباطن 2
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم..............................مخاطبًا مع: ....................
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ......م استأجر المعلن إليه من الطالب المحل رقم .............. (يذكر نوع النشاط) ............. بالعقار المملوك للطالب والكائن ........... مقابل أجرة شهرية وقدرها ........... تدفع مقدما أول كل شهر، إلا أن الطالب علم بأن المعلن إليه الأول قام بتأخير المحل سالف الذكر للمعلن إليه الثاني من الباطن ولما كان البند ............ من عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ......م والمحرر بين الطالب والمعلن إليه الأول ينص على حظر التأخير من الباطن.
وحيث إن المعلن إليه الأول خالف هذا البند فإنه والحالة هذه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة وعملا بنص المادة 18الفقرة ج من القانون 136 لسنة 1981 بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن والتي يجري نصها " " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ - ……………………………………
ب - ……………………………………
ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير أذن كتابي صريح من المستأجر الأصلي، أو تركة للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا …"
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الابتدائية الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ……… مساكن بجلستها المنعقدة صباح يوم …… الموافق .../ .../ ......م لسماعه الحكم
أولاً: بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ......م وإلزامهما بإخلاء العين المبينة بصدر هذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية وبالحالة التى استلمها المعلن إليه الأول وذلك لقيام الأخير بتأخيرها من الباطن للمعلن إليه الثاني.
ثانيًا: إلزامهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات