دعــوى إخـلاء لـتـكرار التأخـير في ســداد الأجرة

دعــوى إخـلاء لـتـكرار التأخـير في ســداد الأجرة

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
304 مشاهدات
دعــوى إخـلاء لـتـكرار التأخـير في ســداد الأجرة

دعــوى إخـلاء
لـتـكرار التأخـير في ســداد الأجرة
(موضوعية)

إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ............. المقيم ... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........ المحامى.
أنا ..............محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة:
السيد/ ............ المقيم ................... مخــاطبــًا مـــع ...............

وأعـــلنتــه بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... استأجر المعلن إليه من الطالب المحل الكائن بشارع......... بغرض استغلاله...... بإيجار شهري قدره........ يدفع مقدمًا كل أول شهر .
وحيث إن المعلن إليه تأخر في سداد الأجرة عن المدة من...... حتى..... بإجمالي مبلغ وقدره .........
وحيث أن الطالب انذر المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية بموجب إنذار رسمي أعلنه في .../ .../ .... وحيث إن المعلن إليه قد تكرر في تأخر الوفاء بالأجرة حيث سبق رفع دعوى الأخلاء ضده رقم....... لسنة...... للتأخير في تسديد الأجرة والذي قضى فيها بالرفض بعد قيام المعلن إليه بالوفاء بالأجرة المستحقة وقتها مما يحق للطالب رفع هذه الدعوى بالإخلاء عملاً بنص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وقد قضت محكمة النقض:
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار أن يكون التأخير أو الامتناع قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة ليتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد الأجرة.
(نقض 10/ 6/ 1993 طعن رقم 2950 لسنة 7 ق).

بـــناءً عـــليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل أقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة....... الكائن مقرها...... بجلستها التى ستنعقد علنًا في تمام الساعة الثامنة افر نكى صباحًا وما بعدها من صباح يوم ............ الموافق .../ .../ .... ليسمع الحكم بإخلاء المحل المؤجرة له والموضح بعقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... وبهذه العريضة وتسليمه للطالب خاليه من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد لتكرار تأخره في الوفاة بالأجرة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها.
ولأجــــل,,,

الموضوع

 

 

دعــوى إخـلاء
لـتـكرار التأخـير
في ســداد
الأجرة

وكيل الطالب
..............

المحامى

 

بموجب توكيل

 

رقم 

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات