دعــوى إخـلاء
لـتـكرار التأخـير في ســداد الأجرة
(موضوعية)
إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ............. المقيم ... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........ المحامى. أنا ..............محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة: السيد/ ............ المقيم ................... مخــاطبــًا مـــع ............... وأعـــلنتــه بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... استأجر المعلن إليه من الطالب المحل الكائن بشارع......... بغرض استغلاله...... بإيجار شهري قدره........ يدفع مقدمًا كل أول شهر . بـــناءً عـــليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل أقامه المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة....... الكائن مقرها...... بجلستها التى ستنعقد علنًا في تمام الساعة الثامنة افر نكى صباحًا وما بعدها من صباح يوم ............ الموافق .../ .../ .... ليسمع الحكم بإخلاء المحل المؤجرة له والموضح بعقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... وبهذه العريضة وتسليمه للطالب خاليه من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد لتكرار تأخره في الوفاة بالأجرة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. |
|
التعليقات