دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم..............................مخاطبًا مع: ……………….
الموضوع
بموجب عقد إيجار مؤرخ …/ …/ ……م استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو..... الكائنة بالدور …… بالعقار …… رقم …… قسم … محافظة …… وذلك لقاء أجرة شهرية قدرها …… تدفع أول كل شهر.
وحيث إن المعلن إليه قد امتنع عن سداد تلك الأجرة دونما سبب قانوني يجيز ذلك اعتبارا من أول شهر سنة … حتى تاريخه، فيكون إجمالي المتأخر فى ذمته … شهر × … جنيه " = " ……… ".
وحيث إن الأمر كذلك الأمر من أن الإنذار لم يلقي صدي لدي المعلن إليه حتى الآن فلم يقم بالوفاء بما هو مستحق فى ذمته من دين الأجرة فيحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة وفقا لنص المادة 18 فقرة ب من القانون 49/ 1977 المعدل بالقانون 136/ 1981.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من صحيفة افتتاح الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الابتدائية الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ……… مساكن بجلستها المنعقدة صباح يوم …… الموافق …/ …/ ……م لسماعه الحكم
أولاً: بإخلائه من العين استئجاره والمبينة بصدر صحيفة الدعوى وتسليمها للطالب خالية من الشواغل والأشخاص وبحالتها التى كانت عليها عند بداية التعاقد
ثانيًا: إلزامه بسداد المتأخرة مع المصاريف والأتعاب والنفاذ.
لأجل العلم,,,,,
التعليقات