دعوى إخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة
(1) بطريقة مقلقة للراحة
(2) بطريقة ضارة بالصحة
(3) بطريقة منافية للآداب
(4) بطريقة ضارة بسلامه المبنى
إنه في يوم................... الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ........... المقيم................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. المحامى الكائن فى................ أنا............. محضر محكمة........ الجزئية انتقلت وأعلنت السيد/ ............. والمقيم في............ قسم....... محافظة.......... مخاطبًا مع/ .............. وأعلنته بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ..../ .../ ..... استأجر المعلن إليه من الطالب (المؤجر) ما هو........... بغرض الاستعمال في ........ بالعقار رقم.... الكائن في ............. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة.......... الكلية الدائرة (......) إيجارات الكائنة في.............. وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم......... الموافق..../ ..../ ..... ليسمع الحكم بإخلائه من العين المؤجرة لإساءة استعمالها بطريقه....... وقد ثبت ذلك بالحكم القضائي النهائي من محكمه........... في الدعوى رقم.......... لسنة ............ مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات