محكمة استئناف ..................
دوائر جنح النقض
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليها/.........................
في الحكم الصادر من محكمة...................... بجلسة.../.../....
في القضية رقم............. لسنة............. جنح مستأنف......................
والمقيدة برقم........... لسنة.............. جنح..............
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الدكتورة/..................................(الطاعنة) وأخرى بأنهما في يوم.../.../.... بدائرة قسم...................... تسببتا خطأ في وفاة المجني عليها/..................................... وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهما وعدم احترازهما ووقعت الجريمة نتيجة إخلالهما الجسيم بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما , بأن قامت المتهمة الثانية (الممرضة) بإعطاء مادة الفلورايد المختلطة بالجلوكوز للمجني عليها مخالفة للأصول الطبية والتي أودت بحياة الأخيرة، وكان ذلك تحت إشراف المتهمة الأولى وهي الطبيبة المعالجة والمشرفة على حالة المتوفية إلى رحمة الله تعالى.
وطلبت عقابهما بالمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات.
تداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنح................. الجزئية حضوريًا للمتهمة الأولى/............................. (الطاعنة) وغيابيا للمتهمة الثانية (الممرضة) بحبس كل متهمة سنتين مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة جنية لإيقاف التنفيذ وألزمت كل متهمة بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني تعويض مدني مؤقت قدره ..........جنيه وألزمت كل منهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية و............. جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
- لم ترتض المتهمة الأولى (الطاعنة) الحكم المذكور فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في يوم.../.../....، وتداولت الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة.../.../.... قضت المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة بندب لجنة ثلاثية من القسم الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي تكون مهمتها إعادة فحص العينات المعدية والمعوية المأخوذة من جثة المجني عليها................................. وإعادة فحصها على الجهاز الخاص بذلك بجامعة................
- كما استمعت المحكمة بهيئة مغايرة لشهادة الدكتور/.............................. أستاذ الفسيولوجي بمصلحة الطب الشرعي وأستاذ الطب بجامعة.................. والذي شهد بأن إعطاء جرعة مركزة من مادة الفلوريد عن طريق الفم يمكن أن تؤدي للوفاة.
كما استمعت المحكمة بهيئة مغايرة إلى شهادة الطبيبة/........................ الطبيبة الشرعية بمصلحة الطب الشرعي التي جاء بها أنها قامت بتشريح جثة المجني عليها وأسفر عن وجود مظاهر التهاب بالمعدة والمرئ تأكدت بمعامل البيولوجي وان أوراق علاج المجني عليها ثابت بها اضطراب في كهارب الدم ورسم القلب.
بتاريخ.../.../.... قضت محكمة......................... الابتدائية د........... جنح مستأنف.............. بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمة المستأنفة/.......................... (الطاعنة) سنة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها بالمصاريف.
وقد طعنت المحكوم عليها/.............................. في الحكم السابق وتداولت الدعوى أمام الدائرة المختصة بدوائر جنح النقض وبجلسة.../.../.... قضت محكمة................ القاهرة - دوائر نقض الجنح بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لمحكمة.................. الابتدائية للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة استئنافية أخرى.
وأحيلت الدعوى إلى هيئة استئنافية أخرى وبجلسة.../.../.... قضت الهيئة الاستئنافية المحالة إليها الدعوى أخيرا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمة سنة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها مصاريف الدعوى المدنية والجنائية ومائة جنيه أتعاب المحاماة.
وقد طعنت المحكوم عليها/............................. في الحكم الأخير بطريق الطعن بالنقض للمرة الثانية للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
بطلان الحكم المطعون فيه لحدوث خطأ في الإجراءات أثر في الحكم، وبطلان الحكم المطعون فيه لاستناده في قضائه إلى شهادة الدكتور/...................... أستاذ الفسيولوجي بمصلحة الطب الشرعي وأستاذ الطب بجامعة.................. والدكتورة/................................ الطبيبة الشرعية بمصلحة الطب الشرعي وهاتان الشهادتان تم الإدلاء بهما أمام هيئة مغايرة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال، بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لحدوث خطأ في الإجراءات اثر في الحكم لقيام المحكمة بتعديل الاتهام بإضافة ظرف مشدد هو النكول دون تنبيه المتهمة أو المدافع عنها إلى ذلك: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك ".
ولما كان الثابت من أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن الاتهام الذي كان موجها إلى الطاعنة لم يتضمن أنها نكلت عن مساعدة المجني عليها.
ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه قد عدل التهمة بإضافة الظرف المشدد الذي تمثل في نكول الطاعنة عن تقديم المساعدة للمجني عليها.
ولما كانت المذكرة المقدمة من دفاع المتهمة الطاعنة أمام الهيئة الأخيرة التي نظرت الدعوى بعد إعادتها من النقض قد تضمنت أن الاتهام الصادر من النيابة العامة للدكتورة/............................. والمتهمة الأخرى لأول مرة لم تتضمن عبارة النكول فقد كان يتعين عليها أن تنبه الدفاع إلى ذلك لكي يرد على الظرف المشدد الذي أفصحت عنه المحكمة في اتهامها، أما وهي لم تفعل فان ذلك يجعل حكمها معيبًا.
وقد قضت محكمة النقض بأن تغيير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع، إخلال بحق الدفاع. تغيير وصف التهمة من ضرب نشأ عنه عاهة إلى شروع في قتل مع سبق الإصرار يستوجب لفت نظر الدفاع.
(نقض 4/ 10/ 1976، مجموعة أحكام النقض , س 27 , ص 701).
وقد قضت ذات المحكمة بان تعديل المحكمة وصف التهمة من اشتراك في اختلاس سند واستعمال سند مزور إلى سرقة سند واستعمال سند مزور دون لفت نظر الدفاع ينطوي على خطأ وإخلال بحق الدفاع.
(نقض 18/ 5/ 1975، مجموعة أحكام النقض , س 26 , ص 471).
وقضي كذلك بأن تغيير المحكمة التهمة بإسناد فعل للمتهمة غير التي رفعت بها الدعوى غير جائز، إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت به إلى الموت التي لم يسند إليها ارتكابها، خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع، لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في إجهاض حبلي عمدًا عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(نقض 2/ 5/ 1995، مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 797).
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبب بخطئهم في إلحاق الضرر بأموالها تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك، إخلال بحق الدفاع.
(نقض 15/ 11/ 1989، مجموعة أحكام النقض , س 40 , ص 240).
كما قضى بأن تغيير المحكمة التهمة من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تعديل في التهمة ذاتها، عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.
(نقض 31/ 7/ 1996، مجموعة أحكام النقض , س 47 , ص 845).
وقضى أيضا بأن تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من بناء على أرض زراعية التي دان الحكم المستأنف عنها إلى تبوير أرض زراعية وإدانته عنها دونما بيان الأفعال التي قارفها وإقامة الدليل عليها وبغير تنبيهه إلى هذا التعديل، قصور وإخلال بحق الدفاع.
(نقض 28/ 5/ 2000، المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية لمحكمة النقض من 1/ 1/ 1999 إلى 31/ 12/ 2000، طعن رقم 10498 لسنة 62 قضائية).
وقضي كذلك بأن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل، لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم تعديل التهمة ذاتها ومساءلة المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى لا تملكه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ويقتضي لفت نظر الدفاع عملا ينص المادة 308 إجراءات قعودها عن ذلك بطلان في الإجراءات يعيب الحكم.
(نقض 31/ 3/ 1985، مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 371).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده في قضائه إلى شهادة الدكتور/................................ أستاذ الفسيولوجي بمصلحة الطب الشرعي وأستاذ الطب بجامعة............... والى شهادة الطبيبة/................................. الطبيبة الشرعية بمصلحة الطب الشرعي وقد أدلى كل منهما بهذه الشهادة أمام هيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه: -
من المقرر أن القانون تطلب في المحكمة شروطًا خاصة تتعلق
بتشكيلها حتى تكون الإجراءات التي تباشرها والأحكام الصادرة منها صحيحة قانونًا ومنتجة لأثارها.
ومما يتعلق بشروط التشكيل القانوني للمحكمة هو أن يكون القاضي الذي يدخل في تشكيل المحكمة قد اشترك في جميع إجراءات المحاكمة منذ اتصال الدعوى بالمحكمة فلابد أن يكون قد سمع الشهود والمتهم ومرافعة النيابة والدفاع وطلبات الخصوم وغير ذلك من إجراءات المحاكمة، فإذا كان القاضي المنظورة أمامه الدعوى لم يشترك في إجراء المحاكمة تعين إعادة الإجراء من جديد وإلا كان الحكم الصادر بعد ذلك باطلا، فغياب القاضي عن الجلسة التي سمعت فيها شهادة شاهد وحلول قاض آخر محله، هذا الإجراء يتعين إعادته من جديد وإلا كان الحكم الصادر بالهيئة المشكلة من القاضي الغائب في الجلسة التي اتخذ فيها الإجراء باطلا بطلانا يتعلق بتشكيل المحكمة.
وتطبيقًا لذلك حكم بأنه: " إذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية بالهيئة السابقة على الطعن بالنقض، أن المحكمة بعد أن سمعت الشهود أجلت النطق بالحكم أسبوعا ثم أصدرت عدة قرارات بمد اجل النطق بالحكم، وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مشكلة من هيئة أخرى لحلول قاض آخر محل العضو الثالث فتح باب المرافعة للجلسة نفسها، وذلك لتعذر المداولة بسبب غياب أحد أعضاء الدائرة وقررت في الوقت ذاته النطق بالحكم آخر الجلسة، وفى الجلسة أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك دون أن تسمع هيئة المحكمة بتشكيلها الأخير المرافعة، فإن الحكم يكون باطلاً متعينًا نقضه ".
(نقض أول ديسمبر سنة 1953، مجموعة القواعد، ج1،
ص96، رقم 21).
كذلك قضي بأنه: " إذا كانت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بحجز القضية للحكم لجلسة أخرى ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات في خلال مدة معينة، وفى هذه الجلسة استبدل بأحد القضاة قاض آخر، وقررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة أخرى، وفى هذه الجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة الحكم في الدعوى مشكلة من الهيئة السابقة، فيكون احد القضاة قد اشترك في المداولة ليس من بين الهيئة التي سمعت المرافعة وبالتالي يكون الحكم باطلا ".
(نقض 28 مارس سنة 1955، مجموعة المبادئ، ج 2،
ص 96، رقم 22).
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومن الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت الشاهد غير الهيئة التي أصدرت الحكم واستندت في قضائها إلى شهادة الدكتور/............................ أستاذ الفسيولوجي بمصلحة الطب الشرعي والطبيبة/............................... الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا يستوجب النقض، ذلك أن إجراء سماع الشهادة من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم سماعها بمعرفة الهيئة التي أصدرت الحكم البطلان، ذلك أن الحكم الأخير المطعون فيه صدر أيضا من هيئة غير التي استمعت إلى شهادة الخبيرين السابقين، ذلك أن الشهادة لا تقتصر على الكلمات التي يدلي بها الشاهد وتثبت في محضر الجلسة، بل أن القاضي يستشعر من سلوك الشاهد وطريقة أداء الشهادة ما يجعله يطمئن إليها أو لا يطمئن وهذا هو ما فات الهيئة التي أصدرت الحكم دون أن تستمع بنفسها إلى شهادة الخبيرين التي استندت إليها في الإدانة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يتعين معه نقضه.
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -
ويبدو الفساد في الاستدلال من استناد المحكمة في قضائها بإدانة المتهمة الطاعنة إلى أدلة لا تصلح سندًا للإدانة ولا تقوى على حمل دعائم الحكم المطعون فيه وذلك على النحو التالي: -
1 - استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة والد المجني عليها.................................. بتحقيقات النيابة العامة من أنه قد توجه برفقة نجلته المجني عليها المتوفاة إلى رحمة الله تعالى إلى عيادة المتهمة المستأنفة لإجراء بعض التحاليل لوجود بعض الاضطرابات بالدورة الشهرية وان المتهمة قد أعطتها مادة الفلورين مما تسبب في وفاتها عقب برهة من الآلام الشديدة بالمعدة.
هذا في حين أن الثابت بالأوراق أن المتهمة الطاعنة لم تقم بإعطاء المجني عليها أية مواد أيا كان نوعها، وان والد المتهمة قال في بداية التحقيقات أن الطاعنة هي التي أعطت نجلته المادة التي يعتقد أنها تسببت في وفاتها وحينما علم بأن الممرضة هي التي قامت بإعطاء المجني عليها مادة الجلوكوز وأصرت الممرضة على أن الطاعنة لم تقم بإعطاء المجني عليها أية مواد أيا كان نوعها عاد وعدل أقواله وقال أن الممرضة هي التي أعطت ابنته المادة التي يعتقد أنها تسببت في وفاتها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه يخالف الثابت بالأوراق فان الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال.
2 - استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة الرائد/........................... رئيس مباحث قسم.......................... بالتحقيقات من أن المتهمة المستأنفة بعد الكشف على المجني عليها بالمركز الطبي المتكامل الخاص بها أمرت المتهمة الثانية - الغير مستأنفة - بأخذ عينة دم لإجراء التحليل الخاص بالسكر، وقامت الأخيرة بإعطائها شراب الجلوكوز مضافة إليه مادة الفلورين السامة بطريق الخطأ وبعدها شعرت المجني عليها بآلام مبرحة في البطن وقئ وإعياء، وعلى الرغم من ذلك قامت المتهمة المستأنفة بنقل المجني عليها إلى مستشفى............ لمحاولة إسعافها دون أن تفصح لهم عن أن المجني عليها تم إعطائها مادة الفلورين مما أدى إلى تدهور حالتها وتم نقل المجني عليها إلى مركز السموم بطب............... وهو ما عجل بوفاتها لعدم ذكر تلك المادة حتى يتم التعامل مع المريضة على هذا الأساس.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستدلال ذلك أن التحريات جزمت بان المادة التي تناولتها المجني عليها هي مادة الفلورايد، هذا في حين أن خواص هذه المادة ومعرفة طبيعتها والكشف عنها مسالة فنيه لا يجوز إثباتها بالتحريات، ذلك أن المسائل الفنية لا يمكن إثباتها إلا بتقرير فني صادر من الجهة المختصة، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى شهادة رئيس المباحث في الإدانة لأنها شهادة سماعية نقلا عن الغير، ذلك أن رئيس المباحث لم ير الواقعة بنفسه وإنما هذه الشهادة نقلا عن مصادره وهذه المصادر ليست متخصصة في مجال الطب أو الصيدلة لكي تقطع بان المادة التي أعطتها الممرضة للمجني عليها هي مادة الفلورايد، كما أن هذه الشهادة بناء على تحريات غير جدية ولا تصلح التحريات سندًا للشهادة في مسألة فنية.
ومما سبق يتبين أن الحكم المطعون قد استند في مسالة فنيه لا يجوز إثباتها إلا بتقرير فني من متخصص وليس إلى تحريات المباحث وشهادة مجريها، الأمر الذي يصم الحكم المذكور بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه.
كما أن السيد/........................ ضابط مباحث قسم................. قام بإجراء التحريات اعتبارًا من.../.../.... بعد الواقعة بثمانية أيام، غير أنه استكمل التحريات في شهر...../...... بعد أن ترك العمل بقسم ................ الأمر الذي لا يمكن معه عد هذه التحريات جدية ولا يمكن الاستناد إليها في الإدانة.
3 - استند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعنة إلى تقرير المعمل المركزي بكلية العلوم جامعة.................. الذي جاء به انه تم الكشف عن وجود الفلورايد في غسالة المعدة وتبين أن تركيزه 14.377 مليجرام/ لتر كما تبين وجود الفلورايد في عينة الدم وتبين أن تركيزه 16.447 بالمليجرام/ لتر، وهو ما يدل دلالة قاطعة أن المجني عليها تم إعطائها مادة الفلورين وهى التي أدت إلى الوفاة بغض النظر عن النسبة المتطلبة في تناولها لإحداث الوفاة حيث إن المجني عليها قد تعرضت لحالة قئ شديد وهو ما يدل على أنها فقدت الكثير من تلك المادة ووجود آثار لتلك المادة في غسالة المعدة وعينة الدم يقطع بتناولها وهى التي أدت إلى ظهور الأعراض المشابهة لأعراض التسمم بالفلورين.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على أخطاء علمية، ذلك أن الطبيبة الشرعية/........................... شهدت أمام المحكمة - كما جاء بالحكم المطعون فيه - من أنها قامت بتشريح جثة المجني عليها وأسفر وجود مظاهر التهاب بالمعدة والمرئ وان أوراق علاج المجني عليها ثابت بها اضطراب في كهارب الدم ورسم القلب.
وهذه الأعراض وردت على لسان الطبيبة الشرعية/........................... ليست أعراض التسمم بالفلورين، وذلك ثابت مما يلي: -
أنه للتيقن من حدوث وفاة نتجت عن التسمم بفلورايد الصوديوم قام الخبير الاستشاري بمراجعة احد تقارير الطب الشرعي في وفاة إحدى المريضات التي ثبت تسممها بهذه المادة والتي أدت إلى وفاتها، وفى هذه الواقعة أقرت طبيبة أحد المعامل بأنها قامت بالخطأ إعطاء مادة الفلورايد الصوديوم بدلا من الجلوكوز لإحدى المريضات وعقب تناولها هذه المادة تألمت هذه المريضة وحدث لها قئ شديد وسقطت مغشيًا عليها وقامت على الفور الطبيبة باصطحابها إلى مركز السموم الإكلينيكي ووصلت في ظرف ساعة من تناولها المادة السامة وكانت حالتها كالتالي: -
1- وصلت المريضة في غيبوبة واتساع في حدقة العين وزرقة نتيجة هبوط الدورة التنفسية وقئ دموي.
2- دونت أوراق العلاج تسمم غير معلوم وكانت العينة العشوائية للسكر 67 أي نقص سكر وليست زيادة بالسكر.
3- توفيت المريضة في ظرف أربع ساعات من تناولها مادة فلورايد الصوديوم.
4- بإجراء الصفة التشريحية تبين وجود نقط نزفيه على السطح الخارجي للقلب والرئتين.
5- كان تجويف البطن به نزيف تقدر كميته بحوالي 400 سم.
6- كان الغشاء المخاطي للمعدة، الجدار الداخلي، محتقن شديد مع تآكل وتقرح مع نزيف داخل المعدة تقدر كميته بحوالي 200 سم.
7- تبين وجود قرحتين منفرجتين بالاثنى عشر.
8- كانت الأمعاء مدمرة.
9- تم العثور بعينة المعدة على صوديوم فلورايد كما كانت نسبة فلورايد الصوديوم بالدم 5.87 مليجرام/ لتر وهى نسبة قاتلة.
10- عثر بالبرطمان المدون عليه سكر بداخلة كمية صغيرة لمسحوق ابيض تبين انه للصوديوم فلورايد.
11- كان تقرير المعمل الباثولوجي وجود التهاب نزفي حاد بالمعدة كما تبين وجود ثقبين ظاهريًا بالأمعاء.
لو قارنا هذه الأعراض بالأعراض السابق ذكرها في شهادة الطبيبة الشرعية/............................. لتبين وجود فارق كبير يدل على عدم إعطاء المجني عليها مادة الفلورايد، ذلك أن نسبة التسمم بالفلورايد في التقرير الذي أجري بمعامل كلية العلوم بالنسبة للمجني عليها ..................... كانت 16.447 مللي لتر وهى تقريبا تعادل ثلاثة أضعاف قدر نسبة الصوديوم فلورايد في الدم في المجني عليها في التقرير الذي تم فحصه وعرض نتائجه آنفًا ولم تحدث بالمجني عليها ....................... أي من التغييرات المميزة والمؤكدة للتسمم بمادة الصوديوم فلورايد.
الأمر الذي يؤكد عدم صحة الكشف المعملي حيث جاء بتقرير الطب الشرعي الذي أعدته الطبيبة الشرعية/.......................... تحت بند البطن: -
• بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت خاليه من الإصابات والانسكابات الدموية.
• تجويف البطن خال من الانزفة والارتشاحات.
• المعدة فارغة وجدارها الداخلي به زيادة في مظهر تعرجاته ودكانة شديدة به وبه مناطق محببة.
• الأمعاء الغليظة بها سائل والأمعاء بنوعيها خاليه من الآثار الاصابية والمظاهر المرضية الظاهرة.
• الكبد والطحال والكليتين والبنكرياس خاليه من الآثار الاصابية والتغيرات المرضية الظاهرة.
ومما يؤكد أن الفحص المعملي لمادة الفلورايد لم يتم على أحشاء المجني عليها ما ورد بالكتاب الموجه من السيد الأستاذ الدكتور/.......................... كبير الأطباء الشرعيين لشئون دار التشريح بتاريخ.../.../.... والمرفق بأوراق القضية الثابت به أن عينات أحشاء المجني عليها تم إعدامها بعد صدور التقرير الطبي الشرعي الخاص بالقضية.
وهذا الكتاب يتعارض ويتناقض مع الكتاب المرسل من مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشئون دار التشريح إلى السيد الأستاذ الدكتور نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المعامل بتاريخ.../.../.... أي بعد الكتاب السابق والثابت به أن هذه العينات لم يتم إعدامها فأي الكتابين هو الصحيح وأيهما غير الصحيح هل السابق أم اللاحق.
مما سبق يتبين عدم صحة التحليل الكيماوي الذي استند إليه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يصم هذا الحكم بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.
4 - أن الحكم المطعون فيه لم يرد على التقرير الاستشاري الذي قدم من المتهمة الطاعنة والذي اثبت على وجه القطع واليقين عدم حدوث تسمم بالفلورايد، الأمر الذي يصم الحكم المذكور بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ".
غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد نصب عينيه، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه.
(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 935، نقض2/ 3/ 1989 , س 40 , ص 347، نقض 21/ 12/ 1992، س43، ص 1192، نقض 4/ 12/ 1986, س 37 , ص 992، نقض 3/ 6/ 1998 , س 49 , ص 798، نقض 8/ 11/ 1998 , س 49 , ص 1212).
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.: -
من المستقر عليه في قضاء النقض أن الدفاع المكتوب يكمل الدفاع الشفوي ويعد بديلا عنه في حالة عدم إبدائه، والبين من أوراق الدعوى أن المدافع عن المتهمة الطاعنة الدكتورة/.............................. تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بمذكرة ابدي فيها العديد من الدفوع والطلبات، غير أن الحكم المذكور لم يرد على كثير من تلك الدفوع ورد على البعض الآخر ردًا غير سائغ ولم يجب هذا الحكم الطلبات المبداه في مذكرة الدفاع وبيان ذلك كما يلي: -
1 - لقد ورد في المذكرة المقدمة من المدافع عن الطاعنة الدفع بعدم توافر ظرف النكول عن مساعدة المجني عليها في حق المتهمة الدكتورة..........................: -
وجاء سندا لهذا الدفع القول بان الثابت من الأوراق أن المتهمة الأولى الطاعنة عندما تم استدعاؤها وحال رؤيتها للحالة التي كانت عليها المريضة استفسرت من المتهمة الثانية الممرضة عن المادة التي قامت بإعطائها للمريضة فأخبرتها بأن هذه المادة هي مادة الجلوكوز، ورغم ذلك قامت باصطحاب المريضة إلى مستشفى ........... حيث تم إجراء الإسعافات الممكنة وفقا لخبرة الأطباء المتواجدين بالمستشفى وهم أطباء جراحة يقومون بالعمل في قسم الطوارئ ثم بعد ذلك قامت باصطحاب المريضة مع أطباء مستشفى ............ إلى مركز السموم بجامعة................. ولم تعلم المتهمة الطاعنة بان المتهمة الثانية قامت بإعطاء المجني عليها مادة فلورايد الصوديوم ولم تفصح المتهمة الثانية لها عن شئ من هذا القبيل.
وبذلك تكون المتهمة الأولى (الطاعنة) الدكتورة/........................... قد قامت بواجبها نحو المريضة، وقد دعا ذلك أحد أطباء مستشفى............ إلى أن يقول هذه أول مرة أرى فيها طبيب يأتي مع مرضاه، وبالتالي لا يمكن نسبة النكول إلى الطاعنة ذلك أن النكول يتوافر في حالة ترك المريضة بذات حالتها دون أن تقدم لها يد المساعدة أو أن تصطحبها إلى إحدى المستشفيات وسبب اصطحاب المتهمة الأولى للمريضة إلى مستشفى كليوباترا أنها طبيبة أمراض نساء وان ما تعاني منه المريضة يتطلب متخصص دقيق في الأمراض الباطنة وذلك يخرج عن نطاق تخصصها.
وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع ردًا غير سائغ قائلا: أن المتهمة المستأنفة (الطاعنة) قامت بنقل المجني عليها إلى مستشفى.............. لمحاولة إسعافها دون أن تفصح لهم عن أن المجني عليها تم إعطائها مادة الفلورين مما أدى إلى تدهور حالتها وتم نقل المجني عليها إلى مركز السموم بطب................ وهو ما عجل بوفاتها لعدم ذكر تلك المادة حتى يتم التعامل مع المريضة على هذا الأساس وهو ما يعد نكول عن مساعدة المجني عليها.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على إخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنة لم تعط المجني عليها أي مادة ولم يبلغها احد بأنها أعطيت مادة الفلورايد، ذلك أنها عندما سألت الممرضة ما هي المادة التي قمت بإعطائها قالت مادة الجلوكوز فكيف تخبر الطاعنة أطباء مستشفى............ أو أطباء مركز السموم بمادة لم يتم إعطاؤها للمجني عليها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع السابق ردًا غير سائغ مما يصيبه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
2 - لقد ورد بالمذكرة المقدمة من المدافع عن المتهمة الطاعنة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الدفع بعدم توافر ركن الخطأ الجسيم في حق المتهمة الأولى الطاعنة: -
وقد جاء في المذكرة المشار إليها سندا لهذا الدفع انه يتضح من الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات أن الإخلال الجسيم ينشأ عن سلوك ايجابي، اى أن يصدر عن الطبيب فعل مشوب بالخطأ الجسيم، والثابت من الأوراق انه لم يصدر عن المتهمة الأولى اى فعل تمثل في الخطأ في الفحص أو العلاج أو التشخيص.
وعلى الفرض الجدلي أن هناك خطأ حدث من المتهمة الثانية (الممرضة) فإن المتهمة الأولى (الطاعنة) لا تسال عن هذا الخطأ، إلا إذا كان العمل الذي قامت به المتهمة الثانية لا يدخل في اختصاصها، وإذا كان من المتعارف عليه في العمل الطبي أن من صميم اختصاص الممرضة الحاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الفنية أن
تقوم بأخذ العينات من المرضى وان تقوم بما هو ضروري لذلك، فان ما قامت به المتهمة الثانية (الممرضة) وهو أخذ عينة الدم من المريضة ووضعها في الأنبوب المخصص لذلك تمهيدًا لإرسالها إلى المعمل المختص وأنها قامت بإعطاء المريضة مادة الجلوكوز اللازمة لإجراء نوع معين من التحاليل، فان ذلك من صميم عمل المتهمة الثانية
(الممرضة)، ولا يمكن القول بان ينسب إلى المتهمة الأولى الطاعنة خطأ طبي أيا كانت صورته، خاصة وان المتهمة الثانية لديها خبرة في مجال التمريض تقدر بحوالي ثلاث عشرة سنة وهذا ثابت من شهادات الخبرة المرفقة بأوراق الدعوى.
والواضح من الأوراق انه لا تتوافر اى صورة من صور الإخلال الجسيم في حق المتهمة الطاعنة، ذلك انه لكي يمكن القول بتوافر الإخلال الجسيم، فانه ينبغي أن يكون الإخلال جسيمًا في ذاته بصرف النظر عن جسامة نتائجه، لأن علة التشديد تتصل بجسامة الخطأ لا بجسامة الضرر المترتب عليه طبقا للفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات، غير أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين جسامة الضرر وجسامة الخطأ، ذلك انه لكي يمكن القول بتوافر الإخلال الجسيم فإنه ينبغي أن يكون الإخلال جسيما في ذاته بصرف النظر عن جسامة نتائجه.
غير أن الحكم المذكور لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
3 - لقد دفع المدافع عن المتهمة الأولى في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه بعدم توافر أركان جريمة القتل الخطأ في حق المتهمة الأولى: -
وساقت المذكرة المشار إليها تأييدًا لهذا الدفع أن التقرير الطبي الاستشاري المقدم للمحكمة والمحرر بمعرفة الدكتور/.......................، والدكتورة/......................... وكلاهما أستاذ بالطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب وبمركز السموم والاستشارات الطبية الشرعية بجامعة.............، أشار إلى أن المجني عليها لم تمت نتيجة التسمم بالفلورايد، وقد جاء في خاتمة هذا التقرير ما يلي: -
أ - لم تعاني المتوفاة....................... من تسمم بالفلورايد للأسباب الآتية: -
- دلت الشواهد والوصف الإكلينيكي على عدم حدوث الأعراض الأساسية اللازمة للتشخيص الإكلينيكي وهى الرعشات العضلية وتقلصات اليدين والتشنجات والارتجاف بأذين وبطين عضلة القلب.
- ارتفاع نسبة السكر بعد نصف ساعة إلى 119 مجم % في مستشفى................. ثم إلى 161 مجم % بعد حوالي ساعتين والنصف بمركز السموم، يدل على أن ما تناولته المتوفاة داخل عيادة الدكتورة جيهان علام هو محلول الجلوكوز، علمًا بان الفلورايد يحدث هبوطًا وليس ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. ولم تعالج المتوفاة بأي محاليل بالوريد تحتوى على جلوكوز قبل إجراء التحاليل.
- ثبات نسبة الماغنسيوم 0.8 مجم % بعد نصف ساعة في مستشفى...............، ثم بساعتين والنصف عند وصولها بمركز السموم لا يتماشى مع التطور الطبيعي للتسمم بالفلورايد، علمًا بان غسيل المعدة لم يتم إلا بعد الوصول إلى مركز السموم واخذ عينة
الدم الثانية، بل ثبات هذه النسبة يتماشى مع هبوط ماغنيسيوم مزمن، بسبب قيام المتوفاة بحمية غذائية لمدة طويلة.
- لم يتم إثبات وجود فلورايد مضاف على زجاجة الجلوكوز بعيادة دكتورة/.......................
- لم يتم إثبات إمكانية احتواء جرعة قاتلة من عدمه في زجاجة الفلورايد وهى من خمسة إلى عشرة جرامات.
- لم يظهر بنتائج تحاليل مستشفى............... نسبة الكالسيوم وظهرت نسبة الكالسيوم بمعمل مستشفى................، وقد شطبت النتيجة المطبوعة من الجهاز وكتبت غيرها بخط اليد: 1.6، دون تحديد أن كانت وحدة القياس هي ملليجرام %، ملليمول/ لتر أو مللي أكويفالنت/ لتر.
ب - تطور الحالة المرضية والصحية للمتوفاة.................................. الذي أدى إلى الوفاة - " أسباب الوفاة ": -
- استنشاق وشهيق سوائل من الفم والمعدة للمتوفاة، حدث نتيجة اختلال الوعي والذي نتج عن علاجها بجرعات كبيرة في فترة قصيرة من بيكاربونات الصوديوم.
- أدى شهيق واستنشاق السوائل بالرئتين والتأخر أكثر من الساعة الواحدة في العلاج إلى ظهور متلازمة تعسر تنفسي حاد للبالغين، كما هو واضح بتحاليل غازات الدم (وظائف التنفس) رغم علاجها بأجهزة التنفس الصناعي بمركز السموم، ومن المعروف أن هذه المتلازمة قاتلة في أكثر من 85% من الحالات بأفضل مراكز الرعاية بالعالم.
- ظهور الفشل التنفسي الحاد تباعًا، وظهور هبوط شديد بنسبة ودرجة تشبع الأكسجين بالدم والأنسجة.
- ظهور حمضية ايضية لبنية، وبالتالي ارتفاع نسبة البوتاسيوم وصدمة وانخفاض سرعة ضربات القلب ثم الوفاة.
- لم يكن اضطراب كهارب الدم سببًا للوفاة، حيث انه لم يظهر أية ارتجافات بعضلة القلب ولم تسجله أجهزة مراقبة القلب وان السبب الرئيسي: " هبوط شديد بنسبة الأكسجين " واضحًا ومسجلاً في تحاليل غازات الدم.
ج - كانت الإجراءات الطبية التالية غير سليمة وتتعارض مع الأصول الطبية المتعارف عليها: -
- إعطاء بيكربونات الصوديوم بجرعات كبيرة في وقت قصير بمستشفى .................. (75مللي أكويفالنت) ودون الاستناد على نتيجة تحليلية لقيمة البيكاربونات أو حمضية الدم.
- إهمال وتناسي عمل غسيل معدة في مستشفى................ عند وجود شك في التسمم بمادة الفلورايد وإرجائه بمدة تقارب الساعتين.
- القيام بنقل المريضة وهى تعاني من شهيق واستنشاق السوائل بالرئتين دون التأكد من وظائف التنفس والقيام بالإجراءات العاجلة في مستشفى كيلوباترا بإدخالها فورًا بالرعاية المركزة ووضع أنبوبة بالقصبة الهوائية وعلاجها بالتنفس الصناعي والتشفيط للممرات التنفسية والمساعدة بالأكسجين بتركيزات عاليه وتثبيت أنبوبة رايل لتفريغ محتويات المعدة لضمان عدم تكرار شهيق لسوائل مرتجعة أخرى والأدوية المساعدة فور حدوث الشهيق واستنشاق السوائل بالرئتين.
وبذلك ينتفي صدور سلوك خاطئ من المتهمة الأولى على النحو الثابت بالتقرير الطبي الاستشاري السابق بيان نتيجته.
هذا وقد قضت محكمة النقض بأن: " متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ما.................... فإن ذلك يكفي في ذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ".
(نقض 10/ 3/ 1958، طعن رقم 2032 لسنة 27 ق، س 9، ص 267).
كما يستفاد بمفهوم المخالفة من العديد من الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض أن خطأ الغير إذا استغرق خطأ المتهم، فانه يترتب على ذلك عدم مساءلة المتهم.
(نقض 15/ 1/ 1968 , مجموعة أحكام النقض , س 19، ص 94، ص 554، س 21، ص 626، س 37، ص 342، س 46، ص 435، س 44، ص 425، س 36، ص 558).
غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانتفاء الخطأ الطبي في جانب المتهمة الأولى ردا غير سائغ، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
4 - لقد دفع المدافع عن المتهمة بالمذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه - بعدم توافر علاقة السببية بين ما صدر عن المتهمة الأولى الطاعنة وبين وفاة المجني عليها، وأورد في المذكرة المشار إليها سندًا لهذا الدفع ما يلي: -
أن الثابت من التقرير الطبي الاستشاري أن الوفاة ترجع إلى استنشاق المجني عليها لسوائل من الفم والمعدة مما أدى إلى اختلال الوعي لديها والذي نتج عن علاجها بجرعات كبيرة في فترة قصيرة من بيكاربونات الصوديوم فضلا عن التأخر في العلاج من جانب القائمين بالعلاج في مستشفى................... مما أدى إلى ظهور متلازمة تعسر تنفسي حاد لديها، وذلك واضح من تحليل غازات الدم، بالإضافة إلى ظهور الفشل التنفسي الحاد وظهور هبوط شديد بنسبة ودرجة تشبع الأكسجين بالدم والأنسجة ظهور حمضية ايضية لبنية، وبالتالي ارتفاع نسبة البوتاسيوم وصدمة وانخفاض سرعة ضربات القلب.
وأن الإجراءات الطبية التي اتخذت في مستشفى............. حيال حالة المجني عليها لم تكن سليمة، حيث تم إعطاؤها بيكاربونات الصوديوم بكميات كبيرة في وقت قصير، ودون الاستناد على نتيجة تحليلية لقيمة البيكاربونات أو حمضية الدم، والتأخر في عمل غسيل المعدة لمدة تقارب الساعتين، والقيام بنقل المتوفاة وهى تعاني من شهيق واستنشاق السوائل بالرئتين، دون التأكد من وظائف التنفس والقيام بالإجراءات العاجلة في مستشفى كيلوباترا بإدخالها فورًا بالرعاية المركزة ووضع أنبوبة بالقصبة الهوائية وعلاجها بالتنفس الصناعي والتشفيط للممرات التنفسية والمساعدة بالأكسجين بتركيزات عاليه وتثبيت أنبوبة رايل لتفريغ محتويات المعدة لضمان عدم تكرار شهيق لسوائل مرتجعة أخرى والأدوية المساعدة فور حدوث الشهيق واستنشاق السوائل بالرئتين.
وكل ما سبق ذكره ينفي علاقة السببية بين الوفاة وما صدر عن المتهمة الأولى.
هذا وقد قضت محكمة النقض بأن: " جريمة القتل الخطأ تقتضي حسبما هي معرفة به في القانون - لإدانة المتهم - أن يبين الحكم الخطأ الذي قارفه المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل، بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، كما تتطلب رابطة السببية إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته ما دامت تتفق مع السير العادي للأمور، ومن المقرر أن خطأ الغير.................. يقطع تلك الرابطة متى استغرق خطأ الجاني وكان كاف بذاته لإحداث النتيجة.
(نقض 3/ 11/ 1974، مجموعة أحكام النقض، س 25، ص 807، س 30، ص 865، س 41، ص 727).
كما قضت ذات المحكمة بأن: " من المقرر أنه يجب قانونًا لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله، وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم. لما كان ذلك، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها مادامت تتفق والسير العادي للأمور، كما أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة ".
(نقض 2/ 12/ 1979 , مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 865، نقض 8/ 2/ 1983، س 34، ص 209، نقض 27/ 10/ 1985، س 36، ص 935، نقض 20/ 11/ 1986، س 37، ص 938، نقض 21/ 2/ 1988، س39، ص 332، نقض 25/ 12/ 1989، س 40، ص 1294).
غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع ردا غير سائغ، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
5- الثابت من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة غير الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طلبت من مصلحة الطب الشرعي ما يلي: -
ندب لجنة ثلاثية من قسم المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي بـ.............. على أن تكون من أقدم الكيميائيين بالقسم تكون مهمته إعادة فحص العينات المعدية والمعوية المأخوذة من المجني عليها وإعادة فحصها على الجهاز الخاص بذلك بجامعة................... وأخرى بقسم السموم وصولا لما إذا كانت تلك العينات يوجد بها أي أثار لمادة الفلورين أو مشتقاتها من عدمه ونسبتها أن وجدت على أن يتم الفحص بجامعة................... وقسم السموم عن طريق ذات اللجنة وبمعرفتها دون الاستعانة بأي من المختصين بجامعة.................... أو مركز السموم على أن تودع اللجنة تقريرين منفصلين أحدهما يكون خاصًا بالفحص بالجهاز المتواجد بجامعة................. والتقرير الآخر خاص بالفحص بالجهاز المتواجد بقسم السموم.
وعلى قسم المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي الإفادة عن سبب عدم الاستعانة بذلك الجهاز في توقيت الفحص وسببه واسم المتسبب فيه وما إذا كان يوجد بالمصلحة أية طلبات من القائمين بالفحص للاستعانة بذلك الجهاز واسم من قدمه ومن أشر عليه بالرفض أو القبول على أن ترد إفادة قسم المعامل الكيماوية للمحكمة رفقة التقرير وبشكل منفصل عن التقرير وحددت المحكمة جلسة.../.../.... لنظر الدعوى ولحين ورود التقرير على أن يودع قبل الجلسة بوقت كاف واعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم.
غير أن مصلحة الطب الشرعي (قسم المعامل الكيماوية) لم يقم تنفيذ المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدي بندب الخبير مما حجب كثير من المعلومات عن المحكمة مما حال دون وقوفها على الحقيقة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
6- لقد دفع المدافع عن المتهمة في مذكرة منفصلة مقدمة منه بالطعن بالتزوير (ماديًا ومعنويًا) على الخطاب المودع بملف الدعوى المؤرخ.../.../.... المنسوب صدوره من مساعد كبير الأطباء الشرعيين لدار التشريح د/............................ والموجه للسيد/ نائب كبير الأطباء الشرعيين لشئون المعامل الكيماوية والمدون عليه رقم صادر............. في.../.../.... مصلحة الطب الشرعي دار التشريح والمتضمن..... الموافقة على استعادة بواقي الأجزاء التشريحية في القضية رقم......... لسنة.......... إداري................... والسابق إرسالها للإعدام.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفع ولم يرد عليه بأي رد، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
7- أن المحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة طلبت حضور السيد/............................... القائم بالتحليل الخاص بالكشف عن الفلورايد وأمرت بضبطه وإحضاره وتقديمه للمحكمة مقبوضًا، وذلك بجلسة.../.../....وبجلسة.../.../.... أمرت المحكمة بتغريم مأمور قسم شرطة.............. مبلغ مائتي جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة السابق مع إخطار السيد/ مدير أمن........... بهذا القرار.
وقد حضر الشاهد المذكور القائم بالتحليل بعد ذلك أمام هيئة مغايرة وهى الهيئة التي أصدرت الحكم الذي تم نقضه إلا أن هذه الهيئة صرفت الشاهد ولم تستمع إلى شهادته، الأمر الذي ينطوي على إخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه هذا فضلا عن أن القائمين بالتحليل الأخصائي/................................ والأخصائي/.............................. لم يؤديا اليمين القانونية بصفتهما خبراء سواء أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه.
8- أن المدافع عن المتهمة قد طلب أصليًا البراءة واحتياطيًا تشكيل لجنة من أساتذة الطب الشرعي والسموم بإحدى الجامعات المصرية للوقوف على سبب الوفاة. وذلك في ختام المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية الصادر عنها الحكم المطعون فيه.
وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب قائلاً: " أما بخصوص الطلب بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتحديد سبب وفاة المجني عليها، وما إذا كانت قد حدثت نتيجة تناول مادة الفلورين السامة أم نتيجة استنشاق سوائل من الفم والمعدة بسبب اختلال الوعي الناتج عن إعطائها جرعات كبيرة من بيكربونات الصوديوم في فترة زمنية قصيرة - فإن قضاء المحكمة في موضوع الاستئناف حسبما استقر في يقينها وثبت في عقيدتها فان ذلك الطلب غير مجد ولن يؤثر في ثبوت الجريمة في حق المتهمة وذلك من واقع أقوال الطبيبة الشرعية/......................... والتي شهدت ونفت إمكان حدوث الأعراض التي ألمت بالمجني عليها من تناول الجلوكوز أو استنشاق سوائل مرتجعة من المعدة.
وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه ردًا على الطلب المقدم من الدفاع بانتداب لجنة ثلاثية غير سائغ لان المذكرة مدون بها لجنة من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، كما انه استند في رفض هذا الطلب إلى شهادة الطبيب الشرعي الدكتورة/............................. وهذه الطبيبة رددت نفس ما ذكرته في التقرير المقدم منها ومن غير المنطقي أن تذكر شهادة مخالفة لما جاء في التقرير المقدم، هذا في حين أن الغرض من ندب لجنة ثلاثية هو ترجيح احد التقريرين تقرير الطبيبة الشرعية أو التقرير الطبي الاستشاري المعد من قبل أساتذة الطب الشرعي بكلية الطب جامعة....................، حيث إن كل من التقريرين مناقض للآخر.
غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب واستند في رفضه إلى سبب غير سائغ الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
9- أن محكمة استئناف................ الدائرة (.........) طعون جنح النقض بجلسة.../.../....، قضت بنقض الحكم المطعون فيه استنادًا إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم السابق على النقض لم تطبق التعديل الخاص بالمادة 18 مكررًا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية: -
باعتباره القانون الأصلح للمتهم، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض الصلح على المتهمة والورثة المدعين بالحق المدني طبقًا للمادة 18 مكررًا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فان الحكم
المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
(نقض21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995 , س 46 , ص 954، نقض 9/ 10/ 1986 , س 37 , ص 728، نقض6/ 6/ 1985 , س 36 , ص 762، نقض 10/ 10/ 1985 , س 36 , ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 , س 36 , ص 1106 ).
أسباب طلب وقف التنفيذ
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كانت الطاعنة أستاذة بكلية الطب جامعة.................... ومشهود لها بالكفاءة في عملها الطبي وأم لأبناء في سن الزواج وفى مراحل التعليم المختلفة، فإن تنفيذ الحكم عليها يلحق بها وبأسرتها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.
بــنـــاء علــيــه
تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
والله ولى التوفيق,,,,
التعليقات