قتل خطأ أثناء عملية بمستشفى

قتل خطأ أثناء عملية بمستشفى

صيغ طعون
17. Aug 2020
164 مشاهدات
قتل خطأ أثناء عملية بمستشفى

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليها/..........................

في الحكم الصادر من محكمة................... الابتدائية

د........... جنح مستأنف.................. بجلسة.../.../....

في القضية رقم........ لسنة......... جنح مستأنف...........

والمقيدة برقم........... لسنة........... جنح.............

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الدكتورة/.............................(الطاعنة) وأخرى بأنهما في يوم.../.../.... بدائرة قسم................... تسببتا خطأ في وفاة المجني عليها/.............................. وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهما وعدم احترازهما ووقعت الجريمة نتيجة إخلالهما الجسيم بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما , بأن قامت المتهمة الثانية (الممرضة) بإعطاء مادة الفلورايد المختلطة بالجلوكوز للمجني عليها مخالفة للأصول الطبية والتي أودت بحياة الأخيرة، وكان ذلك تحت إشراف المتهمة الأولى وهي الطبيبة المعالجة والمشرفة على حالة المنوفية إلى رحمة الله تعالى , ونكلتا وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليها الجريمة مع تمكنهما من ذلك. وطلبت عقابهما بالمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات.

تداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ.../.../.... قضت محكمة جنح................... الجزئية حضوريًا للمتهمة الأولى/............................... (الطاعنة) وغيابيا للمتهمة الثانية (الممرضة) بحبس كل متهمة سنتين مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمت كل متهمة بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني تعويض مدني مؤقت قدره ألفين وواحد جنيه وألزمت كل منهما بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

- لم ترتض للمتهمة الأولى (الطاعنة) الحكم المذكور فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في يوم.../.../....، وتداولت الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة.../.../.... قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب لجنة ثلاثية من القسم الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي تكون مهمتها إعادة فحص العينات المعدية والمعوية المأخوذة من جثة المجني عليها.............................. وإعادة فحصها على الجهاز الخاص بذلك بجامعة.................

- كما استمعت المحكمة بهيئة مغايرة لشهادة الدكتور/............................ أستاذ فسيولوجي بمصلحة الطب الشرعي وأستاذ الطب بجامعة................. والذي شهد بأن إعطاء جرعة مركزة من مادة الفلوريد عن طريق الفم يمكن أن تؤدي للوفاة.

بتاريخ.../.../.... قضت محكمة................. د/.......... جنح مستأنف..................... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم بحبس المتهمة المستأنفة/......................... (الطاعنة) سنة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها بالمصاريف.

وقد قررت المحكوم عليها/................................ بالطعن بالنقض في الحكم المذكور للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده في قضائه إلى شهادة الدكتور/........................... أستاذ الفسيولوجي بمصلحة الطب الشرعي وأستاذ الطب بجامعة..............، وهذه الشهادة قد أدلى بها أمام هيئة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بطلان الحكم المذكور للفساد في الاستدلال، بطلان الحكم المشار إليه للإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده في قضائه إلى شهادة الدكتور/................................ أستاذ الفسيولوجي بمصلحة الطب الشرعي وأستاذ الطب بجامعة...........، وقد أدلى بهذه الشهادة أمام هيئة مغايرة للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه: -

من المقرر أن القانون تطلب في المحكمة شروطًا خاصة تتعلق

بتشكيلها حتى تكون الإجراءات التي تباشرها والأحكام الصادرة منها صحيحة قانونًا ومنتجة لأثارها.

ومما يتعلق بشروط التشكيل القانوني هو أن يكون القاضي الذي يدخل في تشكيل المحكمة قد اشترك في جميع إجراءات المحاكمة منذ اتصال الدعوى بالمحكمة فلابد أن يكون قد سمع الشهود والمتهم ومرافعة النيابة والدفاع وطلبات الخصوم وغير ذلك من إجراءات المحاكمة، فإذا كان القاضي المنظورة إمامه الدعوى لم يشترك في إجراء المحاكمة تعين إعادة الإجراء من جديد وإلا كان الحكم الصادر بعد ذلك باطلا، فغياب القاضي عن الجلسة التي سمعت فيها شهادة شاهد وحلول قاض آخر محله، هذا الإجراء يتعين إعادته من جديد وإلا كان الحكم الصادر بالهيئة المشكلة من القاضي الغائب في الجلسة التي اتخذ فيها الإجراء باطلا بطلانا يتعلق بتشكيل المحكمة.

وتطبيقًا لذلك حكم بأنه إذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية، أن المحكمة بعد أن سمعت الشهود أجلت النطق بالحكم أسبوعا ثم أصدرت عدة قرارات بمد اجل الحكم، وفى الأخيرة قررت المحكمة مشكلة من هيئة أخرى لحلول قاض آخر محل العضو الثالث فتح باب المرافعة " لجلسة اليوم " أي للجلسة نفسها، وذلك لتعذر المداولة بسبب غياب أحد أعضاء الدائرة وقررت في الوقت ذاته النطق بالحكم آخر الجلسة، وفى الجلسة أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك دون أن تسمع هيئة المحكمة بتشكيلها الأخير المرافعة، فإن الحكم يكون باطلاً متعينًا نقضه.

(نقض أول ديسمبر سنة 1953، مجموعة القواعد، ج1، ص96، رقم 21).

كذلك إذا كانت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بحجز القضية للحكم لجلسة أخرى ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات في خلال مدة معينة، وفى هذه الجلسة استبدل بأحد القضاة قاض آخر، وقررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة أخرى وفى هذه الجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة الحكم في الدعوى مشكلة من الهيئة السابقة، فيكون احد القضاة قد اشترك في المداولة ليس من بين الهيئة التي سمعت المرافعة وبالتالي يكون الحكم باطلاً.

(نقض 28 مارس سنة 1955، مجموعة المبادئ، ج 2، ص 96، رقم 22).

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومن الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت الشاهد غير الهيئة التي أصدرت الحكم واستندت في قضائها إلى هذه الشهادة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا يستوجب النقض والإحالة، ذلك أن إجراء سماع الشهادة من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم سماعها بمعرفة الهيئة التي أصدرت الحكم البطلان، ذلك أن الشهادة لا تقتصر على الكلمات التي يدلي بها الشاهد وتثبت في محضر الجلسة بل أن القاضي يستشعر من سلوك الشاهد وطريقة أداء الشهادة ما يجعله يطمئن إليها أو لا يطمئن وهذا هو ما فات الهيئة التي أصدرت الحكم ولم تستمع إلى شهادة الشاهد التي استندت إليها في الإدانة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ثانيًا: بطلان الحكم المذكور للفساد في الاستدلال: -

1- جاء بالحكم المطعون فيه أن ما أكدته تحريات المباحث وشهد به الرائد/........................ رئيس مباحث قسم.................. من أن المتهمة المستأنفة بعد الكشف على المجني عليها بالمركز الطبي المتكامل الخاص بها أمرت المتهمة الثانية بأخذ عينة دم لإجراء التحليل الخاص بالسكر، وقامت الأخيرة بإعطائها شراب الجلوكوز مضافا إليه مادة الفلورين السامة بطريق الخطأ وبعدها شعرت المجني عليها بالأم مبرحة في البطن وقئ وإعياء.

لقد جزمت التحريات بأن المادة التي تناولتها المجني عليها هي مادة الفلورايد، هذا في حين أن خواص هذه المادة ومعرفة طبيعتها والكشف عنها مسالة فنيه لا يجوز إثباتها بالتحريات، ذلك أن المسائل الفنية لا يمكن إثباتها إلا بتقرير فني صادر من الجهة المختصة، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى شهادة رئيس المباحث في الإدانة لأنها شهادة تستند إلى شهادة سماعية، ذلك أن رئيس المباحث لم ير الواقعة بنفسه وإنما هذه الشهادة نقلا عن مصادره وهذه المصادر ليست متخصصة في مجال الطب لكي تقطع بأن المادة التي أعطتها الممرضة للمجني عليها هي مادة الفلورايد، كما أن هذه الشهادة تستند إلى تحريات غير دقيقة والتحريات لا تصلح سندًا للشهادة في مسألة فنية.

ومما سبق يتبين أن الحكم المطعون قد استند في مسالة فنيه لا يجوز إثباتها إلا بتقرير فني من متخصص إلى تحريات المباحث وشهادة مجريها، الأمر الذي يصم الحكم المذكور بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

2- جاء في الحكم المطعون فيه أيضا أنه: " ثبت للمحكمة من تقرير المعمل المركزي بكلية العلوم جامعة.................. أنه تم الكشف عن وجود الفلورايد في غسالة المعدة وتبين أن تركيزه 14.377 مليجرام لتر، كما تبين وجود الفلورايد في عينة الدم وتبين أن تركيزه 16.447 بالمليجرام/ لتر. وهو ما يدل دلالة قاطعة أن المجني عليها تم إعطاءها مادة الفلورايد وهى التي أدت إلى الوفاة بغض النظر عن النسبة المتطلبة في تناولها لإحداث الوفاة، حيث أن المجني عليها قد تعرضت لحالة قئ شديد وهو ما يدل على أنها فقدت الكثير من تلك المادة ووجود آثار لتلك المادة في غسالة المعدة وعينة الدم يقطع بتناولها ".

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في مسالة فنية بحته لا يجوز له الفصل فيها إلا استنادًا إلى تقرير فني، ذلك أن الحكم المطعون لم يسال المختصين عن النسبة التي تؤدى إلى الوفاة من هذه المادة على فرض أن الممرضة أعطت هذه المادة على سبيل الخطأ إلى المجني عليها، ذلك أن الحكم المطعون فيه قال أن المجني عليها تم إعطاءها مادة الفلورين وهى التي أدت إلى الوفاة بغض النظر عن النسبة المتطلبة في تناولها لإحداث الوفاة - وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في مسالة فنية بحتة لا يملك الفصل فيها إلا استنادًا إلى تقرير فني أو رأى علمي ثابت بمرجع علمي مشهود له بالدقة العلمية، وبذلك يكون الحكم المذكور قد شابه الفساد في الاستدلال الأمر الذي يوجب نقضه والإحالة.

3- جاء في الحكم المطعون فيه أنه يأخذ بالأسباب التي أوردها الحكم الابتدائي ويجعلها أسبابا مكملة لحكمه، الأمر الذي يترتب عليه القول بأن العيوب التي شابت هذه الأسباب تنصرف إلى الحكم المطعون فيه: -

وقد جاء في الصفحة الثانية من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ما يلي: " وشهد والد المجني عليها ووالدتها بمضمون ما أبلغ به الأول. " والد المجني عليها ".

وقد حصل الحكم بلاغ والد المجني عليها قائلا: " أنه توجه بنحلته إلى عيادة الطبيبة المتهمة الأولى لكونها تعاني من مشاكل في الدورة الشهرية وحال تواجدها بالعيادة أعطتها المتهمة الثانية مادة الفلورين والفراكتوز وعقب ذلك مباشرة حصل قئ لنجلته وعندما تم إخبار الطبيبة بما حدث من قئ راجعت عبوات المواد المذكورة وقامت بالتحرك بسرعة إلى مستشفى................... بالحالة ولكن الممرضة التي قامت بإعطاء الدواء أخبرت الطبيب عماد بمستشفى............... لإعطائها مواد العلاج لمادة الفلورين، وطلبت من السيدة المذكورة بان لا تخطر الطبيب عن حالة الفلورين وأن تصر على أنها قد أخذت جلوكوز، وعند تدهور الحالة قامت مستشفى............... بتحويلها إلى مركز السموم.

هذا في حين أنه جاء بأقوال المتهمة الثانية (الممرضة) أنها قامت بإخطار الدكتورة...................... صاحبة المركز بالقئ الذي أصاب المريضة، وقام والد المريضة بالنداء عليها لكي تشاهد حالة نجلته وحضرت الطبيبة وأبلغتها ما هو البرطمان الذي قمت بإعطاء الجرعة منه للمريضة وقمت بإبلاغها والإشارة إلى البرطمان بيدي وقامت الدكتورة بفتح البرطمان وتذوقت المادة المتواجدة بالبرطمان وذوقت المادة لوالد المريضة وقامت باصطحاب المريضة وأنا معهم إلى مستشفى كليوباترا طوارئ وأثناء السير بالطريق قامت بالتأكد من المادة التي قمت بإعطائها للمريضة وأبلغتها بأنها هي مادة الجلوكوز المتواجدة بالبرطمان الأبيض ذو غطاء أصفر وأن البرطمان الآخر غطاؤه فصدقي ومكتوب عليه فلوريد للسكر. ولم يأت بأقوال الممرضة أنها أعطت المريضة مادة الفلوريد أو أنها أبلغت الدكتورة .................. أنها أعطت المريضة مادة الفلوريد.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد نسب إلى المتهمة الثانية أقوال لم ترد على لسانها في التحقيقات واستند إلى هذه الأقوال التي ليست لها أصل ثابت في الأوراق في إدانة المتهمة الأولى الطاعنة، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإحالة.

4- لقد جاء في الحكم المطعون فيه أن المحكمة تطمئن لشهادة والدي المجني عليها وهو ما أكدته تحريات المباحث ويشهد به الرائد/........................... رئيس مباحث قسم.................. من أن المتهمة المستأنفة بعد الكشف على المجني عليها بالمركز الطبي المتكامل الخاص بها أمرت المتهمة الثانية بأخذ عينه دم لإجراء التحليل الخاص بالسكر، وقامت الأخيرة بإعطائها شراب الجلوكوز مضافا إليه مادة الفلورين السامة بطريق الخطأ وبعدها شعرت المجني عليها بالأم مبرحة في البطن وقئ وإعياء وعلى الرغم من ذلك قامت المتهمة المستأنفة بنقل المجني عليها إلى مستشفى ................ لمحاولة إسعافها دون أن تفصح لهم أن المجني عليها تم إعطائها مادة الفلورين مما أدى إلى تدهور حالتها وتم نقل المجني عليها إلى مركز السموم بطب..................... وهو ما عجل بوفاتها لعدم ذكرها تلك المادة حتى يتم التعامل مع المريضة على هذا الأساس وهو ما يعد نكول عن مساعدة المجني عليها.

وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستدلال، إذ أنه استند في القول بتوافر النكول عن مساعدة المجني عليها إلى تحريات المباحث وهى لا تصلح سندا في هذا المجال فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد وقع في تناقض، إذ قال أن المتهمة الأولى اصطحبت المريضة إلى مستشفى.................. لإسعافها فكيف يعد اصطحاب المريضة إلى المستشفى نكول عن المساعدة، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المتهمة الأولى (الطاعنة)عندما تم استدعاؤها وحال رؤيتها للحالة التي كانت عليها المريضة استفسرت من المتهمة الثانية الممرضة عن المادة التي قامت بإعطائها للمريضة فأخبرتها بأن هذه المادة هي مادة الجلوكوز ورغم ذلك قامت باصطحاب المريضة إلى مستشفى................. حيث تم إجراء الإسعافات الممكنة وفقًا لخبرة الأطباء المتواجدين بالمستشفى وهما أطباء جراحة يقومون بالعمل في قسم الطوارئ وخبرتهم العملية لا تؤهلهم لتقديم الدواء المناسب لمثل حالة المريضة، ثم بعد ذلك قامت باصطحاب المريضة مع أطباء مستشفى.............. إلى مركز السموم بجامعة............. عندما أفصحت الممرضة عن احتمال قيامها بإعطاء المريضة مادة الفلورايد على سبيل الخطأ وكان هذا الإفصاح من الممرضة لأطباء الطوارئ في مستشفى .................... ولم تعلم به المتهمة الأولى، وتم عمل التحاليل اللازمة والقيام بالعلاج للمريضة لكن شاءت إرادة الله أن تخرج روحها إلى بآرائها وبذلك تكون المتهمة الأولى الدكتورة............................... قد قامت بواجبها نحو المريضة، وبالتالي لا يمكن نسبة النكول إليها، ذلك أن النكول يتوافر حينما تترك المريضة بذات حالتها دون أن تقدم لها المساعدة أو أن تصطحبها إلى إحدى المستشفيات وسبب اصطحاب المتهمة الأولى للمريضة إلى مستشفى كليوباترا أنها طبيبة أمراض نساء ورأت أن ما تعاني منه المريضة يتطلب متخصص دقيق في الأمراض الباطنة وذلك يخرج عن نطاق تخصصها.

وعلى ذلك يكون إسناد النكول إلى المتهمة الأولى لا يقوم على أصل ثابت في الأوراق الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد نصب عينيه، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص 935، نقض2/ 3/ 1989 , س 40 , ص 347، نقض4 21/ 12/ 1992، س43، ص 1192، نقض 4/ 12/ 1986, س 37 , ص 992، نقض 3/ 6/ 1998 , س 49 , ص 798، نقض 8/ 11/ 1998 , س 49 , ص 1212).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

من المستقر عليه في قضاء النقض أن الدفاع المكتوب مكمل للدفاع الشفوي ويعد بديلا عنه في حالة عدم إبدائه، والبين من أوراق الدعوى أن الحاضر مع المتهمة الأولى (الطاعنة) دكتورة/ …………………. تقدم لمحكمة ثاني درجة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بمذكرة أبدى فيها العديد من الدفوع والطلبات، غير أن الحكم المذكور لم يرد على بعض تلك الدفوع ورد على البعض الآخر ردًا غير سائغ ولم يجب هذا الحكم بعض الطلبات المبداه. وبيان ذلك كما يلي: -

1 - لقد ورد في المذكرة المقدمة من الحاضر مع المتهمة الدفع بعدم توافر ظرف النكول عن مساعدة المجني عليها في حق المتهمة الأولى، دكتورة …………………..: -

وجاء سندا لهذا الدفع القول بان الثابت بالأوراق أن المتهمة الأولى عندما تم استدعاؤها وحال رؤيتها للحالة التي كانت عليها المريضة استفسرت من المتهمة الثانية الممرضة عن المادة التي قامت بإعطائها للمريضة وأخبرتها بأن هذه المادة هي مادة الجلوكوز، ورغم ذلك قامت باصطحاب المريضة إلى مستشفى ……………… حيث تم إجراء الإسعافات الممكنة وفقا لخبرة الأطباء المتواجدين بالمستشفى وهم أطباء جراحة يقومون بالعمل في قسم الطوارئ ثم بعد ذلك قامت باصطحاب المريضة مع أطباء مستشفى كليوباترا إلى مركز السموم بجامعة ……………. عندما أفصحت الممرضة عن احتمال قيامها بإعطاء المريضة مادة الفلورايد على سبيل الخطأ وكان هذا الإفصاح لأطباء الطوارئ في مستشفى ……………. ولم تعلم به المتهمة الأولى، الأمر الذي ينتفي معه النكول في حق المتهمة الأولى.

غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع ردا غير سائغ الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.

2 - لقد جاء بالمذكرة المقدمة من الحاضر مع المتهمة أمام المحكمة الاستئنافية الصادر عنها الحكم المطعون فيه الدفع بعدم توافر ركن الخطأ الجسيم في حق المتهمة الأولى: -

وقد ورد في المذكرة المشار إليها سندا لهذا الدفع أن الواضح من الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات أن الإخلال الجسيم ينشا عن سلوك ايجابي، أي أن يصدر عن الطبيب فعل مشوب بالخطأ الجسيم، والثابت من الأوراق أنه لم يصدر عن المتهمة الأولى أي فعل تمثل في الخطأ في الفحص أو العلاج أو التشخيص.

وعلى فرض أن هناك خطأ حدث من المتهمة الثانية (الممرضة) فإن المتهمة الأولى لا تسال عن هذا الخطأ، إلا إذا كان العمل الذي قامت به المتهمة الثانية لا يدخل في اختصاصها، وإذا كان من المتعارف عليه في العمل الطبي أن من صميم اختصاص الممرضة الحاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الفنية أن تقوم بأخذ العينات من المرضى وان تقوم بما هو ضروري لذلك، فان ما قامت به المتهمة الثانية وهو اخذ عينة الدم من المريضة ووضعها في الأنبوب المخصص لذلك تمهيدًا لإرسالها إلى المعمل المختص وأنها قامت بإعطاء المريضة مادة الجلوكوز اللازمة لإجراء نوع معين من التحاليل، فإن ذلك من صميم عمل المتهمة الثانية، ولا يمكن القول بأن ينسب إلى المتهمة الأولى خطأ طبي أيا كانت صورته، خاصة وأن المتهمة الثانية لديها خبرة في مجال التمريض تقدر بحوالي ثلاث عشرة سنة وهذا ثابت من الشهادات المرفقة بأوراق الدعوى.

والواضح من الأوراق أنه لا تتوافر أي صورة من صور الإخلال الجسيم في حق المتهمة الأولى، غير أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين جسامة الضرر وجسامة الخطأ، ذلك أنه لكي يمكن القول بتوافر الإخلال الجسيم، فإنه ينبغي أن يكون الإخلال جسيمًا في ذاته بصرف النظر عن جسامة نتائجه لأن علة التشديد تتصل بجسامة الخطأ لا بجسامة الضرر المترتب عليه.

غير أن الحكم المذكور لم يرد على هذا الدفع الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة.

3 - لقد دفع الحاضر مع المتهمة الأولى في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية الصادر عنها الحكم المطعون فيه بعدم توافر أركان جريمة القتل الخطأ في حق المتهمة الأولى: -

وساقت المذكرة المشار إليها تأييدا لهذا الدفع أن التقرير الطبي الاستشاري المقدم للمحكمة والمحرر بمعرفة الدكتور/ ……………………………..، والدكتورة/ ……………………………. وكلاهما أستاذ بالطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب وبمركز السموم والاستشارات الطبية الشرعية بجامعة …………………، أشار إلى أن المجني عليها لم تمت نتيجة التسمم بالفلورايد، وقد جاء في خاتمة هذا التقرير ما يلي: -

أ - لم تعاني المتوفاة ……………………… من تسمم بالفلورايد للأسباب الآتية: -

- دلت الشواهد والوصف الإكلينيكي على عدم حدوث الأعراض الأساسية اللازمة للتشخيص الإكلينيكي وهى الرعشات العضلية وتقلصات اليدين والتشنجات والارتجاف بأذين وبطين عضلة القلب.

- ارتفاع نسبة السكر بعد نصف ساعة إلى 119 مجم % في مستشفى كيلوباترا ثم إلى 161 مجم % بعد حوالي ساعتين والنصف بمركز السموم، يدل على أن ما تناولته المتوفاة داخل عيادة الدكتورة جيهان علام هو محلول الجلوكوز، علمًا بان الفلورايد يحدث هبوطًا وليس ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم. ولم تعالج المتوفاة بأي محاليل بالوريد تحتوى على جلوكوز قبل إجراء التحاليل.

- ثبات نسبة الماغنسيوم 0.8 مجم % بعد نصف ساعة في مستشفى كيلوباترا، ثم بساعتين والنصف عند وصولها بمركز السموم لا يتماشى مع التطور الطبيعي للتسمم بالفلورايد، علمًا بان غسيل المعدة لم يتم إلا بعد الوصول إلى مركز السموم وأخذ عينة الدم الثانية، بل ثبات هذه النسبة يتماشى مع هبوط ماغنيسيوم مزمن، بسبب قيام المتوفاة بحمية غذائية لمدة طويلة.

- لم يتم إثبات وجود فلورايد مضاف على زجاجة الجلوكوز بعيادة دكتورة/ ………………………

- لم يتم إثبات إمكانية احتواء جرعة قاتلة من عدمه في زجاجة الفلورايد وهى من خمسة إلى عشرة جرامات.

- لم يظهر بنتائج تحاليل مستشفى …………….نسبة الكالسيوم وظهرت نسبة الكالسيوم بمعمل مستشفى ……………..، وقد شطبت النتيجة المطبوعة من الجهاز وكتبت غيرها بخط اليد: 1.6، دون تحديد أن كانت وحدة القياس هي ملليجرام %، ملليمول/ لتر أو مللي أكويفالنت/ لتر.

ب - تطور الحالة المرضية والصحية للمتوفاة …………………….. الذي أدى إلى الوفاة - " أسباب الوفاة ": -

- استنشاق وشهيق سوائل من الفم والمعدة للمتوفاة، حدث نتيجة اختلال الوعي والذي نتج عن علاجها بجرعات كبيرة في فترة قصيرة من بيكاربونات الصوديوم.

- أدى شهيق واستنشاق السوائل بالرئتين والتأخر أكثر من الساعة الواحدة في العلاج إلى ظهور متلازمة تعسر تنفسي حاد للبالغين، كما هو واضح بتحاليل غازات الدم (وظائف التنفس) رغم علاجها بأجهزة التنفس الصناعي بمركز السموم، ومن المعروف أن هذه المتلازمة قاتلة في أكثر من 85% من الحالات بأفضل مراكز الرعاية بالعالم.

- ظهور الفشل التنفسي الحاد تباعًا، وظهور هبوط شديد بنسبة ودرجة تشبع الأكسجين بالدم والأنسجة.

- ظهور حمضية ايضية لبنية، وبالتالي ارتفاع نسبة البوتاسيوم وصدمة وانخفاض سرعة ضربات القلب ثم الوفاة.

- لم يكن اضطراب كهارب الدم سببًا للوفاة، حيث إنه لم يظهر أية ارتجافات بعضلة القلب ولم تسجله أجهزة مراقبة القلب وان السبب الرئيسي: " هبوط شديد بنسبة الأكسجين " واضحًا ومسجلاً في تحاليل غازات الدم.

ج - كانت الإجراءات الطبية التالية غير سليمة وتتعارض مع الأصول الطبية المتعارف عليها: -

- إعطاء بيكربونات الصوديوم بجرعات كبيرة في وقت قصير بمستشفى ………………(75مللي أكويفالنت) ودون الاستناد على نتيجة تحليلية لقيمة البيكاربونات أو حمضية الدم.

- إهمال وتناسي عمل غسيل معدة في مستشفى ............. عند وجود شك في التسمم بمادة الفلورايد وإرجائه بمدة تقارب الساعتين.

- القيام بنقل المريضة وهى تعاني من شهيق واستنشاق السوائل بالرئتين دون التأكد من وظائف التنفس والقيام بالإجراءات العاجلة في مستشفى ……………….. بإدخالها فورًا بالرعاية المركزة ووضع أنبوبة بالقصبة الهوائية وعلاجها بالتنفس الصناعي والتشفيط للممرات التنفسية والمساعدة بالأكسجين بتركيزات عاليه وتثبيت أنبوبة رايل لتفريغ محتويات

المعدة لضمان عدم تكرار شهيق لسوائل مرتجعة أخرى والأدوية المساعدة فور حدوث الشهيق واستنشاق السوائل بالرئتين.

وبذلك ينتفي صدور سلوك خاطئ من المتهمة الأولى على النحو الثابت بالتقرير الطبي الاستشاري السابق بيان نتيجته.

هذا وقد قضت محكمة النقض بأن: " متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ما.................... فان ذلك يكفي في ذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ".

(نقض 10/ 3/ 1958، طعن رقم 2032 لسنة 27 ق، س 9، ص 267).

كما يستفاد بمفهوم المخالفة من العديد من الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض أن خطأ الغير إذا استغرق خطأ المتهم، فإنه يترتب على ذلك عدم مساءلة المتهم.

(نقض 15/ 1/ 1968 , مجموعة أحكام النقض , س 19، ص 94، ص 554، س 21، ص 626، س 37، ص 342، س 46، ص 435، س 44، ص 425، س 36، ص 558).

غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانتفاء الخطأ الطبي في جانب المتهمة الأولى ردا غير سائغ، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

4 - لقد دفع الحاضر مع المتهمة بالمذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية الصادر عنها الحكم المطعون فيه - بعدم توافر علاقة السببية بين ما صدر عن المتهمة الأولى وبين وفاة المجني عليها، وأورد في المذكرة المشار إليها سندًا لهذا الدفع ما يلي: -

أن الثابت من التقرير الطبي الاستشاري أن الوفاة ترجع إلى استنشاق المجني عليها لسوائل من الفم والمعدة مما أدى إلى اختلال الوعي لديها والذي نتج عن علاجها بجرعات كبيرة في فترة قصيرة من بيكاربونات الصوديوم فضلا عن التأخر في العلاج من جانب القائمين بالعلاج في مستشفى …………….. مما أدى إلى ظهور متلازمة تعسر تنفسي حاد لديها، وذلك واضح من تحليل غازات الدم، بالإضافة إلى ظهور الفشل التنفسي الحاد وظهور هبوط شديد بنسبة ودرجة تشبع الأكسجين بالدم والأنسجة ظهور حمضية ايضية لبنية، وبالتالي ارتفاع نسبة البوتاسيوم وصدمة وانخفاض سرعة ضربات القلب.

وان الإجراءات الطبية التي اتخذت في مستشفى كيلوباترا حيال حالة المجني عليها لم تكن سليمة، حيث تم إعطاؤها بيكاربونات الصوديوم بكميات كبيرة في وقت قصير، ودون الاستناد على نتيجة تحليلية لقيمة البيكاربونات أو حمضية الدم، والتأخر في عمل غسيل المعدة لمدة تقارب الساعتين، والقيام بنقل المتوفاة وهى تعاني من شهيق واستنشاق السوائل بالرئتين، دون التأكد من وظائف التنفس والقيام بالإجراءات العاجلة في مستشفى كيلوباترا بإدخالها فورًا بالرعاية المركزة ووضع أنبوبة بالقصبة الهوائية وعلاجها بالتنفس الصناعي والتشفيط للممرات التنفسية والمساعدة بالأكسجين بتركيزات عاليه وتثبيت أنبوبة رايل لتفريغ محتويات المعدة لضمان عدم تكرار شهيق لسوائل مرتجعة أخرى والأدوية المساعدة فور حدوث الشهيق واستنشاق السوائل بالرئتين.

وكل ما سبق ذكره ينفي علاقة السببية بين الوفاة وما صدر عن المتهمة الأولى.

هذا وقد قضت محكمة النقض بأن: " جريمة القتل الخطأ تقتضي حسبما هي معرفة به في القانون - لإدانة المتهم - أن يبين الحكم الخطأ الذي قارفه المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل، بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، كما تتطلب رابطة السببية إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته ما دامت تتفق مع السير العادي للأمور، ومن المقرر أن خطأ الغير.................. يقطع تلك الرابطة متى استغرق خطأ الجاني وكان كاف بذاته لإحداث النتيجة.

(نقض 3/ 11/ 1974، مجموعة أحكام النقض، س 25، ص 807، س 30، ص 865، س 41، ص 727).

كما قضت ذات المحكمة بأن: " من المقرر أنه يجب قانونًا لصحة الحكم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله، وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم. لما كان ذلك، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها مادامت تتفق والسير العادي للأمور، كما أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة ".

(نقض 2/ 12/ 1979 , مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 865، نقض 8/ 2/ 1983، س 34، ص 209، نقض 27/ 10/ 1985، س 36، ص 935، نقض 20/ 11/ 1986، س 37، ص 938، نقض 21/ 2/ 1988، س39، ص 332، نقض 25/ 12/ 1989، س 40، ص 1294).

غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع ردًا غير سائغ، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

5- أن الحاضر مع المتهمة قد طلب أصليًا البراءة واحتياطيًا تشكيل لجنة من أساتذة الطب الشرعي والسموم بإحدى الجامعات المصرية للوقوف على سبب الوفاة. وذلك في ختام المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية الصادر عنها الحكم المطعون فيه.

وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب قائلاً: " أما بخصوص الطلب بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتحديد سبب وفاة المجني عليها، وما إذا كانت قد حدثت نتيجة تناول مادة الفلورين السامة أم نتيجة استنشاق سوائل من الفم والمعدة بسبب اختلال الوعي الناتج عن إعطائها جرعات كبيرة من بيكربونات الصوديوم في فترة زمنية قصيرة - فإن قضاء المحكمة في موضوع الاستئناف حسبما استقر في يقينها وثبت في عقيدتها فان ذلك الطلب غير مجد ولن يؤثر في ثبوت الجريمة في حق المتهمة وذلك من واقع أقوال الطبيبة الشرعية/............................... والتي شهدت ونفت إمكان حدوث الأعراض التي ألمت بالمجني عليها من تناول الجلوكوز أو استنشاق سوائل مرتجعة من المعدة.

وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه ردًا على الطلب المقدم من الدفاع بانتداب لجنة ثلاثية غير سائغ لأن المذكرة مدون بها لجنة من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، كما أنه استند في رفض هذا الطلب إلى شهادة الطبيب الشرعي الدكتورة/............................. وهذه الطبيبة رددت نفس ما ذكرته في التقرير المقدم منها ومن غير المنطقي أن تذكر شهادة مخالفة لما جاء في التقرير المقدم، هذا في حين أن الغرض من ندب لجنة ثلاثية هو ترجيح أحد التقريرين تقرير الطبيبة الشرعية أو التقرير الطبي الاستشاري المعد من قبل أساتذة الطب الشرعي بكلية الطب جامعة.......................، حيث أن كل من التقريرين مناقض للآخر.

غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب واستند في رفضه إلى سبب غير سائغ الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه:" لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى جوهريا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س 46 , ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995 , س 46 , ص 954، نقض 9/ 10/ 1986 , س 37 , ص 728، نقض6/ 6/ 1985 , س 36 , ص 762، نقض 10/ 10/ 1985 , س 36 , ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 , س 36 , ص 1106 ).

أسباب طلب وقف التنفيذ

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كانت الطاعنة أستاذة بكلية الطب جامعة................... ومشهود لها بالكفاءة في عملها الطبي وأم لأبناء في سن الزواج وفى مراحل التعليم المختلفة، فإن تنفيذ الحكم عليها يلحق بها وبأسرتها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بــنـــاء علــيــه

تلتمس الطاعنة من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق,,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات