عقد عمل مع أجنبي
إنه في يوم.............. الموافق .../ .../ .....
أبرم هذا العقد بمدينة .............. بين كل من:
1 - السيد/ ....... " أو شركة.... ويمثلها رئيس مجلس إدارتها السيد/ ......والمفوض في إبرام هذا العقد ومقرها بمركزها الرئيسي الكائن والمشهرة تحت رقم .......... "
مصري الجنسية مقيم برقم.......شارع....... محافظة........ بطاقة عائلية رقم....... سجل مدني......... وعنوان محل العمل........ (طرف أول)
2 - السيد/ ....... ألماني أو أمريكي أو........ الجنسية يحمل جواز سفر صادر من........ برقم......ثابت به أنه يقيم.......ويقيم بمصر. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يأتي:
(البند الأول)
يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه على إلا تتجاوز ساعات عمله 6 ساعات يوميا مع استحقاقه إجازة أسبوعية مدتها يوم كامل، ويضاعف الأجر عن الساعات الإضافية.
(البند الثاني)
يقر الطرف الأول بحصوله على ترخيص بالعمل بجمهورية مصر العربية برقم......بتاريخ.......وأن إقامته بها ممتدة حتى .../ .../ ..... وأن مهنته هي..........
(البند الثالث)
تم تعيين الطرف الثاني لدى الطرف الأول للقيام بأعمال..... اعتبارًا من اليوم بمقر العمل الكائن.........
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الأول بإعداد مكان لإقامة الطرف الثاني ووسيلة مواصلات لنقله من هذا المكان إلى مقر العمل وتخصيص سائق له، على أن يتحمل الأول النفقات اللازمة لذلك.
(البند الخامس)
مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من اليوم وتنتهي في .../ .../ ..... قابلة لتجديد لمدة أو أخرى بذات الشروط مع زيادة الأجر بنسبة 10% كل سنة يتجدد فيها العقد، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين بعدم رغبته في تجديد العقد.
" يراعى أن التجديد مع بقاء العقد محدد المدة قاصر على عقد العمل المبروم مع عامل أجنبي فلا يجوز النص على ذلك في عقد مبرم مع عامل مصري وإلا صار العقد غير محدد المدة "
(البند السادس)
تحدد أجر الطرف الثاني بمبلغ......... شهريا على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمقره.
" يراعى الحد الأدنى للأجور إذا لا يجوز الاتفاق على أجر يقل عنه وإنما يجوز الاتفاق على ما يجاوزه، وهذا الحكم عيني فيسرى على المصري والأجنبي وهو متعلق بالنظام العام فيقع باطلا كل اتفاق على خلافه
(البند السابع)
يستحق الطرف الثاني أجره إذا حضر إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول، فأن كانت الأسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق الطرف الثاني نصف أجرة.
(البند الثامن)
في حالة تجديد العقد، يكون للطرف الثاني الحق في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات
" هذا الحكم متعلق بالنظام العام فيجب أن يتضمنه العقد سواء كان العامل مصريا أو أجنبيا "
(البند التاسع)
يجب على الطرف الثاني عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لذلك " أو في كشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض" على أن يشتمل ذلك على بيانات بمفردات الأجر، ولا تبرأ ذمة الطرف الأول من هذا الأجر إلا بهذا التوقيع.
"بيان مفردات الأجر مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها إهدار حجية السند في الإثبات طالما كان موقعا عليه من العامل"
(البند العاشر)
لا يجوز للطرف الأول نقل الطرف الثاني من الأجر الشهري إلى فئة عمال المساومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة.
(البند الحادي عشر)
يكون للطرف الأول استرداد الجر المدفوع عن أيام الإجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
(البند الثاني عشر)
يجب على الطرف الثاني أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف الطرف الأول وطبقا لما هو محدد بأنظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وأن يأتمر بأوامره فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصره وأن يحافظ عليها بحرص الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها، وأن يحتفظ بأسرار العمل وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة.
(البند الثالث عشر)
للطرف الأول فصل الطرف الثاني قبل انقضاء مدة العقد وبدون إنذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة على أن يقوم الطرف الأول بإبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة من وقت علمه، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم إنذاره كتابة متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشأة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشة أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العام أو وجد أثناء العمل في حالة سكر بين دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
(البند الرابع عشر)
إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحه داخل دائرة العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
(البند الخامس عشر)
إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تقدير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وأخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام.
(البند السادس عشر)
لا ينتهي العقد بوفاة الطرف الأول أو بالتنازل عن المنشأة أو بيعها أو إدماجها أو انتقالها بالوصية أو غير ذلك من التصرفات، على أنه في حالات الإفلاس أو التصفية أو الإغلاق النهائي المرخص به ينتهي العقد دون أن يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها قبل تحقق سبب الإنهاء أو كان مترتبا عليه.
(البند السابع عشر)
ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاني أو بتقديم استقالته أو بانقطاعه ن العمل أكثر من شعرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتم إنذاره بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية.
(البند الثامن عشر)
يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وأن يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة.
" تنص المادة 56 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على أن تسرى على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطا بالمناطق الحرة المتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مما مفاده سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين خارجها من المصريين والأجانب ولم يرد ما يخالف ذلك بهذا القانون، وأنظر الملحوظة 3 فيما يلي "
(البند التاسع عشر)
تختص محاكم .......................... الكائن مركز العمل بدائرتها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
(البند العشرون)
حرر العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم 1 تأمينات.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظات:
إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار تعين إبداع نسخة رابعة لدى هيئة الاستثمار.
صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 48 لسنة 1974 ونص في مادته الأولى على إنشاء للترخيص في العمل للأجانب يكون مقره الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي.
تنص المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على أن يسمح للخبراء والعاملين الأجانب القادمين من الخارج للعمل في إحدى المشروعات المنتفعة بأحكام هذا القانون بأن يحولوا إلى الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التي يحصلون عليها في جمهورية مصر العربية على ألا تجاوز خمسين في المائة من مجموع ما يتقاضونه، وأوجبت المادة 45 من اللائحة التنفيذية إيداع نسخة من العقد بهيئة الاستثمار.
انظر التعليق الوارد بالبند الثامن عشر فيما تقدم، وقد نصت المادة 11 من القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي على أن يسرى في شأن العاملين بالمشروعات الخاضعة لهذا القانون أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ما لم يكفل لهم المشروع نظام تأمينات أفضل توافق عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويسرى ذلك سواء كان العامل مصريا أو أجنيا، فأن وجد النظام الأفضل فلا ترسل نسخة من العقد لهيئة التأمينات.
يخضع عقد العمل المحرر في مصر مع منشأة مركزها الرئيسي في مصر لأحكام القوانين المصرية ولاختصاص المحاكم المصرية ولو تتطلب تنفيذ العقد القيام ببعض الأعمال بالخارج.
يجب تحرير جميع نسخ العقد باللغة العربية ولا يعتد بالنسخة المترجمة
استبعد قانون العمل الجديد عقوبة الفصل مع الحرمان من المكافأة
التعليقات