عقد عمل للتدريس بمدرسة خاصة
إنه في يوم.............. الموافق .../ .../ .....
أبرم هذا العقد بمدينة .............. بين كل من :
السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم .............. شارع قسم .............. محافظة ..............بطاقة عائلية رقم ..............سجل مدني ..............وعنوان محل العمل .............. (طرف أول )
السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم .............. شارع قسم .............. محافظة ..............بطاقة عائلية رقم .............. سجل مدني .............. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي :
(البند الأول )
يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل ..... بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه كمدرس للمواد .......بمدرسته ......الكائنة والخاضعة لإشراف مديرية التربية والتعليم بمدينة ........
(البند الثاني)
يقر الطرف الثاني بأن خبرته السابقة في تدريس المواد المشار إليها بالبند السابق تبلغ مدتها ...... وفقا لشهادة الخبرة المقدمة منه ضمن مسوغات تعينه .
(البند الثالث)
مدة هذا العقد سنة دراسية تبدأ في .../ .../ ..... وتنتهي في .../ .../ ..... على أن يكون التعيين تحت الاختيار في الشهر الأول فأن تبين للطرف الأول خلاله عدم صلاحية الطرف الثاني كان له أنها العقد بدون حاجة إلى تنبيه .
(البند الرابع )
في حالة استمرار العقد إلى ما بعد المدة المحددة لانتهائه ، يعتبر مجددا سنة دراسية فسنة أخرى باعتباره مبرما لإتمام منهج دراسي معين .
(البند الخامس)
يجب على الطرف الثاني أن يؤدى التدريس بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وان يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه واني حرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وأن يحتفظ بكافة الأسرار التي يكون قد ألم بها أثناء عمله حتى بعد انقضاء العقد .
(البند السادس)
لا يجوز للطرف أول أن يكلف الطرف الثاني بعمل غير متصل بالتدريس ولو كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا .
(البند السابع)
يلتزم الطرف الثاني بتدريس ......حصة أسبوعيا مدة كل منها ..... " لا يجوز أن تجاوز مدد حصص الأسبوع 48 ساعة موزعة على أيام الأسبوع وفقا للجدول الذي تضعه إدارة المدرسة وعلى الطرف الثاني تسليم صورة منه قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل لإتمام التحضير.
(البند الثامن)
على الطرف الثاني أن يتفرغ تفرغا تاما لأعمال التدريس المبينة بهذا العقد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة ، وغير مصرح له بإعطاء دروس خصوصية ، وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر مع التزامه بدفع مبلغ .... فقط ........ جنيها للطرف الأول كتعويض متفق عليه .
(البند التاسع)
على الطرف الثاني تنفيذ الكتب الدورية التي تسلم له من الطرف الأول بكل ما تضمنه من أعمال توجيهية .
(البند العاشر)
إذا تطلبت العمل مجاوزة الوقت المحدد له أسبوعيا ، تعين على الطرف الثاني الالتزام بذلك لقاء التزام الطرف الأول بمنحه أجرا إضافيا بواقع 25% من أجره الذي يحتسب وفقًا له اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، بحيث لا يتجاوز الوقت الإضافي أربع ساعات أسبوعيًا .
(البند الحادي عشر)
للطرف الأول فصل الطرف الثاني بدون تنبيه إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية ، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمدرسة أو بما يمس أولياء أمور التلاميذ أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر بالواقعة ، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول أو الناظر المسول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أي من المدرسين .
(البند الثاني عشر)
إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل المدرسة جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل ، فأن استمر الوقف حتى نهاية السنة الدراسية اعتبر العقد منتهيا .
(البند الثالث عشر)
إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو أدوات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته ، التزم بقيمتها ، وللأخير تقسيط هذه القيمة على عدد الأشهر الباقية من العام الدراسي .
(البند الرابع عشر )
يكون المقابل المستحق للطرف الثاني عن أعمال التدريس خلال الوقت الأصلي هو ...... فقط ....... جنيهًا شهريًا " يجوز تحديد الأجر بالحصة " على أن يتم الوفاء بالعملة المتداولة قانونًا وفى أحد أيام العمل وبمقره .
(البند الخامس عشر)
يستحق الطرف الثاني أجره إذا حضر غلى المدرسة في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول ، فأن كانت الأسباب قهرية لا يد للأخير فيها ، استحق نصف أجره .
(البند السادس عشر)
في حالة تجدد العقد ، يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات .
(البند السابع عشر)
يجب على الطرف الثاني عند قيض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض " أو في كشوف الأجور أو على إيصال معد لذلك " على أن يشتمل على بيانات بمفردات الأجر ، ولا تبرأ ذمة الطرف الأول من هذا الأجر إلا بهذا التوقيع .
(البند الثامن عشر)
ينفسخ العقد بوفاة الطرف الثاني .
(البند التاسع عشر)
يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني مجانا في عناية عقده وبناء على طلبه ، شهادة يبين بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ خروجه منه ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الأجور ( والمزايا أن وجدت) كما يلتزم برد كافة الأوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها ، وللأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية .
(البند العشرون )
يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وان يمسك ملف تودع به المستندات المقررة .
(البند الحادي والعشرون)
تختص محاكم ......." الدوائر المدنية " بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثاني والعشرون )
حرر هذا العقد من أربع نسخ، نسختان للطرف الأول ونسخة للطرف الثاني، والرابعة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ، ترفق بالاستمارة رقم 1 تأمينات
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات