توظيف أموال واستثمارها في مجال شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية

توظيف أموال واستثمارها في مجال شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية

صيغ طعون
20. Aug 2020
216 مشاهدات
توظيف أموال واستثمارها في مجال شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ....................... " المتهم الثاني "

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات .................. بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات ............

ورقم ....... لسنة ...............................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ........................

2- ........................ " الطاعن "

لأنهما في غضون عام ...... بدائرة قسم ....... - محافظة ........: -

1- تلقيا أموالا من الجمهور بلغ مقدارها ...................... جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية مقابل مضاعفة المبلغ المودع بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة وحال كونهما غير مرخص لهما بمباشرة هذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال على النحو المبين بالتحقيقات.

2- امتنعا عن رد الأموال المبينة سلفا بالتهمة الأولى والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 1/ 1 , 21/ 1 , 26 من القانون 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات .......... حضوريا بمعاقبة كلا من ................. و..................... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ........... جنيه لكل والزمتهما برد مبلغ .................... جنيه مصري إلى المجني عليهم وبالمصاريف الجنائية.

وقد قرر المحكوم عليه/ ....................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن طره برقم 323 بتاريخ .../ .../ ..... للأسباب الآتية.

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون للخطأ في استظهار أركان جريمتي تلقي الأموال من الجمهور والامتناع عن رد الأموال وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد إلى أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن وفي استظهار قصد التداخل في ارتكابها - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون للخطأ في استظهار أركان الجريمتين المسندتين إلى الطاعن واللتين أدين عنهما وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

1- الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بجريمة تلقي الأموال من الجمهور: -

يشترط القانون لتوافر هذه الجريمة - على نحو ما نص عليه في المادتين الأولى والحادية والعشرين من القانون 146 لسنة 1988 في شأن شركات تلقي الأموال لاستثمارها والإعمال التحضيرية التي أدت إلى إصداره ولائحته التنفيذية - وما استقر عليه الفقه والقضاء أن يكون من تلقى الأموال قد قام بعمل ايجابي في الدعوة إلى الاكتتاب العام مما يؤدي إلى جذب أفراد الجمهور إليه والاستجابة إلى دعوته والاشتراك في هذا الاكتتاب - وحيث لا يعد اكتتابا عاما إلا بتوجيه الدعوة إلى الجمهور بصفة عامة أو إلى أشخاص غير محددين بدواتهم - فإذا ما كانت الدعوة موجهة لأفراد أسرة معينة أو لمجموعة أشخاص يعرفون بعضهم بعضا فلا يعد ذلك اكتتابا عاما وذلك لانتفاء الحكمة من حظر الاكتتاب العام ومعه ترخيص من وزير الاقتصاد - وهو حماية مدخرات إفراد الجمهور بصفة عامة من أساليب الخداع والنصب التي تتستر خلف وسائل التعمية القائمة على تجهيل علاقات الأفراد المتعاملين بعضهم بعضا - كما يشترط القانون لاعتبار الدعوة للاكتتاب محظورة أن يكون توجيه هذه الدعوة إلى الجمهور أو إلى أشخاص غير محددين بدواتهم بأية وسيلة من وسائل العلانية مثل الصحف والمجلات والإذاعة ونشرات الدعاية - فإذا تمت الدعوى إلى الاكتتاب بغير وسيلة من وسائل العلانية فلا يعد الاكتتاب عامًا في هذه الحالة ولا يقع الشخص تحت طائلة العقاب.

وبإعمال هذه القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون 146 لسنة 1988 سالف الذكر والتي بينها السيد وزير الاقتصاد وتولى شرحها تفصيلا وزير الاقتصاد حال مناقشة مجلس الشعب لهذا القانون بجلسة .../ .../ ..... رقم 104 والواردة بمضبطته المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 53 تابع ب بتاريخ .../ .../ ..... - فأنه يتبين أن ما نسب إلى المتهمين من الحصول على أموال من كل من .......................، .......................، ...........................، .......................... و.......................... والتي قدر الحكم مجملها بمبلغ ................. جنيه - وعلى الفرض الجدلى بصحة مساهمة الطاعن مع المتهم الأول في تحصيلها - فأن ذلك لم يتم نتيجة دعوة منهما للاكتتاب العام الذي لم تتوافر شروطه التي بينها ومنها شرط علانية الوسيلة وتوجيهها إلى جمهور من الناس غير محددين بدواتهم - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن ومع ذلك فأن أسباب الحكم لم تطبق قواعد الاكتتاب وشروطها التي يتطلبها القانون والسالف بينها.

فأنه يتبين عدم توافر جريمة تلقى أموال من الجمهور لعدم توافر الأركان التي يتطلبها القانون لقيام هذه الجريمة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

(مؤلف الأستاذ الدكتور/ احمد شرف الدين - الوكيل القانوني لتوظيف الأموال - كتاب الأهرام الاقتصادي التاسع من نوفمبر سنة 1988 ص 14 - 30 ويتضمن الأعمال التحضيرية للقانون بمجلس الشعب - البحث الأول من سلسلة أبحاث السيد الأستاذ المستشار/ عدلي حسين عن قانون شركات توظيف الأموال والمنشور بالكتاب الرابع من الأهرام الاقتصادي - يونيو 1988 ص 111 وما بعدها).

2 - الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بجريمة الامتناع عن رد الأموال

يشترط القانون لقيام هذه الجريمة ووفقا لنص المادة 21 ص 146 لسنة 1988 أن يكون الفاعل قد تلقاها نتيجة اكتتاب ودعوة للجمهور دون تحديد - وان يكون قد امتنع عن ردها.

فإذا كان الثابت أن المتهمين لم يوجهها دعوة للجمهور لتلقى الأموال - وعلى الافتراض الجدلي فإن الطاعن اشترك مع المتهم الأول في تلقى الأموال ولم يردها (وهذا غير صحيح على نحو ما سنبينه في موضعه من هذه المذكرة) فإن هذا التلقي وذلك الامتناع عن الرد لا يكون مؤثما بالقانون 146 لسنة 1988 - ولا يشكل إلا جريمة النصب المؤثمة بالمادة 336 عقوبات (إذا توافرت أركانها وعناصرها - وهذا بالنسبة للمتهم الأول وحده والذي تمسك بهذا الدفع) أو معاملة مالية لا تشكل أية جريمة وتخضع لأحكام القانون المدني - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون لخطئه في استظهار أركان جريمة الامتناع عن رد الأموال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(مؤلف الأستاذ الدكتور/ احمد شرف الدين - المرجع السابق ص 90 وهامشها رقم 91 ص 114)

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد إلى أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -

ويتبين ذلك فيما يأتى: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد .......................... ولكنها أوردت مضمونا لها على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة أن المرحوم/ ...................... - وهو صديق له ويعمل مهندسا بشركة ............. - عرفه على المتهمين واخبره بانهما سوف يستثمران أمواله في البورصة وان الذي كان يتسلم الأموال منه هو المتهم الأول/ ........................ وذلك في حضور المتهم الثاني (الطاعن) وفي حضور المرحوم/ ........................ و........................ وان الطاعن لم يقدم أي أوراق أو مستندات يستفاد منها انه يتعامل في البورصة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من أقوال الشاهد/ ........................ ما جاء بها من أن المرحوم/ ...................... (وهو احد المجني عليهم) هو الذي شجعه على تسليم المال للمتهم الأول في حضور الطاعن وبعض المجني عليهم - وهو ما يؤكد عدم وجود دعوة لاكتتاب عام وإنما الاشتراك في معاملات ماليه شخصية ولم يكن هؤلاء المجني عليهم ولا الطاعن - يعلمون أن المتهم الأول يخدعهم جميعا وإيهامهم بمشروع كاذب - ولو إن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/ ...................... وإشارات إليها على نحو معيب أيضا - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله إمام المحكمة وتحقيقات النيابة انه يعمل بشركة ............... مع المرحوم المهندس/ ................. الذي أرشده وشجعه على الاشتراك في المشروع (الوهمي) وان المتهم الأول كان يزعم إن له صلة بالوزراء والمسئولين بسوق المال ويؤكد أسماءهم إلا إن المتهمين لم يذكرا أنهما يضاربان في البورصة عن طريق شركة وانه كان يسلم الأموال لهما في حضور المرحوم المهندس/ .............. على دفعات بلغت جملتها ....... جنيه وذكر في رواية أخرى أمام المحكمة إن المتهم الأول اخذ دفعه .......... جنيه من شقيقه في البلد - مما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه للتعرف على حقيقة الدعوى.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ................. - وأشارت إلى أقواله على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله إن الذي دفعه لتسليم الأموال للمتهم الأول هو قريبه المرحوم المهندس/ .................... وتم ذلك بحضوره وحضور الطاعن وان يعرف من المساهمين في المشروع ................ و................... و.................... وهم زملاء وأصدقاء للمتهم الأول الذي قدم ضمانا هو شيك مع ...............

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت ما ذكره الشاهد من إن المتهم الأول هو الذي تلقى الأموال (وحده) وذلك دون إن تكون هناك دعوة عامة للاكتتاب وان المشاركون في المشروع (الوهمي) هم مجموعة من الأقارب والزملاء والأصدقاء - وهي بيانات من شانها نفي الاتهام المنسوبين إلى الطاعن.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ......................... وإشارات إليها بقولها انه شهد بمضمون ما شهد به المجني عليهم سالفي الذكر وان المتهمين أعطياه شيك بالمبلغ الذي دفعه (................ جنيه) وهذا غير صحيح إذا لم يرد بأقواله إن المتهمين أعطيا له شيكا بهذا المبلغ.

وإنما جاء بها انه لم يحصل على أية مستندات تفيد دفعه لهذا المبلغ - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله إن المرحوم المهندس/ .................... هو الذي دفعه وشجعه على المساهمة في هذا المشروع لأنهما كانا يعملان معا وهو اخبره بأنه كان يتابع عمل المتهمين وانه حصل من المتهم الأول على شيك بمبلغ مليوني جنية كضمان للمساهمين - ولو إن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى.

5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ................. ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله إن ابن عمه المرحوم المهندس/ ................... كان يشجع العاملين معه ويدفعهم للمساهمة في المشروع وتسليم الأموال التي يساهمون فيها للمتهم الأول الذي حرر شيكا بمبلغ مليوني جنية لصالح ابن عمه المذكور كضمان للمساهمين - وهي أقوال من شانها نفي الاتهام عن الطاعن واعتباره احد المساهمين في المشروع الوهمي الذين خدعهم المتهم الأول.

6- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ .................... المحامي بالهيئة العامة لسوق المال إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله إن المرحوم المهندس/ ..................... كان يشجع المجني عليهم ويدفعهم للمساهمة في المشروع وان المتهمين لم يحصلا على ترخيص بمزاولة نشاطهما في تلقي الأموال وان المتهم الأول اصدر شيكين احدهما لصالح المرحوم/ ................ والآخر لصالح/ ..................... وان اشتراك الطاعن في الجريمة يتمثل في دفعه مبلغ .............. جنيه للمتهم الأول - وهي أقوال يستفاد منها إن للواقع صورة أخرى غير الواردة بقرار الإحالة وان الطاعن هو احد المجني عليهم في هذه الدعوى - شأنه في ذلك شأن المرحوم المهندس/ ............... - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بمناقشة الشاهد السيد/ .................... بهيئة سوق المال - ووافقت المحكمة على طلبه إلا إن الشاهد لم يحضر وتم نظر الدعوى دون مناقشته - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

مما تقدم يتبين إن أسباب الحكم المطعون فيه قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن من شأنها نفي الاتهام عن الطاعن وعدم خضوع الأفعال المنسوبة له تحت طائلة القانون 146 لسنة 1988 - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462)

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة الطاعن وفي استظهار قصد التداخل في ارتكابها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم وعوقب

على ارتكابها.

وتطبيقا لهذا النص يتعين إن يتضمن الحكم بالإدانة في جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها والامتناع عن ردها لأصحابها - والمنصوص عليها في المواد 1/ 1 , 21/ 1 , 26 من القانون 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها - إذا ما تعدد المتهمون إن تبين أن إرادة كلا منهم قد اتفقت مع الآخرين على القيام بالدعوة للاكتتاب العام وان تتم هذه الدعوة بطريق العلنية على النحو السالف بيانه وان تقيم أسباب الحكم الأدلة على قيام هذا الاتفاق وتنفيذه بتلقي الأموال من المكتتبين فإذا لم يثبت هذا الاتفاق فان كلا من المتهمين يكون مسئولا عن الذي قام به فحسب - دون ما ارتكبه غيره من المتهمين - كما يتعين على أسباب الحكم إن تبين دور كل من المتهمين في الجريمة وان تقيم الأدلة على ذلك.

وعلى ذلك فانه لما كانت العلانية شرطا لتوافر التجريم - فان الاتصال الشخصي لا يعد دعوة للاكتتاب ولا تقوم معه الجريمة - لأنه ليس وسيلة من وسائل العلانية.

وكذلك فانه لا يعد مخالفا إلا الشخص الذي قام بتوجيه الدعوة للاكتتاب المحظور - ولا ينصرف وصف المخالف إلى الأفراد الذين استجابوا للدعوة (من الجمهور) إذ لا يمكن اعتبارهم مساهمين في الجريمة ما لم يكونوا عالمين بنشاط الفاعل الأصلي غير المشروع وأرادوا المساهمة في إحداث النتيجة التي جرمها القانون - وهي جمع الأموال واستثمارها دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون - ولأنهم يعتبرون من المجني عليهم الذين عنى القانون بحمايتهم أصلا.

كما يتعين على أسباب الحكم إن تستظهر إن الفاعل قد امتنع عن رد الأموال التي ثبت استيلاؤه عليها والتي سبق حصوله عليها نتيجة الاكتتاب العام المعلن.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما يفيد إن الطاعن قد التقت إراداته مع إرادة المتهم الأول على الدعوة للاكتتاب العام بطريق العلانية - وهو الفعل الذي يحظره القانون - بما يعني بان الاتصال الشخصي الذي تم بينهما على جمع المال لاستثماره لا يعد جريمة.

ولما كانت أسباب الحكم قد افترضت إن الطاعن هو الذي تلقى الأموال من المجني عليهم وان إرادته التقت مع إرادة المتهم الأول على عدم ردها دون إن تقيم الدليل على ذلك - حيث تبين إن المتهم الأول هو الذي حصل على هذه الأموال وحده وان الطاعن لم يكن سوى احد المستجيبين للدعوة الشخصية من المتهم الأول المؤيدين والمتحمسين لهما - مثله في ذلك كمثل سائر المجني عليهم المخدوعين الذين تقدموا بالشكوى مثل المرحوم المهندس/ ................ - ذلك إن الطاعن أعطى المتهم الأول مبلغ .............. جنيه باعتبارها مساهمة منه في المشروع وإثباتا لذلك حصل الطاعن من المتهم الأول على إيصال أمانة بقيمة هذا المبلغ وعرض الطاعن هذا الإيصال على السيد المحقق وتم إرفاق صورة منه بالتحقيقات - وهذا ما ينفي علم الطاعن بإرادة المتهم الأول الاستيلاء على أموال المجني عليهم وقصده عدم ردها وان ما عرضه المتهم الأول لم يكن سوى مشروع وهمي لابتزاز أموال أصدقائه ومعارفه من المجني عليهم ومنهم الطاعن نفسه.

من جملة ما تقدم يتبين إن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتبين منه توافر أركان جريمتي تلقي الأموال لتوظيفها والامتناع عن ردها لأصحابها كما لا يتبين منه قصد تداخل الطاعن في ارتكابها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 20/ 1/ 1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 513 ص470 , 5/ 2/ 1945 ج6 رقم 496 ص641 , 2/ 4/ 1934 ج3 رقم 229 ص307 , 3/ 1/ 1929 ج1 رقم 95 ص169 , 15/ 11/ 1928 رقم 15 ص21 , الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص333 - 335 وهوامشها , السيد المستشار/ عدلي حسين - المرجع السابق ص113 - 115)

رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بسماع أقوال/ ................... بهيئة سوق المال - وكان ذلك بجلستي .../ .../ ..... ، .../ .../ ..... وذلك للتعرف منه عن أوجه ومظاهر مخالفة ما نسب إلى الطاعن لإحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وعما إذا كان الطاعن مخاطبًا بأحكام هذا القانون وان تلقى الأموال دون اكتتاب عام كما هو الحال في الدعوى المماثلة مما يخضع لنصوص هذا القانون - وباعتبار إن هذا الشاهد الخبير هو الذي تولى فحص ملف الدعوى وأعد التقرير الفني بشأنها - وسايرت المحكمة دفاع الطاعن في طلبه.

وإذا لم يحضر هذا الشاهد جلسة .../ .../ ..... المحددة لمناقشته وفصلت المحكمة في الدعوى استنادا إلى أقواله دون مناقشته - وحيث كان يتعين مناقشته لاستيضاح المسائل التي وافقت المحكمة دفاع الطاعن على أنها تحتاج إلى مناقشة وبيان الرأي الفني البحت في تلك المسائل المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها.

فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والفصل في مسألة فنية بحتة مما يتوقف الأمر فيه على استطلاع رأى الخبير المختص والتي لا تستطيع المحكمة إن تشق طريقها لإبداء الرؤى فيها دون الاستعانة بهذا الخبير - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 2384 لسنة 17 ق جلسة 19/ 1/ 1948، الطعن 1376 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949، الطعن 222 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953، الطعن 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/ 1/ 1964 س 15 ص 92، الطعن 1281 لسنة 37 ق جلسة 14/ 11/ 1967 س 18 ص 1110، الطعن 1175 لسنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س 20 ص 1381، الطعن 449 لسنة 42 ق جلسة 4/ 6/ 1972 س 13 ص 889).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يعمل بوظيفة مخرج بالتليفزيون المصرى ويعول زوجته وأطفالا صغارا ممن يحتاجون لرعايته.

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات